فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزيد من 10 سنوات على مدونة الأسرة .. إنجازات وإخفاقات
نشر في هسبريس يوم 17 - 12 - 2014

على المستوى التشريعي، يكرس القانون الوضعي المغربي مبدأ اعتبار كل شخص طبيعي ذكرا كان أم أنثى موضوعا فاعلا للقانون كما ينص الدستور الجديد على المساواة بين الجنسين. ويستند القانون الوضعي المطبق من طرف المحاكم المغربية إلى المواثيق الدولية المصادق عليها، والقوانين الدستورية والقواعد التشريعية والتنظيمية إلى جانب قواعد الفقه الإسلامي، سيما فيما يخص أحوال الأشخاص والأسرة والعقار، إلى جانب تقنيات عدة مستلهمة في معظمها من التشريعات الغربية كما هو الحال بالنسبة للضرائب والقانون الجنائي والقانون التجاري.
وطبقا لهذه القواعد جاء قانون الأسرة بعد مخاض طويل التقت فيه الإرادة السياسية بإرادة كل مكونات وفئات المجتمع المدني. هذا القانون، الذي اعتبره المتتبعون حاملا للإصلاح الأكثر عمقا في المجتمع المغربي لأنه تبنى فلسفة إنسانية تحقق العدل والإنصاف للرجل والمرأة والطفل، بحيث استطاع أن يوافق بين الخصوصية المغربية و القيم الكونية التي تدعم حقوق الإنسان والمساواة، وساهم في تثبيت المودة والتكامل الاجتماعي وزرع روح الطمأنينة بين أطراف الأسرة لأن التعسف واستغلال طرف لآخر لا يمكن أن ينتج إلا علاقات دميمة وبيوتا هشة سرعان ما تتداعى إلى السقوط.
ولتمكين القضاء من لعب هذا الدور تم إنشاء أقسام خاصة بقضايا الأسرة في بنايات مستقلة بالمدن المغربية الكبرى أو في جناح خاص للمحكمة الابتدائية حيث يختص هذا القسم بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالأسرة بواسطة قضاة متخصصين في الرئاسة والنيابة ومن طرف موظفين مختصين في جهاز كتابة الضبط والتبليغ والتنفيذ.
كما تم تكوين القضاة وتأهيلهم للقيام بهذا الدور الهام واختيارهم من أكفاء العناصر المؤهلة لترجمة هذا النص إلى أرض الواقع، لأن للقاضي دور أساسي في التطبيق.
وإذا كان مرور 10 سنوات على تطبيق قانون الأسرة حافزا للاستطلاع عن كيفية تعامل الفاعلين القضائيين والرأي العام معه إيجابا أو سلبا، فإن هذه المدة تفرض مضاعفة الدراسات الميدانية وإيجاد الإحصائيات إن على مستوى التعامل الفعلي من طرف الأسر أو على صعيد المساطر القضائية وتنفيذ الأحكام وفعاليتها.
فرغم صدور هذا القانون منذ عشر سنوات إلا أن وضعية المرأة لازالت تعرف قصورا خاصة في البوادي. ومن التحديات التي يواجهها تطبيق قانون الأسرة معضلة تزويج الفتاة القاصر عن طريق ما يسمى بزواج الفاتحة بسبب الفقر والحاجة. وهو كالزواج العادي، لكنه لا يُقيد رسميًا عند الجهات المختصة، وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تسجيله لما يترتب عنه من مشاكل لا تحصى. وكشفت إحصائيات رسمية عن ارتفاع حالات تزويج القاصرات إلى حوالي 34000 سنة 2010. ما يعقد التعامل معها، خصوصا بعد أن يسفر هذا الزواج عن أبناء يكون مصيرهم كمصير آبائهم وأمهاتهم.
ولهذا ينبغي على المحاكم والقضاء توثيق عقود الزواج والتأكد من أوراق الزواج وكونها مطابقة للسن القانوني الذي حدده المشرع أي 18 سنة.
للتذكير تمنع مدونة الأسرة الفتيات والشباب الذين لم يبلغوا سن 18 من الزواج إلا بإذن القاضي، حيث مكنت هذه الثغرة آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني. وساهمت في رفع نسبة زواج القاصرات إلى % 11 على الصعيد الوطني.
ومن عيوب المدونة أيضا تجاهلها لظاهرة الأمهات العازبات و قضية الإرث حيث تجنب المشرع الغوص في هذين الموضوعين لأسباب دينية واجتماعية.
وقد انخرطت الجمعيات النسائية المهتمة في العمل من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وكذا القانونية للأمهات العازبات وأطفالهن وعيا منها بخصوصية هذه الفئة ومما تعانيه من هشاشة و إقصاء يجعلها أكثر عرضة لمختلف أنواع و أشكال العنف والتمييز بداية من الأب البيولوجي، مرورا بأسرتها و محيطها العائلي وكذا المجتمع بمختلف مكوناته.
وتشير إحصائيات جمعيات نسويه إلى أن أكثر من 5 آلاف أم عازبة يجدن أنفسهن عرضة للضياع مع أبنائهن في شوارع مدينة الدار البيضاء لوحدها كل سنة، بدون مورد للعيش ودون سند.
وعليه نرى أن مسؤولية منظمات المجتمع المدني ينبغي أن تتجه نحو مسارين: مسار ممارسة الضغط المدني لمراجعة المدونة ولحذف المادة 20 من مدونة الأسرة التي تسمح بزواج القاصر، ومسار التوعية الاجتماعية والتحسيس بخطورة الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا.
ورغم كون مدونة الأسرة المغربية رائدة على الصعيدين الجهوي والعالمي، ينبغي اعتماد مقاربة شمولية لإصلاحها ومواجهة التأويلات المغلوطة وتوحيد المساطر في جميع المحاكم على الصعيد الوطني ومحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة بتلاؤم مع المواثيق الدولية، وإيجاد سياسات عمومية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وبعد موافقة المغرب على رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة أصبح لازما على الدولة ملائمة القوانين التي تنظم هذا المجال بمنع زواج الفتيات القاصرات، والمساواة بين الجنسين في الإرث.
كما ينبغي وضع إستراتيجية وطنية مندمجة لإشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتوفير الحماية والوقاية للأطفال وصيانة حقوقهم في التعليم والتكوين والتغطية الصحية، و توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، حتى يساهم في إيجاد الحلول الناجعة لتنفيذ المقررات القضائية.
بالإضافة إلى ذلك أصبح من الضرورة بمكان إيجاد حل لمعاناة المرأة القروية في الأرياف والمناطق النائية، والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجال الأسري، والعمل على تنفيذ المقررات القضائية خصوصا فيما يتعلق بالنفقة ومواجهة الخلل في تطبيق بعض نصوص مدونة الأسرة من قبيل زواج القاصر وثبوت الزوجية والإرث.
وفي الختام يمكن القول أن الكل مسؤول اليوم أمام إصلاح وتطبيق قانون الأسرة بطريقة سليمة: فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والإعلام والأسر والأفراد، لأن القضاء ليس وحده من يتولى تصحيح الكثير من الأوضاع التي ليست في وضع صحيح.
وقد بينت التجارب أن التحولات المجتمعية الكبرى لا تتم دائما بالثورات أو بالعنف في الشوارع، وإنما تتم بفضل النضال والممارسات اليومية الهادفة إلى العيش الكريم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.