رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب المسؤولين الامنيين و تكريس سياسة المغرب غير النافع

دأبت الادارة العامة للامن الوطني على تأديب مجموعة من المسؤولين الامنيين الذين يرتكبون مخالفات تأديبية الى مناطق نائية . نقل الموظفين , و ان كان يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة , الا انه يطرح تساؤلات حول خلفيات اختيار المناطق النائية دون غيرها في تأديب هؤلاء المسؤولين . و ما بين ابعاد والي الامن السابق لتطوان الى الداخلة حميد الشنوري و ابعاد والي الامن الحالي للدار البيضاء مصطفى الموزوني الى زاكورة و نائبه الى فكيك تنتصب اسئلة كبيرة حول استمرار سياسة المغرب غير النافع في تدبير الشان العام في تناقض صارخ مع الارادة الملكية الداعية الى تجاوز تقسيم المغرب الى مغربين بسرعتين تنمويتين ووضع حد للمقولة الاستعمارية المغرب النافع وغير النافع , كما جاء في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك و الشعب الاخيرة .
و بالرجوع الى الظهير الشريف رقم 1.09.213 بتاريخ 23 فبراير 2010 المتعلق بمهام المديرية العامة للامن الوطني و النطام الاساسي لموظفيها(1) في مادته العشرين المتعلقة بالتأديب نجد أن العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الامن تنقسم الى ثلاث مجموعات , الاولى تتكون من الاندار و التوبيخ و الثانية من الحذف من لائحة الترقي ; الانزال من الرتبة والتوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما و أقصاها 6 أشهر و المجموعة الاخيرة تتكون من الاحالة على التقاعد الحتمي و العزل . و تتم عقوبتا الانذار و التوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة , دون استفسار المجلس التاديبي , بعد استفسار المعني بالامر حول الافعال المنسوبة اليه . كما أن عقوبات المجموعتين الثانية و الثالثة يتم توقيعهما دون استشارة المجلس التأديبي في حالة الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط أو عمل جماعي مخالف للنظام العام و في حالة الانقطاع غير المبرر عن العمل . و بالتالي فان النقل التاديبي بدون مهام لوالي أمن الدارالبيضاء الى زاكورة و نائبه الى فكيك ليست عقوبات تأديبية منصوص عليها في القانون السالف الذكر. واذا كانت الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في نقل موظفيها فان ذلك مشروط باحترام مجموعة من الضوابط القانونية . و لو جاء هذا النقل في اطار حركة انتقالية عادية لولاة الامن لكان الامر عاديا و لو تم نقلهما الى مدن اخرى داخل المغرب النافع لكان الامر كذلك عاديا . لكن أن يتم نقلهما بشكل تأديبي الى زاكورة و فكيك فان الامر يوحي بان هاته المدن مناطق تاديبية بامتياز .
و اذا كان الاعفاء من المسؤولية ووضع حد للتكليف بمهمة لا يعتبر مبدئيا من العقوبات التي يمكن اتخادها في حق موظف عمومي (2) , و لئن كانت الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في اسناد منصب المسؤولية أو الاعفاء منه متى شاءت و لا رقابة للقضاء عليها , الا أن ذلك مشروط بعدم انحرافها في استعمال السلطة و بمدى مشروعية الاسباب المعتمدة في اتخاد قرارتها بهذا الشان (3) فان للقاضي الاداري أن يراقب أسباب النقل و خلفياته و التاكد من صحة المبررات التي تدفع بها الادارة (4) كما له أن يقضي بايقاف تنفيذ مقرر النقل اذا تبين له أن هذا القرار قد يلحق ضررا محققا بالمعني بالامر (5) كما أن نقل الموظف من وظيفة فنية حيوية الى اخرى كتابية ينطوي على تنزيل من مركزه الوظيفي و لا يجعل منه نقلا نوعيا (6).
و اذا كان القاضي الاداري, باعتباره قاضي المشروعية , له الحق في فحص القرارات الادارية المتخدة من طرف الادارة و مقارنتها مع الاسباب المعتمدة في اتخاد هذه القرارات و ذلك في اطار مراقبة الملائمة , فان القرار التاديبي يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة متى ثبت أن العقوبة التاديبية لا تتناسب و الافعال المنسوبة للطاعن(7) . في هذا السياق قضت ادارية الرباط على أنه اذا كانت للادارة سلطة تقديرية في اتخاد العقوبة التي تراها مناسبة في حق مستخدميها , فانه بالنظر الى وضعية الطاعنة كامراة متزوجة , فان عقوبة النقل المتخدة في حقها تعتبر بالنسبة اليها غير مناسبة , لانها تؤدي حتما الى تشتيت اسرة بكاملها و ذلك بالنظر الى المسافة الرابطة بين مدينة سلا و مدينة ابن جرير التي تم نقل الطاعنة اليها (8). كما قضت نفس المحكمة بأن صدور قرار بنقل الطاعن في نفس يوم اتخاد القرار القاضي بمؤاخدته بعقوبة الانذار و دون اثبات الادارة لنوع الخصاص الدي تعاني منه المصلحة التي وقع نقله اليها كما بررت ذلك , يجعل قرار النقل المطعون فيه مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة مما يستوجب الغائه (9). كما قضى المجلس الاعلى بأن ثبوت الخطأ المرفقي للادارة في حق الطاعن , بسبب نقله , يرتب له تعويضا يتناسب و الاضرار التي لحقته بسبب ما لحقه من اضرار جراء تنقلاته من مدينة زاكورة مقر عمله الى مدينة فاس , مقر سكناه , و حرمانه من الاشراف على أسرته و تكبده لمصاريف الاقامة بسكن اضافي مما يجعل مسؤولية الادارة قائمة و يكون بذلك التعويض الدي حددته المحكمة لا يتناسب مع الاضرار المذكورة مما يتعين معه رفعه جبرا للضرر (10).
و اذا كانت العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الاساسي لموظفي الامن تنص على استفسار المخالف , و اذا كانت الضمانات المقررة في المحاكمات الجنائية تسري قواعدها بالنسبة لباقي أنواع المحاكمات التي تستدعي اجراء مداولات و اتخاد مقررات تأديبية او زجرية (11) , فان حق الدفاع يعتبر من الحقوق الاساسية في المحاكمات التأديبية كاجراء لا يمكن تخطيه من حيث المبدأ و لو لم ينص على وجوبه نص تنظيمي و بالتالي فان عدم استدعاء المتابع تأديبيا للمثول امام المجلس التاديبي على النحو المتطلب قانونا لتمكينه من تقديم دفاعه قبل اتخاد عقوبة في شانه يشكل خرقا لمبدأ حقوق الدفاع مما يستوجب الغاء القرار المطعون فيه لهذه العلة (12) .
فكيف ستعلل الادارة العامة هذا النقل تعليلا واقعيا و قانونيا لو تم اللجوء الى القضاء الاداري للطعن في قرار النقل على أساس أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه اذا كان نقل الموظف يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة فان ذلك بالضرورة مقيد بعدم الانحراف في استعمال هذه السلطة ووجود ظروف و ملابسات يستدل منها الانحراف في استعمال السلطة يوجب الغاء القرار للعيب المذكور ؟ و كيف ستقنعنا نحن مواطنو المغرب غير النافع , الذين جمعهم مشروع اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية الموسعة في جهة تأديبية , بأن نقل والي الامن و نائبه الى احدى مدن المغرب غير النافع سيكون له نفس التاثير التأديبي لو تم نقلهما الى احدى مدن المغرب النافع ؟
فكيف سيكون موقف مواطني المغرب غير النافع عندما يحسون بأنهم يعيشون في مناطق تأديببية و ان المسؤولين الذين يسيرون شؤونهم لا يصلحون لتسيير مدن المغرب النافع ؟ اليست هاته السياسة اهانه لمواطنين يتم تحسيسهم كل مرة بأن المغرب ليس وطنا واحدا ؟ اليست هذه دعوة ضمنية لمواطني المغرب غير النافع للهجرة الجماعية الى المغرب النافع قصد الاحساس بالانتماء الى الوطن ؟ الا نستحق اعتذارا من رئيس الحكومة , بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ, على استمرار سياسة تقسيم المغرب الى نافع و اخر غير نافع ؟ اليس حريا بمسؤولي الادارة العامة الحاق والي الامن و نائبه الى الادارة المركزية , كما تفعل الداخلية مع العمال , بدل اعادة انتشارهما تأديبيا الى مناطق تاديبية ؟
من حق الادارة اذن معاقبة مسؤوليها وفق ما يقتضيه القانون , لكن ليس من حقها أن يحس مواطنو زاكورة و فكيك , و معهم كل مواطني الجهة التاديبية , انهم يعيشون في منطقة لا تصلح الا للتأديب كما ليس من حقها ان يحسوا ان العيش في الدار البيضاء افضل من العيش في احدى مدن المغرب غير النافع . كما ان التاويل الديمقراطي للدستور يعني ان الحاكم هو القانون و بالتالي خضوع جميع القرارات الادارية لمبدأ المشروعية و اعطاء والي الامن و نائبه , و معهم جميع موظفي الامن الذين تتخد في حقهم عقوبات تأديبية , الحق في اللجوء الى المحكمة الادارية للطعن في قرارت نقلهما التأديبي , دون ان يأثرممارسة هذا الحق بشكل سلبي على مستقبلهم المهني , حتى يتمكنا من الدفاع عن انفسهما ما دام ان حق الدفاع حق من حقوق الانسان و لا عقوبة تأديبية الا بنص .
الهوامش :
1) : الجريدة الرسمية عدد 5817 بتاريخ 1 مارس 2010 ص 611.
2) : قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى رقم 95 بتاريخ 12/2/1998 الوكيل القضائي للمملكة ضد البقالي الحسني , منشور بالعدد 16 من منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية سلسلة دلائل التسيير, الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية ص 188.
3) :حكم المحكمة الادارية بوجدة عدد 171 بتاريخ 9/10/2002 احمد كرواي ضد الوكالة الحضرية لوجدة نفس المرجع ص 191.
4) : قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 313 بتاريخ 28/2/2002 بريد المغرب ضد صلبيق بهيجة نفس المرجع ص 199 .
5) :قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 787 بتاريخ 30/7/1998 الوكيل القضائي للمملكة ضد الزهرة معترف نفس المرجع ص 204.
6) :حكم المحكمة الادارية بمراكش عدد 01 بتاريخ 6/1/1999 سعيد الطاعي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفس المرجع ص206.
7) :حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 550 بتاريخ 21/11/2001 احمد تاركا ضد وزير العدل منشور بالعدد 46 من المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ص 190.
8) : حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 114 بتاريخ 4/3/1999 فريدة بن عصمان ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي منشور بالعدد 16 من منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية سلسلة دلائل التسيير, الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية ص 209.
9) :حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 605 بتاريخ 5/4/2005 نزهة الجعيدي ضد وزير السياحة منشور بالعدد المزدوج 66/67 من المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ص228 .
10):قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 541 بتاريخ 21/6/2006 الوكيل القضائي للمملكة ضد محمد اعدجو منشور بالعدد 71 من المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ص 203 .
11): حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 363 بتاريخ 20/6/2001 عبد الحق بهيية ضد غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بسطات .
12): حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء رقم 816 بتاريخ 20/11/2006 لمطوري زكاريا ضد وزير التربية الوطنية و التعليم العالي ص 137 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.