استثمارات قطرية ضخمة في الولايات المتحدة تتجاوز التريليون دولار خلال زيارة ترامب للدوحة    الكرملين يكشف عن تشكيلة وفده للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول    أمطار متوقعة اليوم الخميس بعدد من مناطق المغرب    حجز كمية مهمة من "الحشيش" بالصويرة    الكونغو تعود لمنافسة "أسود الأطلس"    80 ألف يورو لضمان جنازات تليق بمسلمي مليلية وفق الشريعة والعرف الديني    حرية الصحافة في المغرب بين التحسن الظاهري والتحديات العميقة    بقلم الدكتور سفيان الشاط: أوقفوا العاهات السلبيين على وسائل التواصل الاجتماعي    الصحافة تحترق في طنجة تيك    الملك محمد السادس يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب    والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يترأس حفل عشاء اختتام الموسم الرياضي لاتحاد طنجة    حجز 1600 كيلو غراما من المخدرات بالصويرة مرتبطة بشبكة دولية للتهريب    الناظوركوت المغربي يواصل تألقه العالمي رغم أزمة الحوامض.. وأكثر من 300 ألف طن في موسم واحد    الكوكب المراكشي يحقق حلم الصعود ويعود إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية    قانون جديد يقترب: الحكومة تتحرك لوضع حد ل"التفاهة" بالمنصات الاجتماعية وحماية القيم    فضيحة جديدة تهز الجامعة المغربية.. اعتقال أستاذ جامعي بسبب تلاعبات ورشاوي    بحضور خبراء وأكاديميين.. انطلاق فعاليات الدورة العلمية بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور    1.2 تريليون دولار.. توقيع صفقات ضخمة بين قطر وأميركا    وزارة النقل واللوجيستيك توقع ثلاث شراكات نوعية مع مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة    15 سنة سجنا للرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز بتهم تتعلق بالفساد    ليلى بنعلي تجري مباحثات مع نظيرها التنزاني لتعزيز التعاون في مجال الطاقة (فيديو)    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة قرب قنطرة واد غيس (صور)    عامل إقليم الحسيمة يودع 59 حاجًا متوجهين إلى الديار المقدسة    الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب    3.65 مليار درهم قيمة صادرات الصيد الساحلي في 4 أشهر    الرشيدية .. تخليد الذكرى ال 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    الملك يسحب تدبير دعم الفلاحين من وزارة الفلاحة بعد فضيحة "الفراقشية"    براهيم دياز يغيب عن مواجهة مايوركا بسبب ألم في العضلة الضامة و10 لاعبين فقط جاهزون للمباراة    بنسعيد:الإصلاحات التي عرفها المجال الإعلامي ساهمت في توفير مرتكزات متكاملة لتطوير مختلف مكوناته    نهضة بركان يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا    إطلاق حملة توعوية لتفادي الغرق في سدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مهرجان «يالطا» بروسيا ينحني لصوت مغربي… والدارجة تسرق الأضواء    عامل العرائش يدشن افتتاح معرض العرائش للكتاب    "ربيع المسرح" في تارودانت يكرّم الفنانين الحسين بنياز وسعاد صابر    معهد صروح للإبداع والثقافة يسلط الضوء غلى المنجز الشعري للشاعر عبد الولي الشميري    الناخب الوطني لأقل من 20 سنة: "عازمون على المشاركة في المونديال ونحن أبطال إفريقيا"    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    الملك محمد السادس يوجه هذه الرسالة إلى الحجاج المغاربة    15 % من المغاربة يعانون من متلازمة القولون العصبي والنساء أكثر عرضة للإصابة بها من الرجال    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    رسميا.. حكيمي يمتلك نادي "سيوداد دي خيتافي" ويشارك في انتداب اللاعبين    صرخة فنانة ريفية.. اعتزال "مازيليا" بسبب الوسخ والاستغلال في كواليس الفن    ترامب: سوريا "أبدت استعداداً" للتطبيع    وداعا فخامة الرئيس    المخرج روبرت بينتون يفارق الحياة عن 92 عاما    المغرب يستضيف مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية    ردا على طرد موظفين فرنسين من الجزائر.. باريس تستدعي القائم بالأعمال الجزائري وتتوعد بالرد بالمثل    الإمارات تُجدد حضورها في موسم طانطان الثقافي بالمغرب: تظاهرة تراثية تجسّد عمق الروابط الأخوية    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    المغرب يحقق المعادلة الصعبة: تكلفة إنتاج السيارات الأقل عالميًا ب106 دولارات فقط للعامل الواحد    المغرب في تصنيف التنمية البشرية لعام 2023: نقطة جيدة وانتظارات قوية    الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة    عندما تتحول القرارات السياسية من حسابات باردة إلى مشاعر مُلتهبة    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم فصل السلط وتصويت مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي
نشر في هسبريس يوم 01 - 07 - 2015


بمثابة النظام الأساسي للقضاة
صاغ المفكر السياسي الفرنسي مونتيسكيو مفهوم فصل السلط، أحد مبادِئ الديمقراطية. إنه نموذج للحكم الديمقراطى للدول، حيث تم تأسيس أول نموذج له من قبل الرومان القدماء ثم دخل حيز الاستخدام الواسع النطاق في الجزء الأول من عهود الجمهورية الرومانية. تكون الدولة في إطار هذا النموذج، مقسمة إلى فروع أو سلطات، كل سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية. حيث إعتيد تقسيم السلطات إلى السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. هاته الاخيرة متمثلة في القضاء وفصل النزاعات بين الناس أو المؤسسات1 وتعد أبرز ركائز مأسسة دولة الحق و القانون. هنا لا بد من الإشارة أن الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة، إعتبرت فصل السلط من الأهداف التي دعت لتشكيل الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (UNPA). يوضح بهذا الخصوص السيناتور الكندي دوغلاس روتشي إلى أن العولمة تميل نحو تعزيز السلطة التنفيذية مقابل تهميش السلطتين التشريعية و التنفيذية.
إن رغبة تهميش السلطة القضائية في المغرب، يستقرؤها المتمعن من قراءة مسودة مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، وتتجلى فيما يأتي:
محاولة السيطرة على الجمعية العامة للمحاكم كالية تدبير تشاركي.
تعويض التدخل في القضاء من قبل وزير العدل عبر الية الانتداب، إلى تدخله تحت ستار الرؤساء الاولين الذين يعينهم و الوكلاء العامين الذين يعينهم و يقيم أداءهم 2.
تعيين جميع الملحقين القضائيين في النيابة العامة، لتطبيع القضاة الناشئين على تلقي التعليمات3.
تكريس الترقية بإعتبارها امتياز و الحرمان منها كعقوبة و الرفع من سن التقاعد بطريقة تخالف قواعد المنطق و الحقوق المكتسبة و الوضعية الصحية للقاضيات و القضاة بالمحاكم.
التضييق على العمل الجمعوي و حق الاضراب في مخالفة صريحة للدستور و القوانين الكونية.
التضييق من حقوق القضاة في رخص المرض و التغيب السنوية و غير السنوية.
توسيع دائرة الأخطاء الجسيمة بشكل يهدد سير المرفق العمومي بجعل الخطأ المسطري من موجبات التوقيف، دون تدقيق كيفية استنباط العمد من عدمه.
التوسع في تفسير مفهوم واجب التحفظ و التضييق على حق التعبير لإعادة حقبة تربية القضاة على الصمت.
الإلزام بالإقامة داخل الدائرة الاستئنافية دون التزام بتوفير السكن اللائق مع ما سيترتب عنه من أثار وخيمة على الاستقرار الأسري و الاجتماعي للعديد من القضاة.
الحرمان من الضمانات التأديبية و أساسا الحق في الطعن أمام مجلس الدولة تكريسا للممارسات غير الفضلى المسجلة حاليا التي أثارت احتجاجات القضاة 4.
عدم إعتماد الانتخاب و المباراة كالية اختيار أساسية في تدبير مرفق القضاء5.
لكل هذه الأسباب و غيرها أعتقد صادقا أن أمل المواطنين في إصلاح مؤسساتي حقيقي يبقى مرتبطا ب:
اﺳﺘقلاﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ؛
إﻟﻐﺎﺀ ﺳﻠﻂﺔ ﺍلإﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭة ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ؛
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌامة ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻂﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ و ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌيين ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ؛
إعتماد الإنتخاب في إختيار القضاة الثلاثة الكبار و المباراة في إختيارالمسؤولين القضائيين؛
اقرار حق الطعن في المقررات التاديبية و احداث مجلس الدولة6؛
تمتيع القاضيات و القضاة بحقوقهم الدستورية كاملة و عدم المس بحقوقهم المكتسبة؛
تغيير مقاربة التعامل مع اعضاء السلطة القضائية كعمال و موظفين إلى اعضاء سلطة دستورية محاسبة امام الله و الملك و الشعب؛
إقرار مبدا الاستقلالية عن المال و السياسة و هوى النفس كمبدأ اساسي في التعاطي مع الشان القضائي؛
أملي كبير ان يتحلى نواب الامة ببعد نظر و يتجردوا من ذواتهم الحزبية و الحسابات الضيقة الشخصية و ان يراعوا لا مصالح القضاة و لكن مصالح الوطن و التي تتجلى في التمكين لقضاء مستقل شرعي مؤهل ماديا و بشريا لا يخضع لسلطة وزير و لا سياسي و لكن للقانون و ضميره. أمل ايضا ان تأخير التصويت على مشروع القانون التنظيمي أعلاه من يوم الاثنين 29 يونيو2015 الى اجل غير مسمى هو بهدف الاستجابة لمطالب نادي قضاة المغرب المتكاملة. طبعا اؤمن كذلك بان "ماحك جلدك سوى ظفرك" و ان ما سيتخذه القضاة و القاضيات من اشكال احتجاجية للدفاع عن مصالح المواطن في قضاء مستقل عن سلطة السياسة و المال كفيل بإحداث التوازن الضروري لدينامية تشريع القاعدة القانونية .
1 - منشور على موقع ويكبيديا : https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
2 - selon la décision de la cour de Strasbourg en date du 13 aout 1993 le droit de mener une vie familiale normale qui trouve sa source selon le conseil constitutionnel dans le 10 alinéa du préambule de la constitution de 1946 en s'inspirant directement de la cour de Strasbourg – décision n° 93-325 D c du 13 aout 1993 , Recueil, p.224.
3 - Dans l'arrêt des raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis/ Grèce (CEDH, 9 déc.1994, série A301) la cour européenne des droits de l'homme a jugé que le pouvoir législatif ne doit pas s'ingérer.
4 - هشام العماري، ملاحظات حول مشروع النظام اﻷساسي للقضاة رقم 106-13، 10 نقط مضيئة و 10 نقط مظلمة،
5 - Voir à titre d'exemple les dispositions de nomination du médiateur européen qui se fait à travers un appel à des candidatures qui doivent être soutenues par un minimum de quarante députés ressortissants d'au moins deux états membres. La commission parlementaire compétente peut organiser des auditions des candidats auxquels tous les députés peuvent assister. Le vote a lieu en séance plénière au scrutin secret. Si aucun candidat n'est élu au terme des deux premiers tours, seuls peuvent se maintenir les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour. Dans tous les cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé l'emporte (règlement intérieur du parlement européen du 24 mars 2011, JOUE n° L116, 5 mai, art.204, V. procès-verbal de la séance du 3 juillet 2013 ; voir aussi décision. N° 2013/377/UE du parlement européen du 3 juill. 2013 portant élection du médiateur européen, JOUE, n° L193, 16 juill.2013.
6 - le principe du respect du droits de la défense qui résulte de l'article 16 de la déclaration de 1789 implique l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant les droits de défense – décision n°89-260 DC du 28 juillet 1989, Recueil, page 71.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.