الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة أولية حول الجهوية
نشر في السند يوم 03 - 03 - 2010

إن الحزب الاشتراكي الموحد يعتبرأن إشراك الأحزاب السياسية الحقيقية، أي الأحزاب الوطنية الديمقراطية، إشراكا فعليا وليس فقط صوريا، في وضع مبادئ وقواعد وآليات مشروع الجهوية المتقدمة، مسألة ضرورية وحيوية، وذلك لاعتبارات متعددة، أهمها أن موضوع الجهوية يمثل قضية سياسية بامتياز وليس فقط مسألة تقنية أو حتى أكاديمية، وأن الأحزاب السياسية، انطلاقا من مهامها الدستورية في تأطير وتمثيل المواطنين، هي المخولة للتعبير في القضايا الكبرى للوطن عن طموحات وتطلعات المواطنين.
كما يرى الحزب الاشتراكي الموحد أن أي مشروع قد ينتج عن المشاورات الأولية للجنة الاستشارية المحدثة لهذا الغرض يتعين عرضه على الأحزاب لكي تقدم رأيها فيه وتعديلاتها على مقتضياته، وأن يفتح حوله نقاش وطني عمومي بإشراك ممثلي المواطنين في الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية وفي البرلمان، يهدف إلى الوصول إلى مشروع يحظى بقبول واسع للمواطنين والمواطنات.
وفي هذه المرحلة من الاستشارات يقدم الحزب الاشتراكي الموحد بعض المبادئ والقواعد الأولية التي يرى أهمية أخذها بالاعتبار في إعداد المشروع الأولي للجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة.
السياق السياسي والإطار الدستوري للجهوية المتقدمة:
إن الجهوية المتقدمة من المفترض أن تمثل خطوة نوعية في التطور الديمقراطي لأي نظام مؤسساتي اختار الديمقراطية كأسلوب لتدبير الشأن العام. ففي مثل هذا السياق تكون الجهوية المتقدمة قيمة سياسية مضافة تعزز وتوسع قواعد الديمقراطية على المستوى الوطني. إذ لا يمكن للجهوية المتقدمة أن تنجح في بلادنا إلا إذا كانت في سياق اختيار الديمقراطية الحقة كأسلوب لتدبير الشأن العام وطنيا، ثم جهويا ومحليا. ففي كل التجارب الديمقراطية الناجحة في العالم يأتي توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي مكملا، بشكل مواز أو لاحق، لترسيخ أسس الديمقراطية على المستوى المركزي، من حيث فصل السلط وتوازنها، وانبثاق المؤسسات من الإرادة الشعبية عبر الاقتراع العام. كما أن الرسوخ الكامل للاختيار الديمقراطي على مستوى المؤسسات السياسية المركزية، بناء على قواعد تعاقد مجتمعي وسياسي واسع، يمثل ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الترابية والشعور بالانتماء الوطني.
ولذلك، فإن بناء جهوية متقدمة أو موسعة بالمغرب سيكون تطورا نوعيا إيجابيا إذا كان مسبوقا أو مترافقا مع إصلاح مؤسساتي عميق، يبدأ بمراجعة دستورية جوهرية تروم جعل الحكومة منبثقة من البرلمان ومسئولة أمامه، روحا ونصا، وتعطي الصلاحيات التنفيذية والتنظيمية الكافية للحكومة لتتحمل المسؤولية الكاملة عن وضع وإنجاز برنامجها، وسلطة التقرير والتعيين في مختلف القطاعات المدنية والمؤسسات العمومية. ويرمي هذا الإصلاح أيضا إلى ضمان الانسجام بين المنطق البرلماني لانبثاق واشتغال المؤسسات الوطنية والمنطق الديمقراطي الذي ستنبثق وتشتغل ضمنه المؤسسات الجهوية.
ومن الضمانات الأساسية لإنجاح نظام الجهوية المتقدمة أن ينص الدستور على مبدأي التوازن والتضامن بين الجهات وعلى الحق المتساوي للمواطنين والمواطنات في الاستفادة من التنمية، وأن يلزم الدستور كلا من البرلمان والحكومة باحترام هذين المبدأين في البرامج والميزانيات والمشاريع الحكومية.
ومن حيث موقع الجهات داخل البناء الدستوري، فنرى أن ينص الدستور على الإطار العام لنظام الجهوية، باعتبارها وحدات ترابية تسير ديمقراطيا من قبل مجالس منتخبة مباشرة من طرف السكان، وتنتخب بدورها أجهزتها التنفيذية، أما تحديد وتفصيل اختصاصاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيحيلها الدستور على قانون تنظيمي، يبث فيه البرلمان ويعرض على المجلس الدستوري لضمان مطابقته للدستور.
كما أن إرساء الجهات في صيغتها المتقدمة سيتطلب ، من الناحية العملية، توفرها على جهاز تنفيذي بكامل الصلاحية، وهو ما يتطلب تعديل الفصل الدستوري الذي يعطي سلطة تنفيذ كل قرارات مجلس الجهة للوالي، مع اقتصار دور رئيس الجهة على التوقيع بالعطف، حسب قانون الجهات الحالي.
كما يقترح أن يعين رئيس الهيئة التنفيذية الجهوية بظهير بعد انتخاب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجهوي للشخصية المقترحة لشغل هذا المنصب.
صلاحيات المؤسسات الجهوية:
فضلا عن الاختصاص العام في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحدده الدستور، يتعين أن يحدد قانون تنظيمي بتفصيل صلاحيات كل من الهيئة التداولية للجهة (مجلس الجهة أو برلمان الجهة) والهيئة التنفيذية المنبثقة عن مجلس أو برلمان الجهة. ويتطلب قيام المؤسسات الجهوية بمهامها منحها صلاحيات حقيقية، تقريرية وتنفيذية واسعة، لا يحد منها إلا احترام الدستور والقانون التنظيمي. وتتمتع الجهات بالشخصية المعنوية والاستقلال الذاتي في تدبير شؤونها طبقا لقواعد الدستور والقوانين الوطنية. ويمكن أن تعطى للجهات صلاحيات تدريجية حسب تعاقدات متجددة مع الحكومة المركزية، يصادق عليها البرلمان.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتمتع الهيئة التداولية للجهة بصلاحيات في المجال الضريبي لتتمكن من التحكم ولو جزئيا في مواردها المالية، وذلك بتحويل حق جباية بعض أصناف الضرائب التي تختص بها الدولة حاليا إلى الجهات دون إثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة، كما تتمتع الجهات بصلاحية تحديد وإنجاز استثماراتها في التجهيزات الأساسية، وبالصلاحية الكاملة في التسيير المادي والإداري للخدمات الاجتماعية الأساسية، من تعليم وصحة وثقافة وغيرها...
كما يجب أن ينص القانون على أن مؤسسات الجهة تعمل على توفير وتحسين شروط مختلف أنواع النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات بتراب الجهة، كما أن الأجهزة الجهوية ملزمة بمراعاة التوازن والتضامن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين أقاليم وجماعات الجهة.
ومن أجل ذلك يتعين أن تتمتع الهيئة التنفيذية للجهة بالصلاحيات الكاملة لتنفيذ قرارات الهيئة التداولية وبالتمثيل القانوني للجهة والقيام بمهام الأمر بالصرف لميزانية الجهة. ويتعين أن يتم الحد من وصاية السلطات المركزية وممثليها على المؤسسات الجهوية، بحيث تبقى في حدود الإحالة عل السلطات القضائية (المحكمة الإدارية أو المجلس الدستوري) في حالة الاعتراض على الشرعية القانونية لقرار ما للمؤسسات الجهوية وليس على ملاءمته.
وفي هذا الإطار يقترح إحداث وزارة خاصة بالجهات والجماعات المحلية، منفصلة عن وزارة الداخلية التي تبقى مكلفة بالشؤون الأمنية، ويكون لهذه الوزارة، عبر مندوبيها الجهويين، دور دعم المؤسسات الجهوية والتنسيق بينها وبين السلطات الحكومية لتوفير الحاجيات المالية والبشرية للجهة، وكذا التنسيق بين مؤسسات الجهة والمصالح الجهوية التابعة للقطاعات الحكومية في تنفيذ وإنجاز مختلف المشاريع في تراب الجهة.
ويحدد القانون التنظيمي للجهات الموارد الخاصة بها. كما يحق للجهات تلقي إعانات من الدولة وأشخاص القانون العام. وتحدد الدولة في ميزانيتها العامة الاعتمادات الموجهة للجهات بمراعاة مبدأي التوازن والتضامن بين الجهات، ويحدث صندوق للتنمية الجهوية. أما التمويلات والاقتراضات التي تحصل عليها الجهة من الخارج فتتطلب موافقة الحكومة المركزية.
ويخضع التدبير المالي للجهات لمراقبة المحاكم الجهوية للحسابات وللمفتشية العامة للمالية. كما يخضع التدبير الإداري للجهات لمراقبة المحاكم الإدارية.
وعلى سبيل المثال، تمارس المؤسسات الجهوية الاختصاصات التالية :
- وضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
- تحديد مبالغ الرسوم والضرائب ومختلف المداخيل العائدة للجهة وطرق تحصيلها.
- وضع التصميم الجهوي لتهيئة التراب والتعمير والسكن.
- إعداد المناطق الصناعية والاقتصادية.
- خلق مؤسسات عمومية جهوية.
- تنظيم النقل داخل الجهة.
- الصناعة التقليدية.
- المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية للجهات.
- الأشغال العمومية لمؤسسات الجهة.
- يحق للجهة أن تبرم اتفاقيات مع الدولة أو مع هيئات حكومية أخرى، في إطار تطبيق الجهة لاختصاصاتها.
- يحق للجهة أن تضع برامج تعاون مع جهة أخرى وطنية أو جهة أجنبية بشرط إخطار الحكومة المركزية وعدم اعتراضها.
- ويمكن أن تباشر الدولة، حسب الظروف تحويل عدد من اختصاصاتها لجهة من الجهات أو لبعضها أو كلها، ويثبت هذا التحويل عبر قانون تنظيمي.
التقطيع الترابي الجهوي:
يكتسي التقطيع الترابي الجهوي أهمية بالغة ضمن عوامل نجاح أي نظام جهوي. ولكي تكون للتقطيع الجهوي فعالية وظيفية يتعين أن يرتكز على معايير موضوعية بعيدة عن الهواجس الأمنية أو القبلية-الإثنية.
وعلى هذا الأساس نرى أن يعتمد التقسيم الترابي الجهوي على معطيات الجغرافية الطبيعية والبشرية والمقومات الاقتصادية-الاجتماعية والثقافية، مع مراعاة التكامل في المؤهلات الطبيعية والأنشطة الإنتاجية بين الأقاليم المكونة لكل جهة، وأيضا التوازن في الثروات والموارد بين الجهات.
كما يتعين أن يتجه التقسيم الجهوي الجديد نحو تقليص عدد الجهات وبالتالي توسيع المجال الترابي لأغلبها، عبر إدماج الجهات المتقاربة والمتجانسة، وتجاوز الاختلالات الترابية والسكانية للتقطيع الحالي وما ترتب عنه من مشاكل، بحيث يصبح فضاء كافيا لكي يتسع لوضع استراتيجيات جهوية لإعداد التراب متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. كما لاينبغي أن يتحكم بالضرورة في تحديد المجال الترابي للجهات التقسيم الإداري الحالي للأقاليم والجماعات المحلية والغرف المهنية، بل بالعكس أن يعاد النظر في التقسيم الإداري للأقاليم والجماعات بناء على معطيات ومحددات التقسيم الجهوي الجديد. وسيكون من الضروري عرض مشروع التقسيم الجهوي على المواطنين لإبداء الرأي عبر ممثليهم وعبر الهيئات الحزبية في الأقاليم والجهات.
ونظرا لأهمية موضوع التقطيع الجهوي، وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتعين أن يحدث بمقتضى قانون يعرض على البرلمان، وليس فقط بمرسوم كما هو جاري العمل حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.