هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التجارية بفاس تستعين بقانون حماية المستهلك لحماية المقترضين من الشروط التعسفية للبنوك
نشر في أريفينو يوم 17 - 08 - 2017

في سابقة فريدة من نوعها استعان القضاء التجاري بمقتضيات قانون حماية المستهلك للحكم لفائدة مدع اشتكى من شرط تعسفي فرضته عليه إحدى المؤسسات البنكية المقرضة له.
تتلخص القضية في تقدم مدع بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يعرض فيها انه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 بالمائة، خلال المدة المحددة في العقد، الا أنه تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون اشعاره وبدون حصولها على موافقته، ملتمسا ابطال الاجراء المذكور والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به.
دفعت المؤسسة البنكية بوجود ملحق اضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 بالمائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة الى توجيه أي اشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة، وأضافت بأن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجير، لكن هذه الأفضلية تنعدم بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين، وهو ما أشار اليه الملحق الاضافي لبنود العقد والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعيل أسعار الفائدة بما يراه مناسبا، دون حاجة للحصول على موافقة مسبقة من المقترض.
لجأت المحكمة الى اجراء خبرة حسابية خلصت الى أن المؤسسة البنكية أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 بالمائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي، مما أدى الى تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة، وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة ماديا وزمانيا، فضلا عن تأثير كل ذلك على نفسيته.
وفي قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1242، مؤرخ في 13/07/2017، المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 11/02/201 ،اعتبرت المحكمة أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من طرف البنك يعد شرطا تعسفيا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وعليه قضت بإلغاء قرار المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة، وابطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم جبرا للأضرار اللاحقة به وهو القرار الذي تم تأييده استئنافيا.
للاشارة ، هذا ما ذهب اليه كذلك ظهير رقم 1.11.03 صادر بتاريخ 18/02/2011، بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 07/04/2011 ، ص 1072.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.