المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)            جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول    المغرب يقود معركة إفريقية لاقتلاع جذور تجنيد الأطفال من الجماعات المسلحة    النيابة العامة تفك خيوط تزوير عقود "فيلا كاليفورنيا" وتلتمس إدانة المتهمين    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    النيجر تدعم الحكم الذاتي بالصحراء    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وحجز أكثر من 4400 قرص مخدر    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت        في الحاجة إلى فلسفة "لا"    فرنسا تعرض نشر قوة درك في غزة    بونو وحكيمي يجسدان المجد المغربي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    المنتخب النسوي للفوتسال يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الأرجنتين    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    وسط ‬تفاؤل ‬المغاربة... ‬مخزون ‬السدود ‬الوطني ‬يرتفع جهود ‬كبيرة ‬لتدارك ‬التآخر ‬الحاصل ‬في ‬إنجاز ‬المشاريع ‬المائية ‬الكبرى    النموذج ‬المغربي ‬في ‬السياسة ‬الخارجية ‬يرتكز ‬على ‬بناء ‬الثقة ‬عوض ‬التوجس ‬التعاون ‬بدل ‬العزلة    الملك يبارك اليوم الوطني لسلطنة عمان    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    غرفة الصيد الأطلسية الشمالية تبحث تنظيم العلاقة التعاقدية بين المجهزين والبحارة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب        ممرضو التخدير يراسلون الوسيط ويطالبون بإطار واضح للمهام والمسؤوليات داخل المستعجلات        أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    مسيرة احتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية ضد إدارة فندق أفانتي    وسيط المملكة: شكايات المغاربة انتقلت من تظلمات بسيطة إلى تفاعلات اجتماعية    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    لفتيت: الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع والمنظومة الجديدة تحصّن الانتخابات    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية
نشر في شعب بريس يوم 10 - 06 - 2016

في إطار التفاعل مع الافراج المقيد بشروط الذي تمتع به، أول أمس الاربعاء، المعتقل الامازيغي حميد اعضوش، ورغبة في تنوير الرأي العام حول الإجراءات المرتبطة بهذا التدبير الذي تُؤطره المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية ، نورد فيما يلي مقالا مهما كتبه "المصطفى ناضر بوعبيد"* حول الموضوع بعنوان: "الإفراج المقيد بشروط بين القانون والتطبيقات الإدارية" لكل غاية مفيدة:

يمكن لأي شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ثلاثة أشهر بسبب ارتكابه لإحدى الأفعال الجرمية التي يمكن أن توصف بأنها جنحة، أو جناية، والذي يكون قد برهن خلال فترة اعتقاله بما فيه الكفاية، عن الاستقامة والسلوك الحسن، (يمكن له) أن يستفيد من الإفراج المقيد بشروط، تبعا لذلك، وطبقا للمادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.

يتأتى ذلك للمعني بالأمر إذا كان محكوما عليه من أجل جنحة، بعد أن يكون قضى فترة حبس فعلي يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، أو إذا كان محكوما عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحية، من أجل وقائع كيفت من طرف النيابة العامة، أو من طرف قضاء التحقيق بأنها جناية، وبت فيها القضاء بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات، إذا قضى المعني بالأمر بخصوصها حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه بالإبعاد من المدينة التي تم فيها ارتكاب الجريمة، فإن مدة اعتقاله الفعلي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاث سنوات يتم احتسابها ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه التدبير القاضي بإبعاده ساري المفعول.

وطبقا للمادة 623 من ق.م.ج وفي حالة ارتكاب السجين لعدة أفعال جرمية غير قابلة للإدماج كجريمة العصيان أو الهروب من السجن محكوم عليه إثرها بعدة عقوبات حبسية وجب قضاؤها بالتتابع، يتعين في هذه الحالة ضم مدد تلك العقوبات المحكوم بها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها.

وكمثال على ذلك، إذا صدرت في حق بعض الأشخاص ثلاث عقوبات حبسية، في قضايا مختلفة غير قابلة للإدماج، تقضي العقوبة الأولى بسنتين حبسا نافذا، والثانية بسنة واحدة حبسا نافذا، والثالثة بأربعة أشهر حبسا نافذا، يمكن في هذه الحالة اقتراح السجين للإفراج الشرطي، إذا قضى رهن الاعتقال نصف مجموع العقوبات الثلاث ألا وهي سنة وثمانية أشهر أي عشرين شهرا.

وإذا سبق للسجين أن استفاد من تخفيض العقوبة الحبسية إثر عفو ملكي، فإن المدة السجنية التي تخول له الاستفادة من الإفراج المقيد يتم احتسابها باعتبار العقوبة المخفضة.

وبصفة عامة يعتبر الإفراج المقيد إجراء قابلا للتطبيق على جميع العقوبات المحددة المدد، والقاضية بالحرمان من الحرية متى كانت قيد التنفيذ، باستثناء العقوبات التي تنفذ في قضايا المخالفات، وكذلك العقوبات غير النهائية المطعون فيها بالاستئناف أو بالنقض إلى حين صدور قرار نهائي بخصوصها.

كما تجب الإشارة إلى أن الأشخاص الخاضعين لمسطرة الإكراه البدني لا يمكنهم الاستفادة من آلية الإفراج المقيد لأن الإكراه لا يعتبر عقوبة، غير أنه في حالة وجود شخص يقضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم قضى بإخضاعه للإكراه البدني تعين تنفيذه بعد انتهاء العقوبة السجنية، يمكن في هذه الحالة اقتراح المعني بالأمر للإفراج الشرطي بالنسبة إلى العقوبة التي هو بصدد تنفيذها، ولا يكون لمسطرة الإكراه البدني من أثر سوى تأخير الاستفادة من الإفراج المقيد إلى حين انتهاء مدة الإكراه، أو إلى حين أداء السجين للمبالغ المالية التي بذمته، والخاضع بخصوصها لمسطرة الإكراه البدني.

وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن تمتيع السجين بالإفراج الشرطي لا يعني إعفاءه بصفة نهائية من قضاء ما تبقى من العقوبة المقررة في حقه، وإنما يعني تعليق ما تبقى من تلك العقوبة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء المدة القانونية المحددة.

فالإفراج المقيد بشروط يعتبر بمثابة آلية انتقال، تخول للمستفيد منها الانتقال بمقتضاها من بيئة السجن والاعتقال، إلى بيئة الحرية المقيدة، كما يعتبر إجراء بديلا عن أسلوب تنفيذ العقوبة الحبسية بأكملها، وتدبيرا ناجعا يخضع بموجبه المعني بالأمر للمراقبة الإدارية المستمرة إلى حين انتهاء مدة العقوبة، بعد أن كان يخضع في السجن لنظام الحراسة الصارمة والمشددة بين الجدران والقضبان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتعلقة بالإفراج المقيد تتميز بأنها متعددة ومتشعبة، وذات طبيعة خاصة، تتطلب ممارستها سلوك عدة قنوات إدارية، وإنجاز عدة إجراءات مسطرية، في مرحلتين اثنتين، أولاهما مرحلة ما قبل الإفراج، وهي فترة الملاحظة التي تبتدئ من تاريخ الإيداع في السجن، إلى تاريخ صدور القرار الوزيري القاضي بتمتيعه بالإفراج الشرطي، ثم مرحلة ما بعد الإفراج التي تبتدئ من تاريخ مغادرته السجن إثر استفادته من قرار الإفراج إلى تاريخ الانتهاء الفعلي لمدة العقوبة، أو تاريخ العدول عن الإفراج.

كما تتميز تلك الإجراءات بأنها إجراءات إدارية صرفة من بدايتها إلى نهايتها، وأن القرارات السلبية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بخصوص طلبات الإفراج، تتميز بأنها لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، سواء من طرف السجين أو من يمثله، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 632 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن للسجين في حالة رفض طلبه وعدم تمتيعه بالإفراج أن يحتج على ذلك، أو أن يرفع أي تظلم في الموضوع إلى أي جهة كانت قضائية أو إدارية، لأن الإفراج الشرطي لا يعتبر حقا من حقوقه، ولو توفرت فيه كافة الشروط القانونية المطلوبة.

فالكلمة النهائية والأخيرة بهذا الخصوص في يد وزير العدل والحريات، الذي يصدر قراره السلبي أو الإيجابي، أولا على ضوء رأي لجنة العفو، وثانيا طبقا لتوجهات الإدارة المركزية، وطبقا لسياستها الجنائية التي تهدف بالأساس، إلى كون قرار الإيجاب الذي قد يصدر عنها، سوف لن يؤدي إلى بعض التبعات السلبية، والتداعيات الخطيرة التي من شأنها تهديد الاستقرار الاجتماعي، وبصفة عامة الإخلال بالنظام العام.

يتضح لنا ذلك من خلال كل الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية المطبوعة بالهاجس الأمني، التي تقوم بها وزارة العدل، أو تأمر جهات أخرى للقيام بها، والتي يتم التركيز فيها على الضمانات الكافية التي تخول للسجين التمتع بالإفراج المقيد بشروط.

فالإدارة المركزية لا تصدر قراراتها بالإيجاب في كل الملفات المعروضة عليها، كما أنها قبل أن تصدر أي قرار إيجابي بهذا الخصوص، تتأكد من جدية كل الاقتراحات المقدمة من طرف المؤسسات السجنية، وكذا النظريات والتحقيقات التي قامت بها السلطات المحلية، ومن صحة كل المعلومات الواردة في تلك الاقتراحات والأبحاث، وذلك بتمحيص كل المعطيات سواء السلبية أو الإيجابية بكل دقة.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الإفراج المقيد بشروط يمر عبر عدة قنوات، ويتم بواسطة عدة إجراءات، تشترك في القيام بها، في المرحلتين القبلية والبعدية، وبشكل تنسيقي وتواصلي، عدة مصالح إدارية، تقوم كل منها بالمتعين في هذا الشأن، حسب الصلاحيات والاختصاصات المخولة إلى كل منها طبقا للقانون، ألا وهي إدارة السجن المحلي، أو الفلاحي الذي يقضي به السجين مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، وقاضي تنفيذ العقوبات، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، والولاية أو العمالة، والدرك الملكي أو الشرطة، ومصلحة السجل العدلي المحلي، وأحيانا مركز السجل العدلي الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني، في حالة إذا كان الشخص المستفيد من قرار الإفراج أجنبيا، وأخيرا السلطات العسكرية، إذا كان الإفراج يتعلق بسجين عسكري يقضي فترة العقوبة المحكوم بها، في أحد السجون المدنية طبقا لمقتضيات المادة 205 من قانون العدل العسكري، أو إذا تعلق الأمر بسجين مغربي وقع تصريحا خاصا بالانخراط في سلك الجندية.

*منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.