من قلب الجزائر .. مستشار ترامب يوجه صفعة دبلوماسية بدعمه القاطع لمغربية الصحراء    الريسوني: تخلف وزارة الأوقاف سحيق لأنه مقدس وله حراسه.. وتخلف الدولة يسمى "الانتقال الديمقراطي"    ارتفاع الأصول المالية للأسر المغربية إلى 1109 مليار درهم    أسعار النفط تشهد استقرارا بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 188 بينهم 94 طفلا    كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أمريكا    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    بعد أيام من تركيبه.. مجهولون يخربون رادارا حديثا لرصد المخالفات المرورية    مالي تعلن تحرير أربعة سائقين مغاربة بعد 7 أشهر من احتجازهم لدى "داعش الساحل"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    توقيف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المغرب ومالي ينجحان في تحرير 4 سائقين مغاربة اختطفتهم "داعش" في بوركينا فاسو    شبهات فساد مالي وإداري تهزّ مدينة مراكش وسط مطالب بفتح تحقيقات عاجلة    كيوسك الثلاثاء | المغرب من بين أفضل عشر دول إفريقية في الصحة النفسية للشباب    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    عمدة برلين يثمن التشديد في الهجرة    هولندا تدفع فاتورة أسلحة لأوكرانيا    حديقة دنماركية تخطط لتصفية حيوانات أليفة    اليابان تسجل "درجات حرارة قياسية"    الصين: نمو تجارة الخدمات بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من 2025    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يقدم مرافعة قانونية ضد مشروع شبكات التواصل الاجتماعي ويحذر من استغلال وضع البلاد لتقييد حرية التعبير
نشر في لكم يوم 28 - 04 - 2020

رفع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مذكرة إلى الأمين العام للحكومة بشأن مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، الذي يتضمن حسب التسريبات التي تناسلت حوله منذ يوم أمس الاثنين، مقتضيات خطيرة تضيق على حرية الرأي التعبير، الشيء الذي حذا بالعديد من النشطاء إلى الدعوة لإسقاطه.
وقدم الرميد في مذكرته مرافعة قانونية تبرز عيوب هذا المشروع وعدم تناسبه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة ما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع الدستور المغربي نفسه.

وأكد الرميد أن كل المعايير الدولية ذات الصلة تشدد على أن الدولة ينبغي أن تلتزم بحماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها بما فيها الأشكال السمعي البصرية، ووسائل التعبير الإلكترونية والشبكية. وأن القيود المسموح بها للدول للحد من هذه الحرية هي استثناء على القاعدة العامة التي تخص الحرية.
وأشار الرميد أن أي استثناءات على هذه الحرية يجب أن تكون متلاءمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب، وأن لا تستعمل لتبرير كبح أي دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأن لا يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ سلطة تقديرية مطلقة في تقييد جرية التعبير، وأن لا تكون وسيلة لقمع أو حجب معلومات عن الجمهور، أو لمقاضاة الصحفيين أو الباحثين أو الناشطين، أو المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد الرميد أن هذه الاستثناءات يجب أن لا تشمل أيضا حظر ممارسة المعارضة السياسية ونقد الشخصيات العامة وكل ما يتصل بذلك.
استغلال الوضع الصعب للبلاد
وشدد الرميد على أن الوضع الصعب الذي تجتازه البلاد، يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة، وتعبئة طاقات الأمة وراء مؤسسات البلاد بمعنويات مرتفعة وحس وطني قوي، كما أنه وبالنظر إلى أن المرحلة التي نعيشها تعبأت فيها طاقات واسعة من المواطنين لمواجهة كل الأخبار الزائفة، وكشفها والتنكير على أصحابها الشيء الذي يبعث على عدم ملاءمة إصدار أي قانون يفضي إلى إضعاف ثقة الناس واجتماع كلمتهم، بل واعتبار أن الحكومة استغلت الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد لتمرير قانون يقيد حرية التعبير والرأي.
وأبرز الرميد ن هذا المشروع إذا استثنى في المادة 4 الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين فإنه سيؤدي إلى مفارقة غير مقبولة، وتتجسد بحسبه، في أن الفعل الواحد الذي يأتيه شخصان، سيخضع أحدهما لقانون الصحافة بما تضمنه من ضمانات على خلاف الشخص الآخر الذي سيخضع لهذا القانون، كما أن التمايز سيكون أيضا على مستوى العقوبات، بين عقوبات مخففة في قانون الصحافة، وعقوبات مشددة في هذا المشروع، وهو ما لا يستساغ طبقا لم نص عليه الدستور في الفصل السادس.
وأوضح الرميد أن المشروع عندما اعتمد صيغة الإدارة أو الهيئة المعينة المكلفة بالإشراف على ضبط الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي في المواد 5 و6 7 وما بعدها، لم يحدد ماهيتها وكيفية تشكيلها ونصها القانوني المرجعي، وهو ما يفيد أن الحكومة لا تملك تصورا عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية، مما يتعين معه إنجاز تصور واضح في الموضوع لرفع هذا الغموض.
معضلة الترخيص والتوقيف
وأكد الرميد أن اشتراط المادة 6 لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة أو الهيئة المعينة، يطرح إشكالا يتعلق بمسطر الترخيص وشروط منحه وسحبه، فضلا عن كون هذه الشبكات لا وجود مادي لها بالمغرب، مما يثير السؤال حول الكيفية التي سيتم بها ضبط موضوع يرتبط بشبكات دولية لا تقع تحت سلطة الدولة المغربية.
وأكد الرميد أن ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 8 من مقتضى يعطي لمزود الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين وحذفه أو توقيفه أو تعطيل الوصول إليه بفتح الباب أمام المزودين لإعمال سلطات واسعة كان ينبغي ألا تكون إلا للقضاء، وهنا كان يمكن الاكتفاء بالتوقيف المؤقت إلى حين بت القضاء في الموضوع.
وأضاف ” أنه يلاحظ أن الفقرة 03 التي ورد فيها “حذف أو حظر كل محتوى إلكتروني وذلك في آجال 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية” لم تحدد مصدر الشكاية هل الإدارة أم الأغيار؟.
وشدد الرميد على أن ما ورد في الفقرة 6 من المادة 8 بخصوص "الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الجهات القضائية أو الأمنية…،" يجعل الباب مفتوحا على نطاق واسع لممارسة صلاحيات خارج الرقابة القضائية.
واقترح الرميد في مذكرته تعويض عبارة "الجهات القضائية أو الأمنية"، بعبارة "الجهات القضائية والجهات الأمنية التي تعمل تحت رقابتها”.
الدعوة للمقاطعة
وأشار الرميد أنه يلاحظ أن “المادة 17 عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات في حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 299-1 من القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة ما بين 03 أشهر وسنة، فهل خطورة الدعوة إلى مقاطعة المنتجات أكثر من خطورة التحريض على ارتكاب جناية .
واقترح الرميد مراجعة حدي العقوبة بتقليصها، كما اقترح على مستوى التجريم، أن يبقى في حدود إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي.
الأخبار الزائفة
وأشار الرميد أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22 التي تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية.
ويضيف الرميد ” أنه كان ينبغي التمييز بالنسبة للخبر الزائف، بين من يختلقه ويصنعه من جهة، وبين من ينشره أو يروجه أو يتقاسمه بسوء نية، ولكنه يساهم في توزيعه للغايات المشار إليها في مقتضيات المشروع، من جهة ثانية، وهذان الصنفان معا يستحقان العقوبات المقترحة لهما”.
وأبرز الرميد أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة، غير أن الفصل 72 من قانون الصحافة، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.
وأكد الرميد في هذا الباب “أنه من شأن إقرار قانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه أن يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالامتثال له.
التستر على تجاوزات المسؤولين
وأوضح الرميد أن المادة 25 من المشروع التي تجرم نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى إلكترونيا يتضمن عنفا او اعتداء جسديا على شخص قد يفهم منها أن الغاية هي التستر على التجاوزات في حق المواطنين، من قبل القائمين على إنفاذ القانون، وتأمنيهم للإفلات من العقاب.
واقترح الرميد تعديل هذه المادة وقصرها على الاعتداءات ذات الطبيعة الإرهابية أو الجرائم الفظيعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.