التعاون جنوب-جنوب.. المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية (الطالبي العلمي)    محادثات الهدنة في غزة متعثرة عند مسألة انسحاب إسرائيل من القطاع    الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    أزيد من 300 ألف مترشحة ومترشحا اجتازوا امتحانات الباكالوريا بنجاح    العثور على رجل سبعيني مشنوقا نواحي اقليم الحسيمة    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    في خطوة مفاجئة.. ملقة الإسبانية ترفض استقبال مباريات مونديال 2030    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    سلطات بني ملال تكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة "خزان أولاد يوسف" وتؤكد نجاة المعتصم    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    واقعة برج بني ملال تفتح نقاشا حول محدودية وسائل التدخل وغياب التجهيزات المتقدمة    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي        ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"            جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    شركات مغربية تفوز بصفقة تهيئة طريق ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أتعاب محام ب1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة
نشر في هسبريس يوم 27 - 02 - 2020

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة إحالة واحد من أكثر الملفات المرتبطة بأتعاب المحامين إثارة للجدل على المداولة لإصدار قرارها بشأنه، ويتعلق الأمر بطعن أفراد أسرة منحدرة من مدينة طنجة في قرار لهيئة المحامين بالمدينة ذاتها يعطي الحق لمحام في الحصول على أتعاب يفوق مبلغها مليارا و300 مليون سنتيم.
وكشفت بيانات موثقة حصلت عليها هسبريس أن قرار تحديد مبلغ 1.3 مليار سنتيم كأتعاب لممثل الدفاع عن عائلة بلشكر، الذي ناب عنها في بعض الملفات ابتدائيا فقط، لم يتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بمدينة طنجة، ابراهيم السملالي، بل اتخذ من طرف نائب له.
وقالت أسرة بلشكر إنها توجهت إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة للطعن في هذا القرار الذي لم يصدر عن نقيب المحامين بطنجة، بل أصدره نائبه في الوقت الذي يحصر فيه القانون هذه المهمة في شخص النقيب ولا أحد سواه.
وأفاد أفراد أسرة بلشكر بأنهم تفاجؤوا بهذا المقرر الصادر عن نائب النقيب الذي حدد فيه مبلغ 1.3 مليار سنتيم كمقابل لأتعاب زميل له في الهيئة نفسها، رغم أن الأمر يتعلق بمجموعة من المساطر القضائية في مرحلتها الابتدائية، معظمها عبارة عن طلبات لاستصدار أوامر قضائية.
وأكد خبير قانوني أن تحديد الأتعاب في ملفات ذات طبيعة مدنية في مبلغ يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم، أي بمعدل يتراوح ما بين 60 مليون و100 مليون سنتيم، أمر شبه منعدم تماما، خاصة وأن الأمر في هذه النازلة يتعلق بأتعاب في الدرجة الابتدائية.
وأضاف الخبير القانوني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أتعاب المحامي الجاري بها العمل في كافة محاكم المغرب تتراوح ما بين 5000 و10 آلاف درهم عن كل ملف، خاصة في الدرجة الابتدائية، وهناك ملفات ينوب فيها المحامون بمبالغ أقل من هذه المعدلات.
وأضاف المتحدث أن الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد الأتعاب هي النقيب نفسه، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل نظرا إلى تقلده ذلك المنصب عبر عملية انتخاب من طرف المحامين أنفسهم.
وشدد الخبير القانوني على أن القانون واضح في مثل هذه النوازل، حيث ينص على أنه يتوجب اللجوء إلى مؤسسة النقيب في حالة الخلاف على تقدير أو تحديد الأتعاب، و"يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في الطلب في جميع الحالات داخل أجل شهر من تسلمه".
ويكون قرار النقيب في هذا الإطار قابلا للاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، بحيث يحق للطرفين استئناف قرار تحديد الأتعاب داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. وفي حالة عدم الاستئناف، فإن قرار النقيب يصبح قابلا للتنفيذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية.
يشار إلى أن هسبريس حاولت أخذ وجهة نظر نقيب هيئة المحامين بطنجة في موضوع الأتعاب البالغة 1.3 مليار سنتيم عبر اتصالات هاتفية متكررة بمكتبه، إلا أنها لم تتلق أي جواب يذكر في شأن هذه النازلة على الرغم من التعهد الذي أخذته على عاتقها المسؤولة عن تلقي المكالمات بمكتب النقيب، التي طلبت إحاطتها بالموضوع وأكدت أنه سيتم الاتصال بنا، لكننا بقينا ننتظر لمدة تجاوزت الأسبوع دون تلقي أي رد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.