الناخب الإيفواري يثمن الروح القتالية    "ستاندرد تشارترد" تتوقع أن يبلغ نمو اقتصاد المغرب 4.5% في 2026    كوت ديفوار تكتسح بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة وتبلغ ربع نهائي كأس إفريقيا 2025    عرض إنجليزي ضخم يضع مستقبل إبراهيم دياز مع ريال مدريد على المحك    جهود بطولية لشباب المنطقة تُنهي ساعات من القلق بالعثور على شاب مفقود بجبل تلاسمطان بإقليم شفشاون    أبناء أسرة الأمن في ضيافة "الأسود"    بالتزامن مع فعاليات "الكان" .. المغرب يحتفي بالصناعة التقليدية والقفطان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. برنامج مباريات دور ربع النهائي    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    الصحافة في ميزان الدستور حين تُصبح المحكمة الدستورية خطَّ الدفاع الأخير عن حرية الصحافة    مع من تقف هذه الحكومة؟    تطوان بين «فرصة الكان» وتعثر المشاريع المهيكلة: حين يُهدر الزمن وتغيب الجرأة    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي        لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    الإضراب الوطني للمحامين يشل المحاكم المغربية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        فرق المعارضة بمجلس النواب تحيل مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    تفاصيل الشجار بين نجمي منتخب نيجيريا رغم الفوز العريض    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    طحالب غير مرة بالجديدة    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تراخيص البناء في القانون المغريي

تعتبر تراخيص البناء ألية قانونية لتنظيم المجال العمراني في الوسطين الحضري و القروي أناط المشرع صلاحية تقديرها و تقديمها إلى رئيس المجلس البلدي و من ينوب عنه في ملف التعمير وفق ضوابط تقنية محددة سلفا لا تدع مجالا للتقدير خصوصا بعد استفحال ظواهر البناء العشوائي الذي يفسد جمالية المدن و حسن تخطيطها و يفتح الباب مشرعا على الفوضى العمرانية و ما يتلوه من ظواهر موازية من قبيل الترامي على الملك العام بكل أصنافه غابويا كان او بحريا أو رمليا أو مائيا مما يستوجب وقفة قانونية صارمة في تطبيقها على الوقائع المخالفة للنصوص و الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير و هو ما عبر عنه العلامة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة و التي ربط فيها بين التلازم الكائن للتعمير مع القانون في قوله " و لابد في تخطيط المدن من السلطان " و يقصد هنا بالسلطان طبعا القانون و سيادة الإمتثال له و هي لازمة ضرورية لسريان أمثل لتخطيط المدن و حسن تدبيرها المجالي ....
غالبا ما يصطدم تقديم رخص البناء بإشكالية ضعف الإدارة و ثقل المساطر و البيروقراطية و يتضاعف هذا المعنى في حق الأبنية ذات الصبغة الإستثمارية تجارية كانت او صناعية او خدماتية مما يعيق سيرورة الفعل التنموي و يقضي على مجموعة من الفرص التي وجب تثمينها و تذليل العقبات من أمامها حتى يتم خلق تنمية اقتصادية و اجتماعية حقيقية تجمع بين رأس مال كفء و إدارة متجاوبة و مساعدة تدعم و تشد من أزر المقاولات و المبادرات الخلاقة و المبدعة بكل أصنافها.
و حيث ان الحال على ما اسلفنا من الإكراهات فقد قضى المشرع المغربي في إطار الحد من شطط الإدارة أن يضمن حق المواطن في انجاز بنائه دون انتظار تسلم رخصة البناء من لدن المجلس البلدي وفق شروط و كيفيات نجدها مبثوثة في المادة 48 من القانون 12.90 و المتعلق بالتعمير و هو ما يعرف بالرخصة الضمنية للبناء...
و تعتبر الرخصة الضمنية للبناء رد فعل طبيعي على سكوت الإدارة و عدم تجاوبها مع مقدم الطلب في اجل الشهرين المواليين لإيداع الطلب حيث تعتبر الرخصة بعد انصرام الأجل سارية المفعول و لا يحق لأي كان الطعن فيها اللهم الا اذا كان البناء المراد تشييده مخالفا للشروط التقنية المنصوص عليها في القانون و هو ما تظهره المادة 48 بشكل جلي في قولها 'في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر الرخصة ممنوحة بعد انقضاء اجل الشهرين من ايداع الطلب " .
هذه الرخصة الممنوحة من القانون مشروطة باحترام الشروط التقنية للبناء مثل احترام المساحة و المطابقة و عدد الطوابق المبنية ..... و يحق للمجلس الأمر بهدم الأبنية المخالفة للشروط التقنية كما يحق للمواطن طلب رخصة البناء من الوالي بعد مراسلته لرئيس المحكمة الإدارية في ظرف 48 ساعة و اخباره بأن رئيس المجلس البلدي رفض تسليم الرخصة ليحل الوالي محل رئيس المحكمة الإدارية في تقديم الرخص .
فيما يخص المقاربة القضائية لموضوع الرخصة الضمنية فيلاحظ انها لا زالت في اطار السلطة التقديرية مؤيدة لعمل الإدارة و ذلك بعد تعليلها في عدد من الحالات لصالح الادارة و مناصرتها لتقزيم المادة 48 و تطبيقها في اضيق الحدود و الدفع بفهوم اخرى عكس ما ينص عليه القانون المخصص للتعمير و الذي يعتبر واضحا جدا في مادته 48 و لا يحتاج الى تأويل من اي نوع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.