المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    جريمة قتل داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المغربي    تعليق الدراسة ليومين بإقليم تطوان        تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    وجان: عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة ستيني من داخل "مطفية"    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة        محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    متضررو القصر الكبير يشيدون بإعلان المنطقة منكوبة ويطالبون بالشفافية    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    مجلس المنافسة: ثلاثة فاعلين كبار يسيطرون على سوق الإسمنت المغربي    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    تقرير: الفيضانات كشفت عن اختلالات في البنية التحتية ومخططات التعمير وآليات التعويض    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية        نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية    "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تنتقل إلى العيون
نشر في هسبريس يوم 10 - 12 - 2010

ذكر بلاغ للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث (اكديم إيزيك) ومدينة العيون أنه من المرتقب أن تنتقل اللجنة نهاية هذا الأسبوع إلى مدينة العيون لمباشرة مهامها في عين المكان.
وأوضح البلاغ أنه في إطار البرنامج الذي سطرته اللجنة واصلت اجتماعاتها حيث خصصت الجلسة السابعة أمس الخميس على الساعة الرابعة بعد الزوال للاستماع إلى شهادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، استغرقت مدتها ساعتين ونصف.
كما عقدت اللجنة اجتماعا مماثلا في نفس اليوم على الساعة السادسة والنصف مساء استمعت فيه إلى شهادة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وسبق للجنة أن استمعت لشهادات كل من وزير الداخلية، والوالي السابق لمدينة العيون، وثلاث ولاة من وزارة الداخلية الذين كلفوا بمهمة في المنطقة.
المحطات الإجبارية ال10 في خارطة عمل لجنة تقصي الحقائق
محمد سليكي - المغربية
تقوم لجنة تقصي الحقائق، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعهود إليها بالتقصي في شأنها، على مقتضيات قانونية عدة، نوجزها في عشرة، هي بمثابة محطات إجبارية في خارطة عمل لجنة تقصي الحقائق، جاءت على الشكل التالي:
أولا: جمع الوثائق وتلقي الشهادات
تقوم اللجنة بالاطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة، التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها، والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه، والبت في أمر إيفاد عضو واحد أو أكثر من بين أعضاء اللجنة، يساعدهم مقررها، أو مقرروها، قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين، الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.
ثانيا: احترام سريرة وشرف المستجوبين
تعمل اللجنة على استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه، إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة في ما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني بواسطة السلطات التسلسلية، التي يخضع لها، إن اقتضى الحال، دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة، التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها. وإذا كان الشخص المعني بالأمر من بين أشخاص القانون الخاص المعنويين، وجهت الدعوة إلى الشخص الطبيعي، الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا. و يجب على كل شخص جرى استدعاؤه وفق الإجراءات المنصوص عليها أن يستجيب للدعوة، التي يسلمها إليه، عند الحاجة، عون قضائي، أو عون للقوة العمومية، ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي. كما يجوز له أن يلتمس من الرئيس أن يكتسي الاستماع إليه طابعا سريا، وألا يدرج في التقرير، الذي يقدم إلى مجلس النواب. وللجنة أن تقرر في هذا الشأن بالقبول أو الرفض. ويحرص الرئيس على أن تجري مناقشات اللجنة في هدوء وسكينة، ويتأكد من التقيد باحترام سريرة وشرف الأشخاص المستمع إليهم أمام اللجنة.
ثالثا: التقصي في أمن الدولة وطابع السرية
تكون اللجنة مجبرة بقوة القانون، إذا أرادت، عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني، أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو علاقات المغرب مع دول أجنبية، أن يخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول ويجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها، وأن يرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة، أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة. وإذا لم يطلع رئيس اللجنة الوزير الأول على الأمر، جاز للسلطة المختصة إخبار الوزير الأول بأن طلب اللجنة يدفع بعدم القبول، مراعاة للطابع السري، الذي تكتسيه الوقائع موضوع تقصي الحقائق.
رابعا: انتهاء مهمة اللجنة وعرض تقريرها
إذا كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها محل إجراء بحث قضائي أو متابعة قضائية، أخبر الوزير الأول بذلك حالا رئيس مجلس النواب، وإن اقتضى الحال، رئيس اللجنة التي تنتهي مهمتها، عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور. وفي هذه الحالة، يجب على رئيس اللجنة أن يودع في أقرب الآجال تقريرا يثبت انتهاء مهمتها.
ويفرض القانون أن تكتسي أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص، الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا، وبوجه خاص، لا يجوز الإعلان عن المعلومات، التي قامت اللجنة بجمعها، لاسيما شهادات الأشخاص، الذين استمعت إليهم، إلا حين إيداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب، الذي يخبر المجلس بذلك، غير أنه يجوز لرئيس اللجنة، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، أن يقدم في جلسة عمومية بمجلس النواب بيانات تتعلق بحالة تقدم أعمال اللجنة.
خامسا: أحكام جنائية في شهادة الزور
منح القانون اللجنة صلاحيات واسعة في استدعاء كل من يفيد التحقيق، إذا يقول إن كل شخص جرى استدعاؤه بصورة قانونية ولم يحضر، أو امتنع عن الإدلاء بشهادته، أو من أداء اليمين أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول، تعرض للعقوبات المقررة في القانون بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور أو عن الإدلاء بالشهادة، أو عن أداء اليمين أمام السلطة العمومية. وتطبق العقوبات نفسها على الامتناع من تسليم الوثائق. وتطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور، أو التأثير على الشهود، أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص، الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة.
سادسا: الحبس من سنة إلى 5 سنوات
في جرائم انتهاك حرمة تحقيقات لجنة التقصي، أو كما قال القانون" كل شخص قام بالكشف عن المعلومات، التي تولت اللجنة جمعها، لاسيما ما يتعلق منها بمضمون الاستماع إلى الأشخاص المدعوين للإدلاء بشهاداتهم، يعاقب، كيفما كانت الوسيلة التي استعملها الشخص، الذي ارتكب جريمة الكشف، بغرامة من ألف إلى 10 آلاف درهم، وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بصرف النظر، إن اقتضى الحال، عن عقوبات أشد يبررها تكييف الجريمة. وتتولى النيابة العامة إجراء المتابعات في تلك الجرائم، ما لم يكن هناك تشريع خاص، بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة.
سابعا: المجلس الدستوري وتقرير اللجنة
نظم القانون انتهاء مهام لجنة التقصي حين قال "إذا تبين للمقرر أو للمقررين أن أعمال التقصي انتهت، قدموا مشروع التقرير إلى رئيس اللجنة، قصد التداول فيه من طرف هذه الأخيرة، قبل توجيهه إلى رئيس مجلس النواب. وأضاف "يجب أن يودع التقرير داخل أجل أقصاه ستة أشهر"، وتمدد هذه المدة عند الاقتضاء بالمهلة اللازمة للمجلس الدستوري، كي يبت طبقا لما هو منصوص في هذا القانون.
ثامنا: نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير
أوجب القانون على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المشار إليه أعلاه قبل توزيعه على أعضاء مجلس النواب. وفي حالة عدم إيداع التقرير داخل الأجل المحدد بنص قانوني، يعلن رئيس مجلس النواب عن حل اللجنة، بعد أن يعرض الأمر على مجلس النواب. ويجوز لمجلس النواب أن يقرر مناقشة مضمون تقرير اللجنة في جلسة عمومية، أو دراسته في جلسة مغلقة، وله، كذلك، أن يقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.
تاسعا: بطلان مقاضاة أعضاء اللجنة
أسقط المشرع بنص قانوني حق المستمع اليهم في مقاضاة أعضاء لجنة تقصي الحقائق عند إطلاع العموم على فحوى تقريرها النهائي، إذ يقول "لا يجوز أن تقام أي دعوى من دعاوى المسؤولية في ما يتعلق بشهادات الأشخاص، الذين استمعت إليهم لجان تقصي الحقائق، عندما يكون العموم أطلع على الشهادات المذكورة من خلال قرار صادر عن مجلس النواب".
عاشرا: المجلس الدستوري قاضيا بين الحكومة والنواب
تنتهي مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق بالتشديد على أنه "إذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي، وحال ذلك دون سير أعمال اللجنة بصورة عادية، جاز للوزير الأول أو لرئيس مجلس النواب عرض الخلاف على المجلس الدستوري، ويبت هذا المجلس في الأمر داخل أجل لا يزيد عن 30 يوما من تاريخ رفعه إليه، بعد اتخاذ التدابير، التي يراها مفيدة للنظر في الخلاف، والحصول بوجه خاص على ملاحظات السلطتين المعنيتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.