يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    اتفاقية تلاقي السغروشني وحموشي    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع "ريفوتريل"    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي الاستاذ يوسف أبو الحقوق:يشرح حيثيات قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ومدى ارتكازه على أساس قانوني من عدمه .
نشر في أكادير 24 يوم 19 - 05 - 2018

كثر الحديث عن قرار وزير الداخلية القاضي بايقاف مجلس جهة كلميم وادنون ومدى ارتكازه على أساس قانوني من عدمه . وقبل مناقشة هذا القرار بعيدا عن السياسة لابد من التذكير بالإطار القانوني المنظم للجهات وهو الدستور كأعلى قانون ثم القانون التنظيمي للجهات وهو قانون يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور ومكمل له . وبالرجوع للمقتضيات القانونية المؤسسة لقرار وزير الداخلية القاضي بايقاف مجلس جهة كلميم وادنون نجده يعتمد على المادة 89 من الدستور و المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات . وبقراءة هاتين المادتين سنجد انهما لا تخولان للسلطة الحكومية حق إيقاف مجلس الجهة باعتبار المادة 89 من الدستور تنص على مقتضيات عامة تتعلق بالسلطة الحكومية كجهاز تنفيذي يسهر على التطبيق السليم للقانون داخل مؤسسات الدولة بما فيها الجماعات الترابية كالجهة ومراقبتها كما هو مفصل في القانون التنظيمي للجهات كمثال ان المادة 114 من هذا القانون تعطي للسلطة الحكومية في شخص وزارة الداخلية الحق في الطعن بالبطلان ضد جميع المقررات التي يتخذها مجلس الجهة أو جهازها التنفيذي امام القضاء الاداري كلما كانت مخالفة للقانون او تشوبها عيوب قانونية وهذا الحق في التقاضي حصري للسلطة الحكومية لوحدها واستثناء من القاعدة العامة لحق التقاضي بصريح المادة 66 من القانون التنظيمي التي تحيل على مقتضيات المادة 114 من القانون التنظيمي وهنا كان على السلطة الحكومية وزارة الداخلية ان تتدخل بالطعن بالبطلان ضد مقرر المصادقة على الميزانية لما عاينت ان مسطرة إعداد الميزانية غير قانونية لعدم عرضها ومناقشتها داخل لجنة الميزانية كما جاء في تعليل قرار وزير الداخلية وتقرير والي الجهة . اما المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات فهي تنص على مسطرة تعيين لجنة خاصة لتسيير الجهة بعد اتخاد قرار التوقيف او الحل او اذا استقال نصف أعضاء الجهة او تعذر اجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب. بمعنى ان هذه المادة هي نتيجة لاحقة لقرار التوقيف وليست أساس له وهو شئ طبيعي باعتبار المشرع يحدد مسطرة التوقيف ومن له الحق في ذالك في المادتين 11 و 66 من القانون التنظيمي للجهات حيث تنصان على مايلي :
"المادة 11 :
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة؛ 2- الاستقالة الاختيارية؛ 3- الإقالة الحكمية؛ 4- العزل؛ 5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6- الاقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛ 7- التوقيف طبقا لأحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي؛ 8- الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية."
اي ان هذه المادة تحدد التوقيف ومسطرته بالإحالة على المادة 67 التي تنص على مايلي :
"إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء."
وبالتالي فإرادة المشرع وفلسفة القانون التنظيمي واضحة لما خول للقضاء الاداري وحده حق اتخاد قرار العزل او الحل بناء على طلب السلطة الحكومية كلما عاينت الخروقات المحددة في المواد 66و67و68و69و70 من القانون التنظيمي وان هذا الطلب يؤدي أتوماتيكيا الى التوقيف. ومادام قرار وزير الداخلية مبني على أسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة . فانه كان على السلطة الحكومية وزارة الداخلية اللجؤ الى القضاء الاداري والمطالبة بحل مجلس الجهة طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي وبعد إصدار حكم الحل او حتى التوقيف بعد تقديم الطلب انداك يمكن تطبيق المادة 77 من هذا القانون. وفِي الأخير قرار وزير الداخلية هو قرار اداري يقبل الطعن بالإلغاء وإيقاف التنفيذ امام المحكمة الادارية بالرباط داخل اجل 60 يوما من تاريخ تبليغ أعضاء مجلس الجهة .
الاستاذ يوسف ابوالحقوق محام بهئية اكادير والعيون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.