الدوري الإسباني.. النصيري يواصل تألقه    "الجزيرة" ترد ببيان ناري على قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل    عنف المستوطنين يضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، و دول غربية تتصدى بالعقوبات    طقس ممطر متوقع اليوم الإثنين    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    عندها الزهر لي كيهرس الحجر.. مرا ربحات 2 مرات فالقمر فقل من 3 شهر    دعوة من بيت الذاكرة لترسيخ التنوع الثقافي من أجل إشاعة قيم السلام    الإنتحار أزمة نفسية أم تنموية    اعتصامات طلاب أمريكا...جيل أمريكي جديد مساند لفلسطين    دراسة مواقف وسلوكيات الشعوب الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين التجريد الصارخ من الإنسانية    الأرشيف المستدام    العفو الملكي    شحنة كبيرة من الكوكايين تستنفر أمن طنجة    رأي حداثي في تيار الحداثة    سيدات مجد طنجة لكرة السلة يتأهلن لنهائي كأس العرش.. وإقصاء مخيب لسيدات اتحاد طنجة    دراسة أمريكية: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    يوسف النصيري دخل تاريخ إشبيلية مع أحسن 10 هدافين دازو عندهم    رئيس جمهورية غامبيا يستقبل المدير العام للإيسيسكو في بانجول    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد تدبير قطاع الاتصال..وتنبه لوضعية المقاولات الصغرى والجهوية    "عكاشة" يكذب محاولة "تصفية سجين"    الزمالك يحدد موعد الوصول إلى بركان    حسنية أكادير تنفي حصولها على منحة 15 مليون من الرجاء    المغربي اسماعيل الصيباري يتوج بلقب الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن    البرتغالي گيريرو غايب على البايرن فماتشها ضد الريال    نتانياهو سد "الجزيرة" فإسرائيل    النقابة الوطنية للعدل تدعو إلى إضراب وطني بالمحاكم لثلاثة أيام    نتنياهو يريد بقاء حماس في السلطة، "ودوافعه الخفية كُشفت" – جيروزاليم بوست    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    "فنون شعبية على ضفاف درعة".. وثائقي يسلط الضوء على التحولات التي شهدتها فنون زاكورة (فيديو)        فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه التام للمخططات الانفصالية التي تستهدف المس بسيادة الدول    وصل لأعلى مستوياته التاريخية.. التداول النقدي فات 400 مليار درهم    موجة حر مرتقبة بمناطق في المغرب    المغربية آية العوني تتوج ببطولة أنطاليا لكرة المضرب    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي: الشعب الجزائري يؤدي الثمن على دفاع نظامه على قضية خاسرة والعالم كله يناصر مغربية الصحراء    قتلى ومفقودون جراء فيضانات البرازيل    المغرب يسحب أول دفعة من قرض 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي    المكتب الوطني المغربي للسياحة غيربط غران كاناريا بورزازات مع شركة بينتر للطيران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    نشرة إنذارية.. موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    "نوستالجيا" تحصد جائزة الجم للمسرح    حقيبة يد فاخرة بسعر سيارة .. استثمار ذو وزن    برنامج دعم السكن ومشاريع المونديال تنعش قطاع البناء خلال اوائل 2024    برلماني يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    ڤيديوهات    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني    الأمثال العامية بتطوان... (589)    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التكافل الاجتماعي يحدث موجة استياء وسط هيئة المحامين بالقنيطرة
نشر في هسبريس يوم 15 - 12 - 2010


عرائض وطعون ضد المصادقة على إحداثه
أحدث قرار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، القاضي بإحداث "نظام للتكافل الاجتماعي" بحيث يشكل اقتطاع نسب من ودائع المحامين موارده الأساسية، موجة استياء عارمة وسط عدد من المحامين أعضاء الهيئة الذين عبروا عن رفضهم الامتثال لمقتضيات هذا النظام باعتباره "غير قانوني" و"يمس باستقلالية المهنة" و"يشجع على الاتكالية".
ويلزم هذا القرار، في حالة المصادقة عليه، محاميي هيئة القنيطرة بأداء نسب تصل إلى 50 بالمائة من الودائع التي يحصلونها من مختلف القضايا التي يترافعون فيها، ابتداء من مطلع شهر يناير المقبل.
وتقدم 16 محاميا من هيئة القنيطرة إلى غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة بطعن في قرار مجلس هيئة المحامين، ملتمسين من المحكمة إصدار حكم يلغي قرار المجلس إحداث نظام التكافل الاجتماعي، وذلك "لما سيلحقه هذا النظام من أضرار فادحة بحقوق ومصالح المحامين ولاسيما الإضرار بذمتهم المالية".
كما سبق لمجموعات أخرى من نفس الهيئة أن تقدمت لذات الجهة بعرائض تحمل أزيد من 80 توقيعا يرفض هذا القرار.
واعتبر مقال الطعن، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن قرار مجلس هيئة المحامين وكذا النظام الذي قرره "لا أساس لهما من القانون، انطلاقا من كونهما مخالفين لعدة قوانين"، مشيرا من جهة إلى أن مجلس هيأة المحامين ليس من اختصاصه إحداث مثل هذه الأنظمة، وكون نظام التكافل "الإجباري" لا يتوافق مع استقلالية مهنة المحاماة من جهة ثانية.
غير أن رئيس مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، النقيب عبد الرحيم الصقلي، رد مدافعا عن شرعية القرار الذي اتخذه المجلس، حيث قال: "إننا استندنا في قرارنا على المادة 91 من قانون المحاماة، والتي تخول الفقرة الخامسة منها لمجلس الهيئة إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم..".
وأوضح الصقلي في تصريح لهسبريس أن نفس المادة المشار إليها "تتيح للمجلس تولية إحداث مثل هذه المشاريع، أي أن له الولاية".
وقال إن الهدف من وراء إحداث هذا النظام هو تقديم الدعم والمساندة لمحاميي الهيئة في حالة "عجز مهني"، نافيا أن يكون ذلك ماسا باستقلالية المهنة "اللهم إذا كان البعض يعتبره ماسا باستقلالية الجيوب"، معتبرا أن "أي عمل اجتماعي يؤدي إلى التكتل وليس إلى التفرق".
واستطرد مضيفا أنه في غياب موارد مالية قارة لهذا النظام فلا توجد طريقة أخرى لضمان موارده غير الاقتطاع من ودائع المحامين. وهو ما ترفضه الفئة المعارضة لهذا القرار حيث تعتبر فرض هذا النوع من المساهمات عليها بمثابة "ضريبة إجبارية"، خاصة وأن المادة 9 من القرار تهدد كل محام امتنع عن أداء مساهمته بالمعاقبة وفق قانون المحاماة.
وعن الدفع الذي تقدم به الطاعنون لاعتبارهم أن إحداث هذا النظام سيولد نوعا من "الإتكالية" والتكاسل عن العمل ما دامت الأجرة الشهرية مضمونة، أكد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة أن هذا "ادعاء ليس له أي أساس". وزاد موضحا: "إن نظام التكافل الاجتماعي الذي نتحدث عنه لا يضمن معاشا لكل من يتقاعس عن العمل بل تستفيد منه فقط العناصر الفعالة في حالات استثنائية مثل المرض أو العجز عن العمل".
للإشارة فقد سبق لمجلس هيأة المحامين بالقنيطرة أن أصدر قرارا مماثلا سنة 1999، غير أن المجلس الأعلى أصدر قرارا بنقضه إثر طعن جماعي من طرف العديد من المحامين بالهيئة.
واعتبرت المجموعة الطاعنة في القرار الجديد أن "إقدام مجلس الهيئة على إصدار مقرر آخر بنفس الإخلالات والخروقات التي تصدى لها القضاء، خرقا لمبدأ راسخ في القانون وهو مبدأ قوة الشيء المقضى به، ذلك أن المقرر المطعون فيه حاليا يكرر نفس ما أبطله القضاء في المقرر السابق حينما يجعل من مبدأ التضامن والتكافل بين المحامين أمرا إجباريا وليس أمرا يتم في إطار التراضي..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.