فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجيز قانون تفعيل الأمازيغية
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 09 - 2019

أشرت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر، مؤخرا، أن جميع مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور ولا وجود لما يخالف ذلك، داعية إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.
وأتى هذا القرار، بحسب المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على مذكرتي ملاحظات رئيس الحكومة وبعض الأعضاء بمجلس النواب، وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور، وعلى القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، لاسيما المادة 25 منه، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
ووقفت المحكمة الدستورية، بعد إحالة القانون التنظيمي على أمانتها العامة، بشكل متأني لتفسير المواد 1 “الفقرتان الثانية والأخيرة” و2 “البند الأول” و3 و5 و8 “الفقرة الأولى” و9 و13 و30 “الفقرتان الأولى والثالثة” و33، مؤكدة عدم مخالفتها للقانون.
ويتكون القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الذي عرض على نظر المحكمة الدستورية، من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب.
ويتضمن الباب الأول منها أحكاما عامة “المادتان الأولى والثانية”، ويتعلق الباب الثاني بإدماج الأمازيغية في مجال التعليم “المواد 3-8″، والثالث بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني “المواد 9-11″، والرابع بإدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال “المواد 12-17″، والخامس بإدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني “المواد 18-20”.
بالإضافة إلى ذلك، يضم القانون التنظيمي الباب السادس، الخاص، باستعمال الأمازيغية في الإدارات وسائر المرافق العمومية “المواد21-26″، والسابع بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية (المواد 27-29)، والثامن بإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي “المادة 30″، والتاسع بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه “المواد 31-34″، والعاشر بأحكام ختامية “المادة 35”.
وفي هذا الإطار، أكدت المحكمة الدستورية، أنه تبين من مضمون المجالات المشار إليها، أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية.
وزادت موضحة، أنه ظهر أيضا، من خلال فحص مواد القانون التنظيمي المعروض، أن لها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما يثيره بعضها، بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور.
وللإشارة، فإن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.