فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    "النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات                                        الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومضامين مساطر صعوبة المقاولة وفق القانون رقم .73.17 .. أي قواسم مشتركة؟
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 12 - 2019

قام المشرع المغربي مؤخرا بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ،من خلال إدخال ومواكبة رئيس المحكمة التجارية لصعوبات هذه المقاولة إيمانا منه بأهمية المقاولة التي أصبحت تجسد وحدة اقتصادية مهمة وتعكس مصلحة عامة لا يمكن الاستغناء عنها ولذلك سعى رئيس المحكمة التجارية على :
1 – إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تتخبط فيها والتي قد تؤدي بها إلى التصفية القضائية وبالتالي الإعلان عن موت المقاولة، حيث يعمل رئيس المحكمة التجارية بعد فشل المقاولة في إنقاذ نفسها بنفسها، في إطار مسطرة الوقاية الداخلية ( المادة 545من م.ت ) إلى سلوك مساطر جديدة ترمي للحفاظ على استمرارية المقاولة في أداء نشاطها، حيث يمكن لرئيس المحكمة التجارية بعد فشل الوقاية الداخلية من فتح مسطرة الوقاية الخارجية ( المادة 549 م.ت) كلما تبين له من خلال وثيقة أو عقد أو إجراء أن المقاولة تعاني من صعوبات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية.
2 – يتجلي دور رئيس المحكمة التجارية من جانب أخر من خلال مساهمته في تحديد أجال لأداء ديون الدائنين، وتجب الإشارة هنا، أنه في إطار مسطرة الوقاية الخارجية يتم تعيين شخص يسمى ب ” الوكيل الخاص ” ( المادة550) بطلب من رئيس المقاولة ، حيث يرتكز دوره في تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو اقتصادية بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة.
3 – فتح مسطرة جديدة تسمى ب ” مسطرة المصالحة ” فبعد فشل مسطرة الوقاية الخارجية، يحق لرئيس المحكمة التجارية أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة دقيقة وصحيحة للوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، كما يحق له تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل حول وضعية المقاولة ( المادة 552 م.ت)، رئيس المحكمة التجارية من جهة أخرى، يحدد مهمة المصالح في هذه المسطرة وتتمثل أساسا في إبرام اتفاق مع الدائنين ( المادة 554 م.ت)، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ونفس جديد للمقاولة يجعلها تستمر في نشاطها دونما الوصول لمرحلة التوقف عن الدفع .
من خلال هذه المساطر نستشف أن المشرع يعي جيدا أهمية المقاولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، وذلك بإسهامها في تقوية الدعامات الأساسية لاقتصاد المجتمع، ولعل تبني المشرع لمسطرة جديدة ضمن مساطر صعوبات المقاولة في إطار قانون 73.13 القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة لخير دليل على ذلك، فبالرجوع للمادة 560 من هذا الأخير نجدها تنص على أنه ” تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد خصومها ” .
بمعنى أن المشرع من خلال مستجدات مساطر صعوبات المقاولة يهدف من جهة إلى مواكبة ومساعدة المقاولة حتى تستمر في نشاطها، ومن جهة ثانية تسديد خصوم المقاولة وأداء جميع ديونها.
فهل المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تسعى بدورها لتحقيق نفس الأهداف ( تنفيذ الأحكام القضائية من جهة واستمرارية المرفق العام من جهة ثانية وبين هذا وذاك تحريك عجلة الاستثمار ؟؟؟
من خلال قراءتنا للمادة 9 من مشروع قانون المالية نستشف( للإشارة هناك توافق مجتمعي حقوقي سياسي حول هذه الملاحظات ) أنها لا تتماشى مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ولا مع الخطب الملكية ، بحيث نجدها تتعارض مع :
الفقرة الأولى من الفصل 126 ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …”
الفصل 117 ” يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون “.
الفصل 107 ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ” .
التملص من تطبيق القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، الفصل 6″ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة . والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له …” .
الفصل 124 ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ” .
الفصل 133″ تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
من خلال هذه الفصول التي تعد جوهر الوثيقة الدستورية في هذا المجال، نستشف فعلا أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتعارض بشكل مطلق مع الوثيقة الدستورية .
ومن جانب آخر، نجد هذه المادة تخالف الخطب الملكية، سيما الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، الذي جاء بأن " المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي.، كما تمس بقانون المسطرة المدينة في شقه المتعلق بالحجز .
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع في مساطر صعوبات المقاولة وافق على تدبير أزمة المقاولة في مواجهة الدائنين من خلال مساطر سليمة قويمة ومحددة الآجال الشئ الذي انعكس ايجابيا في محاولة للحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة كوحدة اقتصادية تعكس مصلحة عامة ، وأداء مستحقات الدائنين من جهة ثانية ، عكس المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي لم تجد بعد حلا توافقيا يتماشى مع مصلحة الطرفين
( المواطن والإدارة) .
هشام الإدريسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.