"حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    حاجيات تمويل الخزينة تقفز إلى 75.6 مليار درهم    إقصاء العداءة المغربية آسية الرزيقي في دور النصف من مسابقة 800 متر ببطولة العالم لألعاب القوى    برادة: تعميم تدريس الإنجليزية في الإعدادي والأمازيغية في أكثر من نصف الابتدائيات        ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء        الأندية المغربية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية: تحديات وطموحات التتويج بالألقاب القارية    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    إنفانتينو يدشّن أول اجتماعاته بمقر "الفيفا" الجديد في الرباط    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    وقفة تضامنية حاشدة بمراكش مع الغلوسي    بعد طنجة.. حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بالحسيمة    البكوري يعرض حصيلة عمله في أكتوبر المقبل    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    المغرب والصين يوقعان على مذكرة تفاهم لإرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين الخارجيتين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    ملف الصحراء.. دي ميستورا يجري مباحثات مع روسيا حول تطورات القضية    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    شكاية أمام القضاء للتحقيق في عبور عتاد عسكري إلى إسرائيل عبر موانئ مغربية    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    غرفة جرائم الأموال بفاس تفصل في ملف "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف الدولة 44 مليار درهم    ظهور جزيرة جديدة بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة    فرنسا تجمد التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين        إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    الدّوخة في قمة الدّوحة !    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    الجزائر تهتز بهروب "ناصر الجن" وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.        الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدوّنة تقرّ بالعلاقات الجنسية خلال الخطوبة
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

إن قرار المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة هاجر الريسوني بالفساد كان خطأ جسيما جاء العفو الملكي لتصحيحه. فالمحكمة وقعت في خطأ قانوني كبير من حيث كونها خرقت أساسا المادة 156 من مدونة الأسرة التي تقر صراحة بالعلاقة الجنسية بين الخطيبين خلال فترة الخطوبة ولا تعتبرها "فسادا" يعاقب عليه القانون. وأحب هنا أن أوضح لمناهضي العلاقات الرضائية عموما وللتيار الديني المتطرف الذي يهاجم العلمانيين والحداثيين بسبب دعوته إلى رفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية بين البالغين، أن المدونة لا تجرّم العلاقة الجنسية بين الخطيبين، بل تعتبر الأطفال الناتجين عنها أطفالا شرعيين، بالاستناد إلى التالي:
1 بنود المدونة. تنص المادة 156من مدونة الأسرة على أنه "إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية:
أ‌- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ت‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب"
هذه المادة لم تشر إلى طرفي العلمية الجنسية ب"الزوجة" و"الزوج" بل "بالمخطوبة" و"الخاطب" كما أشارت إلى العلاقة بينهما على أنها علاقة خطوبة وليست زواجا. والمدونة وضعت فروقا جوهرية بين الخطيبين وبين الزوجين. فالمادة 5 من المدونة تعرف الخطوبة كالتالي (تواعد رجل و امرأة على الزواج ). والمادة 6 تقر بفترة الخطوبة مهما طالت إلى حين توثيق الزواج وتترك للخطيبين حق العدول عن الخطبة متى شاءا دون قرار من القاضي (يعتبر الطرفان في فترة خطوبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج. ولكل من الطرفين حق العدول عنها) والمادة 7 تعفي الخطيبين من أي تعويض في حالة عدولهما ( مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض) فهل يتمتع الزوجان بمثل حقوق الخطيبين ؟ بالتأكيد لا. فالزواج عقد يتم بموافقة القاضي ويفسخ بموافقته وتترتب عنه التزامات وحقوق.
النقطة الثانية المهمة في هذه المادة وهي اعترافها ببنوة الطفل الناشئ عن علاقة جنسية بين المخطوبين وتنصيصها على إلحاقه بالخاطب الذي ليس زوجا بعد. فالولد في هذه الحالة ولد شرعي له نفس الحقوق الشرعية التي للطفل المولود لزوجين يربطهما زواج موثق.
ولمزيد من التوضيح، تنص المادة 148 على التالي(لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية)، بينما المادة 157 تضمن للطفل المولود في فترة الخطوبة كل مستحقات (نفقة القرابة والإرث).
والجدير بالملاحظة هنا هو أن اعتراف المشرع ببنوة الولد لأبيه الناتج عن علاقة جنسية في فترة الخطوبة لا يعني الاعتراف بثبوت الزوجية من الناحية القانونية.
2 حكم المحكمة. سبق أن قضت محكمة البيضاء في أحد قراراتها بأن (العلاقة الجنسية بين الخاطب و المخطوبة لا تكون جريمة الفساد المنصوص عليها في الفصل 490 من القانون الجنائي). طبعا يكون مطلوبا من الخطيبين إثبات مناسبة الخطوبة عبر الصور أو الأشرطة أو شهود حضروا المناسبة.
نستنتج من هذا أن مدونة الأسرة، في المادة 156، جاءت مخالفة للمذاهب الفقهية التي تأسست عليها مدونة الأحوال الشخصية السابقة، والتي تجعل (الولد للفراش) فقط، أي الولد الناتج عن علاقة زواج شرعية. كما خالفت مدونة الأسرة الفصل 490 من القانون الجنائي الذي هو محط انتقاد اليوم بهدف إلغائه.
ورغم التقدم الذي جاءت به مدونة الأسرة بخصوص ضمان حقوق الطفل المولود في فترة الخطوبة ، فإن مطالب الحركة النسائية والحقوقية لا زالت ملحة من أجل اعتماد الخبرة الجينية لضمان حقوق الأطفال الناتجين عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج وإلحاقهم بآبائهم البيولوجيين بحيث تصير لهم نفس الحقوق التي للأبناء الناتجين في إطار الزواج القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.