ولاية أمن طنجة.. ترقية توفيق البقالي إلى رتبة قائد أمن إقليمي    كأس إفريقيا المغرب 2025 | أسود التيرانغا تتطلع لتخطي الصقور الجريحة في مباراة الثمن    الصويرة.. لجنة اليقظة الإقليمية تعزز التنسيق لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة    وفاة أحد أبرز الوجوه السياسية بطنجة... المستشار الجماعي محمد سمير بروحو في ذمة الله    تفاصيل "تطبيق الاقتطاع من المنبع" لضريبة القيمة المضافة.. الجدولة والمعنيّون    الدار البيضاء: تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبدع المتابع في قضايا أموال عمومية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بن جرير..إطلاق عيار تحذيري لتحييد خطر شخص مسلح    مدرب تونس: "نطمح للظهور بصورة جيدة أمام المنتخب المالي"    الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.. السدود تسجل نسبة ملء متوسطة تبلغ 88,31 في المائة    "الانتقالي": معارك حضرموت "وجودية"    مطار مراكش المنارة يعلن تواصل العمليات المطارية بشكل عادي بعد سقوط أجزاء من السقف المستعار للقبة بالواجهة الحضرية للمطار    سلطات سوس ماسة تفعّل خطة يقظة مع نشرة حمراء وتعليق الدراسة في أكادير وإنزكان وتارودانت وتيزنيت    تحويلات الجالية المغربية بالخارج تفوق 117 مليار درهم            عمر بلمير يقتحم عالم التمثيل    بلاغ لوزارة الداخلية على ضوء االتقلبات الجوية    دياز ومزراوي ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات    "عمي علي".. كيف استطاعت شخصية افتراضية أن تنتزع محبة الطنجاويين وتتحول إلى "ترند" في وقت وجيز    وزارة النقل تدعو مستعملي الطرق إلى الحيطة مع توقع اضطرابات جوية قوية بالمغرب    مغاربة يؤدّون صلاة الغائب على شهداء غزة وينظمون وقفات احتجاجية تندّد بجرائم الاحتلال والتطبيع    هولندا .. إلغاء أو تأجيل عدة رحلات في مطار سخيبول بسبب الاضطرابات الجوية    نشرة إنذارية.. رياح عاصفية قوية وأمطار جد قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت    محامو المغرب الشباب يطالبون بتدخل حقوقي دولي لوقف ما يصفونه بانزلاق تشريعي يهدد استقلال المهنة    "كان المغرب".. الاتحاد السنغالي لكرة القدم ينفي وجود أزمة داخلية قبل مواجهة السودان    انخفاض الدولار مقابل الدرهم خلال تعاملات الأسبوع    لقاء لتقديم دليل الصحفي الرياضي: من أجل صحافة رياضية ملتزمة بحقوق الإنسان    رواية عبْد الحميد الهوْتي "حربُ الآخرين" تجربة أدبية تَرُد عَقارب التاريخ الى ساعة الحقيقة    أخوماش ورحيمي: هدفنا الانتصار وإسعاد الجماهير    2025 السنة الديبلوماسية الذهبية للمغرب    الوداد يتحرك بقوة في الميركاتو الشتوي... ثلاث صفقات وازنة في الطريق    ظهور لافت لابنة كيم جونغ أون في موقع رمزي يعيد طرح سؤال الخلافة    مشروع "اليسار المتجدد" يطرح تحديات تنظيمية داخل الاشتراكي الموحد    تفاصيل اضطراب جوي قوي يعيد التقلبات المناخية إلى عدة مناطق بالمغرب    بلغاريا تنضم رسميا لمنطقة اليورو    فاس – مكناس : إحداث أزيد من 6300 مقاولة مع متم أكتوبر الماضي    الاحتجاجات في إيران.. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة "جاهزة للتحرك" وطهران تحذر    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دي لا فوينتي: المغرب يفرض نفسه كأبرز المرشحين للفوز بالمونديال    الصين تطلق برنامج دعم جديد لاستبدال الأجهزة المنزلية وتعزيز الاستهلاك في 2026    تزايد عدد القتلى في مظاهرات إيران    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون            مستعجلات الجديدة وليلة رأس السنة : أرقام وتعبئة طبية خاصة    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص. هاد اش جا فقانون تكميم لمغاربة 22.20: الحبس والرقابة على المعطيات الشخصية وها كيفاش رفض وزير الدولة الرميد هاد النصوص: واش خطورة الدعوة لمقاطعة منتوج اخطر من خطورة التحريض على ارتكاب جريمة؟
نشر في كود يوم 28 - 04 - 2020

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن مواد خطيرة جا بيها مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ، والذي قدمه وزير العدل خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم 19 مارس.
الرميد، وفق مصدر ل"كود" اطلع على رسالة موجهة إلى الأمين العام للحكومة يوم 2 أبريل 2020، حذر الحكومة من تمرير هاد القانون فهاد الظروف الصعبة لي كيمر منها المغرب، ولي يقدر يتفهم بأنه "قانون ضد حرية التعبير".
البداية مع المادة 4 لي استثنت الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين، لي كيخضعو لقانون الصحافة (أي معندهومش عقوبات حبسية) مقابل عقوبات للآخرين فيها الحبس وعقوبات مشددة، وهو اعتبره الرميد "سيؤدي الى مفارقة غير مقبولة".
أمثلة كثيرة لبنود القانون تقدر تكون خطيرة وقد يفهم منها التستر على التجاوزات في حق المواطنين من قبل القائمين على تنفيذ القانون (سلطات..) وتأمينهم للإفلات من العقاب.
ومن بين هاد المواد، المادة 25 التي تجرم نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن عنفا أو اعتداء جسديا على شخص.
الرميد اعتبر بأن "هاد المادة قد يفهم منها أن الغاية هي التستر على التجاوزات ف حق المواطنين وتأمين الافلات من العقاب"، وطالب بتعديل المادة وقصرها على الاعتداءات ذات الطبيعة الارهابية والجرائم الفظيعة".
مواد 5 و7 من مشروع القانون كاتهضر على هيئة ضبط شبكات التواص الاجتماعي، بلا ما يحدد شكون هاد الهيئة، "وهو ما يفيد أن الحكومة لا تملك تصورا عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية مما يتعين معه إنجاز تصور واضح في الموضوع لرفع هذا الغموض" وفق الوزير نفسه.
إضافة إلى مواد أخرى تقدر تسبب في خرق "حماية المعطيات الشخصية" عبر الاطلاع على المراسلات التي يعطيها الدستور حماية خاصة.
وقال الرميد وفق مصدر "كود" :"أنه بدل الحديث في المادة 4 عن منصات الأنترنيت التي تقدم محتوى صحفيا أو تحريريا يستحسن تسميتها بالصحافة الالكترونية كما ورد في القانون 88,13 المتعلق بالصحافة والنشر".
وتشترط المادة 6 لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة أو الهيئة المعنية.
المادة 17 من المشروع كتعاقب الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات في حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-299 من القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة ما بين 03 أشهر وسنة.
وتساءل الرميد وفق مصدر "كود" :" فهل خطورة الدعوة الى مقاطعة المنتجات أكثر من خطورة التحريض على ارتکاب جناية؟".
واقترح المسؤول الحكومي مراجعة حدي العقوبة بتقليصها، وأن يبقى في حدود إعاقة ممارسة النشاط الاقتصادي تماشيا ما فلسفة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما ما ورد في المواد 6و 75 و36.
وتنص مقتضيات المواد 19 و 20 و 21 و22 على تجريم نشر وتقاسم وتوزيع محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والتقاسم والمروج ودون اعتبار عنصر سوء النية من عدمه.
هاد المواد اعتبرها الرميد وفق مصدر "كود" :فيهم تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فلهم من صنع خير زائفا عن سوء نية، أمن القاه وتقاسمه لحسن نية"، موضحا :"فإذا كان ينبغي التمييز، بالنسبة للخير الزائف، بين من يختلقه ويصنعه من جهة، وبين من بنشره أو يروجه او يتقاسمه بسوء نية (أي مع علمه بأنه خبر غير كاذب) ولكنه يساهم في توزيعه للغايات المشار إليها في مقتضيات المشروع، من جهة ثانية. وهذان الصنفان معا يستحقان العقوبات المقترحة لهما، فإن من يعمل على تقاسم الخبر بحسن نية (أي دون علمه بأنه كاذب ومختلق)، أو لغاية الاخبار به فقط. لا ينبغي أن يعاقب، لأنه ضحية للتضليل والاختلاق المقترف من طرف آخرين بسوء نية.
وتعاقب المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة، على على ذلك بالحبس من 3 أشهر الى (02) سنتين وغرامة من 1000 الى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة".
هنا كيقول الرميد بلي كاين تمييز بين المواطنين، حيث أن الفصل 72 من قانون الصحافة يكفي العقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20 ألف درهم و200 ألف درهم دون عقوبة الحبس ، ويشترط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها أعلاه في المادة 19 من المشروع.
وحسب الرميد فإن "إقرار قانونين يعقوینین مخافتين الأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز من المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه أن يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
في المقابل "هناك مواد نصت على عقوبات معتدلة بشأن قضايا جد خطيرة وقد كان يجب أي يضاف إلى النص تعبير دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد"، وذلك لتلافي التناقض مع نصوص أخرى يعمل بها حاليا ومثال ذلك المادة 16 المتعلقة بنشر طريقة صناعة السموم والأسلحة البيولوجية والمتفجرات ومعدات التدمير ، والتي يمكن أن تكون بمثابة مشاركة في جرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية، والتي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في حين أن العقوبة المقررة لها في المشروع جنحية فقط، وكذلك المادة 28 المتعلقة بوضع أو نشر أو تقاسم أو تروي محتوى أو رابط إلكتروني، يتضمن تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرضهم لجروح أو عاهة مستديمة، والتي اقترحت لها عقوبة جنحية مخففة، أو تعرضهم للوفاة، والتي اقترحت لها عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات.
المادة 8 من مقتضى كاتعطي لمزود الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين وحذفه أو توقيفه أو تعطيل الوصول إليه بفتح الباب أمام المزودين لإعمال سلطات واسعة ، هادشي خصو يكون ديال القضاء لي صدر أحكام بالحذف أو أو، واقترح الرميد الاكتفاء بالتوقيف المؤقت إلى حين بت الفضاء في الموضوع.
كما بلاحظ أن الفقرة 03 ، التي ورد فيها "حذف أو حظر.. کل محتوى إلكتروني .. وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية"، وفق المسؤول الحكومي الذي تساءل :" لم تحدد مصدر الشكاية هل الإدارة أو الأغيار ؟".
وتابع الرميد :"أن ما ورد في الفقرة 6 من المادة 8 بخصوص الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الجهات القضائية أو الأمنية " يجعل الباب مفتوحا على نطاق واسع لممارسة صلاحيات خارج الرقابة القضائية، ولهذا يقترح تعویض عبارة " الجهات الفضائية أو الأمنية "بعبارة "الجهات القضائية والجهات الأمنية التي تعمل تحت رقابتها".
وشدد المسؤول الحكومي وفق مصدر "كود" أنه "بالنظر للمخاطر والأضرار الكبيرة التي تخلفها هذه الوسائط يقترح إضافة فقرة في المادة 8 تنص على: " يتم بشكل فوري من طرف المزودين حذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى محتوى إلكتروني غير مشروع صدر شأنه حكم قضى بذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.