البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد القضائي وإشكالية التحرش المعنوي

يمكن تعريف التحرش المعنوي بأنه كل فعل أو سلوك متعمد ومتكرر يؤدي إلى تدهور الحياة الزوجية لأحد الزوجين، أو الحياة المهنية للأجير أو الموظف العمومي ويترتب عنه المساس بالصحة الجسدية أو النفسية أو العقلية لمن كان ضحية هذا الفعل أو السلوك، والتحرش المعنوي حسب السياسة الجنائية لبعض الدول فعل جرمي مدان، بالمغرب تعرض على القضاء الإداري أو الاجتماعي نوازل من هذا الصنف من حين لآخر كما هو واضح من الوقائع التالية:
1 – الوقائع:
المشغل يقوم بتجريد الأجير من وسائل العمل ويتركه في مكتبه دون عمل ولا وسائل ولا يلحقه بأية مصلحة أخرى في إطار إعادة الهيكلة، الأجير غير راض عن هذا الوضع، ويرفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية التي تحكم في الدعوى، ويطعن في حكمها أمام محكمة الاستئناف التي تفصل بدورها في النزاع، ويطعن في قرارها أمام محكمة النقض.
2 – محكمة النقض:
تنصف الأجير طبعا، وتقضي بأن الأجير تعرض فعلا لفصل تعسفي.
(القرار عدد 1494الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 861 / 5/2010).
3 – التعليق:
أولا: بالنسبة لإعادة الهيكلة التي ربما أقدم عليها المشغل والتي أشار إليها قرار محكمة النقض، لا تكون جدية إلا إذا احترمت بشأنها المادة 66 وما بعدها من مدونة الشغل، بمعنى أن المشغل الذي يدعي بأنه «همش» الأجير وجرده من العمل ومن وسائل العمل وربما يفكر في فصله لسبب اقتصادي بحجة إعادة هيكلة وإعادة تنظيم مقاولته، لن يقبل منه هذا الادعاء أو الهراء ما لم يحصل على إذن خاص بذلك يسلمه له السيد عامل العمالة أو الإقليم.
ثانيا: بالنسبة لتكييف محكمة النقض الفصل بأنه تعسفي، فإنني أرى بأن المسألة أكبر من ذلك وربما تعرض الأجير لتحرش معنوي «Harcelement moral»، والحط من كرامته، والضغط على نفسيته بهذه الطريقة حتى يقدم استقالته، ومن ثم كان تكييف المحكمة للفصل بأنه «تعسفي»، مجرد تكييف بديهي عاد، روتيني وكلاسيكي لا أقل ولا أكثر.
ثالثا: الاجتهاد القضائي المغربي في المادتين الاجتماعية والإدارية ما زال بعيدا عن اكتشاف أو اقتحام عالم (التحرش المعنوي) الذي يتألم منه في صمت المئات من الأجراء في القطاعين العام والخاص، بسبب تعسف وشطط رؤسائهم في العمل، علما بأن مشرع مدونة الشغل ألزم المشغل بالحفاظ على كرامة الأجراء (المادة 24)، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقرار محكمة النقض موضوع هذا التعليق خير دليل على ذلك.
رابعا: في القانون المقارن التحرش المعنوي لا يشكل فقط خرقا سافرا لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، بل هو جريمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة سنتين وبالغرامة قدرها 30.000.00 أورو (المادة 222-33-2 من القانون الجنائي الفرنسي).
إدريس فجر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.