أخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر تحول نوعي من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية دقيقة    الأساتذة المبرزون يصعّدون ضد "تسويف وزارة التربية" في إخراج النظام الأساسي    الحكومة تعيّن لجنة جديدة لتسيير المجلس الوطني للصحافة وتمدد بطائق 2025 إلى 2026    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مصدر مسؤول ل"القناة": دعم الفيضانات يخضع لشروط دقيقة وتحقيق ميداني    في أكبر إجلاء استباقي بتاريخ المملكة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بتدبير فيضانات 2026 وفق مقاربة حقوقية متقدمة    سرقة بالكسر تنهي مغامرة شابين    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    تهنئة جلالة الملك بمناسبة رمضان المبارك    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025        إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التكافل الاجتماعي يحدث موجة استياء وسط هيئة المحامين بالقنيطرة
نشر في هسبريس يوم 15 - 12 - 2010


عرائض وطعون ضد المصادقة على إحداثه
أحدث قرار مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، القاضي بإحداث "نظام للتكافل الاجتماعي" بحيث يشكل اقتطاع نسب من ودائع المحامين موارده الأساسية، موجة استياء عارمة وسط عدد من المحامين أعضاء الهيئة الذين عبروا عن رفضهم الامتثال لمقتضيات هذا النظام باعتباره "غير قانوني" و"يمس باستقلالية المهنة" و"يشجع على الاتكالية".
ويلزم هذا القرار، في حالة المصادقة عليه، محاميي هيئة القنيطرة بأداء نسب تصل إلى 50 بالمائة من الودائع التي يحصلونها من مختلف القضايا التي يترافعون فيها، ابتداء من مطلع شهر يناير المقبل.
وتقدم 16 محاميا من هيئة القنيطرة إلى غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة بطعن في قرار مجلس هيئة المحامين، ملتمسين من المحكمة إصدار حكم يلغي قرار المجلس إحداث نظام التكافل الاجتماعي، وذلك "لما سيلحقه هذا النظام من أضرار فادحة بحقوق ومصالح المحامين ولاسيما الإضرار بذمتهم المالية".
كما سبق لمجموعات أخرى من نفس الهيئة أن تقدمت لذات الجهة بعرائض تحمل أزيد من 80 توقيعا يرفض هذا القرار.
واعتبر مقال الطعن، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن قرار مجلس هيئة المحامين وكذا النظام الذي قرره "لا أساس لهما من القانون، انطلاقا من كونهما مخالفين لعدة قوانين"، مشيرا من جهة إلى أن مجلس هيأة المحامين ليس من اختصاصه إحداث مثل هذه الأنظمة، وكون نظام التكافل "الإجباري" لا يتوافق مع استقلالية مهنة المحاماة من جهة ثانية.
غير أن رئيس مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، النقيب عبد الرحيم الصقلي، رد مدافعا عن شرعية القرار الذي اتخذه المجلس، حيث قال: "إننا استندنا في قرارنا على المادة 91 من قانون المحاماة، والتي تخول الفقرة الخامسة منها لمجلس الهيئة إنشاء و إدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم..".
وأوضح الصقلي في تصريح لهسبريس أن نفس المادة المشار إليها "تتيح للمجلس تولية إحداث مثل هذه المشاريع، أي أن له الولاية".
وقال إن الهدف من وراء إحداث هذا النظام هو تقديم الدعم والمساندة لمحاميي الهيئة في حالة "عجز مهني"، نافيا أن يكون ذلك ماسا باستقلالية المهنة "اللهم إذا كان البعض يعتبره ماسا باستقلالية الجيوب"، معتبرا أن "أي عمل اجتماعي يؤدي إلى التكتل وليس إلى التفرق".
واستطرد مضيفا أنه في غياب موارد مالية قارة لهذا النظام فلا توجد طريقة أخرى لضمان موارده غير الاقتطاع من ودائع المحامين. وهو ما ترفضه الفئة المعارضة لهذا القرار حيث تعتبر فرض هذا النوع من المساهمات عليها بمثابة "ضريبة إجبارية"، خاصة وأن المادة 9 من القرار تهدد كل محام امتنع عن أداء مساهمته بالمعاقبة وفق قانون المحاماة.
وعن الدفع الذي تقدم به الطاعنون لاعتبارهم أن إحداث هذا النظام سيولد نوعا من "الإتكالية" والتكاسل عن العمل ما دامت الأجرة الشهرية مضمونة، أكد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة أن هذا "ادعاء ليس له أي أساس". وزاد موضحا: "إن نظام التكافل الاجتماعي الذي نتحدث عنه لا يضمن معاشا لكل من يتقاعس عن العمل بل تستفيد منه فقط العناصر الفعالة في حالات استثنائية مثل المرض أو العجز عن العمل".
للإشارة فقد سبق لمجلس هيأة المحامين بالقنيطرة أن أصدر قرارا مماثلا سنة 1999، غير أن المجلس الأعلى أصدر قرارا بنقضه إثر طعن جماعي من طرف العديد من المحامين بالهيئة.
واعتبرت المجموعة الطاعنة في القرار الجديد أن "إقدام مجلس الهيئة على إصدار مقرر آخر بنفس الإخلالات والخروقات التي تصدى لها القضاء، خرقا لمبدأ راسخ في القانون وهو مبدأ قوة الشيء المقضى به، ذلك أن المقرر المطعون فيه حاليا يكرر نفس ما أبطله القضاء في المقرر السابق حينما يجعل من مبدأ التضامن والتكافل بين المحامين أمرا إجباريا وليس أمرا يتم في إطار التراضي..".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.