المغرب ‬الواثق ‬المطمئن ‬الصامد ‬والجزائر ‬المذعورة ‬المصدومة ‬    لفتيت يوجه الولاة والعمال لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    ازدواجية المعايير في الدفاع عن الحريات: قضية بوعلام صنصال تكشف التواطؤ مع النظام الجزائري    الواجهات الزجاجية للمكاتب تفاقم معاناة الموظفين في ظل موجات الحرارة    احتياطي المغرب من العملات الصعبة يسجل رقما قياسيا جديدا    بعد لقاء ترامب وبوتين.. زيلينسكي في واشنطن لبحث سبل إنهاء الحرب مع روسيا    منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة    حماس تتسلم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة من الوسطاء في القاهرة وفق مسؤول فلسطيني    إسبانيا تعلن عن "ميثاق وطني" لمواجهة الطوارئ المناخية    الهزيمة أمام خورفكان تنهي مسيرة الحسين عموتة مع الجزيرة        موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية مصحوبة بالبرد بعدد من مناطق المملكة        بورصة البيضاء تبدأ الأسبوع بانخفاض    موجة حرارة قياسية تجتاح المغرب .. 19 مدينة تتجاوز عتبة 40 درجة    أكثر من 40 حريقا نشطا يحاصر إسبانيا والدخان يُرصد من الفضاء    فتيان الدراجة المغربية يعودون بفضية من ليبيا    كومان: لا أطيق الانتظار.. واخترت النصر السعودي لهذا السبب    كالافيوري يقود أرسنال لهزم مانشستر يونايتد في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي    نبيل فهمي يقترب من خلافة أبو الغيط في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية    الدولار يستقر مع ترقب المستثمرين لتوضيحات حول السياسة النقدية الأمريكية            اغتصاب جماعي لطفل قاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار            الإفراط في ممارسة ألعاب الفيديو يُعرض المراهقين للتوتر والاكتئاب    أمجاد اجتماعية من غشت    وفد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى يزور الصحراء المغربية    إصلاح التقطيع الجماعي..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ابتسام لشكر وإشكالية الحرية...    "خيرونا" يجهّز عرضًا جديدًا لأوناحي    مصر تؤكد الدعم لإعادة إعمار غزة    دراسة: العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية    كأس آسيا لكرة السلة: المنتخب الأسترالي يتوج باللقب على حساب نظيره الصيني    فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيسة تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية وتنتقد المنع والتهميش    قرار هدم يثير الجدل بأزمور: مهاجر مغربي يشتكي من قائدة الملحقة الادارية الاولى    بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الكونغو الديمقراطية    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    مؤرخان إسرائيليان ‬يقارنان المحرقة.. ‬والإبادة في‬ غزة!‬    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق        لأول مرة..الصين تكشف عن روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة    البيجيدي يسائل وزير الداخلية حول مشاركة طوطو في مهرجان القنيطرة وضمانات التزامه بقيم المجتمع    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    130 سربة و42 ألف خيمة.. موسم مولاي عبد الله أمغار يسجل مشاركة غير مسبوقة    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سؤال المساواة في ميراث المرأة.
نشر في أزيلال أون لاين يوم 12 - 11 - 2015


توطئة:
سبق أن انخرطت في النقاش الذي أثارته توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وأعود مرة أخرى لأسهم في إثراء نقاش القضية نزولا عند رغبة أخ صديق غال (م. ب. م) ألح علي مشترطا أن يكون التناول تنويريا صِرفاً تعميما للفائدة، وتصحيحا لأفهام المغرر بهم من أبناء المسلمين ممن راحوا يشككون في قيم الإسلام وأسسه، ذلك أن "من الشبهات ... شبهة التمايز بين الرجال والنساء في الميراث، والتي يزعم مثيروها أنها دليل على انتقاص الإسلام من مكانة المرأة وكرامتها، وانتفاء المساواة بين النساء والرجال..."(1)، مستندين في ذلك إلى الاتفاقية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 1976.12.18 وما تلاها من توصيات هيئات ومنظمات ومؤتمرات دولية تنهل من الاتفاقية الأم التي تعرِّف مادتها الأولى التمييز ضد المرأة بأنه: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ... وعليه يجب تساوي الرجل والمرأة في الحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية أو في أي ميدان آخر ...".
محددات الميراث وآلياته:
1. ليست الذكورة والأنوثة محددا في المواريث، بل تتأسس على ثلاثة معايير:
"أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المُورِّث المتوفّى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث.
ثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال... فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثِين، فالبنت ترث أكثر من الأم وكلتاهما أنثى بل وترث أكثر من الأب! والابن يرث أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور.! (2)
ثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، لأن الذكر الوارث هنا في حالة تساوي درجة القرابة والجيل مكلف بإعالة زوجة أنثى بينما الأنثى الوارثة إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها وحالات هذا التمييز محدودة جدا (أربع حالات) إذا قيست بعدد حالات المواريث".(3)
2. للمواريث في الإسلام آليتان: الفرض والتعصيب. فالفرض هو ما أثبته النص القرآني أو السنة النبوية(4)، حيث يحدد نصيب الميراث بالثلثين أو النصف أو الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن. أما التعصيب فهو توزيع ما بقي وفضُل إن فضُل عن أصحاب الفروض بين الوارثين، وهو أي التعصيب ثلاثة أنواع:
تعصيب بالنفس: لكل ذكر ليس بينه وبين المتوفّى/المُورِّث أنثى.
تعصيب بالغير: ويكون لأنثى صاحبة نصف إذا اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس.
تعصيب مع الغير: لا يكون إلا لأنثى مع أنثى.
وضعيات ميراث المرأة:
بعد هذه التأطير التأسيسي لموضوع ميراث المرأة في الإسلام نعرض بكثير من الإيجاز الحالات المختلفة لميراث المرأة، وهي أربع:
أولا: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهي أربعة فقط وتقتضي:
1. وجود البنت مع الابن، لقوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حظ الأنثيين"
2. وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج ولا زوجة، لقوله تعالى: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث".
3. وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو الأب، لقوله تعلى: "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".
4. حالات حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين".
ثانيا: ما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فتتجلى في خمس حالات من أبرزها:
1. ميراث الأب مع الأم مع وجود ولد ذكر أو بنت أو بنتين أو أكثر، مع التنبيه إلى تسجيل:
تساوي الأب والأم مع وجود بنت إذا كان المتوفى امرأة.
تنال الجدة مثل الأب مع كونها جدة للأم مع كونها أبعد من المتوفى.
2. ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم، لقوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث".
3. تساوي الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة.
ثالثا: الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
ترث المرأة عموما بالفرض أكثر من الرجل، وللتدقيق نورد هذا التصنيف من أجل المزيد من التوضيح:
1. الثلثان أكبر فرض تحظى به المرأة دون الرجل.
2. النصف يظفر به الرجل الزوج في حالة غياب فرع وارث، وهي حالة نادرة، ويبقى للمرأة في أربع حالات.
3. الثلث تناله اثنتان من النساء: الأم والأخوات، ولا يناله الإخوة لأم إلا في حالة عدم وجود فرع وارث أو وجد أخ لأم مع أخت لأم. (لاحظ التنصيص على المرأة كشرط ليستفيد الرجل)
4. السدس يذهب لخمسة من أصل ثمانية للمرأة.
5. الربع يستفيد منه الرجل/الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة، ويذهب للمرأة/الزوجة بنفس الشروط.
6. الثمن تناله المرأة/الزوجة إذا وجد فرع وارث للرجل/الزوج.
مما سبق، يتضح أن المرأة ترث في سبع عشرة (17) حالة، مقابل ست (06) حالات للرجل، وهذا يعني أن المرأة ترث من الرجل أكثر مما يرث منها.
رابعا: الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل: تتعدد الحالات وتبقى أبرزها حالة ميراث الجدة دون الجد. وللإشارة فميراث الجدة هو الذي تفردت بتحديده السنة النبوية دون بقية الفروض التي تم التنصيص عليها في آيات الإرث في سورة النساء.
خلاصات:
1. إن منظومة الإرث تُحصي أكثر من ثلاثين (30) حالة تتساوى فيها المرأة والرجل، وعشر (10) حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة دون الرجل، مقابل أربع (04) حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل "إذا تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة...".(5)
إن منظومة الإرث شرعٌ إلهيٌّ مقصده صيانة كرامة الانسان بصرف النظر عن جنسه وضمان أسباب هذه الكرامة بتوزيع عادل للثروة مع تمييز إيجابي لصالح المرأة، "لا ظلما للذكر، وإنما لتكون للأنثى ذمة مالية تحميها من طوارئ الأزمان والأحداث وعاديات الاستضعاف"(6)؛ تمييز إيجابي لصالح المرأة يمكنها من الاستقلال المالي ويجعلها "أحظى منه الرجل مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح...".(7)
2. إذا كان الانسان عدو ما يجهل إذا سلِمت النوايا فإن اللائمة لا تقع على دعاة إنصاف المرأة وتساويها مع الرجل في الإرث موظفين توظيفا انتقائيا النصوص القرآنية لحالات معينة في موضوع ميراث المرأة للاستدلال من غير وجه حق على انتقاص الإسلام من مكانة المرأة وتحقيرها، بل اللائمة تقع على الهيئات والمجالس الإسلامية الرسمية والمراكز البحثية وعموم علماء المسلمين ومفكريهم الذين لم يأخذوا على عاتقهم التعريف بالإسلام رسالة للعالمين ومنظومة قيم وميثاقا للتعاون والسلم العالميين، ولو فعلوا لهللت البشرية لعدالة الإسلام وسمو مبادئه ورحبت به عوض معاداته عن جهل مشروع عمران أخوي بديلا لواقع الصراع والتطاحن.
3. لعل من حسنات توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن حفزت على البحث والتنقيب في موضوع يعتبر الإلمام به فرض كفاية، وإن كان لا يليق بهذه الهيئة إصدار هكذا توصية/زوبعة قبل البحث والتروي. وكما يقال: "رب ضارة نافعة". وصدق الله العظيم إذ يقول: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"(8). والحمد لله رب العالمين.
الهوامش:
1. د. محمد عمارة في تقديمه لكتاب "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص: 3 وما بعدها.
2. إشارة لطيفة في تقديم جيل الأبناء على جيل الأمهات والآباء في الميراث، إنها مستقبلية الإسلام.
3. نفسه ص:4
4. حُددت الفروض في آيتي الإرث (12،11) من سورة النساء ما عدا ميراث الجدة الذي حددته السنة النبوية.
5. "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص:12
6. الدكتور محمد عمارة في تقديمه لكتاب "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص:5
7. "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص:12
8. سورة البقرة: 214


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.