المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي    إيطاليا تتمسك بآمال التأهل للمونديال    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    اعتقال محرضين على العصيان الجماعي    رحيل صاحب رائعة "أناديكم".. وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور عن 71 عاماً بعد مسيرة حافلة بالأغاني الملتزمة    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    تتويج مبادرات تربوية متميزة يختتم النسخة الثانية من "منتدى المدرس"    المغرب.. توافد أزيد من 1,3 مليون سائح في يناير 2026    تيار اليسار الجديد المتجدد حقيقة تقض مضجع البيروقراطية التحكمية    توقيف خمسة أشخاص بالدار البيضاء بعد نزاع عنيف تخلله رشق بالحجارة ومحاولة إضرام النار    موهبة اياكس ريان بونيدا يحسم اختياره بين المغرب وبلجيكا لصالح "أسود الأطلس"        بايتاس: 1,15 مليون كساب استفادوا من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني    إصرار حكومي على إبقاء الساعة الإضافية!    جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    الحب وحده ليس كافيا    لعل الجزائر عائدة إلى "التاريخ"... من مَعبر الصحراء المغربية    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة        الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا        بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط        فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يكشف ضمان تعديلات المسطرة المدنية توسيع حقوق الدفاع
نشر في هسبريس يوم 27 - 05 - 2025

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن أهم التعديلات الجوهرية التي أدخلها أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية تتعلق "بحذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة التجريح القضاة".
وأشار وهبي، خلال تقديم نص المشروع الثلاثاء بجلسة تشريعية بالغرفة الثانية من البرلمان خصصت للمناقشة والتصويت على النص، إلى "إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي"، مع "إمكانية استئنافه خلال أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ به".
وتابع وزير العدل: "وإذا بتّت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض"، ناهيك عن "مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية 10 آلاف درهم، وابتدائيا".
وشدد المسؤول الحكومي على أن الأمر يتم "مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز 10 آلاف درهم، حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف"، مبرزا "تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، بحيث تضمن المشروع مجموعة من مقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى؛ وهو أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم".
وأورد الوزير من ذلك "إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والامر بالحضور الشخصي للأطراف"، لافتا أيضا إلى "إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة، من أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه".
وتطرق وهبي إلى "خلق الانسجام بين القضايا التي تبت فيها الهيئات القضائية، وهي مشكلة من قضاء الفردي في قانون التنظيم القضائي وفق أحكام المادة 51 منه، وجعلها تخضع للمسطرة الشفوية في هذا المشروع"، ناهيك عن "تخفيض قيمة الاختصاص بالنسبة الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض بحيث حدد سقفه في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم من أجل ضمان تمتيع المتقاضين بحق الطعن بالنقض من أجل مراقبة حسن تطبيق القانون".
كما أكد على "سن مقتضيات جديدة تنص على أن الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج تنفذ بالطريقة نفسها التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي، وكذلك الأمر بشأن عملية التناظر عن بعد مع مراعاة مبدا العملة بالمثل، وأن وزير العدل هو الذي يحيل هذه الإنابات القضائية التي توصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطات القضائية المختصة".
وتابع وزير العدل مشيرا إلى "إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين رئيس المحكمة الذي يبقى مختصا بالبت في الصعوبات الوقتية التي تثار بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام، وقاضي التنفيذ الذي يتولى الإشراف على إجراءاته ومراقبة سيره من قبل مأموري التنفيذ وتدليل العقبات المادية التي تعترضه"، وكذا "تعزيز حق الدفاع".
وزاد المسؤول الحكومي عينه: "ذلك أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء".
ومضى شارحا: "أصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر المشروع أن إجراءات التحقيق في الدعوى من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتبه موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي".
وشدد الوزير على أن "المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ويكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة؛ مما يساهم في توطيد دعائم عدالة حامية في مجال المسألة الحقوقية باعتبارها معطى ثابت في السياسات العامة".
كما أضاف وهبي أن "الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض تهدف إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع فيما يتعلق بتفسير وتأويل نصوص القانون"، موضحا أن "هذه العملية لا تتم على الوجه الأكمل إلا إذا منحت محكمة النقض، كمحكمة قانون، آليات القانونية للفصل في مسائل قانونية محضة ذات صعوبة جدية محل اختلاف بين المحاكم، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في الممارسة القضائية وتوطيد الأمن القانوني والقضائي، وفق مسطرة دقيقة وواضحة".
وفي هذا السياق، لفت وزير العدل إلى أن "الحكومة، في إطار هذه المبادرة التشريعية بناء على مقتضيات الدستور المنظمة للسلطة التشريعية ولا سيما الفصل 83 منه، تقدم تعديلا جوهريا على المادة 407 من هذا المشروع في الجلسة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.