العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الدرهم يرتفع مقابل الدولار في أسبوع    لبنان والظلام الأبدي    "مكتب السكك" يكشف حصيلة قياسية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يقدم شهادة شكر وتقدير ل فريق التغطية الصحية لمعرض "جيتكس أفريقيا        في اطار دينامية التداول : ياسين عكاشة يتولى رءاسة فرق الاغلبية البرلمانية    اعتداء على شرطي بالحسيمة يقود لتوقيف شخصين والبحث عن آخرين    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    النيبت في التشكيلة التاريخية للاكورونيا    مالي تُسقط قناع الوهم: خطوة سيادية تعيد رسم معالم الحقيقة في قضية الصحراء    إيقاف لاعب الجيش الملكي زين الدين الدراك 3 أشهر بسبب نتيجة تحليل منشطات    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!        غياب حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي    4 حكام مغاربة في القائمة النهائية لمونديال 2026        ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء        مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومضامين مساطر صعوبة المقاولة وفق القانون رقم .73.17 .. أي قواسم مشتركة؟
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 12 - 2019

قام المشرع المغربي مؤخرا بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ،من خلال إدخال ومواكبة رئيس المحكمة التجارية لصعوبات هذه المقاولة إيمانا منه بأهمية المقاولة التي أصبحت تجسد وحدة اقتصادية مهمة وتعكس مصلحة عامة لا يمكن الاستغناء عنها ولذلك سعى رئيس المحكمة التجارية على :
1 – إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تتخبط فيها والتي قد تؤدي بها إلى التصفية القضائية وبالتالي الإعلان عن موت المقاولة، حيث يعمل رئيس المحكمة التجارية بعد فشل المقاولة في إنقاذ نفسها بنفسها، في إطار مسطرة الوقاية الداخلية ( المادة 545من م.ت ) إلى سلوك مساطر جديدة ترمي للحفاظ على استمرارية المقاولة في أداء نشاطها، حيث يمكن لرئيس المحكمة التجارية بعد فشل الوقاية الداخلية من فتح مسطرة الوقاية الخارجية ( المادة 549 م.ت) كلما تبين له من خلال وثيقة أو عقد أو إجراء أن المقاولة تعاني من صعوبات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية.
2 – يتجلي دور رئيس المحكمة التجارية من جانب أخر من خلال مساهمته في تحديد أجال لأداء ديون الدائنين، وتجب الإشارة هنا، أنه في إطار مسطرة الوقاية الخارجية يتم تعيين شخص يسمى ب ” الوكيل الخاص ” ( المادة550) بطلب من رئيس المقاولة ، حيث يرتكز دوره في تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو اقتصادية بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة.
3 – فتح مسطرة جديدة تسمى ب ” مسطرة المصالحة ” فبعد فشل مسطرة الوقاية الخارجية، يحق لرئيس المحكمة التجارية أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة دقيقة وصحيحة للوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، كما يحق له تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل حول وضعية المقاولة ( المادة 552 م.ت)، رئيس المحكمة التجارية من جهة أخرى، يحدد مهمة المصالح في هذه المسطرة وتتمثل أساسا في إبرام اتفاق مع الدائنين ( المادة 554 م.ت)، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ونفس جديد للمقاولة يجعلها تستمر في نشاطها دونما الوصول لمرحلة التوقف عن الدفع .
من خلال هذه المساطر نستشف أن المشرع يعي جيدا أهمية المقاولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، وذلك بإسهامها في تقوية الدعامات الأساسية لاقتصاد المجتمع، ولعل تبني المشرع لمسطرة جديدة ضمن مساطر صعوبات المقاولة في إطار قانون 73.13 القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة لخير دليل على ذلك، فبالرجوع للمادة 560 من هذا الأخير نجدها تنص على أنه ” تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد خصومها ” .
بمعنى أن المشرع من خلال مستجدات مساطر صعوبات المقاولة يهدف من جهة إلى مواكبة ومساعدة المقاولة حتى تستمر في نشاطها، ومن جهة ثانية تسديد خصوم المقاولة وأداء جميع ديونها.
فهل المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تسعى بدورها لتحقيق نفس الأهداف ( تنفيذ الأحكام القضائية من جهة واستمرارية المرفق العام من جهة ثانية وبين هذا وذاك تحريك عجلة الاستثمار ؟؟؟
من خلال قراءتنا للمادة 9 من مشروع قانون المالية نستشف( للإشارة هناك توافق مجتمعي حقوقي سياسي حول هذه الملاحظات ) أنها لا تتماشى مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ولا مع الخطب الملكية ، بحيث نجدها تتعارض مع :
الفقرة الأولى من الفصل 126 ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …”
الفصل 117 ” يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون “.
الفصل 107 ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ” .
التملص من تطبيق القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، الفصل 6″ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة . والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له …” .
الفصل 124 ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ” .
الفصل 133″ تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
من خلال هذه الفصول التي تعد جوهر الوثيقة الدستورية في هذا المجال، نستشف فعلا أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتعارض بشكل مطلق مع الوثيقة الدستورية .
ومن جانب آخر، نجد هذه المادة تخالف الخطب الملكية، سيما الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، الذي جاء بأن " المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي.، كما تمس بقانون المسطرة المدينة في شقه المتعلق بالحجز .
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع في مساطر صعوبات المقاولة وافق على تدبير أزمة المقاولة في مواجهة الدائنين من خلال مساطر سليمة قويمة ومحددة الآجال الشئ الذي انعكس ايجابيا في محاولة للحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة كوحدة اقتصادية تعكس مصلحة عامة ، وأداء مستحقات الدائنين من جهة ثانية ، عكس المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي لم تجد بعد حلا توافقيا يتماشى مع مصلحة الطرفين
( المواطن والإدارة) .
هشام الإدريسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.