أجواء إيجابية تطبع تحضيرات "الأسود"    بعثة منتخب الجزائر تصل إلى البيضاء    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    زلزال الحوز .. دينامية متواصلة لإعادة الإعمار في جميع الأقاليم المتضررة    "منظمة حقوقية تشيد بأجواء جنازة أحمد الزفزافي وتلتمس العفو عن معتقلي "حراك الريف    فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تتضامن مع أحد أعضاءها وتدين الاستدعاءات المتكررة        أخبار الساحة    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    إسبانيا.. توقيف 13 رجلا وامرأتان سرقوا هواتف بقيمة 62 مليون لتهريبها إلى المغرب    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    زخات رعدية متوقعة في عدة أقاليم    تونس.. تأجيل انطلاق أسطول "الصمود العالمي" الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    المكتب المسير لمولودية وجدة يعبر عن رغبته في إعادة سندباد الشرق لأمجاده    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية        المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    إقليم فكيك يتصدر مقاييس الأمطار    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    المغرب.. جدل متصاعد حول التمويل العمومي للأحزاب مع اقتراب انتخابات 2026    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمات شعبية افتراضية
نشر في هسبريس يوم 04 - 09 - 2025

يومًا بعد آخر، يزداد وزن وتأثير التقدم التكنولوجي في حياتنا العامة، كما هو الحال مع حياتنا الخاصة التي لم تعد كذلك في ظل زحف وتطاول كل من مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، والذكاء الاصطناعي هو الآخر من جهة أخرى، ليقبع معه معطى الخصوصية أو ما يعرف بالحياة الخاصة في كنف الاندثار. وقد أضحت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جزءًا لا يتجزأ من طبيعة حياتنا اليومية، بل أكثر من ذلك؛ إن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي المحيط الذي تجد فيه مجموع التفاعلات الحياتية، كما السياسية، من التنظيم نحو الاحتجاج وصولًا إلى الجريمة. فعلاوة عن نقل المعلومات، أضحت اليوم منصات التواصل الاجتماعي تنقل الأحاسيس، تؤجج المشاعر العامة وتعبئها عبر مجموعة من الآليات على رأسها الهاشتاق وغيرها، مشاعر قد لا تكون – أو بالأحرى تكون في الغالب – سلبية تجاه إحدى القضايا أو المشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. بيد أن تلك المشاعر العامة تترجم في غالب الأحيان إلى أفعال تسجّد أو تحاول إيصال مشاعر الغضب تلك، سواء عبر منشورات أو تعليقات أو فيديوهات مصورة وغيرها، أفعال تؤثر في جوهر القضية لكن لا تخدمها في غالب الأحيان، وهذا ما يترجم في حملات التشهير بالمتهمين الذين يقبعون تحت مظلة شكوك تحوم حولهم بشأن أفعال وسلوكيات يجرمها القانون، أو ببساطة تجرمها الطبيعة الاجتماعية لمجتمع ما، وبصرف النظر عما إذا كانت تلك الشكوك صحيحة أو تقبل جزءًا من الصحة أو عدمه، تَنْهال المشاعر الجماعية للمجتمع الرقمي على المتهم؛ لينصب هذا المجتمع نفسه خصمًا وحكمًا وجلادًا في الآن ذاته.
أمام هذه المحددات، تجد كل من المنظومة القانونية والقضائية نفسها أمام إشكال وجودي يهدد مكوناتها، بدءًا من المبادئ التي تحكم الحياة العامة، وصولًا إلى دور ومكانة الجسم القضائي في إحقاق الحق ودرء البس والخطأ.
فمن ناحية، إذا كانت المواثيق الدولية تحث على ضرورة حماية قرينة البراءة، فإن ذلك يؤكد على الطبيعة الكونية لهذا الحق. فكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لاسيما المادة 11 منه، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 14، يؤكدان بشكل لا يدع مجالًا للشك أنه يجب ضمان أن كلَّ شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. كما أنه لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ما دام لم يصدر في شأن ما يتابع به حكم قضائي بات ونهائي. ولضمان ذلك، يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو حين يكون من شأن العلنية أن تخل بمصلحة العدالة، حسب مدلول المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من نفس العهد المذكور. ولكلِّ شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
وهو ما ترجمه الدستور المغربي، شأنه شأن جميع الدساتير على المستوى الدولي، حيث خصص هذا الأخير كما فصل للتأكيد على هذا المقتضى، بدءًا من الفصل 23 الذي نص على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وصولًا إلى الفصل 119 الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئًا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وجُلُّ هذه المحددات تنصب نحو أساس وحيد هو ضمان عدم التشهير بمتهمين دون وجه حق. وفي ذات الصدد، قد خطا المشرع الجنائي المغربي خطوات جد متقدمة، حيث قفز هذا الأخير من خلال المسطرة الجنائية نحو تجريم هذه السلوكيات؛ إذ يعتبر التشهير بالمتهمين جريمة. فإن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي، وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون. كما يمنع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادًا أو قيودًا أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرِّف به دون موافقته، والمعاقبة على ذلك، أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية، سواء كان متهمًا أو ضحية، دون موافقته.
والأكثر من ذلك، فقد ذهب المشرع الجنائي بعيدًا ليقر مبدأين جديدين كليًا لدعم من خلالهم مقتضى قرينة البراءة؛ فقد أقر أن كل شك يفسر دائمًا لصالح المتهم، كما أقر مبدأ سرية البحث والتقصي، حيث أن كل بحث يجب أن يتسم بالسرية في جميع مراحل التحقيق، سواء مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي، وسيتوجب حسب مدلول المادة 15 من المسطرة الجنائية على كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
فمجموع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية يبتغى بها حماية المتهم، مخافة المس بحقه في حماية حياته الخاصة أو بمعطى براءته، أو أي تشهير يطاله ما دام لم تثبت إدانته. فعِدَّة هي القضايا التي يشهر فيها المتهمون ثم يوم القضاء بتبرئتهم، آخرها الاتهامات التي وجهت لسعد المجرد بالاغتصاب في قضيته الأولى، وتجدد ذلك مع ادعاءات وجهت لأشرف حكيمي في شأن شبهة الاغتصاب. وبالتالي، فإن إشكالية التشهير بالمتهمين تؤثر بشكل عميق في حياة الأشخاص، حتى ولو تم تبرئتهم، فحملات التشهير هذه تظل تلاحق هؤلاء إلى ما لا نهاية. فحتى ولو حُكِمَ على المتهم بشأن المنسوب إليه ابتدائيًا، لا يعني ذلك أن التهم التي يتابع بها ثابتة، فقد يبرز العكس من ذلك تمامًا، والتاريخ يسجل ذلك مع عدة أحداث مشابهة، كقضية أماندا نوكس التي اتهمت بقتل زميلتها في إيطاليا، ووصفها الإعلام الغربي بالشيطان في صورة إنسان، وتم التشهير بها على مدار سنوات إلى حين أن أثبتت براءتها. نفس الشيء مع ما يعرف بقضية سنترال بارك فايف التي اتهم فيها 5 أفراد بالاغتصاب الجماعي في أمريكا، وتم التشهير بهم على مدار 30 عامًا إلى حين تَبَيُّن براءتهم. وتجدر الإشارة أن هذه القضايا سابقة الذكر تحولت إلى أفلام درامية هي الأنْجَح في المجال السينمائي، كما هو الحال مع قضية البستاني المغربي عمر الرضاض الذي اتهم بقتل ربة عمله الفرنسية، وتعرض لتشهير وكراهية سواء التي طالت هويته كمهاجر أو دينه وغيرها على مدار سنوات، إلى أن تبينت براءته لاحقًا.
فَهذا يسألنا حول ضرورة حماية قرينة البراءة للمتهمين من الادعاءات الكاذبة والمغرضة والتشهيرية، لما لها من تأثير نفسي واجتماعي عميق على المتهم وبيئته، وحتى على الضحية وعائلتها. وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي، في إطار مجموعة القانون الجنائي، قد عاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبية مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وبشكل عام، فإن مناخ حملات التشهير الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي للمتهمين، فعلاوة عن أنه لا يخدم بشكل أكيد المتهم، إلا أنه لا يخدم أيضًا العدالة. فإن كمية الضغط الذي يمارسه المجتمع الرقمي يشكل لا محالة قناعة جزئية لدى هيئات البحث والتقصي، أي الضابطة القضائية والنيابة العامة، بضلوع المتهم في ما ينسب إليه، ويطال ذلك أيضًا، علاوة على تغيير مسار البحث، حق المتهم في الإفراج المؤقت الذي كان يمكن أن يستفيد منه إذا لم يكن محط اهتمام الرأي العام. فهيئة التحقيق وهيئة الحكم قد لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع طلب الإفراج المؤقت لتجاوز الشبهات السلبية في الموضوع.
فأمام زحف تأثير المجتمع الرقمي هذا، قد تغدو اليوم حملات التشهير بالمتهمين هذه آلية غير مباشرة للتأثير في طبيعة الأحكام واستقلالية القضاء، وتلقي بعبء مضاعف على المتهم لإثبات براءته أمام القضاء. فبغض النظر عن كون المشرع الدستوري قد قطع مع أي من أشكال التأثير المباشر على القضاء، حيث جاء في الفصل 109 من الدستور: "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر ولا يخضع لأي ضغط"، ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، إلا أن الطبيعة الرقمية للحملات تلك تجعلها تصل لا محالة إلى هيئة الحكم، الشيء الذي قد يؤثر بشكل ما (بالإيجاب أو بالسلب) على مخرجات المقررات القضائية.
وبشكل عام، أضحت اليوم لمواقع التواصل الاجتماعي قوة لا يستهان بها، قد تؤثر لا محالة في مسار وجودة الأحكام، ينبغي تطويقها من قبل الشركات الرقمية الكبرى التي تتحجج بمعطى عدم الحد من حرية التعبير.
إن التعاطي مع هذه السلوكيات الرقمية الجماعية التي توصم بالسلبية تارة والإيجابية تارة أخرى، ينبغي تقنينها في أفق ضمان إحقاق الحق وتركيز أسس المحاكمة العادلة لكلا الطرفين، محاكمة قوامها صون حق الدفاع وحفظ حقوق المتقاضين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.