الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    في ثاني مباريات بالمونديال المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة ينهزم أمام إيطاليا    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    نصف طلبة الجامعات المغربية يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم (برادة)    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    بكين تستضيف جلسة خاصة لتخليد ذكرى عودة تايوان إلى الوطن الأم    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    كيوسك الأربعاء | المنتجات المغربية تدخل 24 سوقا إفريقيا بدون رسوم    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    مجلة ليكسوس تدخل تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي"    اصطدام حافلتين يسلب حياة العشرات في أوغندا    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميراث المرأة وتوثيق الزواج .. أبرز القرارات الجريئة لمحكمة النقض
نشر في هسبريس يوم 08 - 02 - 2019

بداية كل سنة، تكشف محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المملكة تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، عن لائحة قراراتها المبدئية التي تُكرس من خلالها الحماية القضائية للحقوق والحريات، وتكشف مساهمة القضاة في مسيرة الإصلاح بمقاربة واقعية مقاصدية تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني والقضائي في البلاد.
ومن الاجتهادات القضائية، التي أصدرتها المحكمة خلال السنة الماضية، تكريس المكانة الدستورية التي أصبحت للاتفاقيات الدولية في النسق التشريعي الوطني، حيث اعتبرت محكمة النقض أن نقل الطفل من مكان إقامته الأصلية بالخارج إلى المغرب يُعد مخالفة لاتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل.
وتفعيلاً لمبدأ المساواة في الحقوق، أيدت محكمة النقض، خلال السنة الماضية، حكماً يقضي بحقوق الإناث في الاستفادة من الإرث ومنافعه بخصوص الأراضي السلالية، استناداً على عمومية صياغة الفصل 6 من الضابط المتعلق بتقييم الأراضي الجماعية المؤرخ في 3/11/1997.
وفي مجال الحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع، وتكريساً لقرينة البراءة، اعتبرت المحكمة أن قضاء محكمة الموضوع بالبراءة بِعلّة أن مجرد الاشتراك في خدمة الإنترنيت لا يفيد علم المشترك باستغلاله في الاختلاس الدولي للمكالمات، ورتبت على ذلك انتفاء عناصر المشاركة في الأفعال المنسوبة إليه، لتكون بذلك قد أبرزت دواعي عدم اقتناعها، وأعملت الأصل وهو البراءة.
وتكريساً لمبدأ الحق في التقاضي كمبدأ أساسي لا يجوز المساس به، أكدت محكمة النقض عدم حصانة أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية. كما اعتبرت أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها، ورغم وجود مقتضى يحضرها.
وفي سياق ضمان محاكمة عادلة بالمساطر التأديبية، أكدت المحكمة أن سلوك الإدارة للمسطرة التأديبية في حق الموظف، الذي يكون رهن الاعتقال دون انتظار البت في وضعيته بمقتضى حكم نهائي حاز لقوة الشيء المقضي به، يجعل المسطرة تتسم بعدم المشروعية لتعذر توصله بالإنذار للعودة إلى العمل، ولعدم إمكانية استخلاص أنه كان في وضعية الترك العمدي للوظيفة.
وحرصاً منها على ضمان تمتيع الأجير بحقه في الدفاع عن نفسه وفق مدونة الشغل، أكدت محكمة النقض أن المُشغِّل ملزم قبل فصله للأجير أن يتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه، عبر توجيه استدعاء إليه يتضمن البيانات الكافية ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه. واعتبرت أن الاستماع إليه من طرف المُشغِّل، بشكل مفاجئ ودون استدعاء، يتعارض مع حقه في الدفاع عن نفسه، ويجعل الفصل الذي تعرض له الأجير متسما بالتعسف ويستحق عنه التعويض.
وفي إطار ضمان توثيق العلاقة الزوجية بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار تتعلق بالنسب وغيره، اعتبرت محكمة النقض أن عدم منازعة المطلوب في دعوى الزوجية في التزامه الكتابي بتوثيق الزواج يعتبر إقراراً منه بالعلاقة الزوجية لتطابق الإيجاب والقبول المعتبر ركناً في الزواج، ويغني عن إبراز حالة الاستثناء الواردة في المادة 16 من مدونة الأسرة.
وحمايةً لحقوق الطفل، أكدت محكمة النقض أن العقوبة الحبسية في حق الأحداث الجانحين تعتبر استثنائية، وأن اللجوء إلى هذه العقوبة في حق الحدث يستلزم تعليلاً خاصاً قصد إبراز الدواعي والأسباب التي جعلتها ضرورية لظروفه أو شخصيته بدلاً من التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام.
ومراعاة منها للمصلحة الفضلى للطفل المحضون، قررت محكمة النقض، ضمن اجتهاداتها القضائية لسنة 2018، عدم جواز تعديل نظام الزيارة والحضانة، ما دام ارتباط المحضون بالأم الحاضنة لا يزال قوياً لدرجة لا يمكن فراقه عنها في البلد، فبالأحرى أن يتم السفر به خارجه.
وحمايةً لمرفق الصحة العمومي من نزيف الأطر الصحية وضماناً لجودة الخدمات الصحية، استقر اجتهاد محكمة النقض على أن للإدارة السلطة التقديرية التامة في قبول أو رفض استقالة الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، تبعاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.