ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسليمي: هذه المخاطر الخمسة لقرار إلغاء انتخابات "مولاي يعقوب"

حذر الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، مما سماها "خمسة مخاطر وسوابق قد تثير الفوضى في الانتخابات التشريعية المقبلة"، وذلك في تحليله لتداعيات قرار المجلس الدستوري أخيرا بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب بفاس.
وسرد اسليمي، في مقال خص به هسبريس، تلك السوابق الخطيرة الخمسة، ومنها "تحويل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى رمز انتخابي، وظهور المجلس الدستوري كخبير تقني في فحص مضمون الأقراص المدمجة، وتحول قضاة المجلس إلى علماء نفس يقرؤون سيكولوجية الجماهير".
وهذا نص مقال الرحيم المنار اسليمي:
أصدر المجلس الدستوري المغربي بتاريخ 18 فبراير 2014 القرار رقم 14 934 الذي يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي، الذي أجري يوم 3 أكتوبر 2013 بدائرة مولاي يعقوب، بعد عريضة الطعن في نتائج الدائرة الانتخابية "مولاي يعقوب" التي تقدم بها السيد "محمد يوسف" مرشح حزب العدالة والتنمية، طالبا إلغاء نتيجة الاقتراع التي فاز على إثرها السيد "الحسن شهبي" مرشح حزب الاستقلال .
وإذا كانت مذكرة الطعن التي تقدم بها السيد "محمد يوسف" قد عمدت إلى الدفع بوسائل طعن تتعلق بالأهلية وبالحملة الانتخابية، فإن أعضاء المجلس الدستوري بصفتهم قضاة انتخابات تشريعية، أصدروا قرارا خطيرا يؤسس لمجموعة من السوابق التي ستثير الفوضى في الانتخابات التشريعية المقبلة.
النوع الأول من المخاطر تحويل السيد "عبد الإله بنكيران" إلى رمز انتخابي: القرار، وفي سابقة قضائية في تاريخ الاجتهاد القضائي الانتخابي، ينص في احد مقاطعة التأسيسية الحاسمة في ترتيب إلغاء النتيجة الانتخابية أنه " يبين من الاطلاع على القرص المذكور ومن دراسة وتحليل مضمونه، أنه تم خلال التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف المطعون في انتخابه ومن طرف مسانديه استعملت فيها أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام للحزب ..." ، فالمجلس الدستوري هنا، يعمد إلى خرق القانون التنظيمي لانتخابات أعضاء مجلس النواب والقانون التنظيمي المنظم للمجلس الدستوري لما يحول النزاع من مرشح راسب (السيد محمد يوسف من العدالة والتنمية) ضد مرشح فائز (السيد الحسن الشهبي من حزب الاستقلال ) إلى نزاع انتخابي أدخل فيه أمين حزب العدالة والتنمية السيد "عبد الإله بنكيران" الذي لم يكن مرشحا ،فأصبحنا أمام طعن من مرشح ظاهر( السيد محمد يوسف ) ومرشح باطن (السيد عبد الإله بنكيران بصفته أمين عام لحزب العدالة والتنمية ) ضد مرشح فائز (السيد الحسن شهبي)، أكثر من ذلك، إنه ليس هناك ما يفيد أن الشعارات التي استعملها مرشح حزب الاستقلال ضد أمين عام حزب العدالة والتنمية السيد "عبد الإله بنكيران" هي السبب الذي قاد إلى توجيه الناخبين للتصويت عليه، فهي شعارات بدون محل مادام السيد "عبد الإله بنكيران" ليس مرشحا في دائرة مولاي يعقوب، فالمجلس الدستوري هنا يخلق سابقة خطيرة أولى وهي انه يتعامل مع النازلة الموجودة أمامه وكان الطعن قدم من طرف مرشحين راسبين (السيد محمد يوسف والسيد عبدالاله بنكيران بصفته امين عام للعدالة والتنمية )، وسابقة خطيرة ثانية هي انه يحول، بوعي أو بدون وعي، السيد "عبد الإله بنكيران" إلى "رمز انتخابي" إذا وقع المس به تلغى نتائج الانتخابات، دون توضيح العلاقة السببية بين إطلاق الشعارات حول السيد "عبد الإله بنكيران" وتصويت الناخبين لفائدة السيد "الحسن شهبي" ، ويجعل بذلك السيد "عبد الإله بنكيران" غير متساوي مع باقي السياسيين والأمناء العامين للأحزاب السياسية ،فالأمين العام للعدالة والتنمية وفق هذا القرار لا يمكن أن يكون موضوع شعارات واستعمال الشعارات ضده يعد سببا موجبا لإلغاء النتائج الانتخابية رغم انه ليس مرشحا طاعنا ولا علاقة لها بالدائرة المحلية مولاي يعقوب.
أكثر من ذلك القرار يجعل ضمنيا من استعمال الشعارات ضد "بنكيران" سببا رئيسيا في رسوب مرشح العدالة والتنمية السيد "محمد يوسف" الذي يصبح تابعا في انتخابات محلية إلى الأمين العام الوطني لحزبه ومستمد لقوته منه في انتخابات مولاي يعقوب.
النوع الثاني من المخاطر: المجلس الدستوري خبير تقني في فحص مضمون الأقراص المدمجة، إذ أنه قبل بمضمون القرض المدمج كوسيلة إثبات وحيدة بنا عليها قرار إلغاء فوز السيد "الحسن الشهبي" ، فالمجلس الدستوري قبل بالقرص المدمج دون الاعتماد على تقنيين مختصين لتحليل شكله ومضمونه أو على الأقل قيامه بتحقيق ميداني في الدائرة الانتخابية "مولاي يعقوب"للتعرف على المكان والاستماع إلى السلطات المعنية بالعملية الانتخابية ،فبالرجوع إلى قرارات المجلس الدستوري، يلاحظ انه كثيرا ماكان يستعمل تقنية التحقيق وهي التقنية الغائبة في نازلة "مولاي يعقوب" ،بل انه ليس هناك ما يفيد ان القرص المدمج عرض على المطعون فيه ،فعبارة "أكد المطعون في انتخابه تنظيمه لهذا التجمع ولم ينازع في القرص المدمج المتعلق بتسجيله " لا تفيد أن المطعون ضده عرض عليه القرص المدمج ولم يعترض حوله، خاصة أن المسطرة أمام المجلس الدستوري المغربي ليست حضورية، كما أنه ليست هناك أجال محددة لتبادل المذكرات والمذكرات الجوابية.
النوع الثالث من المخاطر، تحويل قرص مدمج إلى برنامج تلفزيوني، ويظهر في انزلاق كبير للمجلس الدستوري لما استعمل المادة 118 من القانون رقم 11-57 التي تنص على ان لا تتضمن برامج الفترة الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية مضمونا يمس "بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير"، فالمجلس الدستوري هنا يخلط بين قرص مدمج يتضمن مادة أعدت من طرف الطاعن لتقديمها كوسيلة إثبات في طعنه وبين برنامج انتخابي اعد من طرف المرشح الفائز، فالسيد "حسن شهبي" الذي الغي مقعده كان بصدد تجمع خطابي لا علاقة له بالمجال السمعي البصري ولا يمكن أن تطبق عليه المقتضيات المنظمة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ،وبذلك فنحن أمام انزلاق خطير سيحول كل المرشحين المقبلين في الانتخابات التشريعية القادمة إلى منتجي برامج مسجلة في أقراص مدمجة خاضعة للقانون المنظم لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية لاستعمالها كوسيلة إثبات على وجود خروقات انتخابية.
النوع الرابع من المخاطر: تحول قضاة المجلس الدستوري إلى علماء نفس يقرؤون سيكولوجية الجماهير، وذلك لما يورد المجلس في قراره رقم 14-934 مقطعا يقرا فيه سيكولوجية الجماهير بالقول "وحيث إن هذه الشعارات ،التي لا يمكن اعتبارها مجرد انفلاتات عفوية ظلت تتردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع " ،فالمجلس الدستوري هنا يستعمل مفهوم "الشعارات" ويعتبرها في مقطع أخر وسيلة من وسائل الاتصال ويدخلها تحت طائلة القانون السمعي البصري، ويتحول بعد ذلك إلى ملاحظ نفسي لسلوك الجماهير أثناء تجمع خطابي مسجل على قرص مدمج، ويمارس نوعا من التأويل القضائي النفسي المبني على وجود فكرة وجود "مؤامرة" في التجمع هدفها إطلاق شعارات انحرفت عن الضوابط المحددة للحملة الانتخابية.
الخطير في هذا النوع من القضايا أن يتحول أعضاء المجلس الدستوري إلى علماء نفس قادرين على قراءة سيكولوجية التجمعات من داخل قرص مدمج بعيدا عن التحقيق القضائي الذي يعمد في هذه الحالات إلى سماع شهادات ميدانية، فالقاضي الجنائي يحتاج إلى جلسات تحقيق طويلة لاستنتاج الانفلات العفوي من عدمه، بينما يكتفي أعضاء المجلس الدستوري بشهادة قرص مدمج لاستنتاج أن ترديد الشعارات كانت مقصودة وليست عفوية، والقاعدة في علم النفس أن تهييج الجماهير في التجمعات تتداخل فيه عوامل متعددة تجعل الفرد من الجمهور يلبس عقلية الجموع ويردد خطابها بسهولة.
النوع الخامس من المخاطر: تطبيق مبدأ حظر التمييز في الدين دون غيره، فالمجلس الدستوري يشير في قراره إلى استعمال مرشح حزب الاستقلال ومساعديه إلى "عبارات التحقير"، ورغم ذلك فهو لم يستعمل ،بناء على ذلك، مبدأ حظر التمييز ،مادام التحقير هو نوع من التمييز، إذ أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على حظر ومكافحة كل إشكال التمييز مهما كان، ويبدو أن المجلس الدستوري لازال يفهم هذا المبدأ في المجال الديني دون غيره، إذ سبق أن طبقه ضد لائحة حزب العدالة والتنمية في دائرة طنجة –أصيلة التي استعملت ملصقا انتخابيا يحمل صورة صومعة كيفها المجلس الدستوري بأنها خرق لمبدأ حظر التمييز. ويبدو أن المسافة الزمنية بين صومعة طنجة –اصيلة وشعارات "مولاي يعقوب" غيرت أشياء كثيرة وإن كانت حالة الانزلاق القانوني مستمرة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.