طنجة المتوسط.. إحباط محاولة جديدة لتهريب الذهب داخل سيارة قادمة من إيطاليا    مجلس الأمن يعتمد قرارا أميركيا يدعم خطة ترامب للسلام في غزة    جائزة الإعلام العربي تفتح باب المشاركة    بحضور الوزير بنسعيد... تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة وحجب جائزة الكاريكاتير    نبيل باها: المنتخب أكثر مناعة وجاهز لتجاوز المالي في ثمن النهائي    مزور: المغرب بلغ أكثر من 50 في المائة من رقم معاملات الصناعات المتطورة    مطارات المملكة تتزين بألوان كأس أمم إفريقيا 2025    الناظور.. اعتقال شخص وحجز خمس كيلوغرامات من مخدر الهيروين و900 غراما من الكوكايين    السكوري: البطالة في تراجع .. وبرنامج التدرج المهني يدمج شباب العالم القروي    الحسيمة.. غرفة الجنايات تدين 6 قاصرين على خلفية أحداث إمزورن    برمجة 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية    عودة كابوس الخطف بنيجيريا .. 25 تلميذة في قبضة مسلحين    جنوب إفريقيا تحقق في ملابسات وصول "غامض" ل 153 فلسطينيا وتحذر من أجندة لتطهير غزة    دار الشعر بمراكش .. الموسم التاسع لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    بعد إدانتهم ابتدائيا.. استئنافية الرباط تؤجل محاكمة 13 مناهضا للتطبيع وسط مطالب بتبرئتهم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    سجلماسة.. مدينة ذهبية تعود إلى الواجهة رغم لغز أطلالها الصحراوية    مرصد يطالب بفتح تحقيق في زيادات مفاجئة طالت أسعار أدوية أساسية    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعيد هيكلة مجلسها التأديبي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الموقع الهولندي المتخصص "فوتبولزون": المغرب "يهيمن" على القوائم النهائية للمرشحين ل"جوائز كاف 2025″    الجيش الملكي يعلن استقبال الأهلي المصري بملعب مولاي الحسن    سباق جهوي في رياضة الدراجات الهوائية بجرسيف    التنقل النظيف.. تعبئة أزيد من 78 مليار درهم بالمغرب في أفق 2029    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    إعلام عبري: شركة إسرائيلية تفتح مصنعا لإنتاج الطائرات الانتحارية المسيرة في المغرب    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    "الماط" ينفرد بالصدارة على حساب رجاء بني ملال وشباب المحمدية يواصل نزيف النقاط    خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    قضاء بنغلادش يحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة    انهيار أرضي يحطم حافلة ويخلف قتلى في فيتنام    حقوقيو تيزنيت يطالبون بالتحقيق في تسمم 25 تلميذا بداخلية ثانوية الرسموكي    استغلال جنسي لشابة في وضعية إعاقة نتج عنه حمل .. هيئة تطالب بفتح تحقيق مستعجل وإرساء منظومة حماية    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    أكادير تحتضن المعرض الدولي للتصوير الفوتوغرافي    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    إرسموكن : "بصحة جيدة وقميص جديد"… أملال إرسموكن لكرة القدم يُطلق موسمه ببادرة مزدوجة    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    العرب في معرض فرانكفورت    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص. هاد اش جا فقانون تكميم لمغاربة 22.20: الحبس والرقابة على المعطيات الشخصية وها كيفاش رفض وزير الدولة الرميد هاد النصوص: واش خطورة الدعوة لمقاطعة منتوج اخطر من خطورة التحريض على ارتكاب جريمة؟
نشر في كود يوم 28 - 04 - 2020

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن مواد خطيرة جا بيها مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ، والذي قدمه وزير العدل خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم 19 مارس.
الرميد، وفق مصدر ل"كود" اطلع على رسالة موجهة إلى الأمين العام للحكومة يوم 2 أبريل 2020، حذر الحكومة من تمرير هاد القانون فهاد الظروف الصعبة لي كيمر منها المغرب، ولي يقدر يتفهم بأنه "قانون ضد حرية التعبير".
البداية مع المادة 4 لي استثنت الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين، لي كيخضعو لقانون الصحافة (أي معندهومش عقوبات حبسية) مقابل عقوبات للآخرين فيها الحبس وعقوبات مشددة، وهو اعتبره الرميد "سيؤدي الى مفارقة غير مقبولة".
أمثلة كثيرة لبنود القانون تقدر تكون خطيرة وقد يفهم منها التستر على التجاوزات في حق المواطنين من قبل القائمين على تنفيذ القانون (سلطات..) وتأمينهم للإفلات من العقاب.
ومن بين هاد المواد، المادة 25 التي تجرم نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن عنفا أو اعتداء جسديا على شخص.
الرميد اعتبر بأن "هاد المادة قد يفهم منها أن الغاية هي التستر على التجاوزات ف حق المواطنين وتأمين الافلات من العقاب"، وطالب بتعديل المادة وقصرها على الاعتداءات ذات الطبيعة الارهابية والجرائم الفظيعة".
مواد 5 و7 من مشروع القانون كاتهضر على هيئة ضبط شبكات التواص الاجتماعي، بلا ما يحدد شكون هاد الهيئة، "وهو ما يفيد أن الحكومة لا تملك تصورا عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية مما يتعين معه إنجاز تصور واضح في الموضوع لرفع هذا الغموض" وفق الوزير نفسه.
إضافة إلى مواد أخرى تقدر تسبب في خرق "حماية المعطيات الشخصية" عبر الاطلاع على المراسلات التي يعطيها الدستور حماية خاصة.
وقال الرميد وفق مصدر "كود" :"أنه بدل الحديث في المادة 4 عن منصات الأنترنيت التي تقدم محتوى صحفيا أو تحريريا يستحسن تسميتها بالصحافة الالكترونية كما ورد في القانون 88,13 المتعلق بالصحافة والنشر".
وتشترط المادة 6 لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة أو الهيئة المعنية.
المادة 17 من المشروع كتعاقب الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات في حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-299 من القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة ما بين 03 أشهر وسنة.
وتساءل الرميد وفق مصدر "كود" :" فهل خطورة الدعوة الى مقاطعة المنتجات أكثر من خطورة التحريض على ارتکاب جناية؟".
واقترح المسؤول الحكومي مراجعة حدي العقوبة بتقليصها، وأن يبقى في حدود إعاقة ممارسة النشاط الاقتصادي تماشيا ما فلسفة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما ما ورد في المواد 6و 75 و36.
وتنص مقتضيات المواد 19 و 20 و 21 و22 على تجريم نشر وتقاسم وتوزيع محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والتقاسم والمروج ودون اعتبار عنصر سوء النية من عدمه.
هاد المواد اعتبرها الرميد وفق مصدر "كود" :فيهم تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فلهم من صنع خير زائفا عن سوء نية، أمن القاه وتقاسمه لحسن نية"، موضحا :"فإذا كان ينبغي التمييز، بالنسبة للخير الزائف، بين من يختلقه ويصنعه من جهة، وبين من بنشره أو يروجه او يتقاسمه بسوء نية (أي مع علمه بأنه خبر غير كاذب) ولكنه يساهم في توزيعه للغايات المشار إليها في مقتضيات المشروع، من جهة ثانية. وهذان الصنفان معا يستحقان العقوبات المقترحة لهما، فإن من يعمل على تقاسم الخبر بحسن نية (أي دون علمه بأنه كاذب ومختلق)، أو لغاية الاخبار به فقط. لا ينبغي أن يعاقب، لأنه ضحية للتضليل والاختلاق المقترف من طرف آخرين بسوء نية.
وتعاقب المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة، على على ذلك بالحبس من 3 أشهر الى (02) سنتين وغرامة من 1000 الى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة".
هنا كيقول الرميد بلي كاين تمييز بين المواطنين، حيث أن الفصل 72 من قانون الصحافة يكفي العقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20 ألف درهم و200 ألف درهم دون عقوبة الحبس ، ويشترط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها أعلاه في المادة 19 من المشروع.
وحسب الرميد فإن "إقرار قانونين يعقوینین مخافتين الأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز من المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه أن يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
في المقابل "هناك مواد نصت على عقوبات معتدلة بشأن قضايا جد خطيرة وقد كان يجب أي يضاف إلى النص تعبير دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد"، وذلك لتلافي التناقض مع نصوص أخرى يعمل بها حاليا ومثال ذلك المادة 16 المتعلقة بنشر طريقة صناعة السموم والأسلحة البيولوجية والمتفجرات ومعدات التدمير ، والتي يمكن أن تكون بمثابة مشاركة في جرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية، والتي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في حين أن العقوبة المقررة لها في المشروع جنحية فقط، وكذلك المادة 28 المتعلقة بوضع أو نشر أو تقاسم أو تروي محتوى أو رابط إلكتروني، يتضمن تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرضهم لجروح أو عاهة مستديمة، والتي اقترحت لها عقوبة جنحية مخففة، أو تعرضهم للوفاة، والتي اقترحت لها عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات.
المادة 8 من مقتضى كاتعطي لمزود الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين وحذفه أو توقيفه أو تعطيل الوصول إليه بفتح الباب أمام المزودين لإعمال سلطات واسعة ، هادشي خصو يكون ديال القضاء لي صدر أحكام بالحذف أو أو، واقترح الرميد الاكتفاء بالتوقيف المؤقت إلى حين بت الفضاء في الموضوع.
كما بلاحظ أن الفقرة 03 ، التي ورد فيها "حذف أو حظر.. کل محتوى إلكتروني .. وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية"، وفق المسؤول الحكومي الذي تساءل :" لم تحدد مصدر الشكاية هل الإدارة أو الأغيار ؟".
وتابع الرميد :"أن ما ورد في الفقرة 6 من المادة 8 بخصوص الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الجهات القضائية أو الأمنية " يجعل الباب مفتوحا على نطاق واسع لممارسة صلاحيات خارج الرقابة القضائية، ولهذا يقترح تعویض عبارة " الجهات الفضائية أو الأمنية "بعبارة "الجهات القضائية والجهات الأمنية التي تعمل تحت رقابتها".
وشدد المسؤول الحكومي وفق مصدر "كود" أنه "بالنظر للمخاطر والأضرار الكبيرة التي تخلفها هذه الوسائط يقترح إضافة فقرة في المادة 8 تنص على: " يتم بشكل فوري من طرف المزودين حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى محتوى إلكتروني غير مشروع صدر شأنه حكم قضى بذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.