الاتحاد الاشتراكي بطنجة يعقد لقاءً تنظيمياً ويُفرز مكاتب فرعي المدينة وبني مكادة    جناح الصناعة التقليدية المغربية يفوز بجائزة أفضل رواق في معرض باريس    دروس من الصراع الهندي - الباكستاني..    الأشبال: الهدف التأهل إلى المونديال    المغرب – السعودية .. افتتاح النسخة الثانية من معرض "جسور" بمراكش    الصين وروسيا تؤكدان التزامهما بحماية العدالة الدولية وتعزيز التعددية    الأقاليم الجنوبية.. ريمي ريو: الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    ريال مدريد يعلن قائمته للكلاسيكو بحضور دياز ولخديم    تقديم 8 متهمين في قضية طنين من مخدر الشيرا بالعرائش    نادي السد يتوج بلقب كأس قطر لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل (4-3)    نادي القضاة يستعد لعقد جمعه العام لانتخاب مكتب جديد    التعاون الفلاحي يتصدر إعلان نواكشوط    مركز مغربي: الحكم الذاتي يتيح تنافس قادة "البوليساريو" مع نخب الصحراء    أرسنال يجهز الممر الشرفي لليفربول    بدء منافسات بطولة المغرب للشطرنج    الأسهم تحفز تداولات بورصة البيضاء    الى صديقي يونس    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    مصرع 6 أشخاص في حادثة سير مروعة بالطريق السيار    زيارة استثنائية وإنسانية للزفزافي تنعش آمال الحل في ملف حراك الريف    زلزال تفوق قوته 5 درجات يضرب هذه الدولة    حريق مهول يلتهم وحدة صناعية للأغطية دون خسائر بشرية    الناظور غائبة.. المدن المغربية الكبرى تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض    البطولة.. الكوكب المراكشي على بعد نقطة من العودة إلى القسم الأول بتعادله مع رجاء بني ملال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سحابة كلور سامة في إسبانيا ترغم 160 ألف شخص على ملازمة منازلهم    إسبانيا تُطلق دراسة جديدة لمشروع النفق مع طنجة بميزانية 1.6 مليون أورو    بعد واقعة انهيار عمارة بفاس..التامني تسائل الداخلية عن نجاعة مشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر حرمانها من وصل الإيداع القانوني    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال جولته الشرق أوسطية    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    وساطة أمريكية تنهي التصعيد بين باكستان والهند    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    النصيري يستعيد بوصلة التسجيل بتوقيع هدف في مرمى باشاك شهير    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومضامين مساطر صعوبة المقاولة وفق القانون رقم .73.17 .. أي قواسم مشتركة؟
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 12 - 2019

قام المشرع المغربي مؤخرا بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ،من خلال إدخال ومواكبة رئيس المحكمة التجارية لصعوبات هذه المقاولة إيمانا منه بأهمية المقاولة التي أصبحت تجسد وحدة اقتصادية مهمة وتعكس مصلحة عامة لا يمكن الاستغناء عنها ولذلك سعى رئيس المحكمة التجارية على :
1 – إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تتخبط فيها والتي قد تؤدي بها إلى التصفية القضائية وبالتالي الإعلان عن موت المقاولة، حيث يعمل رئيس المحكمة التجارية بعد فشل المقاولة في إنقاذ نفسها بنفسها، في إطار مسطرة الوقاية الداخلية ( المادة 545من م.ت ) إلى سلوك مساطر جديدة ترمي للحفاظ على استمرارية المقاولة في أداء نشاطها، حيث يمكن لرئيس المحكمة التجارية بعد فشل الوقاية الداخلية من فتح مسطرة الوقاية الخارجية ( المادة 549 م.ت) كلما تبين له من خلال وثيقة أو عقد أو إجراء أن المقاولة تعاني من صعوبات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية.
2 – يتجلي دور رئيس المحكمة التجارية من جانب أخر من خلال مساهمته في تحديد أجال لأداء ديون الدائنين، وتجب الإشارة هنا، أنه في إطار مسطرة الوقاية الخارجية يتم تعيين شخص يسمى ب ” الوكيل الخاص ” ( المادة550) بطلب من رئيس المقاولة ، حيث يرتكز دوره في تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو اقتصادية بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة.
3 – فتح مسطرة جديدة تسمى ب ” مسطرة المصالحة ” فبعد فشل مسطرة الوقاية الخارجية، يحق لرئيس المحكمة التجارية أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة دقيقة وصحيحة للوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، كما يحق له تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل حول وضعية المقاولة ( المادة 552 م.ت)، رئيس المحكمة التجارية من جهة أخرى، يحدد مهمة المصالح في هذه المسطرة وتتمثل أساسا في إبرام اتفاق مع الدائنين ( المادة 554 م.ت)، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ونفس جديد للمقاولة يجعلها تستمر في نشاطها دونما الوصول لمرحلة التوقف عن الدفع .
من خلال هذه المساطر نستشف أن المشرع يعي جيدا أهمية المقاولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، وذلك بإسهامها في تقوية الدعامات الأساسية لاقتصاد المجتمع، ولعل تبني المشرع لمسطرة جديدة ضمن مساطر صعوبات المقاولة في إطار قانون 73.13 القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة لخير دليل على ذلك، فبالرجوع للمادة 560 من هذا الأخير نجدها تنص على أنه ” تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد خصومها ” .
بمعنى أن المشرع من خلال مستجدات مساطر صعوبات المقاولة يهدف من جهة إلى مواكبة ومساعدة المقاولة حتى تستمر في نشاطها، ومن جهة ثانية تسديد خصوم المقاولة وأداء جميع ديونها.
فهل المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تسعى بدورها لتحقيق نفس الأهداف ( تنفيذ الأحكام القضائية من جهة واستمرارية المرفق العام من جهة ثانية وبين هذا وذاك تحريك عجلة الاستثمار ؟؟؟
من خلال قراءتنا للمادة 9 من مشروع قانون المالية نستشف( للإشارة هناك توافق مجتمعي حقوقي سياسي حول هذه الملاحظات ) أنها لا تتماشى مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ولا مع الخطب الملكية ، بحيث نجدها تتعارض مع :
الفقرة الأولى من الفصل 126 ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …”
الفصل 117 ” يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون “.
الفصل 107 ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ” .
التملص من تطبيق القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، الفصل 6″ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة . والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له …” .
الفصل 124 ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ” .
الفصل 133″ تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
من خلال هذه الفصول التي تعد جوهر الوثيقة الدستورية في هذا المجال، نستشف فعلا أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتعارض بشكل مطلق مع الوثيقة الدستورية .
ومن جانب آخر، نجد هذه المادة تخالف الخطب الملكية، سيما الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، الذي جاء بأن " المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي.، كما تمس بقانون المسطرة المدينة في شقه المتعلق بالحجز .
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع في مساطر صعوبات المقاولة وافق على تدبير أزمة المقاولة في مواجهة الدائنين من خلال مساطر سليمة قويمة ومحددة الآجال الشئ الذي انعكس ايجابيا في محاولة للحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة كوحدة اقتصادية تعكس مصلحة عامة ، وأداء مستحقات الدائنين من جهة ثانية ، عكس المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي لم تجد بعد حلا توافقيا يتماشى مع مصلحة الطرفين
( المواطن والإدارة) .
هشام الإدريسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.