خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    حرارة مرتفعة وزخات رعدية.. توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة بأكادير تستنكر المبالغة في تحديد أتعاب المحامين من طرف رئيس الهيئة
نشر في المساء يوم 10 - 03 - 2011

ذكر دفاع شركة «أكادير المحيط» المتخصصة في تصبير الأسماك أن الشركة طعنت في القرار الصادر عن نقيب المحامين رقم 208/2010، الذي قضى بأدائها مبلغ 150 ألف درهم.
وعرض دفاع الشركة حيثيات هذا الطعن، واصفا قرار تحديد الأتعاب من طرف رئيس هيئة المحامين بغير الصائب، وبأنه غير مؤسس من حيث الواقع والقانون.
وأضاف دفاع الشركة أن المحامي، الذي كان ينوب عن الشركة، قرر وقف أي تعامل معها، منذ انعقاد إحدى جلسات المحكمة الابتدائية بأكادير شعبة منازعات الشغل، حيث رفض المحامي المذكور الحضور إلى جانب الشركة، وأعلمها بأن عليها تكليف محام آخر يتولى هذه المهمة.
كما أن الشركة سبق أن تلقت من المحامي المذكور لائحة تضم جردا بجميع الملفات المطلوبة عنها الأتعاب، وأرفقها بإنذار بالأداء مهلته 48 ساعة، في حين أن الملف موضوع النزاع، الذي طالب فيه بمبلغ 150 ألف درهم، لم يكن مدرجا في هذه اللائحة، والذي يحمل عدد 111/9/2007، والذي صدر على أساسه قرار النقيب رقم 208/2010.
وفي الوقت الذي يطالب المحامي بأتعابه وفق المبالغ سالفة الذكر، يؤكد مدير الشركة أن المحامي توصل بأتعابه وفقا لما هو مبين في الدفاتر المحاسباتية وفق ما ينص عليه القانون.
كما أعلن دفاع الشركة استعداد هذه الشركة إجراء خبرة حسابية على دفاترها المحاسباتية لتحديد حجم المبالغ المؤداة للمحامي من أجل تأكيد براءة ذمتها بخصوص أتعاب هذا الملف.
ومن جهة أخرى، تتلخص وجهة نظر المحامي، التي يبرر من خلالها استحقاقه الأتعاب المشار إليها، في كونه تولى مهمة تقديم طعن الاستئناف ضد الحكم الإداري عدد 174/07. وكانت نتيجة المجهودات التي بذلها أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية وفق طلباته، كما أنه بذل مجهودا في البحث والدراسة توصل إلى الدفاع عن مصالح الشركة بشكل مكنه من الحصول على حكم قضى بإلغاء الضرائب التكميلية.
في المقابل، جدد مدير «شركة المحيط» أن الطريقة التي يتم بها حساب أتعاب المحامين من طرف رئيس الهيئة تنطوي على حجم كبير من المبالغة، الأمر الذي يجعلها مجحفة في حق الزبناء، وقد تتحول إلى نوع من الإكراه الممارس على المستفيدين من خدمات القضاء، خاصة منهم المستثمرين الذين يعتبرون القضاء مرفقا حيويا لحفظ مصالحهم ومصالح المتعاملين معهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.