المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: شركات أمريكية تبدي اهتماما بالاستثمار في الصحراء المغربية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    "موسم أصيلة الثقافي" يكرّم مؤسسه الراحل بنعيسى بكلمات من القارات الثلاث    وكالة "ستاندرد آند بورز": التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يرتقي إلى BBB-/A-3    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" لكرة القدم.. الفتح الرياضي يتعادل مع اتحاد تواركة (1-1)    تدريب ل"الأشبال" قبل لقاء إسبانيا    أخنوش: التكنولوجيا تستوجب إرساء الثقة        محادثات عطاف وبولس تتفادى الصحراء        الأمن ينهي نشاط لصوص يستهدفون محتويات السيارات بمدينة الحسيمة    الأصالة والمعاصرة يؤكد على مركزية قضايا الشباب ويدعو لجعل فلسطين في قلب النضال الديمقراطي خلال مؤتمر شبيبته    تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    رقم معاملات "مكتب الفوسفاط" يرتفع إلى 52.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    السلطة تقرر منع احتجاج في خريبكة    البرتغال تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس البناء الأكثر جدية ومصداقية    "سيدي علي" المزود الرسمي بالمياه خلال لكأس الأمم الإفريقية (المغرب – 2025)    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    أستاذ يفارق الحياة بالحسيمة متأثرًا بتناول مادة "حارقة"            تونس.. توقيف أجنبي متهم بالاعتداء على سفينة ب"أسطول الصمود"    شكايات المواطنين تتزايد ومهنيون يحذّرون .. تحركات وزير الصحة مناسباتية بإجراءات محدودة عوض قرارات هيكلية    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    القسم الوطني الثاني يفتتح موسمه بمواجهات متكافئة وطموحات كبيرة    منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر    ترامب: أعتقد لدينا اتفاقا بشأن غزة    نتنياهو: دولة فلسطين انتحار لإسرائيل        رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        شركات كبرى مثل Airbnb وBooking ضمن 158 شركة متورطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    ترامب يهدد بتغيير المدن الأمريكية المستضيفة للمونديال بسبب "انعدام الأمان"    جمجمة عمرها مليون سنة توفر معطيات جديدة عن مراحل التطور البشري        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس    وفاة فيغار مهاجم أرسنال السابق            محامون يطالبون فرنسا بحماية المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى دعما ماليا طارئا من الدول المانحة    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التكافل الاجتماعي يحدث موجة استياء وسط هيئة المحامين بالقنيطرة
نشر في هسبريس يوم 15 - 12 - 2010


عرائض وطعون ضد المصادقة على إحداثه
أحدث قرار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، القاضي بإحداث "نظام للتكافل الاجتماعي" بحيث يشكل اقتطاع نسب من ودائع المحامين موارده الأساسية، موجة استياء عارمة وسط عدد من المحامين أعضاء الهيئة الذين عبروا عن رفضهم الامتثال لمقتضيات هذا النظام باعتباره "غير قانوني" و"يمس باستقلالية المهنة" و"يشجع على الاتكالية".
ويلزم هذا القرار، في حالة المصادقة عليه، محاميي هيئة القنيطرة بأداء نسب تصل إلى 50 بالمائة من الودائع التي يحصلونها من مختلف القضايا التي يترافعون فيها، ابتداء من مطلع شهر يناير المقبل.
وتقدم 16 محاميا من هيئة القنيطرة إلى غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة بطعن في قرار مجلس هيئة المحامين، ملتمسين من المحكمة إصدار حكم يلغي قرار المجلس إحداث نظام التكافل الاجتماعي، وذلك "لما سيلحقه هذا النظام من أضرار فادحة بحقوق ومصالح المحامين ولاسيما الإضرار بذمتهم المالية".
كما سبق لمجموعات أخرى من نفس الهيئة أن تقدمت لذات الجهة بعرائض تحمل أزيد من 80 توقيعا يرفض هذا القرار.
واعتبر مقال الطعن، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن قرار مجلس هيئة المحامين وكذا النظام الذي قرره "لا أساس لهما من القانون، انطلاقا من كونهما مخالفين لعدة قوانين"، مشيرا من جهة إلى أن مجلس هيأة المحامين ليس من اختصاصه إحداث مثل هذه الأنظمة، وكون نظام التكافل "الإجباري" لا يتوافق مع استقلالية مهنة المحاماة من جهة ثانية.
غير أن رئيس مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، النقيب عبد الرحيم الصقلي، رد مدافعا عن شرعية القرار الذي اتخذه المجلس، حيث قال: "إننا استندنا في قرارنا على المادة 91 من قانون المحاماة، والتي تخول الفقرة الخامسة منها لمجلس الهيئة إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم..".
وأوضح الصقلي في تصريح لهسبريس أن نفس المادة المشار إليها "تتيح للمجلس تولية إحداث مثل هذه المشاريع، أي أن له الولاية".
وقال إن الهدف من وراء إحداث هذا النظام هو تقديم الدعم والمساندة لمحاميي الهيئة في حالة "عجز مهني"، نافيا أن يكون ذلك ماسا باستقلالية المهنة "اللهم إذا كان البعض يعتبره ماسا باستقلالية الجيوب"، معتبرا أن "أي عمل اجتماعي يؤدي إلى التكتل وليس إلى التفرق".
واستطرد مضيفا أنه في غياب موارد مالية قارة لهذا النظام فلا توجد طريقة أخرى لضمان موارده غير الاقتطاع من ودائع المحامين. وهو ما ترفضه الفئة المعارضة لهذا القرار حيث تعتبر فرض هذا النوع من المساهمات عليها بمثابة "ضريبة إجبارية"، خاصة وأن المادة 9 من القرار تهدد كل محام امتنع عن أداء مساهمته بالمعاقبة وفق قانون المحاماة.
وعن الدفع الذي تقدم به الطاعنون لاعتبارهم أن إحداث هذا النظام سيولد نوعا من "الإتكالية" والتكاسل عن العمل ما دامت الأجرة الشهرية مضمونة، أكد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة أن هذا "ادعاء ليس له أي أساس". وزاد موضحا: "إن نظام التكافل الاجتماعي الذي نتحدث عنه لا يضمن معاشا لكل من يتقاعس عن العمل بل تستفيد منه فقط العناصر الفعالة في حالات استثنائية مثل المرض أو العجز عن العمل".
للإشارة فقد سبق لمجلس هيأة المحامين بالقنيطرة أن أصدر قرارا مماثلا سنة 1999، غير أن المجلس الأعلى أصدر قرارا بنقضه إثر طعن جماعي من طرف العديد من المحامين بالهيئة.
واعتبرت المجموعة الطاعنة في القرار الجديد أن "إقدام مجلس الهيئة على إصدار مقرر آخر بنفس الإخلالات والخروقات التي تصدى لها القضاء، خرقا لمبدأ راسخ في القانون وهو مبدأ قوة الشيء المقضى به، ذلك أن المقرر المطعون فيه حاليا يكرر نفس ما أبطله القضاء في المقرر السابق حينما يجعل من مبدأ التضامن والتكافل بين المحامين أمرا إجباريا وليس أمرا يتم في إطار التراضي..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.