اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جمعية عدالة» تكرم مؤسسها من خلال تنظيم ندوة فكرية حول الدستور وإصلاح القضاء
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 03 - 2012

عبد العزيز النويضي يدعو إلى إحداث مركز مدني للحقوق الدستورية
اقترح عبد العزيز النويضي إنشاء مركز للحقوق الدستورية ينخرط ضمن النسيج الجمعوي، تتحدد مهمته في الاضطلاع بتعريف الحقوق الدستورية التي نص عليها دستور يوليوز 2011، وتأثير تلك الحقوق، وكذا التعريف بالحق في المحاكمة في أجل معقول.
اقتراح ذ.عبد العزيز النويضي جاء خلال لقاء نظمته مساء يوم الجمعة الماضي «جمعية عدالة» التي آثرت تكريمه كمؤسس وكرئيس لها لأكثر من ست سنوات- حيث سلم مشعل الجمعية إلى الرئيسة الجديدة جميلة السيوري- من خلال تنظيم ندوة فكرية مساء يوم الجمعة بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت عنوان»أية مداخل لتفعيل مقتضيات الدستور في مجال إصلاح القضاء»، في محاولة لربط مسار نضال الجمعية التي اتخذت من إصلاح المنظومة القضائية محورا أساسيا بمسار جديد يطرح تحديات كبرى على مستوى مأسسة السلطة القضائية كسلطة قائمة الذات تلعب دورا محوريا في بناء دولة الحق والقانون.
وأبرز الرئيس السابق لجمعية عدالة خلال هذا اللقاء الذي حضرته العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية ورجال القضاء والمحامون، وفاعلون في المجتمع المدني وإعلاميون، والذي تسلم فيه من يد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول السابق تذكارا، أن الحق بالدفع في عدم دستورية القوانين الذي أصبح ينص عليه الفصل 133 من الدستور الجديد، أتاح هذه الإمكانية لجميع المتقاضين ليس فقط أمام القضاء الدستوري بل أمام القضاء المعروض عليه النزاع، لكن تحفه خطورة أن يبقى بدون تطبيق إذا لم يكن هناك رجال قانون محامون وقضاة الذين لهم دور كبير عندما تعرض أمامهم مثل هذه الملفات في أن يقولوا أن هذا الدفع جدي أو يريد هذا المتقاضي أو المحامي فقط من وراء إثارته كسب الوقت».
وأوضح المتحدث فيما يتعلق باقتراحه، خلال عرض تناول فيه موضوع «دور المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين» أن دور المحامي يعد أساسيا ، ذلك أن 90 في المائة من التشريعات يكون مصدرها الحكومة و البرلمان غالبا، والدفع بعدم دستورية القوانين لا يمكن أن يتم إذا لم يوجد محامون يستطيعون الانتباه إلى أن القوانين التي تطبق في النزاع تخرق حقوق الإنسان.
وأبرز أن القضاء الدستوري المغربي يضطلع بسبعة عشرة اختصاصا، أبسطها البت في شغور مقعد بالبرلمان، مشيرا إلى أن الاختصاصات الكبرى للقضاء الدستوري عبر العالم تتحدد في مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، ومراقبة صحة التعبير الحر عن إرادة الناخبين بما فيها المنازعات الانتخابية من جهة والبث في صحة عمليات الاستفتاء، هذا فضلا عن البت في تنازع الاختصاص بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والبت في تنازع الاختصاص بين السلطة المركزية والسلطات الجهوية أو الولايات في النظام الفيدرالي، مشيرا أن هذا الاختصاص قد يدخل ضمن مهمات القضاء الدستوري في المغرب عندما يتم إقرار قانون الجهات، حينما يحصل تنازع في اختصاصات الجهات واختصاصات السلطة المركزية.
ليخلص إلى أن حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة يندرج أيضا ضمن مراقبة دستورية القوانين، قائلا «إنها اختصاصات مختلفة بعض الشيء وهو حق جديد جاء به دستور يوليوز 2011، وينص عليه الفصل 133، حينما أكد أن «المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور».
وأكد أن من خصائص وفوائد الرقابة الجديدة أنها أصبحت رقابة بعدية، مبرزا أن الترسانة القانونية المغربية التي تم إقرارها منذ 1913 إلى اليوم أصبح من الممكن الدفع بعدم دستورية بعض القوانين فيها، إذ اعتبر أن هذا الحق الجديد سيتيح تطهير الترسانة القانونية من كل ما يمكن أن يعتبر مخالفا للحقوق، بل و يفتح باب الطعن في دستورية القوانين أمام المتقاضين، خاصة وأن اللجوء إلى القضاء الدستوري كان إلى وقت قريب مفتوحا فقط أمام السلطات العليا ممثلة في الملك والوزير الأول، و رئيسي مجلس النواب والمستشارين، 60 نائبا أو ستين مستشارا، وأمام المتنازعين في النزاعات الانتخابية المتعلقة بالبرلمان.
وكشف النويضي أن هذا الحق الجديد لا يغير العلاقة بين السلط، فهو ليس بسلطة تشريعية أو تنفيذية، بل يغير العلاقة بين السلطة والمواطنين الذين أصبح لهم الحق رفع شكوى ضد هذه السلطات إذا سنت قوانين تمس بحقوقهم.
وفي رده على بعض الآراء التي تعتبر أن القضاء الدستوري قضاء سياسي، أكد النويضي أن الأمر يتعلق بقضاء بكل ما في الكلمة من معنى، ذلك لأنه مقيد بالدستور الذي يعد تشريعا أسمى، مفسرا بالقول «إن كل ما في الأمر أن قضاته هم قضاة مختصون إذ بينهم قضاة وجامعيون، وموظفون كبار لهم خبرة واسعة في المسائل القانونية».
وشدد من جانب آخر أن المحاكم الدستورية لا يمكن أن تلعب دورها إلا إذا كانت مستقلة، معتبرا أن مسألة الاستقلالية تطرح بالنسبة لهذه المحاكم أكثر من غيرها لأنها تفصل بين أطراف سياسية، لذلك فإن المحكمة الدستورية تبقى مقيدة بضرورة احترام مبدإ عدم التحيز لطرف أو آخر.
وأضاف أن أهم الضوابط والشروط لضمان استقلالية المحاكم الدستورية ترتبط أيضا بالوضعية النظامية للقاضي الدستوري التي تشجعه على أن يكون مستقلا، وله الإرادة في عدم الخضوع، ويتعلق الأمر في هذا الصدد بطول مدة عضوية القاضي في المحكمة. واستعرض في هذا الإطار تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي يتم فيها تعيين القاضي بالمحكمة العليا لمدى الحياة، قائلا»حينما يخضع قاضي المحكمة الدستورية لمسطرة قصيرة قابلة للتجديد فهو قد يحاول أن يرضي السلطة السياسية حتى يتم تجديد تعيينه»، واصفا مدة تسع سنوات بالنسبة لبقاء القاضي في منصبه في المحكمة الدستورية في المغرب بالمدة المعقولة.
ومن جانبه عدد عبد اللطيف الحاتمي رئيس جمعية الدفاع عن استقلال القضاء مختلف المقتضيات الجديدة التي حملتها وثيقة دستور يوليوز 2011، وأكد في تدخل ألقاه حول موضوع «حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة»، أن الأمن القضائي لا يمكن تحقيقه من طرف القضاء إلا إذا كان هناك أمن قانوني يوفر احترام أدنى مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار في هذا الصدد إلى بعض الاختلالات التي لازالت تحيط بالنص القضائي منها الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية الذي لايسمح للمحامي بنسخ ملف التحقيق ومحضر الضابطة القضائية، مبرزا أن «هذا نص قانوني طبقه القضاة عن حق لأنه قانون ولكنه نص لا يضمن حقوق الدفاع وبالتالي لا يمكن القول أن الأمن القضائي متوفر عندما يكون المتقاضي أمام قاضي التحقيق ولا يستطيع دفاعه أن يحصل على الملف أو يطلع عليه للطمأنينة».
وأشار إلى دواعي دسترة المشرع لعدد من القواعد والمبادئ التي تخص حقوق المتقاضين، إذ تم في الفصل 119 من الدستور النص لأول مرة على قرينة البراءة، التي كانت من القواعد القانونية المعروفة ولكن المشرع العادي قننها وبوأها أعلى درجة في المسطرة الجنائية وذلك في الفصل الأول، مبرزا أن المشرع ارتأى أن يرتقي بها إلى مبدإ دستوري لأنها لم تكن محترمة من طرف المحاكم.
ويشار إلى أن هذه الندوة التي اختتمت بنقاش حول إصلاح منظومة القضاء، ومختلف التصورات والاقتراحات المطروحة، شهدت تقديم ذ.جعفر حسون لعرض حول عنوان «أي تصور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية»، ومداخلة للقاضي محمد عنبر رئيس نادي القضاة حول إصلاح النظام الأساسي للقضاة»، كما شهدت عرض شريط وثائقي تضمن شهادات في حق النويضي المحامي، والحقوقي، المتحلي بالشجاعة والنزاهة الفكرية، والذي بادر رفقة عدد من الفاعلين المنشغلين بالشأن القضائي المغربي إلى تأسيس جمعية عدالة في أكتوبر 2005، معلنة بذلك انخراطها إلى جانب عدد من هيئات النسيج المدني المغربي في الدفاع عن استقلال القضاء.
وأكدت مختلف تلك الشهادات أن عبد العزيز النويضي الرئيس المؤسس لجمعية عدالة وإلى جانبه مجلس حكماء الجمعية الذي يضم عددا من شخصيات الحقل الحقوقي والقضائي كالنقيب عبد الرحمان بنعمرو وذ. النقيب عبد الرحيم الجامعي، وذ. النقيب محمد أوعمو ، ووزير العدل السابق محمد مشيشي الإدريسي العلمي، وذ. زهور العلوي، يضع استراتيجية العمل، التي قاربت محاورها مجموعة من القضايا والمواضيع الأساسية الخاصة بإصلاح القضاء وضمان المحاكمة العادلة بما في ذلك إصلاح القوانين والمؤسسات والممارسات، المتحلي بالشجاعة والنزاهة الفكرية، والمنشغل بالبحث في كل القضايا التي ترتبط بالارتقاء بالمنظومة القضائية، سواء على مستوى التجارب المقارنة ورصد أوجه الخلل التي تحف بالقضاء المغربي، واقتراح منافذ علاجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.