"السجون" توضح بشأن العقوبات البديلة    بعد انتهاء عطلة الصيف.. الحكومة تستأنف اجتماعاتها الاسبوعية    اكديطال تدشّن ثلاثة مستشفيات جديدة في وجدة والناظور وتعزز العرض الصحي بالجهة الشرقية    محمد أمين إحتارن يرفض المنتخب الهولندي نهائيا ويختار المغرب    جهة الداخلة وادي الذهب تخلد الذكرى 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب في أجواء وطنية مهيبة    جلالة الملك: السياسة الخارجية للمملكة المغربية ظلت تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة    15 قتيلا في قصف مجمع ناصر الطبي    بنكيران: "لسنا انقلابيين ولا ثوريين وفوزنا بالمركز الأول سيكون أمر طبيعي"    سرقة 18 دراجة من شاحنة فريق أثناء سباق إسبانيا        رحيل علي حسن مقدم "سينما الخميس"    المغرب المستهدف: حين تكشف ردود الأفعال زيف بروباغندا "لوموند" وتفضح روايات الغرف المظلمة    ‬كيف ‬ينوب ‬المغرب ‬عن ‬العالم ‬الإسلامي ‬في ‬تقديم ‬المساعدات ‬الإنسانية ‬العاجلة ‬لغزة ‬؟    اتهامات السفير الأميركي لماكرون تشعل توتراً دبلوماسياً بين باريس وواشنطن    زلزال بقوة 6.3 يضرب قبالة جزر الكوريل الروسية    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى    بمناسبة الأعياد الوطنية الخالدة.. مؤسسة تاوريرت بهولندا تنظم ندوة علمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    مدرب رينجرز: إيغامان رفض المشاركة كبديل بداعي الإصابة    فيديو يقود لتوقيف مختل بالدار البيضاء    العدل والإحسان تدين منع احتجاجات تاونات بسبب نقص الماء والخدمات    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    انخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية وارتفاع متواصل في أسعار المحروقات خلال شهر يوليوز 2025    الإعلامي محمد الوالي الملقب بعلي حسن نجم برنامج "سينما الخميس" في ذمة الله    أمر فرنسي بترحيل ثلاثيني مغربي لقيامه بفعل خطير    دراسة: النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان    أموريم يكشف أسباب تعثر مانشستر يونايتد بالتعادل أمام فولهام بالدوري الإنجليزي                كيوسك الإثنين | الحكومة تعبئ 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل                فؤاد عبد المومني: "لاعبين ولاّ حرّامين"...    الذهب يهبط من أعلى مستوى خلال أسبوعين في ظل ارتفاع الدولار        مبابي يسجل هدفين ويهدي ريال مدريد فوزه الثاني في الدوري الإسباني    توقيف تركي مبحوث عنه دولياً في قضايا الكوكايين    إسبانيا تسجل أشد موجة حر في تاريخها.. أكثر من ألف وفاة وحرائق تأتي على مئات آلاف الهكتارات    "رحلتي إلى كوريا الشمالية: زيارة محاطة بالحرس ومليئة بالقواعد"    المنتخب المغربي يتوجه إلى أوغندا لخوض نصف نهائي "الشان"    إسرائيل تقصف الضواحي الشرقية والشمالية لمدينة غزة، وارتفاع حصيلة القتلى قرب مراكز المساعدات إلى ألفين    "أسيست دياز" يسهم في فوز الريال    تجارب علمية تبعث الأمل في علاج نهائي لمرض السكري من النوع الأول    المغرب بحاجة إلى "عشرات العزوزي" .. والعالم لا يرحم المتأخرين    إختتام مهرجان نجوم كناوة على إيقاع عروض فنية ساحرة    حكمة العمران وفلسفة النجاح    بعد الهزيمة.. جمال بنصديق يتعهد بالعودة في أكتوبر ويكشف عن سبب الخسارة    عادل الميلودي يدافع عن الريف ويرد بقوة على منتقدي العرس الباذخ    القناة الأمازيغية تواكب مهرجان الشاطئ السينمائي وتبرز إشعاع نادي سينما الريف بالناظور    سابقة علمية.. الدكتور المغربي يوسف العزوزي يخترع أول جهاز لتوجيه الخلايا داخل الدم    طفل بلجيكي من أصول مغربية يُشخص بمرض جيني نادر ليس له علاج    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التنظيم القضائي في المغرب في محك المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 22 - 01 - 2019

رغم مصادقة مجلس النواب يوم 18-12-2018 على قانون التنظيم القضائي، في إطار القراءة الثانية بعد ما صادق عليه مجلس المستشارين بإدخال تعديلات، ما حتم إعادته إلى مجلس النواب من جديد؛ ورغم أن القانون أعدته وزارة العدل منذ سنة 2014 وعرف عدة نقاشات وسجالات بين مكونات العدالة ووزارة العدل، إلا أن الجدل لا يبدو أنه انتهى بالمصادقة الأخيرة؛ ففي وقت كان الجميع ينتظر نشره بالجريدة الرسمية ليبدأ حساب مدة ستة أشهر التي اشترطها القانون نفسه لدخوله حيز التنفيذ، طفا إلى السطح خبر إحالته على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيه..فما هي دلالة هذه الخطوة وأسبابها؟ وقبل ذلك ما هي مسطرة عرض هذ القانون على المحكمة الدستورية؟..
أولا: مسطرة عرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية
قانون التنظيم القضائي هو من القوانين العادية، ولا يدخل في زمرة القوانين التنظيمية المشار إليها في الدستور، والتي أوجب فيها قبل إصدار الأمر بنشرها وتنفيذها إحالتها على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيها؛ إلا أنه بالرجوع إلى الفص 132 من دستور سنة 2011 نجده جعل أمر إحالة القوانين العادية على هذه المحكمة اختياريا عبر قنوات محددة، وهي الملك ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان، وتوقيع خمسة أعضاء في مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين1. وتنظر المحكمة الدستورية في هذه الحالة داخل أجل لا يتعدى شهرا، ويمكن عند الاستعجال، وبطلب من الحكومة، تقصير المدة إلى ثمانية أيام، وفقا لنفس الفصل من الدستور.
وبإحالة القانون العادي كما في قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، يتوقف أجل إصدار الأمر بتنفيذه المحدد في شهر وفقا لنص الفصل 50 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يصدر "الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. وينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره".
وتم التأكيد المقتضيات نفسها التي نص عليها الفصل 132 من الدستور في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية كذلك2.
ثانيا: دلالة الخطوة وأسبابها
إن قيام الحكومة بعرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية شكل مفاجأة فعلا للفاعلين في قطاع العدالة، ولربما للمهتمين أيضا، اعتبارا لكون الأغلبية الحكومية في البرلمان هي التي دافعت عن القانون إلى حين مصادقة البرلمان عليه، وبعدها دافعت عنه الحكومة في الصحافة وفي مختلف المناسبات.
لكن، ومع ذلك يمكن قراءة خطوة الحكومة هاته باعتبار ما يلي:
أرادت الحكومة أن تخلي مسؤوليتها التاريخية من أي مقتضيات يرفضها القضاة من خلال جمعياتهم المهنية، وتم تمريرها رغم ذلك، ومن بينها "بعض التفاصيل المتعلقة بالجمعيات العامة بالمحاكم ومخالفتها لمبادئ التسيير الديمقراطي والمقاربة التشاركية، والتسيير المزدوج للمحاكم واستماع المفتشين التابعين لوزارة العدل إلى المسؤولين القضائيين، مع وجود مفتشية عامة خاصة بالقضاة وبعض الالتزامات التي فرضت على القضاة، مع أن كل ما يتعلق بالقضاة يجب أن يكون حصرا في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حتى يخضع للمراقبة التلقائية للمحكمة الدستورية...".
هناك من يرى أن الحكومة بعرضها قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية إنما ارادت أن تقطع الطريق مستقبلا عن الدفع بعدم الدستورية بعد صدور القانون المنظم لهذه المسطرة، على اعتبار أن أي دفع سيواجه بسبقية البت من طرف المحكمة الدستورية3.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن هذه الخطوة إن تمت فإنها ستكون أول معركة قانونية بين القضاة كمؤسسات وجمعيات مهنية وسلطة التشريع والحكومة يتم الاحتكام فيها إلى مؤسسة دستورية (المحكمة الدستورية) لتكون الحَكم في نهاية المطاف، ومن شأنها أن تفتح الباب لممارسات جيدة من هذا القبيل في المستقبل عوض سياسة فرض القوانين رغم معارضتها بشكل كبير ومعتبر من طرف الفاعلين في كل المجالات وليس مجال القضاء وحده.
1- تنص الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور على ما يلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة،أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلسالمستشارين،أوخمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلسالمستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمةالدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
2- للاطلاع على الاطار التشريعي المنظم للمحكمة الدستورية في المغرب من حيث التكوين والصلاحيات يرجى الاطلاع على الاطار الدستوري والقانوني بالموقع الكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية على الرابط الآتي:
www.cour-constitutionnelle.ma/ar
3- قراءة الأستاذ أنس سعدون ، دكتور في الحقوق وعضو نادي قضاة المغرب وكاتب مقالات الرأي القانوني ، في احدى اللقاءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.