المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    خلاف بين حبيبين وراء واقعة رشق سيارة بالحجارة بتارودانت    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون.. التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة والطائرات تواصل عملها لإخماد البؤرة المتبقية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    صحيفة إسبانية: حكيمي يكسب "المعركة الأولى" نحو التتويج بالكرة الذهبية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    مع اقتراب انتهاء عقد أمانديس تدهور خدمات الماء والكهرباء يثير القلق في طنجة والحسيمة وتطوان    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    نادي سينما الريف يطلق أوراشًا لكتابة السيناريو للشباب    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار فرنسي يفسد أخلاق رعايا الدول المسلمة
نشر في هسبريس يوم 14 - 04 - 2018

تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية القاضي بجواز إبرام المغاربة لعقود زواج مثلية
عملت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 2015، عدد 13-50059، على اعتبار مصلحة ليست فقط مرجوحة بل ملغاة بموجب اتفاقية بين المغرب وفرنسا، ضاربة عرض الحائط بمجموعة من النصوص القانونية من أجل مصلحة شرذمة من الناس تقول إن مصلحتهم هي الأرجح، إنه نموذج الخطأ الفاحش في تقدير المصلحة وتقديمها على النص من قبل أعلى هيئة قضائية في فرنسا.
يريد هذا القرار القضائي الفرنسي أن يفسد أخلاق رعايا الدول المسلمة، ويبيح لهم ما حرمته عليهم التشريعات السماوية والوضعية؛ إذ قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار بأن مقتضيات الزواج المثلي يجب أن تسري حتى على المغاربة المقيمين بفرنسا، وعللت قرارها بكون القانون المغربي قانون مجحف، يجب أن يستبعد من التطبيق بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية المذكورة، ويجب أن تضمن فرنسا للشواذ المغاربة حقهم في إبرام عقود زواج رسمية على الأراضي الفرنسية، مادام مشرعهم الوطني لا يسمح لهم بذلك. وأعطت المحكمة لنفسها الحق في تقويم التشريع المغربي، واعتباره تشريعا مجحفا ينتهك حقوق الشواذ جنسيا، ومن ثمة، يجب استبعاده ولو كانت هناك اتفاقية صريحة بين المغرب وفرنسا، وليس فقط مقتضيات المادة 6 من القانون المدني الفرنسي.
علمت محكمة النقض بخطورة قرارها فأصدرت على غير العادة بيانا صحافيا تبين فيه وتؤكد أن هذا الاجتهاد خاص فقط بالمغاربة المقيمين بفرنسا إقامة اعتيادية، علما أن القانون والاتفاقية صريحة بهذا الخصوص: رعايا كل من الدولتين يخضعان لقانون أحوالهما الشخصية فيما يتعلق بشروط إبرام عقد الزواج. لقد بين هذا القرار كيف تراعي محكمة النقض حرمة النصوص، وكيف تقدم مصلحة مرجوحة بل ملغية على كل النصوص الشرعية والقانونية الخاصة بالتشريع المغربي، وتتنكر حتى للتشريع الفرنسي (المادة 16 من القانون المدني)، ولالتزاماتها الدولية التي تربطها مع المغرب منذ غشت 1981.
لقد عللت محكمة النقض الفرنسية قرارها بتعليل خطير وهو كون "المغرب لا يرفض مطلقا زواج المثليين"، هذا هو الغريب والعجيب حقا من جهتين، إن كان كذبا، وإن كان صدقا بأن المغرب لا يرفض هذا المنكر جملة وتفصيلا. يتبين من هاته الحيثيات أنه لو كانت القضية تتعلق بأحد رعايا دولة إسلامية أخرى غير المغرب، ما اتخذت محكمة النقض بخصوصها هذا الاجتهاد، حيث تعتبر أن المغرب متساهل بخصوص المثلية الجنسية، والعجيب أن هذا القرار قد صدر في ظل الحكومة الأكثر تذكيرا بالمرجعية الإسلامية، ولم نر، على حد علمي، أي نكير أو رد فعل من قبل الطرف المغربي.
لا يجب أن تمر هاته القضية مسكوتا عنها؛ ذلك أن كثيرا من المقتضيات في قانون الأحوال الشخصية المغربي يمكن التفاوض بشأنها؛ إذ أوجد لها المغرب تأويلا وعمل على تعديلها مثل مسألة التعدد، الطلاق بإرادة منفردة، وإثبات النسب في فترة الخطوبة... إلا الزواج المثلي، هذا الأمر لا تمني فرنسا النفس بأنه سيأتي اليوم الذي تغير فيه المملكة المغربية تعريف عقد الزواج، من كونه ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة إلى شيء آخر.
لقد عرضت محكمة النقض بموجب هذا القرار مصالح وعلاقات فرنسا للاهتزاز، من أجل اعتبار مصلحة أحد الشواذ جنسيا، وكل ذلك إمعانا في وجوب أن يرضخ الشعب الفرنسي لتعديل 2013، وكون هذا الحق صار في مصاف قيم فرنسا السامية أحب من أحب وكره من كره من الشعب الفرنسي، ومن أجل هذا الحق (الباطل) سوف يتصرف القضاء الفرنسي كما كان يتصرف بخصوص المقتضيات الموجودة في التشريعات الأجنبية المخالفة للنظام العام الفرنسي مثل إباحة الطلاق بإرادة منفردة، أو تعدد الزوجات، أو غيرها من المقتضيات غير المقبولة.
وأكدت في القرار نفسه أن الزواج المثلي مسألة لا يمكن التفاوض بشأنها، وأن أي تشريع يحرم الزواج المثلي هو تشريع غير مقبول؛ بحيث إن التشريع الفرنسي الجديد يجب أن يسري حتى على الدول الأخرى، ولو كانت دولا إسلامية. يجب احترام إرادة المشرع المغربي؛ فمازال وسيبقى كما كانت فرنسا قبل 17 ماي 2013، وليس كفرنسا بعد هذا التاريخ التي استجابت لمطالب الشواذ جنسيا رغم معارضة عموم أبناء الشعب الفرنسي؛ إذ إن هاته المسألة لا تحوز الاتفاق حتى داخل البلد الواحد، ومع ذلك تُقاتل دونها محكمة النقض الفرنسية، وتعتبرها حقا أساسيا يُضحى من أجله بجميع العهود والمواثيق، وتبقى حقوق الشواذ الذين جلبوا لفرنسا المزيد من المتاعب والمشاكل؛ إذ صاروا الآن يطالبون بحق إثبات النسب لأطفال تم إنجابهم عن طريق كراء الأرحام (gestation pour autrui).
لقد صار الزواج المثلي في فرنسا بين عشية وضحاها قيمة أساسية (une valeur fondamentale)، تستبعد من أجلها كل التشريعات والاتفاقيات التي لا تعترف بهذا الباطل، وهنا يطرح التساؤل كم دولة في العالم تعترف بها؟ هل هذه قيمة أساسية عالية لا نقاش فيها؟ هل كل هاته الدول التي لا تعترف بالزواج المثلي على ضَلاَل وفرنسا ماي 2013 على حق؟
إن ادخال الزواج المثلي في خانة النظام العام الدولي مسألة لا تقنع أحدا، فإلى عهد قريب كانت محكمة النقض الفرنسية نفسها ترفض قرارات قضائية أجنبية تسمح بالتبني لزوجين من الجنس نفسه، فكيف أنه لم تمر إلا أيام على قانون ماي 2013 حتى صار الزواج المثلي من أسس المجتمع الفرنسي، والحال أنه مازال في فرنسا من ينادي ويضع في برامجه الانتخابية أنه سوف يعمل على إلغاء ونسخ قانون 17 ماي 2013؟
قد نتفق على مسألة أن حل الرابطة الزوجية لا يجب أن يكون بإرادة منفردة، وأن من حق فرنسا أن ترفض أن ينتج مثل هذا الطلاق آثاره في بلدها، ونتفق بالتالي أن المساواة بين الزوجين مبدأ يدخل في النظام العام الدولي. لكن بخصوص مسألة قسمت المجتمع الفرنسي لا أقول إلى نصفين، بل تقريبا كل المجتمع مقابل فئة قليلة من الناس، ثم تصير حسب محكمة النقض الفرنسية قيمة أساسية لا تقبل الجدال، ويجب معها رفض كل التشريعات المخالفة، فهذا الأمر لا يكاد يستسيغه العقل السليم. وكل ما في الأمر أن المحكمة العليا قررت توجيه ضربة قاضية للمعارضين للقانون داخل فرنسا، ولقد كان كبش الفداء في هاته المعركة الأخيرة التشريع المغربي.
تعتقد المحكمة أنها بهذا القرار كانت وفية لنية المشرع الفرنسي، والحال أنها لم تكن كذلك البتة؛ إذ بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية التي رافقت مشروع الفقرة 2 من المادة 202 من القانون المدني، سنجد أن التقرير يقرر صراحة ويعطي مثالا بالمغرب على وجه التحديد: "إذا تعلق الأمر بالمغرب أو فيتنام لا تطبيق لهذا النص"، خاصة وأن هناك اتفاقية صريحة بهذا الخصوص تجمع بين فرنسا والمغرب منذ 10 غشت 1981، غايتها احترام الهوية الوطنية لرعايا كلا البلدين، ومن ثمة فالقرار المذكور تعدي صارخ من محكمة النقض الفرنسية على النص بدون موجب أو مصلحة راجحة تبرر تعطيل النصوص القانونية الصريحة.
يجب على المغرب مع هذا القرار أن يسجل موقفا بهذا الخصوص، وأن لا يدع الحبل على الغارب لمحكمة النقض الفرنسية تفسر مقتضيات اتفاقية 10 غشت 1981 كما شاءت وخارج مقصود المشرع الفرنسي الموثق في تقرير الأعمال التحضرية التي رافقت مشروع قانون 17 ماي 2013.
إن محكمة النقض الفرنسية بهذا القرار القضائي لا تسعى إلى تشجيع التقارب بين الأنظمة القانونية المختلفة، بل تسعى إلى تعميق الهوة والاختلاف بين التشريعات الدولية، ولقد حاولت الدول العربية الإسلامية من جهتها أن تقترب من الأنظمة القانونية الأوروبية، لكن بهذا الاجتهاد يبدو أن فرنسا مصرة على الابتعاد، فالأكيد أنه لن يأت اليوم الذي تقلد فيه الدول المسلمة فرنسا فيما يتعلق بتغيير تعريف عقد الزواج بشكل يسمح بانعقاده بين شخصين من جنس واحد.
يظهر أن هناك أزمة عميقة لتحديد مفهوم القانون والحق الأساسي. وفي هذا الإطار، هناك من يرى أنه يجب أن تكون هناك تراتبية على الحقوق الأساسية، "ما هو معترف به عالميا كحق أساسي، له من الحماية الواجبة، وما ليس كذلك، فلن يحظى إلا بحماية في أضيق الحدود"، تقول عميدة كلية الحقوق بيروت، مضيفة أن "لائحة الاختلافات طويلة، ثم تزيد عليها محكمة النقض الفرنسية أمرا مشينا يضع النظامين على طرفي نقيض، فلا يمكن أن تلتحق يوما قوانين الدول المسلمة بالقانون الفرنسي الذي يسمح للمنحلين بالحق في إبرام عقود زواج رسمية".
خلاصة القول إنه بحق زمن مبدأ سلطان الإرادة، لم تعد التشريعات تضع حدا لرغبات البشر، حتى السفهاء منهم، إنه زمن الفوضى التي ستعود بنا في الأخير إلى وضع الحدود من جديد، فكما قال الأولون: "التاريخ يعيد نفسه"، سوف يشهد العالم ثورة فرنسية جديدة، وسوف يعود القانون المدني لسنة 1804 من جديد، لقد تعلمنا شيئا واحدا من التاريخ هو أن دروس التاريخ لا يتعلم منها أحد.
*باحث في القانون الخاص بجامعة السوربون- باريس 1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.