شخص يحاول الانتحار أثناء التحقيق معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



CNDH يبدي ملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 09 - 2023

أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) في منطوق الرأي الذي أنجزه حول مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، رفضا غير مباشر للمشروع الحالي لهذا القانون المعروض أمام البرلمان، حيث وقف بناء على الملاحظات التي سجلها عند التدقيق في مختلف مواد هذا النص، على حاجة المشروع إلى مراجعة شاملة لضمان التوازن الضروري بين متطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام وما تستوجبه عملية إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ودعا المجلس، في هذا الصدد، إلى المراجعة الشاملة للمشروع، عبر إعادة صياغة عدد من المقتضيات وحذف أخرى وحذف عبارات من البعض، والحرص على التنصيص على ضمانات أكثر لحماية الحقوق الأساسية للمعتقلين، والعمل أيضا على إضافة مواد تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المتعلقة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس الوطني ذلك، باعتباره من الجهات المخول لها قانونا زيارة هذه المؤسسات.
وطالب المجلس في الوقت ذاته إلى الحرص على صياغة مراجعة شاملة للمشروع بشكل يعكس إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية السجناء، ويرفع الغموض الذي يكتنف العديد من المقتضيات التي تحيط بالمشروع الحالي والتي يمس مضمونها بالحقوق الأساسية للسجناء، وذلك عبر إعادة صياغة تلك بشكل يتوافق مع المبادئ المرجعية التي يعتمدها الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، والحرص في هذا الصدد على اعتماد مصطلحات بديلة تعكس المقاربة الحقوقية في مشروع القانون.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس على المشروع، كونه يغلب المقاربة الأمنية بالتأكيد على الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة السجنية ويجعلها هدفا رئيسيا، فيما يجعل تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم في المجتمع هدفا ثانويا، ويقدم في هذا الصدد المادة 162 كمثال على هذا الطابع، قائلا "إن صياغة هذه المادة بهذا الشكل يثير إشكالية عدم توازن أولويات المؤسسة السجينة بين الحفاظ على الأمن وتحقيق تأهيل المعتقلين وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج".
وسجل المجلس أن المشروع في صيغته الحالية، يطرح إشكالية التوظيف غير المتوازن للقواعد الآمرة والمكملة، مع ما يترتب عن ذلك من تكريس التأكيد على الطابع الآمر والإلزامي للإجراءات والتدابير ذات الطابع الأمني، مقابل صياغة المقتضيات المرتبطة بضمان الحقوق الأساسية للسجناء على شكل قواعد غير ملزمة.
ومضى يوضح هذا المنحى بالقول "إنه انطلاقا من اعتماد المعيار اللفظي في تحديد نوعية القواعد القانونية، يلاحظ المجلس أن المشرع يوظف ألفاظا لا تفيد الإلزام كما هو الشأن لكلمة "يجوز" في معظم المقتضيات التي تكون فيها الإدارة السجنية مسؤولة اتجاه المعتقلين، في الوقت الذي يوظف ألفاظا تفيد الإلزام مثل "يجب" أو "يتعين" في معظم المقتضيات المتعلقة بواجبات المعتقلين في حفظ النظام والأمن".
كما نبه المجلس إلى وجود مقتضيات يثير منطوقها عدم الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، فيما يتعلق بالاحتياجات، وكذا الشأن بالنسبة للتأديب حيث لم يعر الاهتمام اللازم لخصوصية الوضع الذي تكون فيه المعتقلة الحامل أو المرضعة والمرافقة للطفل، كما يثير إشكالية المس بالكرامة الأصيلة للمعتقل، كما هو الأمر بالنسبة للمادة 173، حيث يحق للسلطات التفتيش في تجاويف جسم المعتقل مع نزع ثيابه بحجة الضرورة والأمن، وهذا الأمر يحذر المجلس، يمكن أن يؤدي إلى تعريض المعتقل لمعاملة مهينة مثل الإذلال اليومي والتحرش الجنسي أو أي أذى آخر أمام موظفي السجن".
هذا ومن بين الملاحظات التي تضمنها رأي المجلس حول مشروع السالف الذكر، في كونه يتضمن كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية مكملة للقانون، يرتبط معظمها بتفعيل الحقوق الأساسية للمعتقل، وهذا يطرح إشكاليات عديدة مرتبطة بآجال إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود وضمان انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.