مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة أولية حول الجهوية
نشر في السند يوم 03 - 03 - 2010

إن الحزب الاشتراكي الموحد يعتبرأن إشراك الأحزاب السياسية الحقيقية، أي الأحزاب الوطنية الديمقراطية، إشراكا فعليا وليس فقط صوريا، في وضع مبادئ وقواعد وآليات مشروع الجهوية المتقدمة، مسألة ضرورية وحيوية، وذلك لاعتبارات متعددة، أهمها أن موضوع الجهوية يمثل قضية سياسية بامتياز وليس فقط مسألة تقنية أو حتى أكاديمية، وأن الأحزاب السياسية، انطلاقا من مهامها الدستورية في تأطير وتمثيل المواطنين، هي المخولة للتعبير في القضايا الكبرى للوطن عن طموحات وتطلعات المواطنين.
كما يرى الحزب الاشتراكي الموحد أن أي مشروع قد ينتج عن المشاورات الأولية للجنة الاستشارية المحدثة لهذا الغرض يتعين عرضه على الأحزاب لكي تقدم رأيها فيه وتعديلاتها على مقتضياته، وأن يفتح حوله نقاش وطني عمومي بإشراك ممثلي المواطنين في الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية وفي البرلمان، يهدف إلى الوصول إلى مشروع يحظى بقبول واسع للمواطنين والمواطنات.
وفي هذه المرحلة من الاستشارات يقدم الحزب الاشتراكي الموحد بعض المبادئ والقواعد الأولية التي يرى أهمية أخذها بالاعتبار في إعداد المشروع الأولي للجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة.
السياق السياسي والإطار الدستوري للجهوية المتقدمة:
إن الجهوية المتقدمة من المفترض أن تمثل خطوة نوعية في التطور الديمقراطي لأي نظام مؤسساتي اختار الديمقراطية كأسلوب لتدبير الشأن العام. ففي مثل هذا السياق تكون الجهوية المتقدمة قيمة سياسية مضافة تعزز وتوسع قواعد الديمقراطية على المستوى الوطني. إذ لا يمكن للجهوية المتقدمة أن تنجح في بلادنا إلا إذا كانت في سياق اختيار الديمقراطية الحقة كأسلوب لتدبير الشأن العام وطنيا، ثم جهويا ومحليا. ففي كل التجارب الديمقراطية الناجحة في العالم يأتي توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي مكملا، بشكل مواز أو لاحق، لترسيخ أسس الديمقراطية على المستوى المركزي، من حيث فصل السلط وتوازنها، وانبثاق المؤسسات من الإرادة الشعبية عبر الاقتراع العام. كما أن الرسوخ الكامل للاختيار الديمقراطي على مستوى المؤسسات السياسية المركزية، بناء على قواعد تعاقد مجتمعي وسياسي واسع، يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الترابية والشعور بالانتماء الوطني.
ولذلك، فإن بناء جهوية متقدمة أو موسعة بالمغرب سيكون تطورا نوعيا إيجابيا إذا كان مسبوقا أو مترافقا مع إصلاح مؤسساتي عميق، يبدأ بمراجعة دستورية جوهرية تروم جعل الحكومة منبثقة من البرلمان ومسئولة أمامه، روحا ونصا، وتعطي الصلاحيات التنفيذية والتنظيمية الكافية للحكومة لتتحمل المسؤولية الكاملة عن وضع وإنجاز برنامجها، وسلطة التقرير والتعيين في مختلف القطاعات المدنية والمؤسسات العمومية. ويرمي هذا الإصلاح أيضا إلى ضمان الانسجام بين المنطق البرلماني لانبثاق واشتغال المؤسسات الوطنية والمنطق الديمقراطي الذي ستنبثق وتشتغل ضمنه المؤسسات الجهوية.
ومن الضمانات الأساسية لإنجاح نظام الجهوية المتقدمة أن ينص الدستور على مبدأي التوازن والتضامن بين الجهات وعلى الحق المتساوي للمواطنين والمواطنات في الاستفادة من التنمية، وأن يلزم الدستور كلا من البرلمان والحكومة باحترام هذين المبدأين في البرامج والميزانيات والمشاريع الحكومية.
ومن حيث موقع الجهات داخل البناء الدستوري، فنرى أن ينص الدستور على الإطار العام لنظام الجهوية، باعتبارها وحدات ترابية تسير ديمقراطيا من قبل مجالس منتخبة مباشرة من طرف السكان، وتنتخب بدورها أجهزتها التنفيذية، أما تحديد وتفصيل اختصاصاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيحيلها الدستور على قانون تنظيمي، يبث فيه البرلمان ويعرض على المجلس الدستوري لضمان مطابقته للدستور.
كما أن إرساء الجهات في صيغتها المتقدمة سيتطلب ، من الناحية العملية، توفرها على جهاز تنفيذي بكامل الصلاحية، وهو ما يتطلب تعديل الفصل الدستوري الذي يعطي سلطة تنفيذ كل قرارات مجلس الجهة للوالي، مع اقتصار دور رئيس الجهة على التوقيع بالعطف، حسب قانون الجهات الحالي.
كما يقترح أن يعين رئيس الهيئة التنفيذية الجهوية بظهير بعد انتخاب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجهوي للشخصية المقترحة لشغل هذا المنصب.
صلاحيات المؤسسات الجهوية:
فضلا عن الاختصاص العام في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحدده الدستور، يتعين أن يحدد قانون تنظيمي بتفصيل صلاحيات كل من الهيئة التداولية للجهة (مجلس الجهة أو برلمان الجهة) والهيئة التنفيذية المنبثقة عن مجلس أو برلمان الجهة. ويتطلب قيام المؤسسات الجهوية بمهامها منحها صلاحيات حقيقية، تقريرية وتنفيذية واسعة، لا يحد منها إلا احترام الدستور والقانون التنظيمي. وتتمتع الجهات بالشخصية المعنوية والاستقلال الذاتي في تدبير شؤونها طبقا لقواعد الدستور والقوانين الوطنية. ويمكن أن تعطى للجهات صلاحيات تدريجية حسب تعاقدات متجددة مع الحكومة المركزية، يصادق عليها البرلمان.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتمتع الهيئة التداولية للجهة بصلاحيات في المجال الضريبي لتتمكن من التحكم ولو جزئيا في مواردها المالية، وذلك بتحويل حق جباية بعض أصناف الضرائب التي تختص بها الدولة حاليا إلى الجهات دون إثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة، كما تتمتع الجهات بصلاحية تحديد وإنجاز استثماراتها في التجهيزات الأساسية، وبالصلاحية الكاملة في التسيير المادي والإداري للخدمات الاجتماعية الأساسية، من تعليم وصحة وثقافة وغيرها...
كما يجب أن ينص القانون على أن مؤسسات الجهة تعمل على توفير وتحسين شروط مختلف أنواع النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات بتراب الجهة، كما أن الأجهزة الجهوية ملزمة بمراعاة التوازن والتضامن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين أقاليم وجماعات الجهة.
ومن أجل ذلك يتعين أن تتمتع الهيئة التنفيذية للجهة بالصلاحيات الكاملة لتنفيذ قرارات الهيئة التداولية وبالتمثيل القانوني للجهة والقيام بمهام الأمر بالصرف لميزانية الجهة. ويتعين أن يتم الحد من وصاية السلطات المركزية وممثليها على المؤسسات الجهوية، بحيث تبقى في حدود الإحالة عل السلطات القضائية (المحكمة الإدارية أو المجلس الدستوري) في حالة الاعتراض على الشرعية القانونية لقرار ما للمؤسسات الجهوية وليس على ملاءمته.
وفي هذا الإطار يقترح إحداث وزارة خاصة بالجهات والجماعات المحلية، منفصلة عن وزارة الداخلية التي تبقى مكلفة بالشؤون الأمنية، ويكون لهذه الوزارة، عبر مندوبيها الجهويين، دور دعم المؤسسات الجهوية والتنسيق بينها وبين السلطات الحكومية لتوفير الحاجيات المالية والبشرية للجهة، وكذا التنسيق بين مؤسسات الجهة والمصالح الجهوية التابعة للقطاعات الحكومية في تنفيذ وإنجاز مختلف المشاريع في تراب الجهة.
ويحدد القانون التنظيمي للجهات الموارد الخاصة بها. كما يحق للجهات تلقي إعانات من الدولة وأشخاص القانون العام. وتحدد الدولة في ميزانيتها العامة الاعتمادات الموجهة للجهات بمراعاة مبدأي التوازن والتضامن بين الجهات، ويحدث صندوق للتنمية الجهوية. أما التمويلات والاقتراضات التي تحصل عليها الجهة من الخارج فتتطلب موافقة الحكومة المركزية.
ويخضع التدبير المالي للجهات لمراقبة المحاكم الجهوية للحسابات وللمفتشية العامة للمالية. كما يخضع التدبير الإداري للجهات لمراقبة المحاكم الإدارية.
وعلى سبيل المثال، تمارس المؤسسات الجهوية الاختصاصات التالية :
- وضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
- تحديد مبالغ الرسوم والضرائب ومختلف المداخيل العائدة للجهة وطرق تحصيلها.
- وضع التصميم الجهوي لتهيئة التراب والتعمير والسكن.
- إعداد المناطق الصناعية والاقتصادية.
- خلق مؤسسات عمومية جهوية.
- تنظيم النقل داخل الجهة.
- الصناعة التقليدية.
- المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية للجهات.
- الأشغال العمومية لمؤسسات الجهة.
- يحق للجهة أن تبرم اتفاقيات مع الدولة أو مع هيئات حكومية أخرى، في إطار تطبيق الجهة لاختصاصاتها.
- يحق للجهة أن تضع برامج تعاون مع جهة أخرى وطنية أو جهة أجنبية بشرط إخطار الحكومة المركزية وعدم اعتراضها.
- ويمكن أن تباشر الدولة، حسب الظروف تحويل عدد من اختصاصاتها لجهة من الجهات أو لبعضها أو كلها، ويثبت هذا التحويل عبر قانون تنظيمي.
التقطيع الترابي الجهوي:
يكتسي التقطيع الترابي الجهوي أهمية بالغة ضمن عوامل نجاح أي نظام جهوي. ولكي تكون للتقطيع الجهوي فعالية وظيفية يتعين أن يرتكز على معايير موضوعية بعيدة عن الهواجس الأمنية أو القبلية-الإثنية.
وعلى هذا الأساس نرى أن يعتمد التقسيم الترابي الجهوي على معطيات الجغرافية الطبيعية والبشرية والمقومات الاقتصادية-الاجتماعية والثقافية، مع مراعاة التكامل في المؤهلات الطبيعية والأنشطة الإنتاجية بين الأقاليم المكونة لكل جهة، وأيضا التوازن في الثروات والموارد بين الجهات.
كما يتعين أن يتجه التقسيم الجهوي الجديد نحو تقليص عدد الجهات وبالتالي توسيع المجال الترابي لأغلبها، عبر إدماج الجهات المتقاربة والمتجانسة، وتجاوز الاختلالات الترابية والسكانية للتقطيع الحالي وما ترتب عنه من مشاكل، بحيث يصبح فضاء كافيا لكي يتسع لوضع استراتيجيات جهوية لإعداد التراب متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. كما لاينبغي أن يتحكم بالضرورة في تحديد المجال الترابي للجهات التقسيم الإداري الحالي للأقاليم والجماعات المحلية والغرف المهنية، بل بالعكس أن يعاد النظر في التقسيم الإداري للأقاليم والجماعات بناء على معطيات ومحددات التقسيم الجهوي الجديد. وسيكون من الضروري عرض مشروع التقسيم الجهوي على المواطنين لإبداء الرأي عبر ممثليهم وعبر الهيئات الحزبية في الأقاليم والجهات.
ونظرا لأهمية موضوع التقطيع الجهوي، وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتعين أن يحدث بمقتضى قانون يعرض على البرلمان، وليس فقط بمرسوم كما هو جاري العمل حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.