الاتحاد الأوروبي يعتمد موقفًا موحدًا يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتنفيذ للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية    التحقيق مع أربع وعشرين شخصا بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك متهمين بالإرتشاء    ليلة سقوط الكاف    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    القصر الكبير.. تعبئة متواصلة لتدبير مخاطر ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي            أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيا.. هل يستطيع التحالف الثلاثي إبعاد الزموري من منصب نائب رئيس مجلس جهة الشمال؟
نشر في شمالي يوم 03 - 10 - 2021

بعد الغضب الذي أبداه التحالف الثلاثي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال اليوم إثر الممارسات التي وصفها بالمرفوضة والمنافية للمنهجية الديمقراطية في انتخاب رئيس وأعضاء مقاطعة طنجة المدينة، توعد التحالف بترتيب الآثار اللازمة على عدم الوفاء بالالتزامات في حق حزب الاتحاد الدستوري.
ويثير متتبعون للشأن العام إمكانية تنزيل هذا العقاب في حق محمد الزموري عراب الاتحاد الدستوري والنائب السابع لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عبر إبعاده من منصبه في الجهة، فهل يمكن ذلك قانونا؟
بالاستناد على المادة 24 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، يمكن أن يصبح منصب النائب السابع الذي يشغله محمد الزموري شاغرا في حالات معينة، وهي الانقطاع عن مزاولة المهام بسبب الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد من العضوية، الإلغاء النهائي للانتخاب والاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
كما يمكن أن يتحقق ذلك في حالة إذا ما انقطع النائب بدون مبرر أو امتنع عن مزاولة مهامه لمدة شهرين، وذلك بعد استنفاذ الرئيس لمسطرة الإعذار.
وإذا كانت أغلب الحالات المذكورة أعلاه بعيدة عن يد التحالف الثلاثي، فإنه يبقى لهم إثارة مسألة الإقالة الحكمية التي تترتب بحكم القانون عن انقطاع النائب عن حضور دورات المجلس لثلاث مرات متتالية أو لخمس مرات متقطعة، أو تتبع مسطرة العزل التي تنفذ في حق النائب المتخلي عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، أو لإتيانه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حسب الحالات الواردة في المواد 67، 68 و69 من القانون التنظيمي.
وتقول المادة 67 من القانون التنظيمي، "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
وحسب نفس المادة، فإنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
أما بخصوص المادة 68 من القانون، فإنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وأضافت المادة، أنه تطبق مقتضيات المادة 67 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ و الامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة.
وتشير المادة 69 من القانون التنظيمي، إلى أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجهة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجهة. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 67 أعلاه.
يبدو مما سبق بيانه أن إبعاد النائب السابع عن تشكيلة المجلس بحكم القانون يتطلب إتباع مساطر وإجراءات ربما تتحقق وربما لا، مما يمكن معه القول إن الإمكانية الوحيدة التي تبقى للتحالف من أجل إبعاده في الوقت الحالي هي الإلغاء النهائي للانتخاب الذي ستسقط معه تشكيلة المجلس الحالية برمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.