لفتيت: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    المغرب وإسبانيا يفككان شبكة لنقل المخدرات عبر "درونات" محلية الصنع    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    المناظرة الوطنية للتخييم تبحث سبل تجديد الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني إلى 2030    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مونديال لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية جديدة استعدادًا لمواجهة أمريكا    تبون يوافق على الإفراج عن صنصال    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    وزير الفلاحة يدشن مشروع غرس الصبار بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    ليلة الذبح العظيم..    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سؤال المساواة في ميراث المرأة.
نشر في أزيلال أون لاين يوم 12 - 11 - 2015


توطئة:
سبق أن انخرطت في النقاش الذي أثارته توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وأعود مرة أخرى لأسهم في إثراء نقاش القضية نزولا عند رغبة أخ صديق غال (م. ب. م) ألح علي مشترطا أن يكون التناول تنويريا صِرفاً تعميما للفائدة، وتصحيحا لأفهام المغرر بهم من أبناء المسلمين ممن راحوا يشككون في قيم الإسلام وأسسه، ذلك أن "من الشبهات ... شبهة التمايز بين الرجال والنساء في الميراث، والتي يزعم مثيروها أنها دليل على انتقاص الإسلام من مكانة المرأة وكرامتها، وانتفاء المساواة بين النساء والرجال..."(1)، مستندين في ذلك إلى الاتفاقية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 1976.12.18 وما تلاها من توصيات هيئات ومنظمات ومؤتمرات دولية تنهل من الاتفاقية الأم التي تعرِّف مادتها الأولى التمييز ضد المرأة بأنه: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ... وعليه يجب تساوي الرجل والمرأة في الحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية أو في أي ميدان آخر ...".
محددات الميراث وآلياته:
1. ليست الذكورة والأنوثة محددا في المواريث، بل تتأسس على ثلاثة معايير:
"أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المُورِّث المتوفّى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث.
ثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال... فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثِين، فالبنت ترث أكثر من الأم وكلتاهما أنثى بل وترث أكثر من الأب! والابن يرث أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور.! (2)
ثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، لأن الذكر الوارث هنا في حالة تساوي درجة القرابة والجيل مكلف بإعالة زوجة أنثى بينما الأنثى الوارثة إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها وحالات هذا التمييز محدودة جدا (أربع حالات) إذا قيست بعدد حالات المواريث".(3)
2. للمواريث في الإسلام آليتان: الفرض والتعصيب. فالفرض هو ما أثبته النص القرآني أو السنة النبوية(4)، حيث يحدد نصيب الميراث بالثلثين أو النصف أو الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن. أما التعصيب فهو توزيع ما بقي وفضُل إن فضُل عن أصحاب الفروض بين الوارثين، وهو أي التعصيب ثلاثة أنواع:
تعصيب بالنفس: لكل ذكر ليس بينه وبين المتوفّى/المُورِّث أنثى.
تعصيب بالغير: ويكون لأنثى صاحبة نصف إذا اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس.
تعصيب مع الغير: لا يكون إلا لأنثى مع أنثى.
وضعيات ميراث المرأة:
بعد هذه التأطير التأسيسي لموضوع ميراث المرأة في الإسلام نعرض بكثير من الإيجاز الحالات المختلفة لميراث المرأة، وهي أربع:
أولا: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل، وهي أربعة فقط وتقتضي:
1. وجود البنت مع الابن، لقوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حظ الأنثيين"
2. وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج ولا زوجة، لقوله تعالى: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث".
3. وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو الأب، لقوله تعلى: "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".
4. حالات حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين".
ثانيا: ما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فتتجلى في خمس حالات من أبرزها:
1. ميراث الأب مع الأم مع وجود ولد ذكر أو بنت أو بنتين أو أكثر، مع التنبيه إلى تسجيل:
تساوي الأب والأم مع وجود بنت إذا كان المتوفى امرأة.
تنال الجدة مثل الأب مع كونها جدة للأم مع كونها أبعد من المتوفى.
2. ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم، لقوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث".
3. تساوي الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة.
ثالثا: الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
ترث المرأة عموما بالفرض أكثر من الرجل، وللتدقيق نورد هذا التصنيف من أجل المزيد من التوضيح:
1. الثلثان أكبر فرض تحظى به المرأة دون الرجل.
2. النصف يظفر به الرجل الزوج في حالة غياب فرع وارث، وهي حالة نادرة، ويبقى للمرأة في أربع حالات.
3. الثلث تناله اثنتان من النساء: الأم والأخوات، ولا يناله الإخوة لأم إلا في حالة عدم وجود فرع وارث أو وجد أخ لأم مع أخت لأم. (لاحظ التنصيص على المرأة كشرط ليستفيد الرجل)
4. السدس يذهب لخمسة من أصل ثمانية للمرأة.
5. الربع يستفيد منه الرجل/الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة، ويذهب للمرأة/الزوجة بنفس الشروط.
6. الثمن تناله المرأة/الزوجة إذا وجد فرع وارث للرجل/الزوج.
مما سبق، يتضح أن المرأة ترث في سبع عشرة (17) حالة، مقابل ست (06) حالات للرجل، وهذا يعني أن المرأة ترث من الرجل أكثر مما يرث منها.
رابعا: الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل: تتعدد الحالات وتبقى أبرزها حالة ميراث الجدة دون الجد. وللإشارة فميراث الجدة هو الذي تفردت بتحديده السنة النبوية دون بقية الفروض التي تم التنصيص عليها في آيات الإرث في سورة النساء.
خلاصات:
1. إن منظومة الإرث تُحصي أكثر من ثلاثين (30) حالة تتساوى فيها المرأة والرجل، وعشر (10) حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة دون الرجل، مقابل أربع (04) حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل "إذا تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها في مأمن من العوز والحاجة...".(5)
إن منظومة الإرث شرعٌ إلهيٌّ مقصده صيانة كرامة الانسان بصرف النظر عن جنسه وضمان أسباب هذه الكرامة بتوزيع عادل للثروة مع تمييز إيجابي لصالح المرأة، "لا ظلما للذكر، وإنما لتكون للأنثى ذمة مالية تحميها من طوارئ الأزمان والأحداث وعاديات الاستضعاف"(6)؛ تمييز إيجابي لصالح المرأة يمكنها من الاستقلال المالي ويجعلها "أحظى منه الرجل مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجل في التكسب والتربح...".(7)
2. إذا كان الانسان عدو ما يجهل إذا سلِمت النوايا فإن اللائمة لا تقع على دعاة إنصاف المرأة وتساويها مع الرجل في الإرث موظفين توظيفا انتقائيا النصوص القرآنية لحالات معينة في موضوع ميراث المرأة للاستدلال من غير وجه حق على انتقاص الإسلام من مكانة المرأة وتحقيرها، بل اللائمة تقع على الهيئات والمجالس الإسلامية الرسمية والمراكز البحثية وعموم علماء المسلمين ومفكريهم الذين لم يأخذوا على عاتقهم التعريف بالإسلام رسالة للعالمين ومنظومة قيم وميثاقا للتعاون والسلم العالميين، ولو فعلوا لهللت البشرية لعدالة الإسلام وسمو مبادئه ورحبت به عوض معاداته عن جهل مشروع عمران أخوي بديلا لواقع الصراع والتطاحن.
3. لعل من حسنات توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن حفزت على البحث والتنقيب في موضوع يعتبر الإلمام به فرض كفاية، وإن كان لا يليق بهذه الهيئة إصدار هكذا توصية/زوبعة قبل البحث والتروي. وكما يقال: "رب ضارة نافعة". وصدق الله العظيم إذ يقول: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"(8). والحمد لله رب العالمين.
الهوامش:
1. د. محمد عمارة في تقديمه لكتاب "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص: 3 وما بعدها.
2. إشارة لطيفة في تقديم جيل الأبناء على جيل الأمهات والآباء في الميراث، إنها مستقبلية الإسلام.
3. نفسه ص:4
4. حُددت الفروض في آيتي الإرث (12،11) من سورة النساء ما عدا ميراث الجدة الذي حددته السنة النبوية.
5. "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص:12
6. الدكتور محمد عمارة في تقديمه لكتاب "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص:5
7. "ميراث المرأة وقضية المساواة" للدكتور صلاح الدين سلطان ص:12
8. سورة البقرة: 214


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.