غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    غرق مئات خيام النازحين في قطاع غزة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    مدرب النسور الخضر: نيجيريا "تستحق عن جدارة" فوزها على تونس    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية            أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من غرائب الأحكام، إذاعته قبل النطق به من طرف المستفيد منه

أصدرت المحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 01/08/2016م ،حكما لصالح المطالب بالحق المدني محمد السمعلي بن الميلودي الذي ينوب عنه الأستاذ خياري المصطفى في مواجهة غانمي خديجة وغانمي محمد اللذين ينوب عنهما الأستاذ خالد عقاري ،بخصوص دكان مكترى منذ أزيد من 46 سنة من قبل والدهما ..
حيث آخذت المحكمة المعنيين بالمنسوب إليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500درهم ، مع تحميلهما الصائر تضامنا ، والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض مدني إجمالي قدره 10.000.00درهم ،وقد تكونت هيئة المحكمة من السيد حسن الحجون رئيسا ومقررا وإبراهيم ملك ممثلا للنيابة العامة وحسناء جلال كاتبا للضبط.
الأغرب أن المستفيد من الحكم الغريب ، أذاعه بحذافيره وسط المكترين قبل صدوره من قبل الهيئة المذكورة بأسبوع ، يتعلق الملف بأملاك وأكرية كانت تابعة للأوقاف قبل أن تقوم بتصفية ما هو محبس وما هو غير محبس مع الورثة وبذلك آل بعضها إلى مالكين جدد ، من ضمنهم المطالب بالحق المدني الذي يسعى بجميع الوسائل غير القانونية ، إلى إخراج المكترين ، إذ إنه لم يسبق له أن قام بأي إجراء قانوني يعلن فيه أنه المالك الجديد ، قبل أن يستغل إقدام المعنيين على إصلاح دكان من ضمن الدكاكين الأخرى للوصول إلى غايته وهي حيازة الدكان بالقوة والتسلط ..
وهكذا قام برفع دعاوى بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد والجنايات بسطات التي أعادت الملف إلى ابن أحمد بعد أن تبين لها أنه فارغ ، كما أنجزت الضابطة القضائية تحقيقات مفصلة في الموضوع ؛ غير أن الهيئة اعتمدت على رؤيتها الخاصة بإصدار حكم استند على عرض الوقائع بطريقة "سينمائية" في الإخراج والتقديم ، على مستوى الانتقاء وتجزئ المعطيات واستبعاد أخرى ، مما يخدم الحكم والنتيجة سلفا ،مما أدى إلى قلب وتشويه الوقائع ، عوض عرضها كما هي ، وبأمانة كما تفترض سلطة القانون ، وليس" سلطة" أخرى ، مما أفرغ الملف من محتوياته الحقيقية والجوهرية ، ومع ذلك فقد بدا الحكم واهيا وخاليا من الدعامات القانونية .
ويكفي أن نشير هنا ،بإيجاز ،إلى بعض الحقائق :
-أولا : إن ورثة المكتري لم يقدموا بالمطلق على هدم المحل و إنما كانوا يسعون إلى إصلاحه للضرر الحاصل فيه .
-ثانيا إن المكتري الأصلي منذ حوالي 46 عام هو والد المعنيين ، وعليه فإنه بعد وفاته ، استمر الورثة في أداء واجبات الكراء لوزارة الأوقاف ، حيث إن العلاقة الكرائية قائمة وثابتة بموجب القانون ، بخلاف ما ورد في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه ، الذي غيب وأهمل واستبعد الأسانيد والوثائق التي تثبت العلاقة الكرائية قبل حلول المالك الجديد ، وهي العلاقة التي لا يمكن أن يلغيها وصل قد يتضمن خطأ ما ، صادر عن وزارة الأوقاف وأعوانها ، ولا مسؤولية للورثة في ذلك ، لأنهم أصلا ليسوا في حاجة إليه ولا لغيره .
-ثالثا : لم يقدم المعنيان أبدا – بخلاف ما جاء في منطوق الحكم – " على استعمال الوصل كحجة لإثبات العلاقة الكرائية بين المتهمة الأولى ومندوبية الأوقاف من جهة ، والحصول على رخصة للهدم من البلدية من جهة أخرى" وفق ما جاء في الحكم ، وهذا لا علاقة له بالواقع بالمرة ، لأن المعنيين إلى جانب ورثة الهالك ، لهم من الوثائق الدامغة التي تثبت العلاقة الكرائية بين والدهم ووزارة الأوقاف ، مثلما استمروا في أداء الكراء بعد وفاته ( التزام الأب قيد حياته لابنته بتشغيل الدكان ، وجود وثيقة إدارية صادرة عن إدارة الأوقاف تؤكد استمرار أداء الكراء ، وجود وصولات الكراء لعقود زمنية ، وكذا الوثائق المتعلقة بأداء الضريبة ) كل هذه المعطيات والوثائق والأسانيد المدلى بها لدى المحكمة لم يشر إليها الحكم لا من قريب ولا من بعيد إذ تم استبعادها كما لو أنها غير موجودة .
هذا إضافة إلى أن المعنيين ( المتهمين) لم يهدما المحل ، كما جاء في منطوق الحكم ،وإنما كانا يسعيان إلى إصلاح سطحه الذي كان آيلا للسقوط بعد الحصول على رخصة الإصلاح .
هذا نموذج من بعض الأحكام التي تصدر باسم صاحب الجلالة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.