كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوعمو : نحن أمام أحزاب أشباح تنتظر التعليمات في صناعة قرارها الحزبي
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 10 - 2015


نحو تجريم الإثراء غير المشروع واعتباره جناية
تجنبا لمخاطر الفساد الذي قد يمس بالثقة في مؤسسات الدولة
كشف ممثل وزارة العدل القاضي عبد الرحمان اللمتوني خلال اللقاء الذي نظمته، زوال الثلاثاء الماضي بالرباط، جمعية ترنسبرانسي المغرب حول «جريمة الإثراء غير المشروع» أن وزارة العدل والحريات شكلت لجنة تضم قضاة وخبراء ومختصين في القانون الجنائي لبلورة نصوص ضمن مشروع مسودة القانون الجنائي لتجريم الإثراء غير المشروع واعتباره جناية.
وأوضح اللمتوني في عرض قدمه حول «موقع الإثراء غير المشروع ضمن المنظومة القانونية لمكافحة الفساد»، أن تجريم تلك الأفعال في مشروع مسودة القانون الجديد تأتي من جهة لدرء مخاطر الفساد والتي قد تمس بالثقة في مؤسسات الدولة، ومن جهة ثانية للمساهمة في استرداد الأموال المنهوبة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأفاد المتحدث أن اللجنة حاولت تعريف جريمة الإثراء غير المشروع دون إغفال قرينة البراءة، أما العقوبة فلم يتم تحديدها بعد وأن النقاش لازال متواصلا بشأنها، معلنا أن اللجنة خلصت في رأيها إلى ضرورة وضع تدابير مصاحبة لمواكبة تجريم الإثراء غير المشروع، كضرورة إعادة النظر في النظام القانوني للأموال وتحفيظ الأراضي، و تحديد سقف للهدايا.
ومن جانبه أفاد رشيد الفيلالي المكناسي، عن جمعية ترنسبرانسي المغرب، أن جريمة الإثراء غير المشروع لا يعاقب عليها القانون لحد الآن، حيث نبه إلى أن مشروع مسودة القانون الجنائي التي أعلنت عنها وزارة العدل والحريات نصت على جريمة الاغتناء غير المشروع بعد غياب طويل، «إذ لأول مرة تضمن التشريع الجنائي المغربي هذه الجريمة، علما أن ترنسبرانسي سبق وقدمت دراسة حول الإثراء غير المشروع وطرحت مقترحا في هذا الشأن». حسب المتحدث.
وأبرز الفيلالي في هذا الصدد أن مشروع مسودة القانون الجنائي والذي أثار الكثير من التعليقات لم يقدم أي جديد مثير في مجال محاربة الرشوة، باستثناء أنه نص على تجريم الاغتناء غير المشروع ورشوة الموظفين العموميين الأجانب.
فيهذا الصدد، قالت ميشيل الزراري عضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «بالنسبة للمغرب إن الزيادة المحسوسة في الذمة المالية للموظف العمومي، والتي لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة، قياسا بمداخليه المشروعة، والتراكم السريع للثروات الضخمة ، فضلا عن هاجس الذي سجل لدى بعض المسؤولين السياسيين لاستعادة الأموال المنقولة للخارج، كلها عوامل وفرت مناخا في اتجاه البحث عن وسائل للتحري في حالات الإثراء غير المشروع ومعاقبتها، و فرض عقوبة جنائية على الاغتناء غير المشروع يعد أحد وسائل مكافحة الفساد وغيره من صور الجريمة».
ونبهت عضوة ترانسبرانسي إلى التعقيدات التي تحيط باستحداث هذه الجريمة الجديد، حيث تثيرالعديد من المشاكل ذات الصبغة القانونية، فالمشرع ملزم باحترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي إذا رغب في تجريم الاغتناء غير المشروع، وتحديدا مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ قرينة البراءة، عليه وضع تحديد دقيق للمقصود بالاغتناء غير المشروع الذي يبقى أمرا صعبا، بل وجه الصعوبة يظهر في يتعذر مطالبة المشتبه فيه بإثبات مشروعية الأموال التي يمتلكها مادامت قرينة البراءة تجعل عبء إثبات الجريمة على عاتق الطرف المحرك للدعوى الجنائية أي النيابة العامة، حسب المتحدثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.