باها: "منتخب U17" جاهز للقاء أمريكا    الكونغو الديمقراطية تفاجئ الكامرون    "أنفاس شعرية" في بيت الشعر في المغرب    580 ألف مستفيد من الدعم المباشر لمربي الماشية توصلوا بأزيد من 2 مليار درهم وفقا للوزير بايتاس    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    السمارة.. لقاء تشاوري حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة    السفير عمر هلال لقناة الغد: موقف المغرب بعد قرار 2797 واضح «الحكم الذاتي هو الأساس ولا شيء غيره» و سيادة المغرب «خط أحمر»    أموال ومخدرات.. النيابة تكشف "العلاقة الوطيدة" بين الناصري و"إسكوبار الصحراء"    النيابة العامة بطنجة تضع «التيكتوكر آدم ووالدته» تحت الحراسة النظرية    أنظار جماهير الكرة تتجه إلى ملعب طنجة غداً الجمعة وسط توقعات بحدث "استثنائي"    علم الوراثة الطبية.. توقيع اتفاقية شراكة بين مركز محمد السادس للبحث والابتكار والجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية    "أرسل صوراً لك ولطفلك، اجعلني أبتسم".. رسائل تكشف علاقة ودية جمعت توم براك وإبستين    بنعليلو يقارب الفساد بالقطاع الخاص    بايتاس: "النفَس الاجتماعي" خيار استراتيجي.. و580 ألف "كسّاب" توصّلوا بالدعم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    إطلاق بوابة «ولوج الملعب» لتقديم معلومات آنية بشأن ملعب طنجة الكبير    الاتحاد الجزائري يتحرك لضم إيثان مبابي…    بوعلام صنصال.. انتصار الكلمة على استبداد النظام الجزائري    شراكة المغرب والأكاديمية العربية تروم تعزيز البحث العلمي في النقل البحري    الاتحاد الأوروبي يستعد لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد قرار مجلس الأمن الداعم للحكم الذاتي    بنك المغرب: تحسن في النشاط الصناعي خلال شتنبر الماضي    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    على هامش تتويجه بجائزة سلطان العويس الثقافية 2025 الشاعر العراقي حميد سعيد ل «الملحق الثقافي»: التجريب في قصيدتي لم يكن طارئاً أو على هامشها    قصيدتان    سِيرَة الْعُبُور    الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يشيد بالقرار الأممي حول الصحراء ويؤكد دعمه لقانون المالية 2026    المسلم والإسلامي..    سقطة طبّوخ المدوّية    "فيفا" يكشف حكام مبارتي "الأسود"    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    امطار متفرقة مرتقبة بمنطقة الريف    اختبار مزدوج يحسم جاهزية "أسود الأطلس" لنهائيات كأس إفريقيا على أرض الوطن    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    وزير الداخلية يدافع عن تجريم نشر إشاعات تشككك في نزاهة الانتخابات.. لا نستهدف تكميم الأفواه    المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اليوم الخميس    تقرير رسمي يسجل تنامي الجريمة في المغرب على مرّ السنوات وجرائم الرشوة تضاعفت 9 مرات    وزير خارجية مالي: سيطرة المتشددين على باماكو أمر مستبعد    قمة المناخ 30.. البرازيل تقرر تمديد المحادثات بشأن قضايا خلافية شائكة    موريتانيا تُحرج البوليساريو وترفض الانجرار وراء أوهام الانفصال    المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس قبل التوجه إلى طنجة    بالصور .. باحثون يكتشفون سحلية مفترسة عاشت قبل 240 مليون عام    كيوسك الخميس | المغرب يضاعف إنتاج محطات تحلية المياه عشر مرات    تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي    إسرائيل تشن غارات في جنوب لبنان    الكونغرس يقرّ إنهاء الإغلاق الحكومي    افتتاح مركز دار المقاول بمدينة الرشيدية    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    تعاون أمني مغربي–إسباني يُفكك شبكة لتهريب المخدرات بطائرات مسيرة    انبعاثات الوقود الأحفوري العالمية ستسجل رقما قياسيا جديدا في 2025    برنامج طموح يزود الشباب بالمهارات التقنية في مجال الطاقة المستدامة    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقنن بيع "المواد المخصبة" لحماية صحة الإنسان والبيئة
نشر في هسبريس يوم 21 - 07 - 2018

تتجه حكومة المغرب لاعتماد قانون خاص بالمواد المخصبة المستعملة في تغذية النباتات والتربة بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة عبر إخضاعها للتقييم والترخيص من أجل استعمالها بشكل سليم وتنظيم عرضها في السوق الوطنية.
ومن أجل بلوغ هذا الأمر، أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات التي تهدف إلى ضمان تغذية النباتات أو الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.
وأورد مشروع القانون، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن عدداً لا يستهان به من هذه المنتجات يشكل مخاطر لا يمكن التغاضي عنها تهدد صحة الإنسان والبيئة، لاسيما أنها تعرض في السوق دون أن تخضع لأي تقييم أو ترخيص رسمي.
وتضم المواد المخصبة، وفق مشروع القانون هذا، الأسمدة المعدة لتزويد الأغراس بعناصر مفيدة لتغذيتها، مثل الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم، أو الكالسيوم والمنغنيزيوم والصوديوم والكرتيب، أو عناصر البورون والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز والموليبدنوم والزنك.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، صاحبة المشروع، لقد "أضحى من الضروري تقنين عرض واستيراد وحيازة وتوزيع المواد المخصبة تماشياً مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لا سيما منها المتعلقة بمتطلبات حماية صحة الإنسان وصحة الحيوانات والبيئة".
ويأخذ نص القانون، الذي سيعرض على مجلس حكومي مقبل، بعين الاعتبار حاجيات الفلاحين الرامية إلى تحسين إنتاجهم الفلاحي وبلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية.
وسيتيح تقنين هذه المواد تقوية قدرات السلطات المختصة قصد تقييم المخاطر المرتبطة بهذه المواد ومراقبتها، في أفق عرض المواد التي تستجيب لمعايير ومواصفات الجودة والفعالية في السوق المغربية.
وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال هذا المشروع، إلى تأسيس فلاحة مستدامة عبر توفير قاعدة قانونية قوية وحديثة تنظم عملية عرض المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات في السوق.
كما تتوخى الحكومة تنظيم الاتجار بهذه المواد بغية تنظيم استيرادها وحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على أن يتولى القيام بهذه العمليات أشخاص مؤهلون ومعتمدون من قبل السلطة المختصة.
وستعمل الوزارة عبر هذا القانون على مراقبة الأشخاص الذين يزاولون أنشطة عرض المواد المخصبة في السوق؛ إذ سيكون على حائز هذه المواد أن يشعر السلطات المختصة بمجرد علمه بأن لمنتوجه آثارا قد تكون مضرة.
وينص المشروع على ألا يتم عرض أي مادة من المواد المخصبة في السوق أو استعمالها ما لم يتم تقييمها والترخيص لها، ما عدا الموجهة حصرياً إلى التصدير والموجهة إلى تجارب أغراض البحث والتجريب والمتأتية من وحدات التربية أو من ضيعات فلاحية ومن أنشطة معالجة المياه والنفايات السائلة.
ويهدد هذا القانون كل شخص يحوز مواد مخصبة لا تطابق المواصفة القياسية المطلوبة وبدون رخصة العرض بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين خمسين ألف درهم ومليون درهم.
ويتيح القانون، حين دخوله حيز التنفيذ، للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة الاتجار بالمواد المخصبة قبل دخوله حيز التنفيذ آجالاً محددة في خمس سنوات قصد الامتثال للمقتضيات القانونية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.