حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق: لا علاقة لقرارات برلمان "الوردة" برئاسة الفريق الاشتراكي
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2014

قال حسن طارق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي بصفته رئيساً للفريق الاشتراكي لمكتب مجلس النواب يوم الثلاتاء الماضي،هي اللائحة القانونية والشرعية طبقاً لعدة معطيات منها ما يتعلق بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 33 التي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تُشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتُبلّغ الى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم.
وأشار طارق في حديث مع هسبريس، إلى أن فهم هذه المادة لا يمكن دون الرجوع الى ملاحظة المجلس الدستوري حول مضمونها، وذلك في قراره رقم 924/2014، عندما اعتبر الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات في منتصف الولاية لا يقصد به، يقول طارق بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركو في تأليفها في منتصف الولاية، وذلك تحت طائلة تطبيق الفصل 61 من الدستور الذي يتحدث عن تجريد النائب البرلماني من صفته في حالة الترحال.
وأوضح المتحدث أن المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية، "وهو ما قام به الفريق الاشتراكي خلال الأيام الماضية عندما اختار أعضاؤه بشكل ديمقراطي احمد الزايدي رئيسا لهم".
وأضاف طارق أن ما تضمنه القرار المتخذ من طرف مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم 10 أبريل، أكد هو الأخر على شرعية اللائحة التي قدمها الزايدي، وذلك من خلال استناده على كون رؤساء الفرق والمجموعات هم من يملكون حق تقديم اللوائح إلى مكتب المجلس، أي لا يمكن حسب المتحدث لأي مسؤول حزبي بصفته السياسية مراسلة مكتب المجلس في شأن الفرق والمجموعات لانعدام الصفة، وهذه نفس حالة رسالة إقالة الزايدي التي سبق أن أرسلها ادريس لشكر لمكتب المجلس "والتي اعتبرها هذا الأخير غير قابلة للتداول وغير ذي موضوع".
وأشار النائب المذكور إلى أن قرار مكتب المجلس المشار إليه، عندما أعطى مهلة لتسوية لائحة الفريق الاشتراكي إنما كان يقصد إجراء سياسيا وليس قانونيا، على اعتبار أنه أكد على أنه سيعتمد اللائحة المقدمة طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهي لائحة الزايدي، مبرزا أنه لا يمكن بناءً على المبادئ القانونية الأولية أن يتم الإعتداد بالقوانين الداخلية والأساسية للأحزاب، عندما يتعلق الأمر بأمور يدبرها القانون، "وعندما يكون هناك تناقض بين المساطر المنصوص عليها بين الأنظمة الداخلية وبين القانون، فإنه من البديهي أن يتم الاحتكام لمقتضيات القانون" يشرح طارق موضحا أن هذا ما يعني في هذه الحالة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي هو بمثابة قانون تنظيمي، فضلاً عن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والذي ينص على قاعدة التدبير الديمقراطي، والمؤكد هنا يضيف المتحدث هو أن الأنظمة الداخلية للأحزاب كقواعد تعاقدية، تبقى ملزمة بالملائمة مع القانون العام أي النظام الداخلي، والقانون التنظيمي للاحزاب.
وحول التلويح بطرد كل من يُخالف قرارات ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، وعلاقة ذلك بالتجريد من الصفة البرلمانية، أكد طارق أن الفصل 61 من الدستور يتحدث عن التجريد من الصفة البرلمانية بالنسبة لكل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى أن جميع أعضاء لائحة الزايدي متشبتون بانتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسم، مسترسلا أن المجلس الدستوري في قراره بتاريخ 22 غشت 2013، اعتبر أن تغيير الفريق في منتصف الولاية يقع تحت طائلة التجريد، وهذا يعني حسب طارق أن الموقعين على لائحة الزايدي غير معنيين بهذه الحالة لأنهم حافظوا على عضويتهم في نفس الفريق، "الفصل 61 من الدستور اعتبر أن المحكمة الدستورية هي من يعلن على التجريد بناء على إحالة من رئيس المجلس، وليس بناءً على طلب من رئيس الحزب أو مكتبه المسير أو هيئته التداولية"، يشرح النائب نفسه موضحا أيضا أن النظام الداخلي للمجلس نظم بدقة مسطرة مكتب المجلس لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية من خلال التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة النائب المعني لتأكيد موقفه أو نفيه داخل آجال محددة في أسبوعين من تاريخ التوصل بمراسلة المكتب، وفي حالة إثبات التخلي يصدر المكتب مقرراً يرفقه بطلب التجريد الذي يحيله على المحكمة الدستورية.
وتعليقا على قرار اللجنة الإداري لحزب الاتحاد الاشتراكي بتجميد عضوية الزايدي ودومو، قال طارق إن النظام الداخلي لمجلس النواب قدم تعريفاً مدققاً للمقصود بالتخلي عن الانتماء للحزب او للفريق، حيث أن المادة 10 منه اعتبرت التخلي هو "تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين"، وهذا يعني حسب طارق أن الطرد من الحزب أو تجميد العضوية لا يعتبر قانونياً ودستورياً تخلياً موجباً للتجريد من صفة برلماني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.