فرض "البوانتاج" الرقمي على الأساتذة!    ارتفاع العجز في الميزانية إلى 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025        المغرب ضيف شرف الدورة ال 19 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية ببنين        الريصاني: مفتش شرطة يستخدم مسدسه لتحييد خطر صادر عن شخص عرّض مواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء وشيك    تواصل الجهود لإخماد حريق غابة بوهاشم بإقليم شفشاون    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد        مقاربة فلسفية للتنوير والتراصف والمقاومة في السياق الحضاري    تغيير المنزل واغتراب الكتب    سائق يفقد عمله بعد رفضه الفحص الطبي والمحكمة تنصف الشركة    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب غزة    الاتحاد الأوروبي يفتح باب المشاورات حول استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات    الحسيمة.. احباط محاولة للهجرة السرية على متن قارب للصيد    نادي باريس سان جرمان يودع حارسه الايطالي دوناروما بتكريم مؤثر    المغرب يبرم اتفاقية استشارية لفضح البوليساريو وتعزيز علاقاته بواشنطن    جدل واسع بعد الإعلان عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب        كلفته 14.7 مليار سنتيم... 'البيجيدي" يسائل الحكومة عن جدوى برنامج "الزبون السري"    جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر من توالي الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال في المغرب    متجاوزا فرنسا..المغرب أول مستورد للغاز الإسباني    برلمانية: الخلاف بين أخنوش ووزير النقل حول الدراجات النارية كشف هشاشة الانسجام الحكومي    هيئة: 108 مظاهرة في 60 مدينة مغربية نصرة لغزة وضد سياسة التجويع والإبادة ورفضا للتطبيع    وزير خارجية باكستان يصل إلى بنغلاديش في أول زيارة من هذا المستوى منذ 13 عاما    الذهب في المغرب .. أسعار تنخفض والمبيعات في ركود    الأنشوجة المغربية .. سمكة صغيرة تصنع ريادة كبرى في القارة الأفريقية    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    كونتي: نعلم المخاطر التي تواجه نابولي للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي    السكتيوي: مواجهة تنزانيا كانت صعبة لكن اللاعبون أثبتوا جدارتهم    المغرب بين الحقيقة والدعاية: استخبارات منسجمة وتجربة أمنية رائدة تعزز الاستقرار    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. "أسود الأطلس" يقتربون من اللقب بتغلبهم على تنزانيا    "يويفا" يمنح برشلونة الإسباني دفعة قوية قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا    أجواء حارة نسبيا في توقعات طقس السبت    كيوسك السبت | قادة إفريقيا واليابان يشيدون بالمبادرات الملكية بشأن المناخ والهجرة    إعصار إيرين يدمر أعشاش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض    "تيك توك" توكل الإشراف على المحتوى في بريطانيا للذكاء الاصطناعي    ثلث الألمان يخشون فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي    الصين تكتشف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري    بطولة انجلترا: تشلسي يهزم وست هام (5-1)    توقيف 6 أشخاص في شجار عنيف بشاطئ طنجة وإصابة قاصر    الإعدام للرئيس السابق للكونغو الديمقراطية مطلب النيابة العامة    للمرة الثالثة: عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب يشعل أزمة جديدة    احتفاء خاص بالباحث اليزيد الدريوش في حفل ثقافي بالناظور    مهرجان الشواطئ يحتفي بعيد الشباب وثورة الملك والشعب بمشاركة نجوم مغاربة وعرب            إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد        ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة        "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرفاعي يكتب.. "قراءة في المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة"
نشر في شمالي يوم 19 - 12 - 2020

تعتبر المادة 86 من قانون المحاماة الإطار القانوني المنظم لشروط الترشيح لمنصب النقيب بحيث تنص على أنه :
( لا ينتخب نقيبا إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمسة عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بالمجلس.
3- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
4- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.)
إن قراءة سريعة لمقتضيات المادة 86 من قانون مهنة المحاماة تدفع إلى ضرورة التمييز ما بين القضايا الزجرية التي تكفي فيها مجرد المتابعة لإعتبارها مانعا من موانع الترشيح و القضايا التأدببية التي يتعين صدور عقوبة تأديبية بشأنها حتى تعد كذلك و يمكن تعليل هذه القراءة كما يلي :
إن الشرط الثالث جاء واضحا و لا يحتاج إلى تفسير بحيث أن صدور عقوبة تأديبية في حق المترشح لمنصب النقيب هو الذي يعد مانعا من الترشيح و ليس المتابعة لأنها بكل بساطة لم ترد في المادة و لا يمكن أن يكون التفسير بالإضافة و إلا سقطنا في التشريع و لو كان المشرع يقصد حتى وجود المتابعة كشرط مانع للترشح لمنصب النقيب لنص على ذلك صراحة.
إن الشرط الرابع يتعلق بوجود حكم زجري أو متابعة زجرية ضد المترشح (في موضوع يتعلق بالمس بالشرف أو المروءة) و ما يؤكد ذلك هو أن عبارة( محكوما عليه ) تنصرف الى المحكمة و لا يمكن أن تنصرف الى مجلس الهيئة إذ أن مجلس الهيئة باعتباره مجلسا تأديبيا لم يستعمل المشرع في أي مادة من مواد قانون المحاماة عبارة مماثلة للدلالة عليه أو للدلالة على ما يصدر عنه و إن كان فعلا هو درجة من درجات التقاضي في القضايا التأديبية للمحامين.
إن ما يصدر عن مجلس الهيئة لا يسمى حكما و إنما قرارا أو مقررا بحيث تبتدئ على سبيل المثال لا الحصر المادة 92 بعبارة ( كل المداولات و المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العمومية او مجلس الهيئة ) و تبتدئ المادة 93 بعبارة ( تبلغ قرارات النقيب ) و عبارة ( يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة و قرارات النقيب ).
و تبعا لذلك فإن قصد المشرع من عبارة الشرط الرابع هو صدور حكم أو وجود متابعة جارية في المادة الزجرية في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
و حتى على فرض ( و هو إحتمال جد مستبعد ) أن المشرع بمقتضى الشرط الرابع يقصد صدور حكم أو وجود متابعة في القضايا التأديبية و الزجرية معا فإن المنطق القانوني السليم يفرض التفسير التالي :
أن يكون الحكم بالمؤاخذة أو بالإدانة و ليس بعدم المؤاخذة أو البراءة سواء كان ابتدائيا أو نهائيا و أن تكون المتابعة جارية و ليست منتهية لأن بانتهائها ننتقل إلى شرط وجود حكم لأن انتهاءها لا يكون إلا بحكم.
خلاصة القراءة : المشرع من خلال المادة 86 يميز بين المادة التأديبية التي لا تكفي فيها المتابعة و لا بد فيها من صدور عقوبة تأديبية و المادة الزجرية حيث تكفي فيها المتابعة فقط في قضية تمس بالشرف أو المروءة لمنع المترشح من الترشح لمنصب النقيب.
لكن محكمة النقض في قضية الأستاذ محمد صباري المحامي بهيئة المحامين بمراكش كان لها رأي مناقض بحيث توسعت في تفسير مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 86 و جعلتها تشمل القضايا التأديبية و الزجرية معا بل و أمعنت في التوسع بحيث اعتبرت المتابعة التأديبية المنتهية بعدم المؤاخذة مانعا من موانع الترشح لمنصب النقيب و هي بذلك تكون قد صادقت على قرار محكمة الإستئناف القاضي بإلغاء انتخاب الأستاذ محمد صباري.
و لعل وقائع قضية انتخاب الأستاذ هشام الوهابي كنقيب لهيئة المحامين بطنجة تتطابق أو تتشابه مع القضية موضوع قرار محكمة النقض- إلا إذا كانت المتابعة التأديبية لا زالت جارية أي لا زال لم يصدر بشأنها حكم – و من شأن الطعن في انتخابه أن يثير نفس الجدال القانوني المثار سلفا و الذي حسم بقرار فضائي نهائي صادر عن غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض.
و هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تعديل مقتضيات المادة 95 من قانون المحاماة بجعل الهيئة التي تبت في القضايا التأديبية و كل الطعون المقدمة في مواجهة مقررات مجلس الهيئة و الطعون المتعلقة بانتخاب النقيب و المجلس مشكلة من محامين و مستشارين حتى تكون القرارات الصادرة عن غرفة المشورة قرارات منسجمة مع روح القانون و مع مقاصد المشرع المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة و أجهزتها المسيرة.
عبد المنعم الرفاعي
محام بهيئة المحامين بطنجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.