الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية        تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية        النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس هناك تمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي
نشر في شعب بريس يوم 05 - 04 - 2019

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن من بين المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وصادقت عليها مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي.

وأوضحت أن كلا الأستاذين يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. وأضافت أن الهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل.

وتمكن هذه الأنظمة أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور، من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأنظمة تمكن أطر الأكاديميات أيضا من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة، "ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات".

وتفتح الأنظمة الاساسية الخاصة بأطر الأكاديميات آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية. كما تمنح هذه الأنظمة الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

وتضمن هذه الأنظمة، وفقب المصدر، الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.

وبخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.

وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، يضيف البلاغ، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس.

ولأطر الأكاديميات، أيضا، يضيف البلاغ، الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن، حسب المصدر، التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.

وبخصوص تمثيلية أطر الأكاديميات، أكدت الوزارة أنه سيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، مبرزة أنه ستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.

وفي مجال التأديب (العقوبات)، سجلت الوزارة أن هناك تطابقا بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر (الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط ( المادة 100 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.

وفي ما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أو ترك الوظيفة)، أكدت الوزارة أن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).

وأشار البلاغ إلى أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وإذ تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية، يؤكد المصدر، تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة، في إطار التدرج الإداري، كيفما كانت رتبتهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا للمجالس الإدارية للأكاديميات، ويحرص على توحيد الأوضاع القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبير ترتكز على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.