ناصر بوريطة يجري مباحثات مع نظيره المصري    من الرباط.. مصر تجدد دعمها لمبادئ السيادة والوحدة الترابية: رسالة استراتيجية مزدوجة في مضمونها وتوقيتها    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال أبريل 2025 وسط تباين بين القطاعات    ميناء طنجة المتوسط يواصل ريادته.. 1.12 مليار درهم رقم معاملات في الربع الأول من 2025    بالتفاصيل.. استثمار صيني ضخم يعزز قطاع النسيج بالمغرب: 230 مليون دولار لإنشاء مصنعين وتوفير 7000 فرصة عمل    مجلس المنافسة يبلّغ مؤاخذات لشركة في سوق توصيل الوجبات الرقمية    طقس حار في توقعات اليوم الخميس    توقيف المتورط في اندلاع حريق بغابة هوارة بطنجة    جائزة الملك فيصل تدشن في إسبانيا كتاب رياض الشعراء في قصور الحمراء    بحضور الرباعي المغربي.. الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    إسرائيل تعلن بناء 22 مستوطنة جديدة    شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية بطنجة    لم يحدث حتى في الحرب العالمية الثانية.. 10% من فلسطينيي غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية    من طريق المدرسة إلى غرفة العمليات.. جريمة سرقة تغيّر حياة تلميذة في طنجة    بوريطة لا زال مٌصرا على تسمية "حرب الإبادة" في غزة ب "الإعتداءات"    الصين تفتح أبوابها أمام الخليجيين دون تأشيرة اعتبارًا من يونيو المقبل    حريق غابة هوارة يلتهم 82 هكتارًا ويقاوم السيطرة رغم تعزيزات الطائرات    الركراكي: كرة القدم دعامة لتقاسم القيم والتقريب بين الشعوب    ضمنها تعزيز المناعة.. هذه فوائد شرب الماء من الأواني الفخارية    في انتظار "خلوة يونيو".. صابري يبرم اتفاقات مع نقابات قطاع الشغل    وزير الخارجية المصري: مصر تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية    من تهافت الفلاسفة إلى "تهافت اللحامة"    جيش موريتانيا يشدد الرقابة مع تندوف    بن كيران وسكر "ستيڤيا"    تشيلسي يكتسح ريال بيتيس برباعية ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي    البنك الإفريقي للتنمية يشيد بالنجاح الذي حققه المغرب في قطاع صناعة السيارات    "مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن إيقاف توزيع المساعدات مؤقتا بعد سقوط إصابات جراء تدافع آلاف الفلسطينيين    موسكو.. حموشي يشارك في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات    تشييع جثمان الفنانة نعيمة بوحمالة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواجه وديا منتخبي كندا واليابان    رسمياً.. شباب الريف الحسيمي يحقق الصعود المنتظر إلى القسم الأول هواة    الجديدة.. توقيف مواطن أجنبي متهم بالاحتيال على مهاجرين بعقود عمل مزورة    "حماس" تعلن الاتفاق على إطار عام مع أمريكا بشأن وقف حرب غزة    النيابة العامة بطنجة تفتح تحقيقا في حريق غابة هبّوارة وتوقف مشتبها به بحوزته ولاعات ومخدرات    أخنوش يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية    رئيس النيابة العامة يستقبل وفدا كينيا    الرجاء الرياضي يعلن عن تفعيل الشركة الرياضية وقدوم مستثمر مؤسساتي    نجوم الفن ينعون الراحلة نعيمة بوحمالة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بالعيد الوطني لبلاده    ربع المغاربة يفكرون في الهجرة.. أوروبا الوجهة المفضلة    عمر نجيب يكتب: القنبلة النووية والتجويع آخر الأسلحة لكسب معركة إسرائيل ضد غزة..    "العالم القروي في منظومة الرياضة للجميع" شعار قافلة رياضية بإقليم ميدلت    حمضي يعطي إرشادات ذهبية تقي من موجات الحرارة    ترامب يخير كندا: الانضمام إلى أمريكا أو دفع 61 مليار دولار للاستفادة من "القبة الذهبية"    2 مليون وحدة إنتاجية غير مهيكلة بالمغرب.. والمدن تستحوذ على النصيب الأكبر    موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة الحجاج    استمرار الحرارة في توقعات طقس الأربعاء    وداعا نعيمة بوحمالة… الساحة الفنية تفقد إحدى قاماتها    الوداد ينهزم وديا أمام إشبيلية… وتحضيرات حثيثة لمونديال الأندية في أمريكا    فويرتيفينتورا تحتفي بالتنوع الثقافي في الدورة الخامسة من مهرجان "ما بين الثقافتين"    محمد سعد العلمي ضيف برنامج "في حضرة المعتمد" بشفشاون    تتويج عبد الحق صابر تيكروين بجائزة "زرياب المهارات" تقديرا لمنجزه الفني في مجال التأليف الموسيقي    عبير عزيم في ضيافة الصالون السيميائي بمدينة مكناس    كيف تحمون أنفسكم من موجات الحر؟    التهراوي: تسجيل تراجع بنسبة 80 في المائة في عدد حالات الحصبة بفضل حملة التلقيح    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    السعودية: 107 آلاف طائف في الساعة يستوعبها صحن المطاف في الحرم المكي    حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرات حين بلوغ ميقات "رابغ"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يكشف ضمان تعديلات المسطرة المدنية توسيع حقوق الدفاع
نشر في هسبريس يوم 27 - 05 - 2025

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن أهم التعديلات الجوهرية التي أدخلها أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية تتعلق "بحذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة التجريح القضاة".
وأشار وهبي، خلال تقديم نص المشروع الثلاثاء بجلسة تشريعية بالغرفة الثانية من البرلمان خصصت للمناقشة والتصويت على النص، إلى "إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي"، مع "إمكانية استئنافه خلال أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ به".
وتابع وزير العدل: "وإذا بتّت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض"، ناهيك عن "مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية 10 آلاف درهم، وابتدائيا".
وشدد المسؤول الحكومي على أن الأمر يتم "مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز 10 آلاف درهم، حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف"، مبرزا "تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، بحيث تضمن المشروع مجموعة من مقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى؛ وهو أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم".
وأورد الوزير من ذلك "إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها، وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والامر بالحضور الشخصي للأطراف"، لافتا أيضا إلى "إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة، من أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه".
وتطرق وهبي إلى "خلق الانسجام بين القضايا التي تبت فيها الهيئات القضائية، وهي مشكلة من قضاء الفردي في قانون التنظيم القضائي وفق أحكام المادة 51 منه، وجعلها تخضع للمسطرة الشفوية في هذا المشروع"، ناهيك عن "تخفيض قيمة الاختصاص بالنسبة الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض بحيث حدد سقفه في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم من أجل ضمان تمتيع المتقاضين بحق الطعن بالنقض من أجل مراقبة حسن تطبيق القانون".
كما أكد على "سن مقتضيات جديدة تنص على أن الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج تنفذ بالطريقة نفسها التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي، وكذلك الأمر بشأن عملية التناظر عن بعد مع مراعاة مبدا العملة بالمثل، وأن وزير العدل هو الذي يحيل هذه الإنابات القضائية التي توصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطات القضائية المختصة".
وتابع وزير العدل مشيرا إلى "إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين رئيس المحكمة الذي يبقى مختصا بالبت في الصعوبات الوقتية التي تثار بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام، وقاضي التنفيذ الذي يتولى الإشراف على إجراءاته ومراقبة سيره من قبل مأموري التنفيذ وتدليل العقبات المادية التي تعترضه"، وكذا "تعزيز حق الدفاع".
وزاد المسؤول الحكومي عينه: "ذلك أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء".
ومضى شارحا: "أصبح صلة وصل بين القضاء والمتقاضي، بحيث اعتبر المشروع أن إجراءات التحقيق في الدعوى من خبرة ومعاينة وأداء اليمين لا تتم بشكل قانوني إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه بصفة قانونية، كما أنه وإن اعتبر مكتبه موطنا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات القضائية المتخذة من طرف المحكمة، إلا أنه استثنى تلك التي تستلزم تحملات مالية إلا في حالة وجود اتفاق كتابي بين المحامي والمتقاضي".
وشدد الوزير على أن "المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ويكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة؛ مما يساهم في توطيد دعائم عدالة حامية في مجال المسألة الحقوقية باعتبارها معطى ثابت في السياسات العامة".
كما أضاف وهبي أن "الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض تهدف إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع فيما يتعلق بتفسير وتأويل نصوص القانون"، موضحا أن "هذه العملية لا تتم على الوجه الأكمل إلا إذا منحت محكمة النقض، كمحكمة قانون، آليات القانونية للفصل في مسائل قانونية محضة ذات صعوبة جدية محل اختلاف بين المحاكم، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية في الممارسة القضائية وتوطيد الأمن القانوني والقضائي، وفق مسطرة دقيقة وواضحة".
وفي هذا السياق، لفت وزير العدل إلى أن "الحكومة، في إطار هذه المبادرة التشريعية بناء على مقتضيات الدستور المنظمة للسلطة التشريعية ولا سيما الفصل 83 منه، تقدم تعديلا جوهريا على المادة 407 من هذا المشروع في الجلسة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.