البحرين تجدد تأكيد دعمها "الثابت والمتضامن" مع سيادة المغرب ووحدته الترابية    وكالة: الملك محمد السادس سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    المغرب وإثيوبيا يعززان شراكتهما الدفاعية بإحداث لجنة عسكرية مشتركة    من الزليج المغربي إلى تمور المجهول.. أخنوش يسلّط الضوء على إبداعات محلية تقود الاقتصاد نحو العالمية    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع    مباحثات تجمع العلمي ووزير بنمي        4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    القضاء يعاقب نائبة رئيس جماعي بالحبس والغرامة بسبب "تدوينات فيسبوكية"    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده        لاليغا تدخل على خط تطوير البطولة الوطنية بشراكة مؤسساتية        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    تقنيون بالتعليم العالي يحتجون أمام الوزارة رفضا للتهميش    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    فدرالية اليسار تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتستنكر الجرائم المتواصلة في غزة    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الأسبوع: القوانين الخاصة بالخيانة الزوجية بالمغرب
نشر في برلمان يوم 09 - 06 - 2018

يعتبر الزواج من أسمى وأقدس الروابط، كما أنه الرباط الذي يوثق أواصر الأسرة ببعضها لما فيه من إحصان للأزواج والمحافظة على النسل والأنساب من الاختلاط، يأتي في حالات عديدة كالغدر والخيانة ليدمر قداستها وحرمتها، في واحدة من الجرائم الأكثر انتشارا في العالم، ألا وهي الخيانة الزوجية.
الخيانة الزوجية كمفهوم، تعني ربط علاقة أو ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، وهي الظاهرة التي بدأت تنتشر أكثر وأكثر في المجتمع المغربي إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معها خصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كشر لا بد منه، عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة.
المشرع المغربي يعاقب على جريمة الخيانة الزوجية، التي يصنفها في الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المخصص لجرائم انتهاك الآداب، حيث يحمل الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي على مجموعة من الأركان الواجب توفرها في هذه الجريمة لكي تتحقق قانونا، وحدد عقوبة هذه الجريمة طبقا لقاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
وينص الفصل بمعاقبة المتورط في الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين لأحد الزوجين الذي يرتكب الخيانة، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، إلا إن تواجد أحد الزوجين خارج التراب الوطني، فبإمكان النيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يقوم بالخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.
إثبات الخيانة الزوجية
القاعدة العامة في الإثباث الجنائي هي حرية القاضي في اختيار ما يراه مناسبا، حيث أن المشرع لم يفرض دليلا محددا ولم يمنعه من الأخذ بدليل معين، فله أن يثبت الجريمة بأي وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه خرج عن هذه القاعدة ونص في الفصل 493 من المجموعة الجنائية على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية “لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.
هذا، وقيد المشرع حرية القاضي في إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، بالفصل 493، بحيث لا يمكن أن يبني حكمه بالإدانة إلا بحالة التلبس، أو الاعتراف الكتابي أو الاعتراف القضائي، ما يجعل من الصعب، وفي بعض الأحيان من شبه المستحيل، إثبات الجريمتين بالوسائل المحددة تشريعيا، المتابعة القانونية فيما بعد، ما يجعل من المحادثات والاتصالات الهاتفية وتبادل الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا لا يعتبره القضاء المغربي خيانة زوجية، وهو الأمر الذي سبق للمحكمة الابتدائية بمدينة سلا أن اصطدمت به، ما انتهى برفضها اعتبار محادثاث “ساخنة” وتبادل صور خليعة دليلا على الخيانة الزوجية.
المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية
من لبنات القانون المغربي، أن المسؤولية الجنائية تتحقق بقيام ركني الإسناد المادي والإسناد المعنوي، ينضاف إليهما في جريمة الخيانة الزوجية، شكاية تتقدم بها الزوجة أو الزوج المجني عليه.
حيث تعتبر الشكاية في قضايا الخيانة الزوجية، عنصرا أساسيا من أجل المتابعة في هذه الجريمة، غير أنه إذا وقعت المتابعة وتم بعد ذلك تنازل المشتكي أو المشتكية فإنه لا يمكن أن يستفيد من هذا التنازل مشارِكة الزوج أو مشارِك الزوجة في الخيانة.
ومن جهة أخرى، فقد حاول القضاء في المملكة في مناسبات عديدة، تكييف جريمة الخيانة الزوجية التي تغيب فيها شكاية الزوج على أنها جريمة فساد، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء أقر أنه لا يمكن متابعة الزوج أو الزوجة بتهمة الفساد طالما أنه متزوج وأن الزوجة أو الزوج المجني عليه لم يتقدم بشكاية في الموضوع.
عقوبات الخيانة الزوجية في المغرب
المشرع المغربي يعاقب على كل علاقة تجمع بين رجل وسيدة لا توجد بينهما رابطة زوجية، حيث ينص الفصل 490 على عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر وسنة، وهي العقوبة التي تعتبر ردعية لحث الأشخاص عن العدول عن مثل هذه الممارسات، في الوقت الذي يعاقب فيه الفصلين 491 و492 على معاقبة فعل الزنا الذي يرتكبه المتزوجون بعقوبة حبسية أكثر تشددا تتراوح ما بين سنة وسنتين.
* الفصل 490
“كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
* الفصل 491
“يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة”.
* الفصل 492
“تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
ولا يستفيد مشارك الزوج ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل”.
الآثار القانونية للخيانة الزوجية
يتمثل الأثر القانوني للخيانة الزوجية، وخاصة إذا كانت الخائنة هي المرأة، في حرمها من حقها في المتعة وبقية حقوقها كمؤخر الصداق، كما يسقط عنها حق حضانتها للأطفال إذا كانوا في سن التمييز بين الخطأ والصواب، كما أنها لا تحتفظ إلا بالطفل الذي هو دون العامين والذي لا يستغني عن خدمة النساء في الطعام والنظافة، ولا يستطيع تمييز ما تفعله أمه.
هذا، ومن جهة الزوج، فإذا ثبتت عليه جريمة الخيانة الزوجية، فبإمكان الزوجة رفع دعوى طلاق منه للضرر، وفي تلك الحالة تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر صداقها، وكذلك تعويضاً عن الضرر المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.