كأس الكونفدرالية الإفريقية.. نهضة بركان يتأهل للنهائي بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد 0-0    السيام 16 حطم روكور: كثر من مليون زائر    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    الاستقلال يترك برلمانه مفتوحا حتى حسم أعضاء لجنته التنفيذية والفرفار: الرهان حارق (فيديو)    جمباز الجزائر يرفض التنافس في مراكش    احتجاج أبيض.. أطباء مغاربة يطالبون بحماية الأطقم الصحية في غزة    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    لتخفيف الاكتظاظ.. نقل 100 قاصر مغربي من مركز سبتة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني        بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    نصف ماراطون جاكرتا للإناث: المغرب يسيطر على منصة التتويج    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    الدورة 27 من البطولة الاحترافية الأولى :الحسنية تشعل الصراع على اللقب والجيش الملكي يحتج على التحكيم    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع مطالب الشغيلة الجماعية ضمن مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية

في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى صدور نظام أساسي منصف وعادل لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، يعالج جميع الإشكالات ويلبي تطلعات الشغيلة الجماعية، تفاجأ الجميع بمحتوى ومضمون هذا النظام، الذي يكرس التراجع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة الجماعية، وبالأحرى أن يلبي جميع انتظارات موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها.
وهنا نتساءل، كيف يمكن لنظام أساسي مكون من 18 مادة فقط، أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين، بدأ من التوظيف إلى غاية الإحالة على التقاعد؟ خاصة إذا قارناه مع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحتوي على 118 مادة.
سنحاول في هذا التحليل الإحاطة قد الإمكان بأهم العيوب والنواقص التي أغفلها المشروع، مع إعطاء حلول قانونية لبعض القضايا الشائكة والعالقة بقطاع الجماعات الترابية.

تكريس التراجع عن المكتسبات.
من القراءة الأولى لمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها يدرك القارئ أن مضمونه ليس ذي فائدة أو جدوى، خاصة وأن تفعيل وتنزيل جل مواده وفقراته مقرون بصدور قرار أو نص تنظيمي لوزير الداخلية، سيما في الباب الثالث المخصص للحقوق والواجبات. الشيء الذي لم تتقبله معظم الهيئات الحقوقية والنقابية داخل القطاع، واعتبرته محاولة للاستفراد من قبل وزارة الداخلية برسم ملامح الوظيفة الجماعية خارج الحوار القطاعي الذي يجرى حاليا.
يشكل "المساعدون الإداريون" و "المساعدون التقنيون" الغالبية العظمة من موظفي الجماعات الترابية، ويعتبرون بحق عمودها الفقري، وبفضل خدماتهم وتضحياتهم تستمر مرافق القرب في تقديم خدماتها، كما أنهم يزاولون مهاما من اختصاص الأطر العليا بأجر زهيد قدره 3000،00 درهم شهريا، وتفرض عليهم مسؤوليات وظيفية غير ملزمين بأدائها، مثل رئاسة شساعة المداخيل (وكالة المداخيل) والتفويض بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها وترأس مختلف المصالح والمكاتب ... وفي حالة امتناعهم عن القيام بهذه المهام الغير ملزمة سيتعطل العمل كليا بالجماعات الترابية.
بالرغم من ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق هاتين الفئتين من الموظفين فإن مشروع النظام الأساسي أغفل مسألة تقلدهم للمناصب العليا، واستثناهم من المسؤولية، ولو في حالة الاقتضاء والضرورة، لحل المعضلة التي تعاني منها العديد من الجماعات التي لا تتوفر على أطر عليا مصنفة ضمن سلالم الأجور 10 فما فوق.
أحد أهم مطالب الشغيلة الجماعية منذ صدور النظامين الأساسيين الخاصين بهيئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات سنة 2010 هو حذف السلم 7 الذي قضى على جميع مكتسبات هاتين الفئتين، والذي أصبح يعيق عملية الترقي في الدرجة من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به في النظام القديم.
صحيح أن حذف السلم 7 هو مسألة تهم هاتين الفئتين بجميع القطاعات العمومية، لكن لهذا المطلب ما يبرره إذا استحضرنا أن الجماعات الترابية تحتضن قرابة 90% من مجموع المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالإدارات العمومية.

تعقيد قضية حاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية.
عكس ما كان يأمل حاملو الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، في أن يحمل مشروع النظام الأساسي حلا عادلا ومنصفا لقضيتهم التي عمرت طويلا منذ سنة 2010، وأن تعمل المديرية العامة للجماعات المحلية على دمج موظفيها في السلالم المناسبة للشهادات والديبلومات الحاصلين عليها. كوزارة العدل التي قامت بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفيها خلال السنة الجارية 2019، و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي أقدمت على بنفس الإجراء خلال سنوات 2014، 2015 و2016.
فعوض أن تقوم وزارة الداخلية ومعها المديرية العامة للجماعات المحلية باحترام "مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" الذي حث عليه الدستور في أكثر من فصل، بإدماج حاملي الشواهد بالجماعات الترابية كباقي القطاعات الوزارية، ارتأت اعتماد صيغة ملغومة في المادة 8 للترقية بناء على الشهادات بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح عند الضرورة، والتي تبقى جد مبهمة وخالية من أي التزام من الوزارة الوصية.
واستغرب الكل التهرب الصريح لوزارة الداخلية من حل هذه القضية التي عمرت طويلا، على الرغم من أن الحل يكمن في الفصلين 9 و 43 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر مارس 1963 الذي لا يزال معمولا به وفق ما أكدته المادة 16 من مشروع النظام الأساسي.

عدم الإشارة إلى مبدأ المساواة والمناصفة و وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ضد التوجهات الدستورية، أغفل مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية التطرق إلى مسألة بديهية ترتبط بمبدأ المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة كما تطرق إلى ذلك الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
لا يشير مشروع النظام الأساسي بالمطلق إلى كيفية تقلد المرأة الموظفة بالجماعات الترابية لمناصب المسؤولية، ولم يتخذ أي إجراء استثنائي في هذا الصدد لمواجهة العقلية الذكورية والنظرة الناقصة للرؤساء والمسؤولين بالجماعات المحلية للمرأة، الشيء الذي يمكن تسميته بنوع من التمييز اتجاهها.
دعى الفصل 34 من الدستور إلى ضرورة وضع سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمعالجة أوضاعهم الهشة، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. في الحين نجد محتوى مشروع النظام الأساسي فارع من ذلك تماما، ولم يعر هذه الفئة أي اهتمام سواء بالنسبة للموظفين الحاليين أو طرق ضمان توظيف نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مستقبلا.

التوظيف بالتعاقد آلية غير صالحة بالجماعات الترابية.
اعتبر العديد من المهتمين بالشأن المحلي فتح مشروع النظام الأساسي إمكانية توظيف المتعاقدين كما جاء في المادتين 4 و 7 بأنها آلية غير صالحة بالجماعات الترابية، و ستكون لها نتائج عكسية وكارثية على القطاع، لعدة اعتبارات و أسباب؛ يبقى أهمها معاناة الموظفين الرسميين وبالأحرى المتعاقدين، من بطش الإدارة والرؤساء و تعرضهم المستمر للشطط في استعمال السلطة، خاصة اتجاه النشطاء الحقوقيين والنقابيين.
الغريب في الأمر عدم اتعاض وزارة الداخلية وإقدامها على إعمال التوظيف عن طريق التعاقد بالجماعات، وهي التي خبرت عن قرب الاجماع الشعبي الرافض للأمر، خاصة بعد تجربة قطاع التعليم المريرة. بل من المحتمل جدا أن تكون التجربة بقطاعات الجماعات الترابية أشد مرارة بعد فتح المجال للمنتخبين لتوظيف من يشاؤون من المتعاقدين، والانتقام من أصحاب التوجه السياسي والايديولوجي المخالف بعدم تجديد عقودهم، خاصة من خاضوا حملات انتخابية مع جهات منافسة.

قضايا أخرى تم إغفالها.
تعاني الشغيلة الجماعية المدرجة ضمن السلالم الدنيا بشكل واضح من غياب العدالة الأجرية، كباقي القطاعات الأخرى التي يتقاضى موظفوها تعويضات وتحفيزات مشجعة عن المسؤولية والتفويض، وهو فراغ ملفت لم يعالجه مشروع النظام الأساسي، حيث أنه اكتفى فقط بذكر تعويضات الأطر العليا المعلقة إلى حين صدور نص تنظيمي.
عكس المعمول به في قطاعات أخرى لم يعتمد مشروع النظام الأساسي آلية تغيير الإطار، خاصة في نفس السلم والدرجة، كالمساعدين التقنيين الذين يتوفرون على شواهد البكالوريا إلى درجة المساعدين الإداريين، أو المحررين الذين يتوفرون على شواهد تقنية إلى درجة تقني، بالرغم من أن الأمر لن يكلف الوزارة والجماعات الترابية ماديا أي شيء.
يعتبر موظفي الجماعات الترابية الحلقية الأضعف ضمن موظفي الدولة، حيث يتم توظيفهم بناء على شهادات وديبلومات من أجل القيام بمهام محددة، لكن سرعان ما يتم تحميلهم أعباء جديدة داخل الإدارة الجماعية، على الرغم من كونهم غير ملمين بالمهام الإضافية المسندة لهم، مما تضطر الجماعات الترابية بمباركة من المديرية العامة للجماعات المحلية إلى تنظيم دورات تكوينية وعقد شراكات في هذا الشأن لتدارك النقص الواضح للموظفين في عدة مجالات.
لكن عوض أن تكون الاستفادة متبادلة من هذه الدورات التكوينية بين الجماعة الترابية والموظف، تستفيد الجماعات من الخدمات المجانية للموظف دون أن يحصل على أي امتياز. وفي هذا الصدد لابد من أن يتضمن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 12 وطرق وعقلنة تسييرها وحسن تدبيرها. وكيفية استفادة الموظفين من تحفيزات واقعية كالترقية في الدرجة بعد اجتياز مرحلة التكوين بنجاح والحصول على الديبلوم.
من أهم الأمور الملحة التي كانت مطلبا للشغيلة الجماعية وجميع الهيئات الحقوقية والنقابية بالقطاع، القطع بين المؤسسة السياسية المتمثلة في الرؤساء والمجالس المنتخبة وبين الجهاز الإداري. لأنه من غير المقبول أن يسير رئيس لم يتعدى مستواه الدراسي الابتدائي أو الاعدادي شؤون موظفين بلغوا أقصى درجات التحصيل العلمي، ويكون هو المسؤول عن تعيينهم وتوزيع مهامهم.
إن مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها في صيغته الحالية، يضرب في الصميم أهم النصوص الدستورية ذات الطابع الاجتماعي كالمناصفة والمماثلة بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب المسؤولية، ويغيب حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكرس الاقصاء في حق حاملي الشواهد والديبلومات ولا يعامل موظفي الجماعات الترابية بالمثل، كباقي القطاعات العمومية وفق مبدأ "المساواة وتكافؤ الفرص".
محمد بنصديق: فاعل مدني وحقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.