حين تتحدث الجغرافيا بلغة التاريخ… البرتغال تصطف إلى جانب المغرب وتعترف بسيادته على صحرائه.    250 عامًا من الصداقة المغربية البرتغالية: تحالف راسخ يتجدد بدعم واضح لمبادرة الحكم الذاتي    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المغرب والصين على سكة المستقبل: قطارات فائقة السرعة وتعاون استراتيجي غير مسبوق    المغرب والزمن المريب            بوريطة: المغرب والبرتغال تحذوهما إرادة مشتركة من أجل إرساء شراكة استراتيجية ذات مضمون نوعي    الإيرلندي فيرغوسون من برايتون الى روما على سبيل الإعارة    خورخي فيلدا : بفضل الانضباط التكتيكي والتزام اللاعبات تحقق التأهل لنهائي الكان    جامعة لقجع تحدد موعد افتتاح أول مكتب إقليمي للفيفا بشمال إفريقيا من الرباط    مديرية الأمن تكشف حصيلة حوادث السير خلا الأسبوع المنصرم    ولاية أمن أكادير توضح ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع لشاطئ المدينة    المغرب يتجه نحو إصلاح جذري في السياسة الدوائية    دراسة: متلازمة القولون العصبي لا ترتبط بحساسية الغلوتين    أنفوغرافيك | ماذا نعرف عن موقع المغرب في مؤشر المواطنة العالمي لسنة 2025؟    ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو        "أونروا": فلسطينيو غزة يموتون وموظفونا يغمى عليهم من التجويع الشديد    بعد 60 عاما.. أمريكا تفرج عن وثائق سرية حول اغتيال مارتن لوثر كينج    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب    إسرائيل تتسبب في تصدّع داخل اليونسكو بعد إعلان انسحاب الولايات المتحدة    بنسعيد: التنظيم الذاتي للصحافة ضمان لاستقلاليتها وترسيخ لدولة الحق والقانون    الصين تفتح سوقها أمام المغرب: إعفاء جمركي شامل يدعم المبادلات التجارية ويعزز الشراكة الاستراتيجية    الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان    باكستان: 221 شخصا لقوا مصرعهم في الأمطار الموسمية    وفاة شاب في بئر فحم بجرادة تفتح من جديد ملف "الساندريات" و"الإهمال التنموي"    كيوسك الأربعاء | البنك الإفريقي يُدعم الفلاحة التضامنية ب100 مليون أورو    جديد في قضية اعتقال مستشارة جماعية بالحسيمة بتهمة حيازة وترويج الكوكايين    المغرب ثاني أكثر دولة في العالم استهدافا بالهجمات السيبرانية خلال أسبوع    الجديدة: موسم التين للتبوريدة في نسخته الثانية    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    النهضة البركانية تحتفي بدرع البطولة    السر في ملعب الحسن الثاني … لماذا يؤجل الفيفا الإعلان عن ملعب نهائي كأس العالم 2030 …؟    طنجة.. مداهمة شقة بحي العرفان تُسفر عن توقيف 4 شبان وفتاة (صور)    بنك المغرب يختبر العملة الرقمية    لاعب اتحاد طنجة عبد العالي معاطي يستعد لمغادرة الفريق نحو الزمالك    أصيلة.. توقيف مبحوث عنه وطنياً وحجز 646 قرصاً مهلوساً    كاتب إسرائيلي: إسرائيل تُنفذ الآن خطة نازية للتطهير العرقي في غزة    لفتيت: مكاتب حفظ الصحة ستغطي جميع الجماعات بحلول 2026 بدعم يفوق مليار درهم    الكلاب الضالة تسببت في 100 ألف حالة عض سنة 2024... ووزارة الداخلية تبرمج مراكز للإيواء    بمشاركة دراكانوف ولازارو ومصطفى ترقاع.. الناظور تحتضن النسخة 11 من المهرجان المتوسطي    ارتفاع جديد يسجل في أسعار المواد الغذائية واللحوم في الصدارة    على غرار ما يفعل الشاعر        أمسية مطرون تحتفي بالتنوع الثقافي    ‮ «‬تهريج‮»،‮ ‬و«بلطجة‮» ‬و‮… ‬حكامة بلا سياسة‮!‬    ليالي صيف الاوداية تلتهب على منصة كورنيش ابي رقراق    راغب علامة يبرر صورة "المعجبة": زاوية التصوير خدعت الجميع    أسعار النفط تتراجع        ليلة العيطة تجمع نجوم التراث الشعبي على منصة واحدة بالعاصمة    نبيل الأيوبي يتوَّج بلقب "نجم العيطة" في أولى محطات مهرجان العيطة المرساوية بالجديدة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في باب منشور وزير العدل والحريات الأخير للنيابة العامة بالمحاكم .
نشر في ديموك بريس يوم 12 - 05 - 2016

عمر الهرواشي : صاحب مبادرة تاسيس هيئة وطنية لحماية المبلغين.ورئيس اللجنة التحضيرية.
-حول تفعيل تشجيع الابلاغ عن الفساد… – – قراءة قانونية وواقعية للتبليغ الجرمي – مما لاشك فيه ان القانون يستلزم الاخبار عن الجرائم تحت طائلة اعتبار ترك القيام بهذا الواجب جرما بعنوان عدم التبليغ . كما ان القانون ذهب ابعد من ذلك بأن خول – استثناء – " الصفة الضبطية " التي تتمتع بها الضابطة القضائية في الاصل الى عامة الناس لضبط الفاعل وتقديمه الى أقرب مركز ضبطي في حال جرائم التبلس الجنائي او الجنحي والمعاقب عليها بالحبس.
الفصل : 76 من قانون المسطرة الجنائية الحالي/ 78 من القديم ). وبخصوص الموظفين وباقي السلط نجد ان المشرع الجنائي /المسطري دائما – اتجه مرة أخرى نحو رغبته في اشراك هذه السلط العامة والموظفين في اي قطاع يعملون بخصوص الابلاغ (الفوري ) عن الجرائم المتناهية الى علمهم . وجعل هذا التبليغ " واجبا قانونيا " وليس حقا .بحيث شتان بين المركزين القانونيين .( الحق / الواجب ). وان لم يرتب مشرع هذه المادة(42)أي أثر او جزاء قانوني على التقاعس والاحجام عن ممارسة وتنفيذ هذا الواجب .
ويستشف هذا من خلال مقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الحالي /39 من المسطرة القديمة .
و مضمون المادة 42 ق م ج نص على واجب اخبار كل موظف وكل سلطة / الفوري للنيابة العامة المختصة وذلك اثناء مزاولة الوظيفة او المهمة بارتكاب الجرائم التي تصل الى علمهم . اي يكفي العلم بوقوع الجريمة لقيام واجب " اخطار" و اشعار النيابة العامة الفوري .
ولم يستلزم المشرع في هذا النص معاينة الجريمة او مشاهدتها او ثبوتها . وفي ذات سياق توجه المشرع الجنائي الرامي الى تحفيز وتشجيع التبليغ عن الجرائم صدر قانون رقم : 37.10 الخاص بحماية المبلغين والشهود والضحايا ….ايمانا من المشرع بالمخاطر التي تكتنف هذه المبادرة سواء بالنسبة للمبلغين من المواطنات والمواطنين عامة او حتى التبليغ من لدن الموظفين انفسهم . ولعل واقعنا وتاريخنا حافل بالآف القضايا انقلب فيها السحر على الساحر بأن اصبح " المبلغ" متهما والمبلغ ضده وعنه " ضحية " لاعتبارات عديدة في مقدمتها : سيادة تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم التعاون مع المبلغ – ان لم نقل – نبذه والنظر اليه بعين مقلوبة .
وفي المقابل – عمليا دائما – يتم التعاطف في التعاطي مع المبلغ ضده ومؤازرته ومحاولة تغليب كفته بشتى الوسائل على خصمه " المبلغ" .
وهذه المقاربة سادت في الزمكان المغربي سواء قبل المسطرة الجنائية لاكتوبر 2002 او بعدها . وهي كذلك – سواء قبل قانون 37.10 لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود …او بعد صدوره وسريانه .
بحيث ان لا شئ تغير . وفي الواقع المغربي كما قلت ارشيف كامل بهذا الخصوص . كما انطلق من تجربتين – لي – : / مع التبليغ : 1/ بكلميم : سنة 2000 وما بعدها بحيث كلفني التبليغ (كتابة / بموجب تقرير) عن احتجاز مال عام بغير وجه حق طبق الفصل :241 ق ج و 39 مسطرة جنائية (حينذاك) الفصل النهائي عن العمل ( العزل) بدعوى " الفضول " حسب التعبير المحلي والمركزي لأهل الاختصاص.
لكن الله كبير : ألغى القضاء الاداري قرار الوزير / حينذاك لعدم مشروعيته ولتجاوزه القانون.ورجعت لعملي بعد26 شهر…… 2 /بتزنيت : كلفني التبليغ الاخباري/ بموجب تقرير سنة 2015 عن ممارسة التحرش الجنسي ( المشهود) وممارسة الجنس على امرأة كلفني (المتناهى الى علمي ) ( توبيخ وتعطيل ترقيتي ل 5 سنوات ) وهو الاخبار المؤسس على المادة 42 و قانون 37.10 .
وهي الواقعة الجرمية التي لازلت اتحدى فيها مختلف خبراء القانون والقضاء في العالم انها ثابتة -بالقرائن وغيرها من وسائل الاثبات… – رغم كافة أوجه التدخل لتغيير مجرى الحقيقة .وطمس الملف (قسرا).
في اطار مقاربة : 4- 4 بساوي : 3 …. وهي الواقعة التي عرف التعاطي معها تحيزا واضحا وتعطيل قوانين ……. وهو ما كان موضوع شكاية الى السيد وزير العدل في حينه وجهت بالسلم الاداري .ولم اتلقى اي رد عنها رغم اقتراب (اكتمال سنة عن توجيهها ..). وهو ماكان كذلك موضوع طلب بمقابلة السيد الوزير أعيد لي برفض توجيهه بعلة/ كتابية :" ان القضية شخصية " وكأن من مارس الجنس مارسه ببيتي ومنزلي وليس " بالادارة" …. أرأيتم السيد الوزير المحترم : كيف يتم عمليا التعاطي مع " المبلغين " – اختصارا – ( لا تفصيلا).
فكيف سيلقى منشوركم تجاوبا من عامة المواطنات والمواطنين وحتى من ( المخاطبين من المشرع / موظفين ….) امام جرجرتهم بمجرد ايداع الاخبار الكتابي او الشفوي (تصريح ) ..ومتابعتهم وتشريدهم بالعزل او بشتى انواع العقوبات تأديبية كانت او زجرية….. وختاما يحصل لعبد ربه الشرف ان كان اوائل سنة 2000 من المنادين بضرورة سن قانون لحماية الميلغين ….وهو نداء لقي جوابا تشريعيا ب صدور قانون 37.10 .
ولي الشرف ايضا ان دعيت 2015 لمرتين بضرورة تأسيس اطار مدني وطني في شكل " هيئة حماية المبلغين ..وضحايا التبليغ…". تأسست لجنة تحضيرية عقب النداءين … وهي النواة التي نعلق الآمال ان شاء الله على ميلادها بوطننا العزيز . وأملي ان يعاد النظر في طريقة التعاطي مع " المبلغين عن الفساد بكيفية خاصة وعن مختلف الجرائم بصفة عامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.