كأس إفريقيا للأمم 2025: أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء ل«ترانسبارنسي» المغرب
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 02 - 2014

ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وفرض جزاء جنائي على مقترفها
أجمع المشاركون في الندوة التي نظمتها ترانسبارنسي المغرب صباح أول أمس بالرباط حول موضوع «الإثراء غير المشروع» على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وفرض جزاء جنائي على مقترفها وإحداث هيئة قضائية مستقلة تتصف بالحياد توكل لها مهمة التحقيق في مثل هذه القضايا، معبرين في ذات الوقت عن تخوفهم مما قد يشكله هذا التنصيص من مس بالمبادئ الأساسية التي يتضمنها القانون الجنائي والدستور المغربي خاصة فيما يتعلق باحترام قرينة البراءة وشرعية التجريم والعقاب، بل وأكثر من ذلك أن يستغل التنصيص عليها كجريمة مستقلة في التوظيف السياسي للإيقاع بالخصوم أو الانتقام من خصوم في العمل أو حين تضارب المصالح.
أكد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على أن استحداث جريمة الإثراء غير المشروع في القانون المغربي أصبح ضروريا، مقرا في ذات الوقت بوجود إشكالات قانونية عميقة تمس دولة القانون التي قال بشأنها «إن دولة القانون وحقوق الإنسان كنز ثمين ولا يمكن محاربة الفساد دون الأخذ بعين الاعتبار الضمانات والضوابط والمبادئ الأساسية التي يتضمنها القانون الجنائي والدستور المغربي»، محذرا على أنه في غياب ذلك سيتحول محاربة الإثراء غير المشروع إلى محاربة الخصوم السياسيين والانتقام من خصوم العمل .
واستشهد في هذا الصدد بما سقطت فيه عدد من البلدان الإفريقية التي جرمت الإثراء غير المشروع، لكن المسألة أخذت طابعا سياسيا عندما يتم تداول السلطة بتلك البلدان حيث تتخذ هذه الجريمة والطريقة التي تتم بها المتابعة من جانب النيابة العامة شكل انتقام سياسي، خصوصا إذا انعدمت الضمانات القانونية من أجل المتابعة واحترام قرينة البراءة، وكذا بما آل إليه قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية الذي حاد عن هدفه وأصبح أداة لمحاربة الخصوم، مشيرا في هذا الصدد إلى اللائحة التي تعدها الولايات المتحدة بشأن الهيئات والدول المتهمة بالإرهاب والتي تارة تكون ضمن اللائحة وتارة تحذف منها.
وأضاف عبد السلام أبودرار أن تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يحترم مبادئ حقوق الإنسان التي تسري على الجميع أكان مجرما أم غير مجرم وأن تحل الصعوبات القانونية المرتبطة باستحداث هذه الجريمة في ظل احترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي وليس القفز عليها وإذا تطلب الأمر تعديل القانون بما فيه القانون الأسمى أي الدستور فيجب الإقدام على ذلك دون تردد، «إلي خصو يدار يدار» يقول رئيس الهيئة.
وجدد في هذا الصدد التذكير بمقترحه بشأن التقليص من لائحة الموظفين الذين يجب إخضاعهم للتصريح الإجباري بالممتلكات وبجميع المصالح وكل الوضعيات المرتبطة بأداء المهام،وخضوعهم، مبرزا أن هذا النظام يجب أن يخضع له فقط الشخصيات المعرضة سياسيا والتي توجد بمراكز ومواقع حساسة، «فهذا لا يعني أنه سيتم إهمال الباقي بل من شأن تتبع هذه الفئة أن يفضي إلى تتبع كل الفئات من الموظفين، وذلك بالنظر لتعقد شبكة العلاقات»موضحا، «إذا اقتصرت على لائحة من 3000 أو 5000 من الأشخاص لا يعني أنك أهملت الباقي بل على العكس فرجال السلطة والمحاسبين العموميين توجد في القوانين مقتضيات لمراقبتهم».
كما دعا إلى تفعيل بعض المقتضيات القانونية التي تحارب الإثراء غير المشروع من مثل الافتحاص الضريبي، منوها بإقدام الحكومة على تضريب قطاع الفلاحة الذي كان يشكل ملاذا آمنا لتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
ومن جانبه اعتبر عبد الرحمان اللمتوني قاض ملحق بوزارة العدل، أن تجريم الإثراء غير المشروع مسألة تطرح إشكاليات تمس بالقانون والمبادئ الدستورية، فأكبر عقبة تواجه القضاء في مثل هذه القضايا ترتبط بالإثبات حيث يتم تغطية الجريمة بشكل تام، فالنيابة العامة ملزمة بالاعتماد على قرينة تثبت بشكل جازم عدم تناسب ثروة المتهم مع دخله وليس على افتراض ارتكاب المتهم لجرم الإثراء غير مشروع .
وأبرز أن التشريع المغربي يستجيب لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من خلال عدة مظاهر منها استقلال القضاء وتخصصه في جرائم الفساد، وتوسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب وتضييق نطاق الحصانات، وتعدد أجهزة الرقابة ، فضلا عن دعم آليات كشف جرائم الفساد والتبليغ عنها، والتي يترجمها قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ورفع السر البنكي والجانب الخاص بتعزيز التعاون القضائي.
وأقر المسؤول القضائي في ذات الوقت بأن تجريم الإثراء غير المشروع مسألة تجمع عليها مختلف مكونات المجتمع بالنظر لما يمثله الفساد من تهديد لاستقرار المجتمع ومساس بالثقة في المؤسسات والقانون، مشيرا إلى أن الإشكالية التي تطرحها المتابعات بهذه التهمة، مشددا على أنه في حالة استحداث هذه الجريمة القيام بوضع تعريف دقيق لها وتحديد أركانها والضمانات التي يجب أن تحيط بها.
ودعا لإبعاد شبهة استعمال تهمة الإثراء غير المشروع لمحاربة الخصوم، إلى إحداث هيئة مستقلة تسند لها مهمة التحقيق، على أن تتوفر في هذه الهيئة أربعة عناصر، تتمثل في أن تكون هيئة قضائية مستقلة ذات كفاءة عالية وتتوفر على جميع ضمانات الحياد، وذلك درءا لكل تجاوز أن يمس بالهدف الذي من أجله تم تجريم الاغتناء غير المشروع والذي يتمحور أساسا في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
ومن جهته أكد محمد لوكيلي، ذ بكلية الحقوق بالرباط، عضو جمعية ترانسبارنسي المغرب والذي قدم موقف الجمعية بشأن الموضوع، أكد أن تجريم الإثراء غير المشروع يرتبط بإرادة المشرع المغربي وبالقادة السياسيين، وذلك عبر الحرص على وضع نص يحترم المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية والدستور والقانون الدولي، وفي نفس الوقت يعطي الضمانات للمتهمين ممثلة أساسا في قرينة البراءة، وذلك أثناء عملية التحقيق وهو اختصاص لا يمكن أن يخول إلا لهيئة مستقلة يتم إحداثها بحيث تتمتع بكل الضمانات التي تتمتع بها الهيئة القضائية، تمكنها من الاستقلالية والقيام بعملها بحياد .
وربط المتحدث هذا الاقتراح بمسألة أن النيابة العامة تعد جزء من السلطة التنفيذية وهذا ما لا يمكن من الاعتماد عليها لإجراء التحقيق في مثل هذه القضايا، فالمسألة لا تتعلق بالجانب القانوني بل بالناحية السياسية «يقول لوكيلي».
هذا وأشار عضو جمعية ترانسبارنسي إلى أن المشرع المغربي لم يجرم الإثراء غير المشروع، إلا أنه وضع بعض الوسائل التي يمكن عن طريقها الكشف عن هذا الإثراء تتمثل في جانبين مراقبة ممتلكات بعض الأشخاص ومراقبة الذمة المالية للموظف العمومي بصفة عامة وتجريم غسل الأموال.
واعتبر على أن نظام التصريح بالممتلكات الذي يخضع له بعض الموظفين العموميين سواء كانوا معينين أو منتخبين،والذي يراقبه المجلس الأعلى للحسابات، قد أبان من الناحية العملية على أنه نظام غير منتج، وذلك بالنظر لأن هذه المراقبة يستحيل تطبيقها من الناحية العملية نظرا للأعداد الكبيرة للأشخاص الذين يخضعون لهذه الرقابة، وللإمكانيات غير الكافية التي لا تمكن قضاة المحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، جازما بالقول «إن هذا النظام الإداري المحض لا يمكن من تجريم الإثراء غير المشروع بصورة عملية»
أما بالنسبة للنظام الثاني المتمثل في مراقبة غسل الأموال الذي أصبح جريمة جنائية في القانون المغربي والذي ينص على معاقبة الأشخاص الذين يستعملون أموالا ذات مصدر إجرامي أو يكتسبونها أو يساعدون في ترويجها لتصبح مشروعة وعاقب هؤلاء الأشخاص وفرض نوعا من الرقابة على تحركات هذه الأموال تمارسها مجموعة من الأبناك أو الهيئات وأسس ما يسمى بوحدة المراقبة المعلومات المالية تابعة للوزير الأول، مبرزا أن هذه الوحدة لا تمتلك سلطة الشرطة القضائية إذا تبتت لديها معلومات حول هذه الجريمة إذ عليها أن تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وخلص في هذا الصدد بالتأكيد على أن النظام المعمول به للمراقبة والكشف عن الإثراء غير المشروع، غير فعال سواء تعلق الأمر بنظام التصريح بالممتلكات أو بنظام غسل الأموال.
أما الفاعل الحقوقي كمال لحبيب، فقد أكد على استعادة روح النضال لمحاربة الإثراء غير المشروع بالتبليغ عن كل من ظهر ثراؤه المفاجئ، وعدم التخوف من دخول السجن في حال عدم التمكن من حيازة الإثبات والدليل القاطع على ارتكاب المتهم لجرم الإثراء غير مشروع، قائلا»فكما دخلنا السجن في السابق لأسباب سياسية فيجب أن تكون لنا الشجاعة لمواجهة الفساد والدخول إلى السجن إن اقتضى الأمر ذلك».
وأبرزت ميشيل زيراري الكاتبة العامة المساعدة بجمعية ترانسبارنسي المغرب، أن هناك دول لم تلجأ بعد إلى تجريم الاغتناء غير المشروع، وبعض الدول لجأت إلى تجريم هذا الطريق لكن لم يتم قط تطبيق مقتضيات ذلك القانون، فيما دول أخرى تزودت بتشريعات ولكن من ناحية التطبيق اصطدمت بمشاكل عديدة خلال مسار إطلاق المتابعة القانونية .
وفيما يخص القانون المغربي سجلت زيراري الخبيرة في القانون الجنائي، أن مبدأ افتراض ارتكاب جريمة عن طريق مظاهر الاغتناء موجود ضمنيا ببعض الجنح، وأشارت إلى أن المثال الوحيد الذي يتضمنه التشريع المغربي والذي ويتعلق بجنحة الشخص الذي يعيش مع باغية وظهرت عليه مظاهرة الاغتناء، لكن في هذه الحالة يجب إثبات أن هناك بغاء وأن سلوك منتظم لجنحة أو بجريمة أخرى .
أما في فرنسا أمثلة أخرى والتي يبدو أن المشرع المغربي استلهم منها المثال السالف الذكر، ويتعلق الأمر بجريمة الاغتناء غير المشروع بالنسبة لأوصياء على الطفل، حيث بمكن متابعة الوصي الذي تبدو عليه ظاهريا مظاهر الإثراء المفاجئ إذ عليه أن يثبت وشددت زيراري المتشبعة بمبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة على أنه بالنسبة للمشرع المغربي عليه إذا رغب في استحداث جريمة الاغتناء غير المشروع كجريمة مستلقة في القانون، أن يحدد بدقة العناصر المادية للجريمة ووضع سلطات مستقلة للقيام بالتحقيق وجمع عناصر المتابعة وتحديد وسائل الإثبات التي يجب أن تستند عليها النيابة العامة لأن النتيجة لا يجب أن تبرر الوسيلة
ومن بين التجارب ذات الصلة بالموضوع في القانون المقارن، قدم موسى صو عن المنتدى المدني بالسينغال، تجربة بلاده فيما يرتبط بالإثراء غير المشروع، مبرزا أن التشريع السينغالي عمل على تجريم الإثراء غير المشروع منذ سنة 1981، على عهد الرئيس عبدو ضيوف، وكان في ذلك سباقا عن الاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وأوضح أن المشرع السينغالي لم يعرف هذه الجريمة لكنه حدد الأشخاص الذي يمكن متابعتهم بتهمة الإثراء غير المشروع بتوسيع مفهوم الموظف العمومي حيث يشمل ليس فقط أعضاء الوظيفة العمومية بل كل المسيرين الذين يستفيدون مباشرة أو بكيفية غير مباشرة من الأموال العمومية.
وأضاف أن هذا التجريم يتلاءم مع قرينة البراءة لأن هناك مسطرة تفترض أن تتأكد النيابة العامة من عدم مشروعية الإثراء ومن واقع هذه الإثراء قبل إطلاق المتابعة حيث تعطي مهلة شهر للمعني لتبرير ثروته بعد ذلك تسند الموضوع للجنة تحقيق مكونة من عدة قضاة تشتغل حول الملف لمدة تصل إلى لمدة ستة أشهر وتقرر المتابعة أو عدم المتابعة .
وأبرز أنه في حالة المتابعة يعرض الموضوع على الهيئة القضائية التي تقرر في أجل محدد، وتعد قرارات هذه الهيئة غير قابلة للطعن، لكنه استطرد قائلا»على أنه من الناحية العملية خلال الفترة الموالية لدخول هذا التشريع حيز التطبيق لم تتم المتابعة إلا في حق 3 أشخاص، الأمر الذي جعل رئيس الدولة يحس أنه ليس هناك مساندة ومواكبة من طرف المجتمع ليؤكد على دور المجتمع المدني في التعبئة لتفعيل مسار متابعة الأشخاص الذين بدت عليهم مظاهر الإثراء من خلال المال العام.
وأكد أن هذا ما وقع خاصة في 2012 ، حيث نظم المجتمع المدني حملة وطنية دامت ثمانية أشهر ومن نتائجها إعادة النظر في سبل تفعيل هذا القانون، مشيرا إلى أن الجوانب المرتبطة بهذا التشريع تتمثل أساسا في التصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، ومن جانب مؤسساتي ممثلا في إحداث مكتب وطني لمحاربة الغش والفساد له صلاحيات واسعة ليس في مجال الوقاية بل في التحقيق والمتابعة وإطلاق المتابعة واسترجاع الأموال.
هذا وأكدت جمعية ترانسبارنسي المغرب أن المشرع المغربي ملزم باحترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي إذا رغب في تجريم الإثراء غير المشروع حتى لا يستعمل كأداة في يد السلطة التنفيذية التي تتبع لها النيابة العامة، ومن جملة هذه المبادئ مبدأ شرعية التجريم والعقاب، ومبدأ قرينة البراءة، ولذلك يقتضي الأمر القيام بتحديد دقيق للمقصود بالإثراء غير المشروع، وهو مسألة غير سهلة في حد ذاتها، لكنه يتعذر مطالبة المشتبه فيه بإثبات مشروعية الأموال التي في حيازته ما دامت قرينة البراءة تجعل عبء إثبات الجريمة على عاتق الطرف المحرك للدعوى الجنائية، أي النيابة العامة.
وأبرزت الجمعية على أن مطلب التجريم توصي به أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد نفسها ،حيث نصت في مادتها 20 على أن كل دولة طرف في هذه الاتفاقية تعمل ،مع مراعاة دستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ،على اعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الضرورية، قصد إضفاء طابع الجريمة الجنائية على الإثراء غير المشروع، إذا كان الفعل قد ارتكب بصورة مقصودة ،بمعنى أن هناك زيادة محسوسة في الذمة المالية للموظف العمومي، لا يستطيع هذا الأخير تبريرها بصورة معقولة ،قياسا إلى مداخيله المشروعة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.