زخات رعدية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد المقبل    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    إجهاض محاولة تهريب ثمانية أطنان من ميناء طنجة المتوسط    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات "العجز المزمن"    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    اشتوكة أيت باها: تعليق الدراسة غداً السبت بسبب اضطرابات جوية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل:القاضي الهيني الموقوف يشكي الوزير الرميد لليازمي وهذا نص الرسالة
نشر في فبراير يوم 20 - 05 - 2014

في تطور ملفت لقضية القاضي والمستشار بالمحكمة الابتدائية بالرباط، محمد الهيني، بعث هذا الأخير برسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليازمي، يطلبه فيها التحقيق والتدخل بقصد إيقاف انتهاكات حرية التعبير وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا لقضاة الرأي المتابعين.

وجاء في الرسالة التي توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منها:
السيد محمد الهيني
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
عضو بنادي قضاة المغرب وجمعية عدالة
إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الموضوع:طلب التحقيق والتدخل لإيقاف انتهاكات حرية التعبير وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا إطار المتابعات التأديبية للقضاة
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد؛ فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ،وبالنظر لمجال اختصاصكم ودعما لاستقلال القضاء وعدم التأثير على أحكامه بمساطر تأديبية مقنعة وباطلة ،يؤسفني إخبار سيادتكم بالانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير وحقوق الدفاع التي تعرضت لها في إطار المتابعة الجارية في حقي بما اصطلح عليه "بالإخلال بالوقار والكرامة ".
أولا:خرق حرية التعبير
ينص الفصل 25 من الدستور على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".
فالخاطرة المعلن أنها أساس للمتابعة منشورة بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا" والدي تضمنت تأملات تتضمن العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور ، غير موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه تم استعمال فيها أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية وجهتها لوزير العدل الذي انكر علي حق مراسلته رغم صراحة الفصل 156 من الدستور الناص على أنه "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها " وكذا الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع. أن الخاطرة هي مجرد نص إبداعي أدبي ينتمي إلى الأجناس الأدبية ويتضمن تعبيرات مجازية ،لأن الإبداع هو إنتاج الخيال ،ولا يمكن قراءته بالقانون الجنائي ولا القانون التأديبي ،إذ أن الأدب هو موضوع اللذة والقراءة النقدية ،كما أنه خيال حر وجمال لا يحاكم عليه الأديب،وقد انتهى عصر المحاكمات الأدبية .
ثانيا: خرق قرينة البراءة
ورد في جواب وزير العدل والحريات على السؤال الشفوي بمجلس المستشارين والمنشور في موقع الوزارة الإلكتروني و الذي جاء فيه "كان على المعني بالأمر"الأستاذ محمد الهيني " إن كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوث و الصفات ، كان عليه أن يعتذر عليه علانية كما أساء إليه علانية"
وطبقا للفصل 119 من الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع المكرسة لحماية مبدأ قرينة البراءة في مجال المتابعات التأديبية عامة وللقضاة على وجه خاص ،ولاسيما المادة 11 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إطار ،والفقرة 17 من المبادئ الأساسية الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية ،وتبعا للفصل السادس من الدستور الناص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاص اذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له،وصلة بقواعد الحكامة الجيدة للمرفق العمومي التي تفرض إعلاء منطق احترام القانون وحماية الحق في المعلومة دون انتهاك لحقوق الاغيار،لاسيما إذا كانوا من حماة الحق والمدافعون عن الحقوق والحريات ومفترض فيهم حماية حقوق وحريات المواطنين.
وحيث إن هذا الخرق يشكل إهدارا لمبدأ قرينة البراءة المكرس وطنيا ودوليا بالنظر لما يشكله ذلك من اعتداء على اختصاص مؤسسة دستورية "المجلس الأعلى للقضاء "،وعلى اختصاص المؤسسة الملكية باعتبار أن مولانا أمير المؤمنين هو رئيس السلطة القضائية وهو الجهة الوحيدة المخول لها النظر في إضفاء الصبغة التنفيذية على مقترحات المجلس،مما يكون معه التصريح المذكور يشكل خروجا منه عن واجب التحفظ و الذي يستلزم عدم الإدلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء ،كما يشكل من ناحية أخرى إفشاء قبلي لسرية المداولات و خرق للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية،وهو ما يبرر التخوف من مسار المحاكمة التأديبية سواء بعد الخروقات القانونية المسجلة على المرحلة السابقة على المتابعة أو بعد إعلانه لموقفه الصريح و تأكيدك لتبوث الأفعال موضوع المتابعة، والتماس تخفيف العقوبة وتقديم الاعتذار العلني ، حتى قبل مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
ثالثا: خرق الحياد
وجهت شكاية للسيد الوزير في مواجهة مدير الشؤون المدنية المشتكى به المتعلقة بالسب والقذف الموجه لي ، لم يتم البت فيها بعد مرور أكثر من خمسة عشرة يوما من تقديمها،بعد اكتشاف سبب عدم تمكيني من الاطلاع عليها أمام المفتش العام،بحيث لم يتم الاستماع للمدير المشتكى به في حميع مراحل وأشواط المتابعة التأديبية بحيث ظل محصنا بالنظر لمنصبه حتى من مجرد الاستماع إليه لتأكيد الشكاية أو نفيها.
رابعا: خرق حقوق الدفاع –الفصل 120 من الدستور
-منع القضاة والدفاع من المؤازرة خلال مرحلة التفتيش والاستماع للمقرر
-عدم التمكين من نسخة من محضر الاستماع أمام المفتش والمقرر
-عدم التمكين من نسخة من الشكاية أساس المتابعة وحتى مجرد الاطلاع عليها
وتبعا للأضرار المعنوية المترتبة عن هذا الخرق والتي مست بحقوقي الدستورية وبشخصي ووقاري وكرامتي التمست من وزير العدل والحريات العمل على سحب التصريح المذكور من الموقع الالكتروني للوزارة، وتقديم اعتذار علني عن هذا الخرق الذي يشكل إدانة مسبقة في حقي،المعتبر وحده مبررا دستوريا وقانونيا للتجريح وعدم الأهلية في ترأس جلسة المحاكمة التأديبية لسبق ابداء النظر العلني في موضوع المتابعة،وإيقاف المتابعة التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى لا يكون خصما وحكما لانعدام مقومات الحياد.
لأجله التمس منكم سيدي رئيس المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
-التحقيق في الانتهاكات الماسة بحقوق القضاة في التعبير والحق في الدفاع والتأثير على استقلالية القضاة لا سيما وأن موضوع المتابعة غير المعلن مرتبط بأحكام قضائية لا زالت في طور الاستئناف تتعلق بقضايا محضر 20 يوليوز وبالدفاع عن استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل ومطلب إحداث مجلس الدولة طبقا للتوجيهات الملكية السامية
-التدخل لدى الجهة المعنية لسحب التصريح المذكور من الموقع الالكتروني للوزارة ،ووقف المتابعة التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-إعداد تقرير بخصوص هذا الخرق ليعرض على جلالة الملك للإسهام في حماية الأمن القانوني للقضاة حتى لا تكون المتابعات التأديبية مدخلا للتأثير على استقلالية السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية .
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،السلام
محمد الهيني
المرفقات :
-محضر الاستماع للمفتشية
-محضر الاستماع أمام المقرر
-محضر مفوض قضائي
-خاطرة أدبية
-تقرير خبرة أدبية نقدية بشأن الخاطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.