زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    السمارة: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التسويق الترابي والتعاون الاقتصادي الإفريقي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع مطالب الشغيلة الجماعية ضمن مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية

في الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى صدور نظام أساسي منصف وعادل لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها، يعالج جميع الإشكالات ويلبي تطلعات الشغيلة الجماعية، تفاجأ الجميع بمحتوى ومضمون هذا النظام، الذي يكرس التراجع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة الجماعية، وبالأحرى أن يلبي جميع انتظارات موظفي الجماعات الترابية وهيئاتها.
وهنا نتساءل، كيف يمكن لنظام أساسي مكون من 18 مادة فقط، أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين، بدأ من التوظيف إلى غاية الإحالة على التقاعد؟ خاصة إذا قارناه مع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يحتوي على 118 مادة.
سنحاول في هذا التحليل الإحاطة قد الإمكان بأهم العيوب والنواقص التي أغفلها المشروع، مع إعطاء حلول قانونية لبعض القضايا الشائكة والعالقة بقطاع الجماعات الترابية.

تكريس التراجع عن المكتسبات.
من القراءة الأولى لمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها يدرك القارئ أن مضمونه ليس ذي فائدة أو جدوى، خاصة وأن تفعيل وتنزيل جل مواده وفقراته مقرون بصدور قرار أو نص تنظيمي لوزير الداخلية، سيما في الباب الثالث المخصص للحقوق والواجبات. الشيء الذي لم تتقبله معظم الهيئات الحقوقية والنقابية داخل القطاع، واعتبرته محاولة للاستفراد من قبل وزارة الداخلية برسم ملامح الوظيفة الجماعية خارج الحوار القطاعي الذي يجرى حاليا.
يشكل "المساعدون الإداريون" و "المساعدون التقنيون" الغالبية العظمة من موظفي الجماعات الترابية، ويعتبرون بحق عمودها الفقري، وبفضل خدماتهم وتضحياتهم تستمر مرافق القرب في تقديم خدماتها، كما أنهم يزاولون مهاما من اختصاص الأطر العليا بأجر زهيد قدره 3000،00 درهم شهريا، وتفرض عليهم مسؤوليات وظيفية غير ملزمين بأدائها، مثل رئاسة شساعة المداخيل (وكالة المداخيل) والتفويض بمرفقي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها وترأس مختلف المصالح والمكاتب ... وفي حالة امتناعهم عن القيام بهذه المهام الغير ملزمة سيتعطل العمل كليا بالجماعات الترابية.
بالرغم من ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق هاتين الفئتين من الموظفين فإن مشروع النظام الأساسي أغفل مسألة تقلدهم للمناصب العليا، واستثناهم من المسؤولية، ولو في حالة الاقتضاء والضرورة، لحل المعضلة التي تعاني منها العديد من الجماعات التي لا تتوفر على أطر عليا مصنفة ضمن سلالم الأجور 10 فما فوق.
أحد أهم مطالب الشغيلة الجماعية منذ صدور النظامين الأساسيين الخاصين بهيئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات سنة 2010 هو حذف السلم 7 الذي قضى على جميع مكتسبات هاتين الفئتين، والذي أصبح يعيق عملية الترقي في الدرجة من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به في النظام القديم.
صحيح أن حذف السلم 7 هو مسألة تهم هاتين الفئتين بجميع القطاعات العمومية، لكن لهذا المطلب ما يبرره إذا استحضرنا أن الجماعات الترابية تحتضن قرابة 90% من مجموع المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالإدارات العمومية.

تعقيد قضية حاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية.
عكس ما كان يأمل حاملو الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، في أن يحمل مشروع النظام الأساسي حلا عادلا ومنصفا لقضيتهم التي عمرت طويلا منذ سنة 2010، وأن تعمل المديرية العامة للجماعات المحلية على دمج موظفيها في السلالم المناسبة للشهادات والديبلومات الحاصلين عليها. كوزارة العدل التي قامت بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفيها خلال السنة الجارية 2019، و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي أقدمت على بنفس الإجراء خلال سنوات 2014، 2015 و2016.
فعوض أن تقوم وزارة الداخلية ومعها المديرية العامة للجماعات المحلية باحترام "مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص" الذي حث عليه الدستور في أكثر من فصل، بإدماج حاملي الشواهد بالجماعات الترابية كباقي القطاعات الوزارية، ارتأت اعتماد صيغة ملغومة في المادة 8 للترقية بناء على الشهادات بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح عند الضرورة، والتي تبقى جد مبهمة وخالية من أي التزام من الوزارة الوصية.
واستغرب الكل التهرب الصريح لوزارة الداخلية من حل هذه القضية التي عمرت طويلا، على الرغم من أن الحل يكمن في الفصلين 9 و 43 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر مارس 1963 الذي لا يزال معمولا به وفق ما أكدته المادة 16 من مشروع النظام الأساسي.

عدم الإشارة إلى مبدأ المساواة والمناصفة و وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ضد التوجهات الدستورية، أغفل مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية التطرق إلى مسألة بديهية ترتبط بمبدأ المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة كما تطرق إلى ذلك الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
لا يشير مشروع النظام الأساسي بالمطلق إلى كيفية تقلد المرأة الموظفة بالجماعات الترابية لمناصب المسؤولية، ولم يتخذ أي إجراء استثنائي في هذا الصدد لمواجهة العقلية الذكورية والنظرة الناقصة للرؤساء والمسؤولين بالجماعات المحلية للمرأة، الشيء الذي يمكن تسميته بنوع من التمييز اتجاهها.
دعى الفصل 34 من الدستور إلى ضرورة وضع سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمعالجة أوضاعهم الهشة، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. في الحين نجد محتوى مشروع النظام الأساسي فارع من ذلك تماما، ولم يعر هذه الفئة أي اهتمام سواء بالنسبة للموظفين الحاليين أو طرق ضمان توظيف نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مستقبلا.

التوظيف بالتعاقد آلية غير صالحة بالجماعات الترابية.
اعتبر العديد من المهتمين بالشأن المحلي فتح مشروع النظام الأساسي إمكانية توظيف المتعاقدين كما جاء في المادتين 4 و 7 بأنها آلية غير صالحة بالجماعات الترابية، و ستكون لها نتائج عكسية وكارثية على القطاع، لعدة اعتبارات و أسباب؛ يبقى أهمها معاناة الموظفين الرسميين وبالأحرى المتعاقدين، من بطش الإدارة والرؤساء و تعرضهم المستمر للشطط في استعمال السلطة، خاصة اتجاه النشطاء الحقوقيين والنقابيين.
الغريب في الأمر عدم اتعاض وزارة الداخلية وإقدامها على إعمال التوظيف عن طريق التعاقد بالجماعات، وهي التي خبرت عن قرب الاجماع الشعبي الرافض للأمر، خاصة بعد تجربة قطاع التعليم المريرة. بل من المحتمل جدا أن تكون التجربة بقطاعات الجماعات الترابية أشد مرارة بعد فتح المجال للمنتخبين لتوظيف من يشاؤون من المتعاقدين، والانتقام من أصحاب التوجه السياسي والايديولوجي المخالف بعدم تجديد عقودهم، خاصة من خاضوا حملات انتخابية مع جهات منافسة.

قضايا أخرى تم إغفالها.
تعاني الشغيلة الجماعية المدرجة ضمن السلالم الدنيا بشكل واضح من غياب العدالة الأجرية، كباقي القطاعات الأخرى التي يتقاضى موظفوها تعويضات وتحفيزات مشجعة عن المسؤولية والتفويض، وهو فراغ ملفت لم يعالجه مشروع النظام الأساسي، حيث أنه اكتفى فقط بذكر تعويضات الأطر العليا المعلقة إلى حين صدور نص تنظيمي.
عكس المعمول به في قطاعات أخرى لم يعتمد مشروع النظام الأساسي آلية تغيير الإطار، خاصة في نفس السلم والدرجة، كالمساعدين التقنيين الذين يتوفرون على شواهد البكالوريا إلى درجة المساعدين الإداريين، أو المحررين الذين يتوفرون على شواهد تقنية إلى درجة تقني، بالرغم من أن الأمر لن يكلف الوزارة والجماعات الترابية ماديا أي شيء.
يعتبر موظفي الجماعات الترابية الحلقية الأضعف ضمن موظفي الدولة، حيث يتم توظيفهم بناء على شهادات وديبلومات من أجل القيام بمهام محددة، لكن سرعان ما يتم تحميلهم أعباء جديدة داخل الإدارة الجماعية، على الرغم من كونهم غير ملمين بالمهام الإضافية المسندة لهم، مما تضطر الجماعات الترابية بمباركة من المديرية العامة للجماعات المحلية إلى تنظيم دورات تكوينية وعقد شراكات في هذا الشأن لتدارك النقص الواضح للموظفين في عدة مجالات.
لكن عوض أن تكون الاستفادة متبادلة من هذه الدورات التكوينية بين الجماعة الترابية والموظف، تستفيد الجماعات من الخدمات المجانية للموظف دون أن يحصل على أي امتياز. وفي هذا الصدد لابد من أن يتضمن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 12 وطرق وعقلنة تسييرها وحسن تدبيرها. وكيفية استفادة الموظفين من تحفيزات واقعية كالترقية في الدرجة بعد اجتياز مرحلة التكوين بنجاح والحصول على الديبلوم.
من أهم الأمور الملحة التي كانت مطلبا للشغيلة الجماعية وجميع الهيئات الحقوقية والنقابية بالقطاع، القطع بين المؤسسة السياسية المتمثلة في الرؤساء والمجالس المنتخبة وبين الجهاز الإداري. لأنه من غير المقبول أن يسير رئيس لم يتعدى مستواه الدراسي الابتدائي أو الاعدادي شؤون موظفين بلغوا أقصى درجات التحصيل العلمي، ويكون هو المسؤول عن تعيينهم وتوزيع مهامهم.
إن مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها في صيغته الحالية، يضرب في الصميم أهم النصوص الدستورية ذات الطابع الاجتماعي كالمناصفة والمماثلة بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب المسؤولية، ويغيب حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكرس الاقصاء في حق حاملي الشواهد والديبلومات ولا يعامل موظفي الجماعات الترابية بالمثل، كباقي القطاعات العمومية وفق مبدأ "المساواة وتكافؤ الفرص".
محمد بنصديق: فاعل مدني وحقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.