أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة            أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوة تستحق الإشادة.. نواب "الپام" الرويسي وبنعمر وبنسعيد يقدمون مقترحا لتعديل القانون الجنائي حتى يشمل تجريم التكفير + نسخة كاملة
نشر في كود يوم 12 - 01 - 2014

كشف حزب الأصالة والمعاصرة، أن أعضاء فريقه بمجلس النواب، خديجة الرويسي، ونبيلة بنعمر، والمهدي بنسعيد، ونادية العلوي، وسعيد الناصري، تقدموا بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم التكفير.

"گود" تنشر نسخة مشروع القانون التي تقدم بها نواب الأصالة والمعاصرة:
تقديم :

بناء على ما تضمنه تصدير دستور المملكة لسنة 2011 في فقرته الأولى "على أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة..."

وبناء على الدستور، ولاسيما فصوله 3،21،22،25..... التي تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف.

وبناء على جميع المواثيق الدولية التي تكفل لكل إنسان الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وتضمن له السلامة الجسدية والأمن ومكافحة كل أشكال العنف والإرهاب.
وحيث إن المجتمع المغربي أصبح يشهد في الآونة الأخيرة بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة الجهاد بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور بأن المملكة المغربية قد اختارت بشكل لا رجعة فيه "بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسساتها الحديثة المرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافئ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

وحيث إن الفصل الثالث من الدستور ينص على الدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية.

وحيث إن المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، يواصل انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والإخاء والتضامن والشراكة البناءة والتعاون بجميع أشكاله مع كل بلدان العالم من أجل تحقيق الحفاظ على أمنه ووحدته وسيادته من جهة، ودعم السلام والأمن في العالم من جهة أخرى.
وتداركا للفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال، نتقدم بهذا المقترح قانون الذي يقضي بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي:
الفصل 10-218 و الفصل 442 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
*****
المادة الأولى :
تتمم على النحو التالي أحكام الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي:
الفصل 218.10:
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولو ارتكبت خارج التراب الوطني من طرف مغربي أو شخص مقيم في المغرب بصفة اعتيادية مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون والمواد 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة الثانية :
تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 442 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية ة1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
الفصل 442 :
يعد قذفا :
إدعاء واقعة...... التي نسبت إليها.
تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.