"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسطرة المدنية..وهبي جاب تعديلات ثورية منها احداث قاضي التنفيد باش يوقف بلوكاج تنفيذ الاحكام القضائية وحذف الغرف الاستئنافية المدنية والجنحية بالمحاكم الابتدائية وكولشي غايولي الكتروني فالقضاء بحال عمليات البيع بالمزاد العلني واجراءات التبليغ والاشهار
نشر في كود يوم 24 - 08 - 2023

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، مشروع قانون المسطرة المدنية في حلته الجديدة، أمام أعضاء المجلس الحكومي.
وأكد وهبي خلال تقديمه لمشروع قانون المسطرة المدنية، هذا القانون يعتمد، من جهة أولى، على تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب، بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص الدولي القضائي، بالإضافة إلى اعتماده على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي، كما يراعي، من جهة ثانية، المستجد التشريعي الذي عرفه قانون المسطرة المدنية الحالي، باستخراج المقتضيات الناظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية بخصوص الفصول من 306 إلى 70-327، وهي المقتضيات التي صدر بشأنها القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022).
وكشف وهبي أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، متمثلة في العناصر السبعة التالية:
أولا: ترسيخ الضوابط القانونية لاستقلالية السلطة القضائية، من خلال ملاءمة مقتضيات الفصول 382 و384 و385 من قانون المسطرة المدنية الحالي، المنظمة على التوالي لمساطر إبطال الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، والإحالة من أجل التشكك المشروع، ومن أجل الأمن العمومي، مع الدستور ومع القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، والقانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة؛
ثانيا: إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال استجماع ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، والتنصيص على إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري وأخرى في القضاء التجاري، مع مراجعة قواعد الاختصاص عوض الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة، بالإضافة إلى حذف الغرف الاستئنافية المدنية والجنحية بالمحاكم الابتدائية، والتي تم إحداثها بمقتضى تعديل 2011، لما أبانت عنه هذه التجربة من فشل؛
ثالثا: تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتقنين الطعون، وإلغاء مسطرة القيم والاستدعاء بالبريد المضمون، وذلك لغاية ضمان الفعالية والنجاعة في إجراءات التبليغ والتنفيذ، بتوظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المجالات المدنية والجنائية وقضاء التحقيق، وحذف مسطرة إصدار الأمر بالتخلي، وتنظيم وضبط آلية التصدي؛
رابعا: إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار؛
خامسا: ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام؛
سادسا: إعادة النظر في مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله، من خلال التنصيص على إمكانية إثارة هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم أول درجة، ابتدائية كانت أو تجارية أو إدارية، أو أقساماً متخصصة في القضاء التجاري أو أقساماً متخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع التنصيص على وجوب بت المحكمة في الدفع المثار داخل أجل ثمانية (8) أيام بحكم مستقل لا يقبل أي طعن، وإذا قضت بعدم اختصاصها النوعي أحالت القضية دون صائر، وعلى المحكمة المحالة إليها القضية البتُّ فيها، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم ثاني درجة وأمام محكمة النقض؛
سابعا: الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة، في مرحلة التنفيذ، على الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام، في أفق تنظيم المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام بموجب مشروع قانون مستقل نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يطرحها هذا الموضوع، وتعدد المتدخلين فيه.
وختم وهبي كلمته بالمجلس الحكومي بالقول :"تلكم أهم مضامين مشروع هذا القانون الجديد، الذي سيحدث ولا ريب في مجال التشريع الإجرائي وفي المشهد القضائي طفرة نوعية غير مسبوقة، علما بأن الشروع في إعداد هذا المشروع الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ، والذي قُدر له أن يأخذ مجراه في إطار مسطرة المصادقة التشريعية الحالية، تم منذ منتصف سنة 2001 من خلال ما يفوق ثلاث وأربعون (43) صيغة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.