"الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المستهلك يمنح "نصرا قضائيا" لزبون في مواجهة بنك مغربي
نشر في هسبريس يوم 19 - 08 - 2017

حكمٌ فريدٌ ذاك الذي أصدرته المحكمة التجارية بفاس، الشهر المنصرم، والذي حكم لصالح زبون اشتكى من شرط "تعسفي" فرضته مؤسسة بنكية مقرضة له. هذا الحكم تطرقت له جمعية المفكرة القانونية، التي يوجد مقرها في بيروت والتي يسهم فيها أيضاً أعضاء نادي قضاة المغرب.
وحسب ما نشره نادي قضاة المغرب على موقع المفكرة، فإن زبوناً تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يقول فيها إنه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 في المائة، خلال المدة المحددة في العقد.
ويضيف المصدر أن الزبون تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون إشعاره وبدون حصولها على موافقته، والتمس من القضاء إبطال الإجراء والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به؛ لكن المؤسسة البنكية، حسب المصدر نفسه، دفعت بوجود ملحق إضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 في المائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة إلى توجيه أي إشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة.
وأشارت المؤسسة البنكية المعنية إلى أن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجيرا لها؛ لكن هذه الأفضلية "انتهت بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين"، وهذا الأمر مشار إليه في الملحق الإضافي لبنود العقد، والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعديل أسعار الفائدة بما يراه مناسباً، دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من المقترض.
من جهتها، لجأت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف إلى إجراء خبرة حسابية انتهت إلى أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 في المائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي.
هذا الأمر، حسب المحكمة، أدى إلى "تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة؛ وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة مادياً وزمنياً، إضافة إلى تأثر كل ذلك على نفسيته".
ورأت المحكمة التجارية بمدينة فاس أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من لدن البنك يعد "شرطاً تعسفياً مع ما يترتب عن ذلك من آثار". وبناءً على ذلك قضت ب"إلغاء قرار البنك برفع سعر الفائدة"، وإبطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم لجبر الأضرار اللاحقة به.
تعليقاً على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا القرار الذي استند على القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعد الثاني من نوعه، حيث سبق لمحكمة بمكناس السنة الماضية أن اعتمدت عليه.
وأشار الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الأحكام التي تصدر لصالح المستهلك قليلة جداً؛ وذلك راجع، حسبه، إلى عدم إلمام المحامين والقضاة بالقانون الخاص بحماية المستهلك والذي صدر بداية 2011 على عهد حكومة عباس الفاسي.
ويرى الخراطي أن على القضاء أن يخصص مصلحة خاصة للملفات القضائية المتعلقة بالمستهلك، كي لا تتراكم مع الملفات الأخرى، وبالتالي لا يتم الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة به والتي تقتضي الإلمام بقوانين حماية المستهلك.
وأضاف المتحدث أن القضاء الفرنسي يخصص قضاة ومحامين في مجال حماية المستهلك؛ وهو ما يسهل صدور عدد من الأحكام في صالح المستهلكين الذين يعانون من تعسفات تفرضها الشركات، سواء في قطاع الاتصالات أو الأبناك ومختلف الخدمات الأخرى.
وبالرغم من أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يعود ترقيمه إلى سنة 2008، فإن الظهير الشريف الخاص بتنفيذه لم يصدر إلا بداية سنة 2011، والذي يهدف إلى ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، والشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.