"سي دي جي" تجهز 100 مليار درهم لضخها في مونديال 2030    رونالدو: المغرب يلعب بأسلوب مذهل وسيكون خصما قويا للبرازيل في مونديال 2026    الصحافة البرازيلية تعتبر مباراة المغرب والبرازيل في مونديال 2026 "قمة مبكرة"    السعودية تؤكد الجاهزية للقاء المغرب    تجدد الاضطرابات الأمنية في نيجيريا بعد خطف 13 مزارعا    العلماء الأفارقة يشيدون بتوجيهات الملك    انقلاب فاشل في بنين والرئاسة تطمئن    الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقات التطبيع.. "جبهة دعم فلسطين" تعلن عن تنظيم يوم وطني احتجاجي    هايتي تعود إلى المونديال بعد 52 سنة    فيلم "سماء بلا أرض" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    عناصر الدرك بمراكش تطيح بمتورطين في سرقة سائحتين وتخريب سيارات بتسلطانت    مطاردة هوليودية تنتهي بحجز سيارة محمّلة بنصف طن من المخدرات بسيدي علال التازي    رد مكتب حقوق المؤلف على مغالطات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية    المخرجة آن ماري جاسر: فيلم "فلسطين 36" يقدم أرشيفًا حيًا لمرحلة مفصلية في التاريخ    بكين وموسكو تجريان مناورات عسكرية مشتركة مضادة للصواريخ على الأراضي الروسية    حادث سير مميت بالفنيدق جراء اصطدام شاحنة ببنايتين    الأسود يدخلون المونديال بخيبة 1998 وفخر 2022 وطموح 2026    هرو برو: العناية البالغة للحكومة أنعشت جهة درعة تافيلالت ب17 مليار درهم من المشاريع    14 قتيلا في انقلاب حافلة بالجزائر    عودة مهرجان مواهب الدار البيضاء في دورته الثانية... فضاء يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدكالي: مفهوم الحكم الذاتي قابل للتأويل.. والمغرب انتقل إلى "الجهاد الأكبر"    عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    حملة لتحرير الملك العمومي داخل ''مارشي للازهرة'' تقودها الملحقة الإدارية الخامسة    تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة وانتخاب قيادة جديدة للمرحلة المقبلة    المنتخب المصري يتعادل مع الإمارات    "حقوق المؤلف" يوضح "تغريم مقهى"    ارتفاع حصيلة ضحايا "حادثة الفنيدق"    النجمة الذهبية تزين "سماء بلا أرض" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    أخنوش من الرشيدية: "الأحرار حزب الإنصات والقرب... ومهمتنا خدمة كل جهة بالوتيرة نفسها"        سبتة المحتلة .. متابعة إسبانية في قضية اعتداء جنسي على قاصرين مغاربة    تظاهرة ضد السلطة في تونس تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"    11 قتيلا في هجوم مسلح داخل فندق بجنوب إفريقيا    فتاح تؤكد البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية المغربية-الإسبانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    يوسف العمراني .. القرار 2797 يكرس محورية ووجاهة مخطط الحكم الذاتي كحل نهائي    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف    لقجع يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية للسنغال لتعزيز التعاون الرياضي استعدادًا للأحداث الكبرى        ستون صورة ومغرب واحد نابض بالعاطفة.. افتتاح استثنائي يكرّس المغرب في ذاكرة الصورة    لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التنظيم القضائي في المغرب في محك المحكمة الدستورية
نشر في هسبريس يوم 22 - 01 - 2019

رغم مصادقة مجلس النواب يوم 18-12-2018 على قانون التنظيم القضائي، في إطار القراءة الثانية بعد ما صادق عليه مجلس المستشارين بإدخال تعديلات، ما حتم إعادته إلى مجلس النواب من جديد؛ ورغم أن القانون أعدته وزارة العدل منذ سنة 2014 وعرف عدة نقاشات وسجالات بين مكونات العدالة ووزارة العدل، إلا أن الجدل لا يبدو أنه انتهى بالمصادقة الأخيرة؛ ففي وقت كان الجميع ينتظر نشره بالجريدة الرسمية ليبدأ حساب مدة ستة أشهر التي اشترطها القانون نفسه لدخوله حيز التنفيذ، طفا إلى السطح خبر إحالته على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيه..فما هي دلالة هذه الخطوة وأسبابها؟ وقبل ذلك ما هي مسطرة عرض هذ القانون على المحكمة الدستورية؟..
أولا: مسطرة عرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية
قانون التنظيم القضائي هو من القوانين العادية، ولا يدخل في زمرة القوانين التنظيمية المشار إليها في الدستور، والتي أوجب فيها قبل إصدار الأمر بنشرها وتنفيذها إحالتها على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيها؛ إلا أنه بالرجوع إلى الفص 132 من دستور سنة 2011 نجده جعل أمر إحالة القوانين العادية على هذه المحكمة اختياريا عبر قنوات محددة، وهي الملك ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان، وتوقيع خمسة أعضاء في مجلس النواب وأربعين عضوا من مجلس المستشارين1. وتنظر المحكمة الدستورية في هذه الحالة داخل أجل لا يتعدى شهرا، ويمكن عند الاستعجال، وبطلب من الحكومة، تقصير المدة إلى ثمانية أيام، وفقا لنفس الفصل من الدستور.
وبإحالة القانون العادي كما في قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، يتوقف أجل إصدار الأمر بتنفيذه المحدد في شهر وفقا لنص الفصل 50 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يصدر "الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. وينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره".
وتم التأكيد المقتضيات نفسها التي نص عليها الفصل 132 من الدستور في القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية كذلك2.
ثانيا: دلالة الخطوة وأسبابها
إن قيام الحكومة بعرض قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية شكل مفاجأة فعلا للفاعلين في قطاع العدالة، ولربما للمهتمين أيضا، اعتبارا لكون الأغلبية الحكومية في البرلمان هي التي دافعت عن القانون إلى حين مصادقة البرلمان عليه، وبعدها دافعت عنه الحكومة في الصحافة وفي مختلف المناسبات.
لكن، ومع ذلك يمكن قراءة خطوة الحكومة هاته باعتبار ما يلي:
أرادت الحكومة أن تخلي مسؤوليتها التاريخية من أي مقتضيات يرفضها القضاة من خلال جمعياتهم المهنية، وتم تمريرها رغم ذلك، ومن بينها "بعض التفاصيل المتعلقة بالجمعيات العامة بالمحاكم ومخالفتها لمبادئ التسيير الديمقراطي والمقاربة التشاركية، والتسيير المزدوج للمحاكم واستماع المفتشين التابعين لوزارة العدل إلى المسؤولين القضائيين، مع وجود مفتشية عامة خاصة بالقضاة وبعض الالتزامات التي فرضت على القضاة، مع أن كل ما يتعلق بالقضاة يجب أن يكون حصرا في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة حتى يخضع للمراقبة التلقائية للمحكمة الدستورية...".
هناك من يرى أن الحكومة بعرضها قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية إنما ارادت أن تقطع الطريق مستقبلا عن الدفع بعدم الدستورية بعد صدور القانون المنظم لهذه المسطرة، على اعتبار أن أي دفع سيواجه بسبقية البت من طرف المحكمة الدستورية3.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن هذه الخطوة إن تمت فإنها ستكون أول معركة قانونية بين القضاة كمؤسسات وجمعيات مهنية وسلطة التشريع والحكومة يتم الاحتكام فيها إلى مؤسسة دستورية (المحكمة الدستورية) لتكون الحَكم في نهاية المطاف، ومن شأنها أن تفتح الباب لممارسات جيدة من هذا القبيل في المستقبل عوض سياسة فرض القوانين رغم معارضتها بشكل كبير ومعتبر من طرف الفاعلين في كل المجالات وليس مجال القضاء وحده.
1- تنص الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور على ما يلي: " يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة،أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلسالمستشارين،أوخمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلسالمستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمةالدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
2- للاطلاع على الاطار التشريعي المنظم للمحكمة الدستورية في المغرب من حيث التكوين والصلاحيات يرجى الاطلاع على الاطار الدستوري والقانوني بالموقع الكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية على الرابط الآتي:
www.cour-constitutionnelle.ma/ar
3- قراءة الأستاذ أنس سعدون ، دكتور في الحقوق وعضو نادي قضاة المغرب وكاتب مقالات الرأي القانوني ، في احدى اللقاءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.