المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    ابتداء من اليوم.. طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب وأوغندا إلكترونيا    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    القضاء الفرنسي يواقف على طلب الإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حصانة العسكريين: حان وقت تقنين عدم الإفلات من العقاب
نشر في هسبريس يوم 10 - 05 - 2012

يناقش البرلمان مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ويتضمن المشروع مادة 7 تستحق النقاش وتستحق موقفا واضحا . سنعرض المادة قبل أن ندلي بملاحظات وتعليق عليها:
«لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية».
ويُمتع مشروع القانون العسكريين «بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها».
كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».
التعليق:
هناك خطورة أن يؤدي النص إذا بقي على صيغته إلى تكريس قانوني لعدم الإفلات من العقاب فيكون خطرا على الحريات وعلى سلامة وحياة المواطنين. كما سيكون النص على حالته مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب المنظمات الجقوقية الوطنية والدولية وتوصيات أجهزة رصد المعاهدات بالأمم المتحدة.
القواعد الضرورية لإعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب:
إن المآخد الرئيسية على النص من منظور الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن منظور الشرعية القانونية هي التالية :
1- جاء النص بصيغة الإطلاق في تقرير عدم المسؤولية الجنائية للعسكريين بالنسبة لتنفيذ الأوامر داخل التراب
الوطني في حين ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذ الأوامر خارج التراب الوطني باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني
2- قياسا على ذلك يجب ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا الأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان
3 – يجب إضافة لما سبق اشتراط أن يتم إصدار الأوامر وتنفيذها مع التقيد بقواعد المهنية والمسوؤلية الخاصة التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب أو الاضطرابات الداخلية.
4- ان ينص القانون المذكور على ان العسكريين يتقيدون في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بمتطلبات احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة.
5- أن ينص القانون المذكور على ان يتقيد العسكريون باحترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه بحيث لا يتم الجوء إليها واستعمالها إلا عند الضرورة وبما يتناسب والهدف المشروع المتوخى أي حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الجريمة ومن الأفعال المضرة بحقوق وبسلامة الآخرين وبالممتكات الخاصة والعامة وبصفة عامة تطبيق القانون. وأن اي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع ويتسبب في اضرار يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة.
6 – أن ينص القانون على أن استعمال الأسلحة النارية أو الرصاص من أي نوع لا يسمح به إلا في الحالات الاستثنائية التي يهدد فيها شخص حياة الآخرين مستعملا اسلحة خطيرة . وان اي استعمال للأسلحة النارية أو الرصاص يجب أن يعقبه فورا تقرير يوضح على الخصوص ملابساته ومصدري الأوامر وظروف استعماله وآثاره ويرفع التقرير لوزير العدل وللسلطات المختصة الأخرى عند الاقتضاء . ويمكن تسليمه للسلطات القضائية إذا طلبته أو اقتضته إدارة سليمة للعدالة وحقوق الدفاع.
7- إذا اقتضى تنفيذ الأوامر للعسكريين اعتقال أو حرمان أشخاص من حرياتهم فيجب أن يتم ذلك بمراعاة القواعد التي التزمت بها المملكة خاصة بخصوص منع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات التي لامبرر لها في كل الظروف . كما يجب مراعاة الحالة الصحية للمعتقلين وتقديم الإسعافات الضرورية لكل من يحتاجها.
8- يجب أن يمنع القانون المذكور إصدار أي أمر أو القيام بأي سلوك يتضمن ممارسة غير أخلاقية أو فاسدة أو يمنعها القانون.
9- أن ينص القانون على ضرورة إصدار كتيب صغير يوزع على العسكريين ويتضمن - بانسجام مع هذا القانون- قواعد السلوك التي يجب التقيد بها بمناسبة تنفيذ الأوامر خاصة في حالات الأحداث والاضطرابات الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.