العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل بمستشفى محمد الخامس بطنجة وحجز أداة الجريمة    المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    جريمة قتل داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تعليق الدراسة ليومين بإقليم تطوان    تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المغربي    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    وجان: عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة ستيني من داخل "مطفية"    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة        محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    متضررو القصر الكبير يشيدون بإعلان المنطقة منكوبة ويطالبون بالشفافية    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    مجلس المنافسة: ثلاثة فاعلين كبار يسيطرون على سوق الإسمنت المغربي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية        نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية    "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستجدات الدستورية للمالية العامة والمالية الترابية

إن اصلاح المشهد المالي العمومي رهين بمراجعة القانون التنظيمي للمالية العامة والترابية على حد سواء، وبمدى مواكبته للمستجدات التي تشهدها الساحة المالية لا سيما بعد التعديل الدستوري لفاتح يوليوز 2011، حيث يمكن القول بأن هناك علاقة جدلية بين المراجعات الدستورية التي شهدها المغرب وتعديل القوانين التنظيمية للمالية.
لهذا شكلت مجموعة من الفصول المتعلقة بالمالية سواء العامة أو الترابية في دستور المملكة لسنة 2011 بنية أساسية في إرساء مبادئ الديموقراطية ودولة المؤسسات واحتكاما لمضامين الحكامة الجيدة للمرافق العمومية، المنصوص عليها دستوريا في الفصل 154 من الباب 12 الخاص بالحكامة الجيدة المرتكزة على معايير الجودة، المساواة، الشفافية، المسؤولية والمحاسبة.
من جانب أخر نجد مجموعة من المقتضياة والمرتكزات المتعلقة بالمالية العمومية التي تم تكريسها كمبادئ ملزمة إجبارية لباقي قواعد التدبير المالي وفق الوثيقة الدستورية.
لهذا فهدفنا محاولة قراءة مختلف النصوص الدستورية المرتبطة بالمالية بشقيها العمومي والترابي، وذلك بالإعتماد على محورين أساسين للوقوف أكثر على هذه المرتكزات الدستورية للمالية العامة والترابية.
الفصل الأول: الحديث على مختلف النصوص الدستورية المتعلقة بالتدبير المالي العمومي، سواء على مستوى المبادئ المؤسسة للتدبير المالي العمومي أو بمختلف القواعد الدستورية المرتبطة بإعداد التصويت وتنفيذ قوانين المالية.
الفصل الثاني: سنطرق فيه إلى مجمل المرتكزات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة للمالية، خاصة فيما تم القيام به حول جعل الجماعات الترابية شريكا في التدبير المعقلن والرشيد والناجع للموارد العمومية او بإرساء المبادئ الدستورية لضمان الشفافية، المسؤولية، المحاسبة والمراقبة في تدبير الموارد العمومية.
الفصل الأول: مبادئ التدبير المالي العمومي في دستور 2011 وقواعده
تتمثل مرتكزات التدبير المالي العمومي في دستور 2011 في مجموعة المبادئ المؤسسة للتدبير المالي العمومي، وكذا مختلف القواعد الدستورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ قوانين المالية.
 المبادئ الدستورية للمالية العمومية
في مقدمة المبادئ الدستورية المتعلقة بتدبير المالية العمومية نجد المساواة والتضامن في تحمل التكاليف العمومية.
هكذا نص الفصل 39 من الدستور على :"على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها.
كما أكد الفصل 40 من الدستور مبدأي التضامن والتناسب في تحمل التكاليف التنموية للبلاد، إلى جانب هذين المبدأين الأساسين، نجد مبدا شرعية التكاليف العمومية والتي لا يمكن إحداثها وتوزيعها إلا بمقتضى القانون.
كما أن الفصل 71 من الدستور أكد على هذا المقتضى مما تم بتوسيعه لمجال القانون الذي أصبح يختص دستوريا بالتشريع في المجالات:
* النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها.
* نظام الجمارك
في نفس الإتجاه، أشار الفصل 55 من الدستور إلى أن المصادقة على المعاهدات الدولية والتجارية التي تترتب عنها تكاليف مالية تلزم الدولة تتم الموافقة عليها بقانون وطبقا للفصلين 39 و 40 من الدستور.
من جانب أخر، اكد الفصل 77 من دستور 2011 بندا مهما في مبادئ التدبير الموازني والذي يعتبر مؤشرا على نجاعة التدبير المالي للدولة، ألا وهو مبدأ "التوازن المالي"، حيث ألزم البرلمان والحكومة على حد سواء بالحرص على الحفاظ على توازن مالية الدولة:"يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة".
ولا تقتصر مبادئ التدبير الموازني والمالي للدولة على مبدأ التوازن وفقط، بل تتعداها إلى مبادئ أخرى، على قدر من الأهمية وهو "مبدأ السنوية" الذي يحكم قوانين المالية، مبدأ لا يحول دون إعتماد ترخيصات لبرامج ومخططات تنموية متعددة السنوات.
وأن هذا المبدأ السنوي يستمد أساسه الدستوري من الفصل 75 الذي نص على: إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية للقيام بالمهام المنوط بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، وكذا الفصل 68 في فقرته 4 الذي ينص على عرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه.
 القواعد الدستورية المرتبطة بالقوانين المالية
يتم تحضير مشروع قانون المالية وفق مجموعة من القواعد الدستورية التي تحدد طريقة تحضيره، إيداعه، والتصويت عليه وتنفيذه، لكن يتم تحت مراقبة المجلس الاعلى للحسابات.
فقبل إيداع هذا المشروع أي مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب، يمر هذا الأخير بمحطتين اساسين هما:
- المحطة الاولى يتم التداول في في التوجهات العامة لهذا المشروع، في مجلس وزاري يرأسه الملك ويتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
- المحطة الثانية فترتبط بمجلس الحكومة، الذي يعقد بدوره جلسة للمداولة بشأن هذا المشروع.
وإذا كان مجلس النواب قد أصبح، طبقا لمنطوق الفصل 75، يحظى بالأولوية عند إيداع مشروع قانون المالية، أما على مستوى عرض وتقديم هذا المشروع، يتم في جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 68 من الدستور، لكن بعد إيداعه وعرضه على أنظار البرلمان، تتم المناقشة ثم التصويت ليتم إصداره وفق شروط ينص عليها القانون التنظيمي.
وبالنظر إلى طبيعته التقنية ولتعزيز المناقشة البرلمانية، نص دستور 2011 على وثائق ومعطيات ومعلومات ترافق مشروع قانون المالية، يتم تحديدها في القانون التنظيمي للمالية، كما هو منصوص عليه في الفصل 75 من الدستور.
ومن المعلوم أن هذا المقتضى يرتبط بمبدا دستوري مركزي أشار إليه الفصل 27 من الدستور وهو حق للمواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المتنخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومي، ولا يمكن تقييد هذا الحق أي حق الحصول على المعلومة إلا بقانون، حرصا على الأمن وإستقرار الدولة والحياة الخاصة بالأفراد.
كما أنه حق يمارسه على مستوى مناقشة مشاريع قوانين المالية ممثلوا الأمة طبقا للفصل 2 من الدستور.
ولتمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية على العمل الحكومي، مكنه افصل 148 من الدستور من الإستفادة من مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في المجالات المتعلقة بالمراقبة التشريع والتقييم للمالية العامة.
كما تم منح وفق الفصل 152 من الدستور، لكل من الحكومة والبرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين إمكانية استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
خلال مناقشة مشروع قانون المالية، منح الفصل 77 من الدستور للحكومة إمكانية رفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجودة، لكن الجديد الذي جاء به دستور 2011 هو ان الحكومة لم يعد بمقدورها الدفع بهذا الفصل إلا بعد تبيان أسباب الرفض وتعليله.
أثناء المناقشة أي بعده فتحت الفقرة الثانية من الفصل 75 إمكانية تصويت البرلمان لمرة واحدة على النفقات المرصودة لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، وكذا البرامج متعددة السنوات ، ولا يمكن تغيير هذا الترخيص إلا بمقتضى القانون. من جانب اخر، واسنادا لمبدإ استمرارية المرافق العمومية، حددت الفقرتان 3 و 4 من الفصل 75 ضوابط التدبير المالي العمومي في حالة عدم التصويت على مشروعية قانون المالية قبل نهاية السنة المالية، سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات.
وجدير بالذكر، أن تنفيذ قوانين المالية يخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى مراقبة سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيٌم كيفية تدبيرها لشؤونها ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية عليها.
الفصل الثاني: المرتكزات الدستورية للحكامة الجيدة للمالية العمومية والترابية
إذا كانت الحكامة الجيدة آلية من أجل حل مجموعة من الاشكالات المرتبطة بالتنمية الترابية بشكل عام، والمالية المالية العمومية والترابية بشكل خاص، إلا اننا نرى هذه الآلية لازمت مجموعة من فصول الدستور الجديد للمملكة المغربية.
فعلى سبيل المثال نجد على المستوى المالي، تكريس مجموعة من المرتكزات وذلك باعتماد التدبير الرشيد والناجع للموارد العمومية خاصة على المستوى المحلي من قبيل الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
 الأسس الدستورية للحكامة المالية الترابية الجيدة
المقتضيات الدستورية للحكامة المالية الجيدة على المستوى الترابي يجسدها الفصل 141 الذي منح الجماعات الترابية وفي مقدمتها الجهات، موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
بهذا التكريس الدستوري للموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية وكذا لمواردها المرصودة من قبل الدولة، يمكن القول بأن هذه الأخيرة قد أصبحت تتوفر على ضمانة دستورية قوية تمكنها من الاستفادة من مواردها الخاصة، وكذلك من أفاق واضحة من أجل تحسين وترشيد استعماله هذا من دجهة.
ومن جهة ثانية إن نقل الدولة لأي اختصاص اهذه الجهات والجماعات الترابية يكون مقترنا بتحويل الموارد المالية اللازمة لتمويله ومطابقة له.
من جانب أخر نص الفصل 142 على احداث صندوق التاهيل الاجتماعي لفترة معينة لفائدة الجهات وفقط وفقط دون الجماعات الاخرى من أجل سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الاساسية والتجهيزات.
وفي الفقرة 2 من نفس الفصل نجد أنه يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، والهدف منه هو توزيع المتكافئ والعادل للموارد قصد تقليص الفوارق والتفاوتات بينهما.
ولعل أهم المقتصيات الدستورية للحكامة المالية الترابية ما جاء في الفصل 146 من الدستور الذي حرص حل الحرص على تضمين القانون التنظيمي للجماعات الترابية مقتصيات تهم كل من :
- النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
- مصدر الموارد المالية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل141.
- موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التاهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142.
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقسيم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
وفي هذا الأساس، لابد من الرجوع إلى الفصل 149 من الدستور مع ارتكاز في مضمونه على ان تتولى المجالس الجهوية للحسابات مسؤولية مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها وكيفية قيامهاى بتدبير شؤونها.
 إرساء مقومات الشفافية المسؤولية والمحاسبة
إذا كانت المبادئ والقواعد الدستورية المرتبطة بالتدبير المالي العمومي والترابي قد تطورت مع تطور التجربة الدستورية المغربية، وأن ما يميز هذه الوثيقة الدستورية لسنة 2011، هو تكريسه لمجموعة من القيم منها الشفافية والمسؤولية...... الخ في تدبير المال العام العمومي والترابي.
هكذا نجد الفصل 154 من الدستور قد حدد مجموعة من المبادئ الأساسية للحكامة المالية الجيدة في شكل معايير الجودة، الشفافية، المحاسبة والمسؤولية، كما تم إلزام أعوان المرافق العمومية باحترام القانون، الحياد الشفافية، النزاهة والمسولية وفق الفصل 155.
لهذا أصبحت المرافق العمومية ملزمة بقديم الحساب عن تدبيرها للاأموال العمومية، كما أصبحت تخضع للمراقبة والتقييم.
ومن جانب أخر، ألزم الفصل 158 على كل شخص أو كل ممارس للمسؤولية العمومية أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارسته وعند انتهائه، كما أنيط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة العملية من أجل محاربة كل أشكال النهب أو التلاعب بالأموال العمومية بصفة عامة.
وإذا كان دستور 2011 قد كرس مجموعة من الهيئات المستقلة للضبط والحكامة الجيدة من أجل حماية الحقوق والحريات، التنمية البشرية المستدامة والديموقراطية التشاركية، فإنه على مستوى الحكامة المالية نجد الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" الفصل 36"، مع توضيح دورها في الفصل 167 يعني أنه تتولى مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع مدى تنفيذ سياسات محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة والمسؤولة مع نشر معلومات في هذا المجال للاستفادة منها.
وفي الأخير أنه لا شك أن تفعيل مجموع هذه المقتضيات المرتبطة بالشفافية والمسؤولية والمحاسبة في تدبير المال العام سواء على المستوى العمومي أو الترابي، رهين بالدور المحوري الذي بات يضطلع به المجلس الاعلى للحسابات، باعتباره الهيأة العليا الموكول إليها مراقبة المالية العمومية مع تفويض بعض مهامها للمجالس الجهوية لمراقبة المالية الترابية.
فإلى جانب وظيفته في مراقبة تنفيذ قوانين المالية، أصبح المجلس الاعلى للحسابات يمارس كذلك مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة " الشفافية والمحاسبة...." بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.