ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول الواقع العملي لتطبيق ظهير 24 ماي 1955
نشر في العلم يوم 02 - 12 - 2009

ننشر ضمن هذه الصفحة الجزء الأخير من بحث للأستاذ النقيب الطيب بلمقدم المحامي بهيئة الرباط في موضوع: (حول الواقع العملي لظهير 24 ماي 1955) : المطلب الثاني: الواقع السلبي لميدان تطبيق ظهير 1955/5/24:
ينص الفصل 3 من ظهير 1955/5/24 على أنه لايطبق هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد (الفقرة الأولي)، أضاف الفصل 4 عدم تطبيقه على الأملاك والأماكن التابعة للأحباس والخالية من حقوق المنفعة وأيضا الحالة التي تكون فيها الأملاك والأماكن مشاعة وتكون الأحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ على الأكثر ثلاثة أرباع منها (الفقرة الثانية)، كما أنه لايطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أوبأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية كما نص على ذلك الفصل 40 (الفقرة الثالثة)، بالإضافة إلى تطبيق ظهير 1928/5/5 على أصحاب عقود الكراءالذين لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولي : عقود الأملاك أوالأماكن الطويلة الأمد:
أخرج الفصل الثالث من ظهير 1955/5/24 الأكرية الطويلة الأمد من نطاق تطبيقه عليها، حيث قرر ما يلي: (لاتطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود الطويلة الأمد...).
وعدم تطبيق الظهير المذكور هو كون أن الكراء الطويل الأمد يخول صاحبه حقا عينيا مدته الدنيا 18 سنة والقصوى 99 سنة، حيث إنه لايتصور تجديده لطول مدته، وهو بطبيعته غير قابل للتجديد (ف 87 من ظ 19 رجب 1331 بشأن العقارات المحفظة).
الفقرة الثانية: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأحباس:
1 كراء الأملاك التابعة للأحباس:
قضى المجلس الأعلى أنه بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1955/5/24 فإن مقتضيات هذا الظهير لا تنطبق على الأملاك التابعة للأحباس وذلك لأنها خاضعة لأحكام ظهير 1913/7/21 والتي يعتبر كراؤها عاديا لاتجاريا ومن ثم فإنه لايمكن قانونا اكتساب المكتري أصلا تجاريا على محل الكراء الخاضع لمقتضيات هذا الظهير وبالتالي فإن تمسك الطالب بمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة في غير محله مما يكون معه القرار المطلوب نقضه مطابقا للقانون وغير خارق له باعتبار حيثياته والتي لم تكن محل مناقشة (43).
2) حق الجلسة عقد تجاري للإيجار:
قضت محكمة الاستئناف بالرباط من أن ظهيري 17/1/1948 و 24/5/1955 لا يستثنيان العقارات والأماكن الحبسية من الانتفاع بالملكية التجارية إلا إذا كانت غير مثقلة بالحقوق التقليدية للمنفعة.. إلخ، وأن من بين هذه الحقوق التي هي حقوق عينية للمنفعة توجد الجلسة. وهكذا فإن المكتري ينتفع بمقتضيات الظهيرين المشار إليهما إذا تم الإيجار من طرف صاحب حق الجلسة في عقار تملكه إدارة الأحباس (44).
3) عقد التسيير الحر في المحل الحبسي:
حكم المجلس الأعلى بما يلي: (الملك الحبسي لا يؤسس عليه الأصل التجاري، المحل الحبسي سلم للمطلوب في إطار عقد كراء مع وزارة الأوقاف وهو يحكم الفصل 4 من ظهير 24/5/1955 لا يمكن أن يكون محلا لتأسيس أصل تجاري، المحكمة التي اعتبرت العقد المتمسك به عقد تسيير حر على المحل الحبسي عقداً صحيحا في حين أن المحلات الحبسية لا تكسب عليها الأصول التجارية ولا أن تكون محلا لعقد التسيير الحر، تكون قد خرقت الفصل 4 من الظهير المذكور وعرضت قرارها للنقض) (45).
الفقرة الثالثة: عقود الأملاك أو الأماكن التابعة للأملاك الخاصة بالدولة:
نص الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 على أن مقتضيات هذا الظهير لا تطبق على العقود المبرمة بشأن الأملاك أو الأماكن التابعة إلى الأملاك الخاصة بالدولة الشريفة أو بأشخاص آخرين أو بالجماعات العمومية إذا كانت تلك الأملاك أو الأماكن مخصصة بمصلحة عمومية أو كانت عقود كرائها تحوي بندا يستثنيها استثناء صريحا من استعمالها لشؤون تجارية أو صناعية أو مهنية.
وهكذا فإن المجلس الأعلى قرر بأنه: (إذا كان الفصل 40 من ظهير 24/5/1955 أورد استثناء من تطبيق مقتضياته على عقود أكرية المحلات التابعة للدولة أو الجماعات إذا كانت هذه المحلات مخصصة للمصلحة العمومية، فإنه لما تبين للمحكمة أن المقهى موضوع طلب الإفراغ التي كانت قد أكرتها الوكالة المستقلة للنقل الحضري للطاعن تستعمل لتزويد موظفي الوكالة ومستخدميها بالماكولات والمشروبات واعتبرها تبعا لذلك مخصصة لخدمة المصلحة العامة فإنها كانت على صواب في تطبيق الإستثناء الوارد في الفصل 40 المذكور)(46).
الفقرة الرابعة: حالة عدم توفر شرط المدة في كراء الأملاك أو الأماكن التجارية يطبق عليها ظهير 1928/5/5:
ينص الفصل 41 من ظهير 1955/5/24 على أنه تطبق مقتضيات الظهير الصادر في 1925/5/5 على أصحاب عقود الكراء مما أشير اليهم في الفصلين الأول والثاني من هذا الظهير وممن لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الفصل الخامس المذكور أعلاه.
وهذه الشروط المطلوبة في الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 هي التالية:
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن سنتين متتاليتين بموجب عقد كتابي.
- أن تكون مدة استغلال المحل لاتقل عن أربع سنوات متتباعة بموجب عقد شفوي.
فإذا لم يتوفر شرط المدة سواء في حالة العقد المكتوب أو العقد الشفوي فإن ظهير 1955/5/24 لايطبق على هذه العقود وإنما يطبق ظهير 1928/5/5، مع ملاحظة أن هذا الظهير حل محله اليوم ظهير 1980/12/25. وفي هذا الصدد فقد حكم المجلس الأعلى بأنه لما كان عقد الكراء المبرم بين الطرفين عقدا كتابيا وثابت التاريخ فإن دعوى إفراغ المكتري التي أقيمت قبل مضي سنتين من تاريخ إبرام العقد تكون خاضعة لظهير 1980/12/25 المنظم لكراء المحلات السكنية والمهنية وليس لظهير 1955/5/24 لأن المكتري لم يكن وقت إقامة دعوى الإفراغ قد اكتسب الطابع التجاري الذي يشترطه الظهير لتطبيقه ولأن الفصل الأول من القانون المذكور ينص على أن مقتضياته تطبق على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للإستعمال المهني والتي ليس لها طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.. ما لم تكن خاضعة لتشريع خاص (47).
كما قرر أيضا بأنه إذا كان المحل التجاري في العقار المتداعي للسقوط فإنه لايخضع لظهير 1955/5/24 إذا تعلق الأمر بإنقاذ الموقف لتفادي وقوع خسائر بسبب الخطر المحدق بالعقار نتيجة سقوطه فإنه لامجال لتطبيق مقتضيات ظهير 1955/5/24 التي تنص على كيفية انهاء العلاقة الكرائية بصفة نظامية (48).
خاتمة:
وختاما يتبين مما استعرضناه في هذا البحث مدى اتساع رقعة ميدان تطبيق ظهير 1955/5/24 لشموله من خلال الوقائع المعروضة إلى عدد لايحصى من الأماكن أو الأملاك ذات الإستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.. ورغم عدم توسع المشرع في مجال ونطاق تطبيق هذا الظهير بالنص على ذلك صراحة إلا أن الميدان العملي أظهر وبين ووسع من شأن هذا المجال بمختلف التطبيقات على مختلف الوقائع كما سبق عرضها أعلاه.
هوامش:
23) قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 810 بتاريخ 17 / 4 / 1984 المجلة المغربية للقانون عدد 2، 1985 ص 131.
24) حكم عدد 1603 بتاريخ 2001/12/6 الكراء التجاري بين النصوص القانونية والعمل القضائي، عدد 2 سنة 2004 منشورات المجلة المغبرية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2004 ص 131.
25) قرار المجلس الأعلى عدد 234 بتاريخ 14 / 4 / 1978 مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص 79.
26) قرار محكمة الاستئناف بالرباط 5556 بتاريخ 26 / 6/ 1989 مجلة الإشعاع عدد 2 ص 106.
27) قرار ع 1301 بتاريخ 26 / 7 / 2000 في الملف عدد 97/3591 ، وقرار ع 1607 بتاريخ 18 / 10 / 2000 في الملف عدد 134 / 96 أشار إليهما ذ. عبد الرحمان المصباحي في مقالة قراءة في قرارات المجلس الأعلى الصادرة في قضايا ظهير 24 / 5 / 1955 م.س.ص 47 .
28) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 191.
29) حكم الرباط 11 / 11 / 1955 مجلة المحاكم المغربية 10 / 3 / 1956 ص 34، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م،س، ص 191.
29) قرار المجلس الأعلى عدد 64 بتاريخ 7 / 2 / 1979 مجلة المحاماة عدد 18 ص 108 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 238.
30) قرار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء 26 / 19 / 1962 مجلة المحاكم المغربية، 10 / 11 / 1962 ص 112 ، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 220.
31 ) حكم الرباط 1961/7/14 المجلة المغربية لقانون، فاتح ماي 1963 ص 226، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م.س، ص 215.
32 ) قرار المجلس الأعلى ع 67 بتاريخ 10 / 1 / 2001 مجلة المعيار عدد 28 Z 223 .
33) حكم الرباط 13 / 2 / 1956 المجلة المغربية للقانون لفاتح مارس 1957، ص 121، نقله ابراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م .س، ص 194 وما بعدها.
34) قرار المجلس الأعلى بتاريخ 6 / 7 / 1965 مجمو،عة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية 1962.2 1965 ص 278 نشر وزارة العدل.
35 ( حكم 279 / 97 بتاريخ 7 / 3 / 1997 مجلة المحامي عدد 34 ص 159 الحسن البوعيسي، كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003 ص 17.
36) حكم الرباط 18 / 7 / 1961 المجلة المغربية للقانون 1 / 7 / 1962 ص 794، نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت الكرا، م .س، ص 215.
37) قرار المجلس الأعلى عدد 689 المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 62 / 2005.
38) قرار المجلس الأعلى عد 515 بتاريخ 20 / 2 / 1991 مجلة الإشعاع عدد 5 ص 93 .
39) قرار محكمة الإستئناف بأكادير عدد 1839 بتاريخ 3/10/1991 مجلة المرافعة عدد 1 ص 140
40) قرار المجلس الأعلى عدد 1785/94 بتاريخ 18/5/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية= 1970 1997 ص 123
41) قرار المجلس الأعلى عدد 1426 بتاريخ 25/7/2001 عبد العزيز توفيق، م،س ص 356
42) حكم الرباط في 13/4/1962 المجلة المغربية للقانون، فاتح فبراير 1963 ص 71 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت ، الكراء، م. س،ص 219.
43) قرار المجلس الأعلى ع 1698 بتاريخ 8/6/2005 الكراء المدني من خلال فضاء المجلس الأعلي لسنوات
2000 2005 دلائل عملية عدد 6 إعداد امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006 ص 128.
44) قرار محكمة الإستئناف بالرباط عدد 4677 بتاريخ 17/10/1955 نقله إبراهيم زعيم ومحمد فركت، الكراء، م سو ص 191.
45) قرار المجلس الأعلى عدد 1252 بتاريخ 9/4/2002 عبد العزيز توفيق، م ،س، ص 360
46) قرار عدة 3501 بتاريخ 22/12/1993 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 117
47) قرار المجلس الأعلى عدد 1969 بتاريخ 21/7/1987 عبد العزيز توفيق، م،س، ص 304
48) قرار المجلس الأعلى عدد 2660/94 بتاريخ 20/7/1994 قرارات المجلس الأعلى، المادة التجارية 1970 1997 ص 141.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.