دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    الكعبي أفضل لاعب في لقاء زامبيا    كروس يرى المغرب من بين أبرز المرشحين للتتويج بمونديال 2026    ثلاثية مغربية في المرمى الزامبي.. "الأسود" يؤكدون جاهزيتهم للأدوار الإقصائية    سجن عين السبع 1 يوضح حقيقة ما رُوّج حول السجينة سعيدة العلمي    صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    استنفار أمني بضواحي طنجة بعد العثور على جثة شخص مُتفحمة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    "ماركا" الإسبانية تصف ملعب الحسن الثاني ب"التحفة الهندسية" المرشحة لكأس العالم 2030    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    انهيار جزئي لطريق بإقليم شفشاون يثير مخاوف السائقين    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين    صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى    مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقنن بيع "المواد المخصبة" لحماية صحة الإنسان والبيئة
نشر في هسبريس يوم 21 - 07 - 2018

تتجه حكومة المغرب لاعتماد قانون خاص بالمواد المخصبة المستعملة في تغذية النباتات والتربة بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة عبر إخضاعها للتقييم والترخيص من أجل استعمالها بشكل سليم وتنظيم عرضها في السوق الوطنية.
ومن أجل بلوغ هذا الأمر، أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات التي تهدف إلى ضمان تغذية النباتات أو الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.
وأورد مشروع القانون، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن عدداً لا يستهان به من هذه المنتجات يشكل مخاطر لا يمكن التغاضي عنها تهدد صحة الإنسان والبيئة، لاسيما أنها تعرض في السوق دون أن تخضع لأي تقييم أو ترخيص رسمي.
وتضم المواد المخصبة، وفق مشروع القانون هذا، الأسمدة المعدة لتزويد الأغراس بعناصر مفيدة لتغذيتها، مثل الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم، أو الكالسيوم والمنغنيزيوم والصوديوم والكرتيب، أو عناصر البورون والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز والموليبدنوم والزنك.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، صاحبة المشروع، لقد "أضحى من الضروري تقنين عرض واستيراد وحيازة وتوزيع المواد المخصبة تماشياً مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لا سيما منها المتعلقة بمتطلبات حماية صحة الإنسان وصحة الحيوانات والبيئة".
ويأخذ نص القانون، الذي سيعرض على مجلس حكومي مقبل، بعين الاعتبار حاجيات الفلاحين الرامية إلى تحسين إنتاجهم الفلاحي وبلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تنافسية الفلاحة المغربية.
وسيتيح تقنين هذه المواد تقوية قدرات السلطات المختصة قصد تقييم المخاطر المرتبطة بهذه المواد ومراقبتها، في أفق عرض المواد التي تستجيب لمعايير ومواصفات الجودة والفعالية في السوق المغربية.
وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال هذا المشروع، إلى تأسيس فلاحة مستدامة عبر توفير قاعدة قانونية قوية وحديثة تنظم عملية عرض المواد المخصبة وموادها المساعدة ودعائم النباتات في السوق.
كما تتوخى الحكومة تنظيم الاتجار بهذه المواد بغية تنظيم استيرادها وحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرص على أن يتولى القيام بهذه العمليات أشخاص مؤهلون ومعتمدون من قبل السلطة المختصة.
وستعمل الوزارة عبر هذا القانون على مراقبة الأشخاص الذين يزاولون أنشطة عرض المواد المخصبة في السوق؛ إذ سيكون على حائز هذه المواد أن يشعر السلطات المختصة بمجرد علمه بأن لمنتوجه آثارا قد تكون مضرة.
وينص المشروع على ألا يتم عرض أي مادة من المواد المخصبة في السوق أو استعمالها ما لم يتم تقييمها والترخيص لها، ما عدا الموجهة حصرياً إلى التصدير والموجهة إلى تجارب أغراض البحث والتجريب والمتأتية من وحدات التربية أو من ضيعات فلاحية ومن أنشطة معالجة المياه والنفايات السائلة.
ويهدد هذا القانون كل شخص يحوز مواد مخصبة لا تطابق المواصفة القياسية المطلوبة وبدون رخصة العرض بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية يتراوح قدرها بين خمسين ألف درهم ومليون درهم.
ويتيح القانون، حين دخوله حيز التنفيذ، للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة الاتجار بالمواد المخصبة قبل دخوله حيز التنفيذ آجالاً محددة في خمس سنوات قصد الامتثال للمقتضيات القانونية الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.