انتشار الصراصير في أحياء طنجة يثير استياء السكان ومطالب بتدخل عاجل    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    بن غفير يقتحم زنزانة القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي ويهدده.. ومخاوف من إعدامه "فيديو"    خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله        ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل            سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومضامين مساطر صعوبة المقاولة وفق القانون رقم .73.17 .. أي قواسم مشتركة؟
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 12 - 2019

قام المشرع المغربي مؤخرا بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ،من خلال إدخال ومواكبة رئيس المحكمة التجارية لصعوبات هذه المقاولة إيمانا منه بأهمية المقاولة التي أصبحت تجسد وحدة اقتصادية مهمة وتعكس مصلحة عامة لا يمكن الاستغناء عنها ولذلك سعى رئيس المحكمة التجارية على :
1 – إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تتخبط فيها والتي قد تؤدي بها إلى التصفية القضائية وبالتالي الإعلان عن موت المقاولة، حيث يعمل رئيس المحكمة التجارية بعد فشل المقاولة في إنقاذ نفسها بنفسها، في إطار مسطرة الوقاية الداخلية ( المادة 545من م.ت ) إلى سلوك مساطر جديدة ترمي للحفاظ على استمرارية المقاولة في أداء نشاطها، حيث يمكن لرئيس المحكمة التجارية بعد فشل الوقاية الداخلية من فتح مسطرة الوقاية الخارجية ( المادة 549 م.ت) كلما تبين له من خلال وثيقة أو عقد أو إجراء أن المقاولة تعاني من صعوبات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية.
2 – يتجلي دور رئيس المحكمة التجارية من جانب أخر من خلال مساهمته في تحديد أجال لأداء ديون الدائنين، وتجب الإشارة هنا، أنه في إطار مسطرة الوقاية الخارجية يتم تعيين شخص يسمى ب ” الوكيل الخاص ” ( المادة550) بطلب من رئيس المقاولة ، حيث يرتكز دوره في تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو اقتصادية بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة.
3 – فتح مسطرة جديدة تسمى ب ” مسطرة المصالحة ” فبعد فشل مسطرة الوقاية الخارجية، يحق لرئيس المحكمة التجارية أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة دقيقة وصحيحة للوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، كما يحق له تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل حول وضعية المقاولة ( المادة 552 م.ت)، رئيس المحكمة التجارية من جهة أخرى، يحدد مهمة المصالح في هذه المسطرة وتتمثل أساسا في إبرام اتفاق مع الدائنين ( المادة 554 م.ت)، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة ونفس جديد للمقاولة يجعلها تستمر في نشاطها دونما الوصول لمرحلة التوقف عن الدفع .
من خلال هذه المساطر نستشف أن المشرع يعي جيدا أهمية المقاولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، وذلك بإسهامها في تقوية الدعامات الأساسية لاقتصاد المجتمع، ولعل تبني المشرع لمسطرة جديدة ضمن مساطر صعوبات المقاولة في إطار قانون 73.13 القاضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة لخير دليل على ذلك، فبالرجوع للمادة 560 من هذا الأخير نجدها تنص على أنه ” تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل وتسديد خصومها ” .
بمعنى أن المشرع من خلال مستجدات مساطر صعوبات المقاولة يهدف من جهة إلى مواكبة ومساعدة المقاولة حتى تستمر في نشاطها، ومن جهة ثانية تسديد خصوم المقاولة وأداء جميع ديونها.
فهل المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تسعى بدورها لتحقيق نفس الأهداف ( تنفيذ الأحكام القضائية من جهة واستمرارية المرفق العام من جهة ثانية وبين هذا وذاك تحريك عجلة الاستثمار ؟؟؟
من خلال قراءتنا للمادة 9 من مشروع قانون المالية نستشف( للإشارة هناك توافق مجتمعي حقوقي سياسي حول هذه الملاحظات ) أنها لا تتماشى مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ولا مع الخطب الملكية ، بحيث نجدها تتعارض مع :
الفقرة الأولى من الفصل 126 ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …”
الفصل 117 ” يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون “.
الفصل 107 ” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ” .
التملص من تطبيق القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، الفصل 6″ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة . والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له …” .
الفصل 124 ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ” .
الفصل 133″ تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور .
من خلال هذه الفصول التي تعد جوهر الوثيقة الدستورية في هذا المجال، نستشف فعلا أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتعارض بشكل مطلق مع الوثيقة الدستورية .
ومن جانب آخر، نجد هذه المادة تخالف الخطب الملكية، سيما الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، الذي جاء بأن " المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي.، كما تمس بقانون المسطرة المدينة في شقه المتعلق بالحجز .
من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع في مساطر صعوبات المقاولة وافق على تدبير أزمة المقاولة في مواجهة الدائنين من خلال مساطر سليمة قويمة ومحددة الآجال الشئ الذي انعكس ايجابيا في محاولة للحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة كوحدة اقتصادية تعكس مصلحة عامة ، وأداء مستحقات الدائنين من جهة ثانية ، عكس المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي لم تجد بعد حلا توافقيا يتماشى مع مصلحة الطرفين
( المواطن والإدارة) .
هشام الإدريسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.