تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تنتقل إلى العيون
نشر في هسبريس يوم 10 - 12 - 2010

ذكر بلاغ للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث (اكديم إيزيك) ومدينة العيون أنه من المرتقب أن تنتقل اللجنة نهاية هذا الأسبوع إلى مدينة العيون لمباشرة مهامها في عين المكان.
وأوضح البلاغ أنه في إطار البرنامج الذي سطرته اللجنة واصلت اجتماعاتها حيث خصصت الجلسة السابعة أمس الخميس على الساعة الرابعة بعد الزوال للاستماع إلى شهادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، استغرقت مدتها ساعتين ونصف.
كما عقدت اللجنة اجتماعا مماثلا في نفس اليوم على الساعة السادسة والنصف مساء استمعت فيه إلى شهادة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وسبق للجنة أن استمعت لشهادات كل من وزير الداخلية، والوالي السابق لمدينة العيون، وثلاث ولاة من وزارة الداخلية الذين كلفوا بمهمة في المنطقة.
المحطات الإجبارية ال10 في خارطة عمل لجنة تقصي الحقائق
محمد سليكي - المغربية
تقوم لجنة تقصي الحقائق، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعهود إليها بالتقصي في شأنها، على مقتضيات قانونية عدة، نوجزها في عشرة، هي بمثابة محطات إجبارية في خارطة عمل لجنة تقصي الحقائق، جاءت على الشكل التالي:
أولا: جمع الوثائق وتلقي الشهادات
تقوم اللجنة بالاطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة، التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها، والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه، والبت في أمر إيفاد عضو واحد أو أكثر من بين أعضاء اللجنة، يساعدهم مقررها، أو مقرروها، قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين، الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.
ثانيا: احترام سريرة وشرف المستجوبين
تعمل اللجنة على استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه، إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة في ما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني بواسطة السلطات التسلسلية، التي يخضع لها، إن اقتضى الحال، دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة، التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها. وإذا كان الشخص المعني بالأمر من بين أشخاص القانون الخاص المعنويين، وجهت الدعوة إلى الشخص الطبيعي، الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا. و يجب على كل شخص جرى استدعاؤه وفق الإجراءات المنصوص عليها أن يستجيب للدعوة، التي يسلمها إليه، عند الحاجة، عون قضائي، أو عون للقوة العمومية، ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي. كما يجوز له أن يلتمس من الرئيس أن يكتسي الاستماع إليه طابعا سريا، وألا يدرج في التقرير، الذي يقدم إلى مجلس النواب. وللجنة أن تقرر في هذا الشأن بالقبول أو الرفض. ويحرص الرئيس على أن تجري مناقشات اللجنة في هدوء وسكينة، ويتأكد من التقيد باحترام سريرة وشرف الأشخاص المستمع إليهم أمام اللجنة.
ثالثا: التقصي في أمن الدولة وطابع السرية
تكون اللجنة مجبرة بقوة القانون، إذا أرادت، عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني، أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو علاقات المغرب مع دول أجنبية، أن يخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول ويجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها، وأن يرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة، أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة. وإذا لم يطلع رئيس اللجنة الوزير الأول على الأمر، جاز للسلطة المختصة إخبار الوزير الأول بأن طلب اللجنة يدفع بعدم القبول، مراعاة للطابع السري، الذي تكتسيه الوقائع موضوع تقصي الحقائق.
رابعا: انتهاء مهمة اللجنة وعرض تقريرها
إذا كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها محل إجراء بحث قضائي أو متابعة قضائية، أخبر الوزير الأول بذلك حالا رئيس مجلس النواب، وإن اقتضى الحال، رئيس اللجنة التي تنتهي مهمتها، عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور. وفي هذه الحالة، يجب على رئيس اللجنة أن يودع في أقرب الآجال تقريرا يثبت انتهاء مهمتها.
ويفرض القانون أن تكتسي أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص، الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا، وبوجه خاص، لا يجوز الإعلان عن المعلومات، التي قامت اللجنة بجمعها، لاسيما شهادات الأشخاص، الذين استمعت إليهم، إلا حين إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب، الذي يخبر المجلس بذلك، غير أنه يجوز لرئيس اللجنة، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، أن يقدم في جلسة عمومية بمجلس النواب بيانات تتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة.
خامسا: أحكام جنائية في شهادة الزور
منح القانون اللجنة صلاحيات واسعة في استدعاء كل من يفيد التحقيق، إذا يقول إن كل شخص جرى استدعاؤه بصورة قانونية ولم يحضر، أو امتنع عن الإدلاء بشهادته، أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول، تعرض للعقوبات المقررة في القانون بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور أو عن الإدلاء بالشهادة، أو عن أداء اليمين أمام السلطة العمومية. وتطبق العقوبات نفسها على الامتناع من تسليم الوثائق. وتطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور، أو التأثير على الشهود، أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص، الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة.
سادسا: الحبس من سنة إلى 5 سنوات
في جرائم انتهاك حرمة تحقيقات لجنة التقصي، أو كما قال القانون" كل شخص قام بالكشف عن المعلومات، التي تولت اللجنة جمعها، لاسيما ما يتعلق منها بمضمون الاستماع إلى الأشخاص المدعوين للإدلاء بشهاداتهم، يعاقب، كيفما كانت الوسيلة التي استعملها الشخص، الذي ارتكب جريمة الكشف، بغرامة من ألف إلى 10 آلاف درهم، وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بصرف النظر، إن اقتضى الحال، عن عقوبات أشد يبررها تكييف الجريمة. وتتولى النيابة العامة إجراء المتابعات في تلك الجرائم، ما لم يكن هناك تشريع خاص، بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة.
سابعا: المجلس الدستوري وتقرير اللجنة
نظم القانون انتهاء مهام لجنة التقصي حين قال "إذا تبين للمقرر أو للمقررين أن أعمال التقصي انتهت، قدموا مشروع التقرير إلى رئيس اللجنة، قصد التداول فيه من طرف هذه الأخيرة، قبل توجيهه إلى رئيس مجلس النواب. وأضاف "يجب أن يودع التقرير داخل أجل أقصاه ستة أشهر"، وتمدد هذه المدة عند الاقتضاء بالمهلة اللازمة للمجلس الدستوري، كي يبت طبقا لما هو منصوص في هذا القانون.
ثامنا: نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير
أوجب القانون على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المشار إليه أعلاه قبل توزيعه على أعضاء مجلس النواب. وفي حالة عدم إيداع التقرير داخل الأجل المحدد بنص قانوني، يعلن رئيس مجلس النواب عن حل اللجنة، بعد أن يعرض الأمر على مجلس النواب. ويجوز لمجلس النواب أن يقرر مناقشة مضمون تقرير اللجنة في جلسة عمومية، أو دراسته في جلسة مغلقة، وله، كذلك، أن يقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.
تاسعا: بطلان مقاضاة أعضاء اللجنة
أسقط المشرع بنص قانوني حق المستمع اليهم في مقاضاة أعضاء لجنة تقصي الحقائق عند إطلاع العموم على فحوى تقريرها النهائي، إذ يقول "لا يجوز أن تقام أي دعوى من دعاوى المسؤولية في ما يتعلق بشهادات الأشخاص، الذين استمعت إليهم لجان تقصي الحقائق، عندما يكون العموم أطلع على الشهادات المذكورة من خلال قرار صادر عن مجلس النواب".
عاشرا: المجلس الدستوري قاضيا بين الحكومة والنواب
تنتهي مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق بالتشديد على أنه "إذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي، وحال ذلك دون سير أعمال اللجنة بصورة عادية، جاز للوزير الأول أو لرئيس مجلس النواب عرض الخلاف على المجلس الدستوري، ويبت هذا المجلس في الأمر داخل أجل لا يزيد عن 30 يوما من تاريخ رفعه إليه، بعد اتخاذ التدابير، التي يراها مفيدة للنظر في الخلاف، والحصول بوجه خاص على ملاحظات السلطتين المعنيتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.