ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة    السجن 7 سنوات لوزير جزائري سابق    فصل الخريف ينعش السياحة الجبلية ويرفع نسب الحجوزات بشكل قياسي    الشيرا يورط أربعة أشخاص بتنغير    حقيقة الجزء الخامس من "بابا علي"    بنكيران مخاطبا شباب جيل Z: ما قمتم به سيكون له نتائج جيدة إذا توقفتم الآن عن الاحتجاجات        مصادر من السلطة تنفي وفاة متظاهر في وجدة    لاعبو المنتخب يعلنون تضامنهم مع مطالب جيل زاد    بينهم شابة تعاني من إعاقة ذهنية.. بدء محاكمة أول معتقلي احتجاجات "جيل زد" في الرباط وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر    دوري أبطال أوروبا.. هاتريك مبابي وتألق دياز يقودان ريال مدريد لاكتساح كايرات بخماسية    أبطال أوروبا.. دياز يسهم في إكتساح الريال لكايرات ألماتي بخماسية نظيفة    صادرات الفوسفاط ومشتقاته تناهز 65 مليار درهم عند متم غشت    عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 87,6 مليار درهم حتى غشت 2025    الشرقاوي: الحكومة لم تكتف بالتفهم لمطالب "جيل زيد" بل وضعت خطوات قابلة للتنزيل        اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يواصل التألق بفوز عريض على سهل مارتيل    اعتقال إبنة الرئيس التونسي السابق بن علي في فرنسا            جريمة اغتصاب وقتل تهز القصر الكبير: طفلة في عمر الزهور ضحية وحشية وإهمال    مشروعية احتجاجات شباب جيل Z/ الجيل الأخير في المغرب    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    الحركة الاجتماعية في المغرب: رسائل الشارع وأسئلة الدولة    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية        اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي        الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم            القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المستهلك يمنح "نصرا قضائيا" لزبون في مواجهة بنك مغربي
نشر في هسبريس يوم 19 - 08 - 2017

حكمٌ فريدٌ ذاك الذي أصدرته المحكمة التجارية بفاس، الشهر المنصرم، والذي حكم لصالح زبون اشتكى من شرط "تعسفي" فرضته مؤسسة بنكية مقرضة له. هذا الحكم تطرقت له جمعية المفكرة القانونية، التي يوجد مقرها في بيروت والتي يسهم فيها أيضاً أعضاء نادي قضاة المغرب.
وحسب ما نشره نادي قضاة المغرب على موقع المفكرة، فإن زبوناً تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يقول فيها إنه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 في المائة، خلال المدة المحددة في العقد.
ويضيف المصدر أن الزبون تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون إشعاره وبدون حصولها على موافقته، والتمس من القضاء إبطال الإجراء والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به؛ لكن المؤسسة البنكية، حسب المصدر نفسه، دفعت بوجود ملحق إضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 في المائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة.
وأشارت المؤسسة البنكية المعنية إلى أن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجيرا لها؛ لكن هذه الأفضلية "انتهت بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين"، وهذا الأمر مشار إليه في الملحق الإضافي لبنود العقد، والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعديل أسعار الفائدة بما يراه مناسباً، دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المقترض.
من جهتها، لجأت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف إلى إجراء خبرة حسابية انتهت إلى أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 في المائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي.
هذا الأمر، حسب المحكمة، أدى إلى "تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة؛ وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة مادياً وزمنياً، إضافة إلى تأثر كل ذلك على نفسيته".
ورأت المحكمة التجارية بمدينة فاس أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد "شرطاً تعسفياً مع ما يترتب عن ذلك من آثار". وبناءً على ذلك قضت ب"إلغاء قرار البنك برفع سعر الفائدة"، وإبطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم لجبر الأضرار اللاحقة به.
تعليقاً على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا القرار الذي استند على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعد الثاني من نوعه، حيث سبق لمحكمة بمكناس السنة الماضية أن اعتمدت عليه.
وأشار الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الأحكام التي تصدر لصالح المستهلك قليلة جداً؛ وذلك راجع، حسبه، إلى عدم إلمام المحامين والقضاة بالقانون الخاص بحماية المستهلك والذي صدر بداية 2011 على عهد حكومة عباس الفاسي.
ويرى الخراطي أن على القضاء أن يخصص مصلحة خاصة للملفات القضائية المتعلقة بالمستهلك، كي لا تتراكم مع الملفات الأخرى، وبالتالي لا يتم الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة به والتي تقتضي الإلمام بقوانين حماية المستهلك.
وأضاف المتحدث أن القضاء الفرنسي يخصص قضاة ومحامين في مجال حماية المستهلك؛ وهو ما يسهل صدور عدد من الأحكام في صالح المستهلكين الذين يعانون من تعسفات تفرضها الشركات، سواء في قطاع الاتصالات أو الأبناك ومختلف الخدمات الأخرى.
وبالرغم من أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعود ترقيمه إلى سنة 2008، فإن الظهير الشريف الخاص بتنفيذه لم يصدر إلا بداية سنة 2011، والذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، والشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.