طنجة: سخان ماء يتسبب في حريق.. وتدخل عاجل للوقاية المدنية يجنّب المأساة    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    دفاع الجديدة يعود بالتعادل من بركان    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    متطوعون ينقذون محاصرين بزاكورة    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    وفاة سبعيني بعد اندلاع حريق داخل منزله بتزوراخت نواحي اقليم الحسيمة    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): إنتر يعود بتعادل ثمين من ميدان برشلونة    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء بنكيران وتعيين العثماني .. نقاش دستوري
نشر في هسبريس يوم 20 - 03 - 2017

نقاش دستوري حول مسطرة الانتقال من شخصية إلى أخرى على مستوى مؤسسة رئاسة الحكومة
ساعات قليلة بعد عودته من الديار الافريقية قرر الملك محمد السادس بمقتضى صلاحياته الدستورية، أن يعين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية كرئيس حكومة جديد، وذلك، خلفا للسيد عبد الاله بنكيران الذي لم تسعفه خبرته ولا المنهجية المعتمدة في التفاوض ولا سياقات الظرفية السياسية الراهنة للتوصل رفقة شركائه بناء الاغلبية إلى صفقة سياسية مربحة لكل الأطراف السياسية، هذا القرار، يعني في تعبيراته الإجرائية، عودة مسار تشكيل الحكومة إلى نقطة ما قبل صدور ظهير التعيين رقم 160.16.1 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وهي عودة تؤسس لانتقال دستوري من شخصية إلى أخرى من داخل الحزب السياسي الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، فكما هو معلوم فإن القراءة التكاملية لنصوص الدستور والمعايير المتحكمة في ولادة مؤسسة رئاسة الحكومة تفيد بأن المشرع الدستوري لم يضع أي قيد معياري أو اشتراطي على سلطة الملك في تعيين رئيس الحكومة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، التي تلزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي المتصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب، وهو ما يعني، بأن الملك باعتباره رئيسا للدولة، كان قبل تاريخ 10 أكتوبر 2016 ومازال في زمنية ما بعد صدور بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 15 مارس 2017 يملك كل الحرية والتقدير لاختيار أي شخصية سياسية بأي مواصفات وأي مؤهلات من داخل حزب العدالة والتنمية لتقلد ثاني منصب استراتيجي في الدولة، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور.
بعد توضيح الخلفية الدستورية التي تتأسس عليها عملية الانتقال من شخصية إلى أخرى على مستوى تنزيل المقتضيات الدستورية المتحكمة في ولادة مؤسسة رئاسة الحكومة، تسلط القراءات المنصبة على بلاغ الديوان الملكي الضوء على بعض الأسئلة المرتبطة بشكليات التحلل من الآثار الدستورية والسياسية التي رتبها قبل خمسة أشهر الظهير الشريف رقم 160.16.1 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016، من قبيل، السند الدستوري الناظم للانتقال من شخصية إلى أخرى على مستوى بناء مؤسسة رئاسة الحكومة؟ والكيفية الدستورية لإعفاء رئيس الحكومة؟ وهل هنالك فرق بين رئيس حكومة حائز على ثقة مجلس النواب ورئيس حكومة غير حائر على هذه الثقة؟
في هذا الإطار، برزت قراءة دستورية، تربط صلاحية الملك في إعفاء رئيس الحكومة المعين السيد عبد الاله بنكيران بضرورة تقديمه لاستقالته عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، وللتذكير، فإن هذه المقتضيات تمنح الملك بشكل صريح ودون الحاجة للاستعانة بآليات التفسير أو التأويل صلاحية إعفاء أحد اعضاء الحكومة أو أكثر من دون رئيس الحكومة بناء على مبادرة الملك أو بطلب من رئيس الحكومة أو بناء على الاستقالة الفردية لأحد أعضاء الحكومة أو أكثر، في حين لا يتم إعفاء الحكومة بأكملها إلا بعد استقالة رئيسها، وهي صيغ معيارية جديدة ترسي في مبناها وروحها لمبدأ أساسي مرتبط بالشحنة البرلمانية الجديدة التي سكنت الوثيقة الدستورية في ظل دستور 2011 والتي تحصن الوضعية الدستورية والاعتبارية لرئيس الحكومة المعين والحائز على ثقة مجلس النواب.
وجهة نظر هذه القراءة، بربطها لقرار الاعفاء الملكي بضرورة تقديم المعفى لاستقالته المسبقة، تستند في أرضيتها على اجتهادات جيل جديد من قراء الوثيقة الدستورية، تحاول عبر التأويل الديمقراطي للدستور تعزيز الشحنة البرلمانية داخل بنائه المعياري لتمتد لحالات التعيين الملكي التي تسبق حدث تصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، لكن وبالرغم من النفس الديمقراطي القوي الذي تتأسس عليه هذه القراءة، فإنها مع ذلك، تواجه أسئلة وجيهة وتصطدم بإشكالين رئيسيين:
- الإشكال الأول: عندما نص المشرع الدستوري في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستوري على تلازم حق الاعفاء الكلي للحكومة مع فعل الاستقالة الصادر عن رئيسها، فإن الحكومة المعنية بهذا التلازم وهذا التحصين والتي كانت موضوع قصد المشرع، هي الحكومة المعينة من طرف الملك والمنصبة من طرف مجلس النواب عملا بمقتضيات الفصل 88 من الدستور، هذا ما أكده المجلس الدستوري بعد واقعة انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة سنة 2013، حيث صرح في قراره عدد 13-931 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2013 " وحيث أنه تأسيسا على ما سبق بيانه، فليس هنالك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة، مادامت هذه الحكومة لم يتم اعفاؤها بكامل اعضائها من لدن الملك نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور"، في حين أن الوضعية موضوع النقاش، تتعلق برئيس حكومة تم تعيينه وتكليفه بالإشراف على المفاوضات السياسية للبحث عن الاغلبية اللازمة لتشكيل حكومة غير موجودة.
في هذا الاطار، يجب التنبيه إلى أن دائرة المفاوضات، كما يرى ويلاحظ الجميع تم إهمالها من طرف المشرع الدستوري، وهو إهمال مقصود غايته جعل مسلسل بناء الأغلبية الحكومية خاضع لمنطق اللبرلة السياسية بدل الضوابط الدستورية، بمعنى أنه لا يوجد نص دستوري ومعياري صريح مؤطر للحوادث السياسية التي يمكن أن تقع في الطريق المؤدية لتشكيل الحكومة.
- الإشكال الثاني: بالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065 .13 الصادر بتاريخ 19 مارس 2015 والمتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يلاحظ بأن المشرع أدمج "الحكومة الجديدة التي لم تنصب بعد" في المنظومة المعيارية المؤطرة لحدود اشتغال حكومة "تصريف الأعمال الجارية"، وذلك، من خلال إحالة نص المادة 38 من القانون التنظيمي المذكور على الفقرة الأولى من المادة 37 التي تؤطر حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يعنى أنه وحتى إذا تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل الحكومة والحصول على ظهائر التعيين، فإن هذه الحكومة مع ذلك، تعتبر "حكومة تصريف أعمال" تتكلف فقط بإعداد البرنامج الحكومي واصدار تفويض الاختصاص أو الامضاءات الآزمة لضمان استمرارية المرافق العمومية وممارسة باقي الصلاحيات الخاصة بحكومة تصريف الأعمال، وهو ما يستدعي طرح سؤال ملح، ما هو المصوغ والسند الدستوري الذي يبرر تمتيع رئيس أي حكومة بحصانة مطلقة تجاه سلطة الملك في الاعفاء والحال أن رئيس الحكومة لم يشكل بعد حكومته ولم ينل بعد ثقة مجلس النواب؟
الباحث المنشغل بإشكاليات المادة الدستورية في سعيه لاكتشاف تفاصيل التفاصيل المتحكمة في مفاتيح قراءة الدستور وطرائق تنزيل الصيغ المتحكمة في ولادة مؤسسة رئاسة الحكومة، تستوقفه قراءة بديلة، تقول بأن للملك سلطة اعفاء رئيس الحكومة المعين، إما بناء على الفصل 42 من الدستور أو بناء على روح الدستور، مع العلم أن الفصل 42 من الدستور لا يقر أي صلاحيات خارج السلطات المخولة للملك صراحة بنص الدستور، وأي قول مخالف، هو بمثابة عملية حقن جديدة لجسد الفصل 42 من دستور 2011 بمضمون وروح الفصل 19 من دستور 1996، كما أن اعتماد سلطة الاعفاء على أساس ما يوحي به روح الدستور لإبطال آثار التعيين الذي تم بظهير شريف وبناء على نص دستوري صريح، يطرح إشكالية توازي الأساس الذي يؤطر كلا من سلطة التعيين وسلطة الاعفاء.
بالرجوع إلى الصيغة التي كتب بها بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 15 مارس 2017، لا نكاد نعثر على أي تعبير صريح يفيد بأن الملك أقدم على سلطة الاعفاء في حق رئيس الحكومة المعين، فالقرار المتخذ من طرف الملك هو التوجه نحو تعيين شخصية سياسية جديدة من حزب العدالة والتنمية كرئيس للحكومة، وهو ما يعني، أنه بعد استقبال الملك للشخصية الجديدة التي ستكلف بتشكيل الحكومة، سيصدر ظهير شريف جديد، منتج لآثار دستورية وسياسية جديدة تماشيا مع نص بلاغ الديوان الملكي، هذا الظهير سيتكلف بوظيفة الإلغاء الضمني والتلقائي للآثار الدستورية والسياسية التي أنتجها ظهير 160.16.1 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والذي قضى بتعيين السيد عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة ابتداء من تاريخ 10 اكتوبر 2016.
خلاصة تحليل هذه النازلة الدستورية بإشكالياتها المتعددة والمتقاطعة تقودني إلى القول بأنه ما دامت دائرة المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة منفلتة ومتحررة من الضوابط الدستورية ومرتبطة في جزئياتها وتفاصيلها بقواعد اللبرلة السياسية ومنطق السوق السياسي، كان من اللازم في إطار قراءة نص الوثيقة الدستورية في ضوء ثوابتها وروح بنائها المعياري، أن يتم اعتماد مسطرة تتأسس على ابتداع أعراف دستورية جديدة تكمل نص الفصل 47 من الدستور، تسمح للملك بالتمهيد لتفعيل سلطته في التعيين عبر تسمية شخصية ما رئيسا للحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب وتكليفها بتشكيل الحكومة مع تأجيل إصدار ظهير التعيين إلى غاية تمكن رئيس الحكومة المكلف من بناء الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، حيث يتم الإعلان الرسمي عن تعيين الحكومة مجتمعة وإصدار ظهائر التعيين الخاصة بأعضائها في الجريدة الرسمية، وفي حالة حدوث أي تعثر في عملية بناء الأغلبية، يمكن للملك الانتقال بشكل سلس في إطار الأعراف الدستورية الجديدة من شخصية إلى أخرى من داخل الحزب السياسي الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب.
*باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.