بولعجول يوضح شروط لوحات الترقيم للسير الدولي ويطمئن المسافرين المغاربة    الكونغرس الأمريكي يناقش مشروع قرار لتصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية    الحسيمة.. تفكيك شبكة للتهجير السري وحجز قوارب ومبالغ مالية    الوزارة تدعم العمل الثقافي والمهرجانات بأزيد من 9 ملايين درهم سنة 2025    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا جديدا للمركز السينمائي المغربي    مرسوم جديد لتحديث وضعية أساتذة كليات الطب والصيدلة    تفعيل خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي عبر "نظام الخدمات عن بعد" ابتداء من فاتح يوليوز    ارتفاع مؤشر الإنتاج في قطاع المعادن بأكثر من 10 في المائة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إحداث "Uni Fiber" و"Uni Tower" لتسريع نشر شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس    سيوفر آلاف الوظائف.. الجرف الأصفر يحتضن أول مجمع صناعي ضخم لمواد بطاريات الليثيوم بالمغرب    رئيس الحكومة يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد    الطالبي العلمي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط    رغم إصابته في حادث بأمريكا.. بنهاشم يصر على قيادة الوداد أمام العين    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    الصحراالمغربية: برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    النيابة العامة تتحرك لتتبع صعوبات المقاولات    "إسكوبار الصحراء": بعيوي يجهش بالبكاء نافيا علاقته بتهريب المخدرات    شاب يلقي بنفسه من سطح منزل أسرته بطنجة وسط قلق حول ارتفاع حوادث الانتحار    الحكومة توافق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    الصحافي رضا بن جلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    ادريس الروخ يشرع في تصوير مسلسل درامي جديد    الطالب الباحث عبد الفتاح موليم ينال شهادة الماستر في القانون العام بميزة مشرف جدا            أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في عقوبة الفساد و الخيانة الزوجية


بقلم : مدني عبد المجيد
يعاقب المشرع المغربي على جريمة الفساد التي تجمع بين رجل و إمرة ولا توجد بينهم أي رابطة زوجية، حيث نص في الفصل 490 على عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر و سنة.ويعتبر هذا الإجراء ردعيا لحث الأشخاص عن العدول عن مثل هذه الأفعال لوقاية المجتمع من الانحلال الخلقي. كما أنه نص في الفصلين 491 و 492 على معاقبة فعل الزنا الذي يرتكبه المتزوجون بعقوبة حبسية أكثر تشددا تتراوح ما بين سنة و سنتين كما هو مبين أسفله.
الفصل 490
"كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة."
الفصل 491
"يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة."

الفصل 492
"تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن،فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
و لا يستفيد مشارك الزوج ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل."
ما يلاحظ في الفصلين الأخيرين أن المشرع تعامل بحسن نية حفاظا على تماسك الأسر و بالخصوص مصلحة الأبناء لأن بعض حالات الطلاق تكون مضمرة لمستقبل الأبناء.بيد أن العقل الإجرامي قد يتكيف مع المادتين ويستغلهن في أمور أخرى لا علاقة لها بروح القانون.وسأسرد هنا بعض الحالات الافتراضية.
الحالة الأولى هي لوسيط دعارة متزوج أكثر من امرأة لغرض العمل بكل أريحية دون مضايقات بحيث تستطيع "زوجاته" مباشرة عملهن دون الخوف من المتابعة الأمنية و في حالة التلبس، فإن "الزوج" المفترض سيتنازل لهن حسب مقتضيات الفصلين السالفي الذكر. إننا هن أمام انتحال صفتي متزوجين و ينبغي ردع كل من سولت نفسه استغلال مؤسسة الزواج أسوأ استغلال.الحالة الثانية هي لزوج ضاقت به السبل و لجأ إلى الدفع بزوجته إلى ممارسة الرذيلة مقابل المال برضا و قبول الطرفين و يصبح من الصعب متابعته قانونيا في حالة عدم الاعتراف واثبات الوساطة و الحد من هذا النوع من الممارسات وغالبا من تكون الخيانة الزوجية في الأوساط الفقيرة مقرونة بالمساعدة المالية و ضعف همم الرجال.أما الحالة الأخيرة فتتركز على تبادل الزوجات،ففي هذه الحالة لا وجود للوساطة و إنما هناك نية الاستمتاع فقط و من الصعوبة تجريم هذا الفعل حسب الفصول قيد الدرس. كما أن معاقبة أحد الطرفين بخصوص نفس الجريمة فيه تمييز بين المواطنين علما أن الكل سواسية أمام القانون.
ولهذه الأسباب، ينبغي أن يعاد النظر في المواد 490 و491 و 492 و سد كل الذرائع التي تؤدي إلى الخيانة الزوجية و تجريم الفعل جرما قاطعا و إبعاد إمكانية التنازل و ليتحمل كل مذنب عواقب أفعاله و بذلك سننقص من هذا النوع من الجرائم.كما أقترح أيضا إضافة غرامة مالية إلى العقوبتين السالفتي الذكر قدرها خمسة ألف درهم يدفعها الذكور المتورطين في جريمة الفساد و أن تتضاعف الغرامة ضد كل من يزني مع امرأة متزوجة تخصص لفائدة مؤسسات رعاية الأبناء المتخلى عنهم و أبناء الأمهات العازبات حتى يتحمل كل ذي فعل نتيجة فعله لأن الأب هو المسؤول عن نفقة الأبناء و حتى لا تختلط الأنساب وأن لا نتسبب في مأساة نفسية و اجتماعية ضد هؤلاء الأبناء.


المرجع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.