عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    وسط جدل بشأن طبيعة دوره، اجتماع أول ل "مجلس السلام" في واشنطن الخميس، وتوقعات بتقديم تعهدات مالية لغزة    حزب فرنسا الأبية يخلي مقره في باريس بسبب "تهديد بوجود قنبلة"    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    بنعطية يعود لمرسيليا من الباب الواسع    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الأساتذة المبرزون يصعّدون ضد "تسويف وزارة التربية" في إخراج النظام الأساسي    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    بدء اجتماعات مغلقة بين موسكو وكييف    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من حق الجالية الفرنسية المطالبة بتعديل مدونة الأسرة؟
نشر في هسبريس يوم 22 - 03 - 2018

اعتدنا في هذا البلد السعيد، أن تطفو على السطح، بين الفينة والأخرى، فقاعات تستغل الرياح المواتية العابرة لأجوائنا لتنفجر في وجوهنا، مرارا وتكرارا في حلقات لا تكاد تنتهي.
تتعدد المواضيع وتتنوع، لكنني أقصد هنا، تحديدا الهرج والمرج الذي أصبح يحيط بأحكام المواريث بمناسبة وبدونها.
لن أكرر هنا تفاصيل النقاش الدائر حول هذه المسألة، وذلك من باب الاختصار، كما لن أدخل في نقاش علمي/ شرعي، لأن الأمر لا علاقة له لا بالعلم ولا بالشرع.
وكيف يكون هناك محل للشرع والعلم، حين يكون أغلب مفتعلي الضجة إما من الذين لا يفرقون بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية ومع ذلك يسفهون أفكار كبار العلماء، أو من أفراد الجالية الفرنسية المقيمة إقامة عابرة بالمغرب، ممن لا يشهرون جنسيتهم المغربية إلا عندما يتعلق الأمر بغنائم يريدون نصيبهم منها، أو عندما يتعلق الأمر بإشعال فتن نحن في غنى عنها في هذه الظرفية العصيبة التي تحتاج تماسكا وتلاحما لمواجهة التحديات التي تهدد المغرب في وجوده.. بل إن بعضهم تخصص في رسم صورة كاريكاتورية عن المغرب دولة ومجتمعا وشعبا ودينا وثقافة وهوية ولغة..
وينضاف إلى هؤلاء وأولئك بعض الفاشلين سياسيا وأكاديميا، وبعض هواة الإثارة الباحثون عن الشهرة السريعة، وبعض المؤلفة "جيوبهم" ممن يعتبرون حضور ندوة أو برنامج تلفزي ثمنا كافيا لبيع أخلاقيات العلم والمنطق والموضوعية.. فضلا عن جوقة من يدعون أنهم ملاحدة أو من المرتدين الذي تحولوا إلى ديانات أخرى، دون أن يشغلهم هذا التحول أو ذاك الإلحاد عن الخوض في شؤون دين يفترض أنه لم تعد تربطهم به أي رابطة..
لا أعمم طبعا، فهناك أشخاص ربما لهم قناعات معينة أوصلتهم إلى الخوض في موضوع الإرث من ضفة "أخرى"، لكن هؤلاء في كل الأحوال يظلون في حكم النادر الذي لا حكم له، والاستثناء الذي يؤكد القاعدة.
قلت إنني لن أناقش الموضوع من جانبه العلمي / الديني، لأن النقاش يتطلب طرفين يحترمان القواعد المنهجية، وإلا لتحول الأمر إلى عبث..
وفي كل الأحوال، فإن المؤسسة العلمائية الرسمية مسؤولة مسؤولية تامة عن استمرار هذا "العبث"، لأن صومها عن الكلام في هذه المسألة الحساسة يمكن أن يقرأ من زاوية "تأخير البيان عن وقت الحاجة".. خاصة وأن تدخلها سيقطع قول كل "خطيب"..
وهل من المجدي أصلا فتح نقاش إذا كان الطرف الآخر يرفض حتى قراءة موضوع الإرث في الإسلام بذهن صاف بعيدا عن الأحكام المسبقة؟
أنا على يقين أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء، لم يسبق لها أن قرأت شيئا عن "أحكام الإرث في الشريعة الإسلامية"، إما بسبب عائق اللغة، أو بسبب العمى الإيديولوجي، والاستعلاء المعرفي..
بل أنا على يقين أن هؤلاء الذين يرفعون اليوم عقيرتهم للمطالبة بتعطيل نص قرآني صريح وواضح، لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء قراءة مدونة الأسرة.
ربما قرأ بعضهم القسم الخامس من الكتاب السادس من المدونة، لأن المسألة بالنسبة إليه تبتدئ وتنتهي عند "التعصيب".. لكن ماذا عن باقي كتب المدونة؟
هل قرأ هؤلاء المواد التالية :
- المادة 13: التي تنص على وجوب أن يتوفر في عقد الزواج الشروط التالية:.... عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
- المواد من 26 إلى 33 ضمن الباب الثاني من القسم الثاني المتعلق بأحكام الصداق.
- المادة 60 التي تتحدث عن أحكام الزواج الفاسد لصداقه، سواء قبل البناء أو بعده..
- المادة 80 التي تشترط إرفاق طلب الطلاق بالحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية..
- المادة 83 التي تعطي الزوج أجل شهر ليودع بكتابة الضبط مبلغا تحدده المحكمة لأداء مستحقات الزوجة والأطفال
- المادة 84 التي تحدد المستحقات المادية للزوجة : مؤخر الصداق إن وجد، نفقة العدة، المتعة.. والتي تلزم الزوج أيضا بتحمل تكاليف السكن لإقامة الزوجة خلال العدة..
- المادة 85 التي تحدد مستحقات نفقة الأطفال بعد الطلاق
- المادة 86 التي تعتبر عدم إيداع الزوج للمبالغ المشار إليها أعلاه تراجعا منه عن طلب الطلاق
- المادة 87 التي تربط تلقائيا بين إيداع المبالغ المفروضة والإذن بتوثيق الطلاق
- المادة 88 خاصة منها الفقرة التي تتحدث عن تحديد المستحقات وأجرة الحضانة
- المادة 97 التي تحدد بعض شكليات التطليق للشقاق
- المادة 98 التي تحدد الأسباب المجيزة لطلب التطليق، ومنها عدم الإنفاق
- المادة 102 المخصصة لتفصيل أحكام طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه
- المادة 103 وتتطرق لحالة الزوج الغائب المطالَب بالنفقة
- المادة 109 التي تنص على أنه لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء، وعن حق الزوج في الرجوع بقدر الصداق على من غرر به أو كتم عنه العيب قصدا
- المادة 119 التي تمنع الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.. وإذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.
- المادة 167 التي تتحدث عن أجرة الحضانة ومصاريفها
- المادة 168 التي تتحدث عن تكاليف سكنى المحضون
- المادة 171 التي أعطت الأسبقية للأم في الحضانة على الأب
- المادة 178 التي تتحدث عن انتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان آخر داخل المغرب
- المادة 187 التي تحدد "الزوجية" من بين أسباب النفقة
- المادة 190 التي تتحدث عن كيفية تقدير النفقة
- المواد 194، 195 و196 التي تتحدث عن نفقة الزوجة
- المادة 198 الخاصة بنفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته، بينما لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.. إضافة إلى حالة الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة..
- المادة 199 التي تتحدث عن عجز الأب كليا أو جزئيا على الإنفاق على أولاده.
- المادة 200 التي تتحدث عن الحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء..
- المادة 201 التي تنص على أن أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
- المادة 202 التي تتحدث على اعتبار كل توقف عن نفقة الأولاد لمدة شهر داخلا تحت أحكام "إهمال الأسرة" ..
وهناك مواد أخرى لابد من مراجعتها جذريا أو إلغائها بالمرة، حتى تتحقق "المساواة" المفترى عليها كما حددتها جماعة "المائة"..
نريد أن نفهم:
هل سيتم إلغاء "التعصيب" فقط في المدونة، والإبقاء على أحكام الصداق والنفقة والمتعة وغيرها من المستحقات المالية الناجمة عن انحلال ميثاق الزواج، فضلا عن أحكام الحضانة؟ أم أن كل هذا ستتم مراجعته، بحيث لا تعود هناك حاجة للصداق، ولا تستحق الزوجة النفقة حال قيام الزوجية، بل تصبح مطالبة بأداء 50 في المائة من مصاريف البيت والأولاد...، ويسقط حقها في السكن وفي المتعة ونفقة العدة، وحق أولويتها في الحضانة، بل وإلزامها بأداء نصيبها من نفقات المحضون.. وتسقط نفقة البنت بمجرد بلوغها سن الرشد..
أتمنى ألا يشهر أحد هنا إحصاءات مندوبية التخطيط حول "المرأة المعيلة".. وحول "الأم العازبة".. وما إلى ذلك من العبارات المبهمة الموهمة..
وأتمنى قبل ذلك أن يتطوع أحد ما ليفيدنا بما تقترحه "المائة المبشِّرة"، بالنسبة للمواد المشار إليها أعلاه.. لأن القاعدة الشرعية تقول : "الغنم بالغرم".. والتي يشرحها البعض بقوله :"من يحصل على نفع شيء يجب أن يتحمل ضررَه".
*خريج جامعة القرويين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.