الشابي: التعادل منطقي.. وسانتوس: كنا الأفضل    ميناء الناظور .. إحباط محاولة تهريب كمية قياسية من الأقراص المهلوسة    تخصيص أراضٍ جنوب المملكة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة 319 مليار درهم    النصيري يقود فنربخشة للتعادل أمام ألانيا سبور في الدوري التركي    حرب الإبادة مستمرة | قصف مستشفيات وتفجير مدرعات مفخخة.. ونزوح جماعي نحو المجهول كأنه يوم القيامة    مراكش تعزز أسطولها ب158 حافلة صينية استعداداً ل"كان 2025"        عداؤو الأمن الوطني يتألقون في بطولة الشرطة العربية لسباق الضاحية ببغداد    تقرير: الأحزاب المغربية تفقد ثقة 91.5 في المائة من المغاربة وتُتهم بجعل المال والولاء طريقا للترقي داخلها    تعيين البروفيسور مهدي الصوفي عميداً لكلية الطب والصيدلة بأكادير    الخنوس: فخور بتمثيل المغرب وسعيد ببداياتي مع شتوتغارت    اعتقال 19 شخصا في إسبانيا بتهمة قتل مهاجرين على متن قارب في الأطلسي    عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    تاريخ جديد .. إسحاق ناظر يتوج بذهبية 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو    بورصة الدار البيضاء تغلق تداولات الأربعاء بانخفاض المؤشرات    وزير الصحة يتفقد مشاريع صحية جديدة بالناظور والدريوش    المغرب يرفع العبء الضريبي عن المتقاعدين بحلول 2026    سانتوس يعلن عن تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو" المرتقب    ميناء المضيق يحقق ارتفاعا قياسيا في مفرغات الصيد        ناصر بوريطة في زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و 20 شتنبر    أسطول الصمود .. "عقبات تقنية" تعرقل انطلاق سفينة مغربية نحو غزة        الاتحاد الاشتراكي يحذر من "تغول الذكاء الاصطناعي" في الانتخابات ويدعو إلى تنظيم استعماله    عدد مغادري إسرائيل يسجل الارتفاع    منطقة اليورو.. التضخم يستقر عند 2 في المائة في غشت الماضي مطابقا لهدف البنك المركزي الأوروبي    أرقام رسمية تكشف المستفيدين.. النساء والمغاربة بالخارج يستحوذون على 70% من دعم السكن    طائرة طبية تتدخل لنقل طفل مريض    مورينيو يُرشح لتعويض لاجي ببنفيكا    "حزب الكتاب" ينتقد أداء المستشفيات    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": مخرجات القمة العربية الإسلامية شجعت إسرائيل على مواصلة العدوان    الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة        تحذير للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بوجود ثغرات في أنظمة إلكترونية    التوفيق يكشف حصيلة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز    زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس    هوليوود تودع أسطورة السينما روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عاما    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    والي بنك المغرب يشدد على أهمية التعاون العربي في المجال النقدي        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    التغذية المدرسية.. بين إكراهات الإعداد المنزلي وتكاليف المطعمة    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقنن بيع "المواد المخصبة" لحماية صحة الإنسان والبيئة
نشر في هسبريس يوم 21 - 07 - 2018

تتجه حكومة المغرب لاعتماد قانون خاص بالمواد المخصبة المستعملة في تغذية النباتات والتربة بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة عبر إخضاعها للتقييم والترخيص من أجل استعمالها بشكل سليم وتنظيم عرضها في السوق الوطنية.
ومن أجل بلوغ هذا الأمر، أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات التي تهدف إلى ضمان تغذية النباتات أو الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.
وأورد مشروع القانون، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن عدداً لا يستهان به من هذه المنتجات يشكل مخاطر لا يمكن التغاضي عنها تهدد صحة الإنسان والبيئة، لاسيما أنها تعرض في السوق دون أن تخضع لأي تقييم أو ترخيص رسمي.
وتضم المواد المخصبة، وفق مشروع القانون هذا، الأسمدة المعدة لتزويد الأغراس بعناصر مفيدة لتغذيتها، مثل الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم، أو الكالسيوم والمنغنيزيوم والصوديوم والكرتيب، أو عناصر البورون والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز والموليبدنوم والزنك.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، صاحبة المشروع، لقد "أضحى من الضروري تقنين عرض واستيراد وحيازة وتوزيع المواد المخصبة تماشياً مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لا سيما منها المتعلقة بمتطلبات حماية صحة الإنسان وصحة الحيوانات والبيئة".
ويأخذ نص القانون، الذي سيعرض على مجلس حكومي مقبل، بعين الاعتبار حاجيات الفلاحين الرامية إلى تحسين إنتاجهم الفلاحي وبلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية.
وسيتيح تقنين هذه المواد تقوية قدرات السلطات المختصة قصد تقييم المخاطر المرتبطة بهذه المواد ومراقبتها، في أفق عرض المواد التي تستجيب لمعايير ومواصفات الجودة والفعالية في السوق المغربية.
وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال هذا المشروع، إلى تأسيس فلاحة مستدامة عبر توفير قاعدة قانونية قوية وحديثة تنظم عملية عرض المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات في السوق.
كما تتوخى الحكومة تنظيم الاتجار بهذه المواد بغية تنظيم استيرادها وحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على أن يتولى القيام بهذه العمليات أشخاص مؤهلون ومعتمدون من قبل السلطة المختصة.
وستعمل الوزارة عبر هذا القانون على مراقبة الأشخاص الذين يزاولون أنشطة عرض المواد المخصبة في السوق؛ إذ سيكون على حائز هذه المواد أن يشعر السلطات المختصة بمجرد علمه بأن لمنتوجه آثارا قد تكون مضرة.
وينص المشروع على ألا يتم عرض أي مادة من المواد المخصبة في السوق أو استعمالها ما لم يتم تقييمها والترخيص لها، ما عدا الموجهة حصرياً إلى التصدير والموجهة إلى تجارب أغراض البحث والتجريب والمتأتية من وحدات التربية أو من ضيعات فلاحية ومن أنشطة معالجة المياه والنفايات السائلة.
ويهدد هذا القانون كل شخص يحوز مواد مخصبة لا تطابق المواصفة القياسية المطلوبة وبدون رخصة العرض بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين خمسين ألف درهم ومليون درهم.
ويتيح القانون، حين دخوله حيز التنفيذ، للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة الاتجار بالمواد المخصبة قبل دخوله حيز التنفيذ آجالاً محددة في خمس سنوات قصد الامتثال للمقتضيات القانونية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.