الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    مخزون مائي في تحسن بحوض ملوية    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"        "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوة تستحق الإشادة.. نواب "الپام" الرويسي وبنعمر وبنسعيد يقدمون مقترحا لتعديل القانون الجنائي حتى يشمل تجريم التكفير + نسخة كاملة
نشر في كود يوم 12 - 01 - 2014

كشف حزب الأصالة والمعاصرة، أن أعضاء فريقه بمجلس النواب، خديجة الرويسي، ونبيلة بنعمر، والمهدي بنسعيد، ونادية العلوي، وسعيد الناصري، تقدموا بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم التكفير.

"گود" تنشر نسخة مشروع القانون التي تقدم بها نواب الأصالة والمعاصرة:
تقديم :

بناء على ما تضمنه تصدير دستور المملكة لسنة 2011 في فقرته الأولى "على أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة..."

وبناء على الدستور، ولاسيما فصوله 3،21،22،25..... التي تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف.

وبناء على جميع المواثيق الدولية التي تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وتضمن له السلامة الجسدية والأمن ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب.
وحيث إن المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور بأن المملكة المغربية قد اختارت بشكل لا رجعة فيه "بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسساتها الحديثة المرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

وحيث إن الفصل الثالث من الدستور ينص على الدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية.

وحيث إن المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم من جهة أخرى.
وتداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال، نتقدم بهذا المقترح قانون الذي يقضي بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي:
الفصل 10-218 و الفصل 442 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
*****
المادة الأولى :
تتمم على النحو التالي أحكام الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي:
الفصل 218.10:
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولو ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي أو شخص مقيم في المغرب بصفة اعتيادية مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون والمواد 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة الثانية :
تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 442 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية ة1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
الفصل 442 :
يعد قذفا :
إدعاء واقعة...... التي نسبت إليها.
تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.