من هو عبد الله اشويخ المدير الجديد لوكالة "أنابيك"؟    مديرية التحديث بوزارة العدل تعيش حالة شلل بعد إعادة انتشار موظفيها    ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين 6 و12 نونبر 2025    ترامب: آمل بانضمام السعودية إلى "اتفاقات أبراهام" قريبا... وبن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل    وليد الركراكي: علينا المحافظة على الثقة في هذه المجموعة ونحن نعرف كيفية تحقيق الفوز    ليكيب: المغرب يحطم رقمه العالمي في عدد الانتصارات المتتالية بفوزه على الموزمبيق    زخات مطرية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المال مقابل الدراسة.. رصاصة جديدة تطلقها حكومة أخنوش على الطبقة المتوسطة    وادي المخازن وخلل الموازين / الجزء 12    استفادة الجيش الصيني من "علي بابا" تثير الجدل    أمطار رعدية قوية... نشرة إنذارية تشمل طنجة وتطوان وعدة مناطق شمالية    الملك يجدد الدعم لحقوق الفلسطينيين    اعتداء يوقف 3 أشخاص في مكناس    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    الأستاذ اللبار يدعو إلى رفع مستوى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة    حجز أزيد من 23 ألف قرص مخدر وتوقيف شخصين بالدار البيضاء    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    قمة متناقضة بين "الماط" المتصدر ورجاء بني ملال الأخير    "التقدم والاشتراكية" يعلن رفضه لمشروع قانون مالية 2026 ويصفه ب"المخيّب للآمال"    محام: المحجوزات تتراكم في المحاكم    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا والجيش الأمريكي يبدأ عملية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية    طقس ممطر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    خطاب "العُكار": حين يفضح "أحمر الشفاه" منطق السلطة..تحليل نقدي في دلالات وأبعاد تصريح وزير العدل حول الفساد    الجديدة تحتضن المؤتمر العام الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بحضور شخصيات وازنة    هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    مباراة ودية بطنجة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف لصفر    المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    المسلم والإسلامي..    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يصبح الصمت معاقب عليه
نشر في الجديدة 24 يوم 02 - 07 - 2025

قد يبدو الصمت في الظاهر سلوكا غير مخالف للقانون، إلا أنه يشكل في بعض الحالات المعدودة جريمة تستوجب المساءلة، وذلك بحسب السياق القانوني الذي يحدث فيه. فعندما يشكل الامتناع عن القيام بواجب يفرضه القانون، تقصيرا غير مشروع يصبح لا محالة، فعلا يعاقب عليه القانون وتنبذه الشريعة.
إن السلوك الجرمي لا يقتصر على الأفعال الإيجابية كارتكاب السرقة أو الاعتداء أو التزوير أو ما إلى ذلك، بل يشمل أيضا الأفعال السلبية كالإحجام عن أداء واجب قانوني أو الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر. فالجريمة تُعرف قانونيا بأنها كل سلوك، سواء كان فعلا أو امتناعا يخالف ما يُوجبه القانون ويعاقب عليه بمقتضاه.
على هذا الأساس، يصبح من الضروري أن يكون أي فرد في المجتمع على دراية - ولو بالحد الأدنى - بالقوانين التي تنظم حياته اليومية، فغياب المعرفة القانونية قد يؤدي حتما إلى ارتكاب أفعال مخالفة للضوابط القانونية يُجهل تَبعاتها، مما قد يعرض صاحبها للمساءلة. لذلك فإن التوعية من خلال برامج تعليمية وإعلامية توعوية منسقة، بإشراك فعّال للمجتمع المدني، تعتمد أسلوبا بسيطا خال من التعقيدات، قوامه التخاطب والتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطن، موجه إلى كافة شرائح المجتمع، لتبديد أزمة الثقة بينهما، وتأسيس منظومة إيجابية ترسم خطاطة تفاعلية، تبرز بشكل شفاف ومتوازن الواجبات والحقوق، وتشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع يقوم على مبادئ المسؤولية والاحترام المتبادل.
إن المعرفة القانونية لا تحمي الفرد فقط من الوقوع في خلاف مع القانون، بل تضمن أيضا سلوكا مسؤولا وتعايشا سليما داخل الإطار القانوني الذي ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد.
ورغم أن الفعل الإيجابي هو الصورة النمطية لارتكاب الجريمة، إلا أن المشرع لم يغفل عن الفعل السلبي، إذ خصص له مجموعة من الفصول القانونية، تؤكد على نبد التواطؤ بالصمت، وتدين الإحجام عن الفعل حين يقتضي الواجب القانوني أو الأخلاقي التدخل، وتجرمه وتحدد العقوبات المترتبة عليه، وهذه صور منها:
"عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر" الفصل 431 من القانون الجنائي.
من امتنع عمدًا عن مساعدة شخص في خطر رغم قدرته على ذلك دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، يعاقب. في حين تُضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قريبًا للجاني، أو تحت رعايته، أو قاصرًا، أو من ذوي الإعاقة، أو تعاني ضعفًا عقليًا.
"عدم التدخل لمنع وقوع جريمة " الفصل 430 من القانون الجنائي.
من كان قادراً على منع جناية أو جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، وامتنع عمداً عن التدخل، يُعاقب. وتُطبق العقوبة حتى إن لم يترتب عن الامتناع أي ضرر فعلي.
"عدم التبليغ عن جريمة " الفصل 299 من القانون الجنائي.
من لم يُبلغ عن جناية رغم علمه بها يُعاقب، إلا إذا كان من أقارب الجاني حتى الدرجة الرابعة، ويُستثنى من هذا الإعفاء إذا كان الضحية طفلاً تحت 18 سنة.
" صمت الموظف العمومي - التستر على الفساد أو الإهمال - " الفصل 248 من القانون الجنائي.
إذا صمت موظف عمومي عن خروقات أو جرائم يعلم بوقوعها أثناء مزاولته لمهامه، فإن صمته يعد شكلا من أشكال التستر أو الإخلال بالواجب المهني.
" امتناع شاهد عن الشهادة " المادة 399 من المسطرة الجنائية،
إذا تم استدعاء شخص للإدلاء بشهادته أمام القضاء وامتنع عن الكلام أو صمت، قد يعد هذا السلوك جريمة معاقب عليها. لأن الامتناع عن الشهادة بدون مبرر قانوني قد يؤدي إلى الحكم بالغرامة أو عقوبة سالبة للحرية، خاصة في القضايا الجنائية.
التشريع الإسلامي، من جهته لم يكن في منأى عن هذا المفهوم، فقد أقر مند أزمنة خلت بأن الركون إلى الصمت تجاه الجريمة، يعد موقفا مرفوضا من الناحية الشرعية والأخلاقية، خاصة إذا كان يؤدي إلى تكريس الظلم أو ضياع الحقوق أو الاعانة على المنكر.
فالتعاليم الدينية تحث المسلم على قول الحق ونصرة المظلوم والوقوف ضد الظلم والفساد، وقد وردت في هذا الباب نصوص شرعية كثيرة منها:
" النهي عن كتمان الشهادة " قال الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " سورة البقرة الآية 283.
" الإعانة على الإثم بالصمت "، فالصمت قد يعد إعانة على الجريمة إذا كان الشخص يعلم بوقوعها وسكت عنها. قال الله تعالى: " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " سورة المائدة الاية:2.
" النصرة الواجبة للمظلوم "، فالمسلم مسؤول عن منع الظلم، حتى من قبل أقرب الناس إليه.
" وجوب إنكار المنكر"، للمسلم مسؤولية أخلاقية ودينية في مواجهة المنكر، وإن السكوت عنه يعد ضعفا في الايمان.
هذا الاتساع في مفهوم الجريمة، يستدعي بالضرورة وعيا قانونيا، حتى في أبسط مستوياته مما يُمكن الفرد من التمييز بين ما هو مشروع وما هو محضور، ويمنحه القدرة على التصرف ضمن حدود القانون دون أن يعرض نفسه للمساءلة. وعليه فإن نشر الثقافة القانونية وتعميمها، عبر مختلف القنوات المعرفية سواء عبر التعليم أو الإعلام أو حملات التوعية، لتمكين الفرد من مبادئ الفهم القانوني الذي يعد من الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون وضمان احترام الحقوق وصيانة الحريات وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، خصوصا إذا ما استحضرنا القاعدة القانونية التي تعتبر من القواعد الآمرة التي تقول" لا يعذر أحد بجهله للقانون ".
الدكتور. نورالدين العمادي

باحث في الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.