بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    قطر تغلق مجالها الجوي لهذه الأسباب..    إسرائيل تعتقل جاسوساً يعمل لصالح إيران    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    عبد النباوي: قيادة القاضيات أولوية    "منتدى الجامعات الإسلامية" يدعو إلى ريادة التكنولوجيا وتطوير الشراكات    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام        سقوط سيارة في منحدر جبلي على الطريق الوطنية بين الحسيمة وتطوان    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس غزالي عثماني إلى الملك    مفتش شرطة يطلق النار لتوقيف شقيقين مخمورين بالقنيطرة    حموشي يؤكد اهتمام الأمن الوطني بحماية الثروة الغابوية    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق        ترقب إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    العدالة والتنمية يدين الهجوم الأمريكي على إيران    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة        المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬        الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا    المغرب يحقق قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024 وسط انتعاش إفريقي غير مسبوق    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    وثيقة مزورة تعكس انزعاج الجزائر من نجاحات المغرب    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية    نزيف إسرائيل الداخلي.. تزايد الهجرة الجماعية لمواطنيها مند 2023    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حصانة العسكريين: حان وقت تقنين عدم الإفلات من العقاب
نشر في هسبريس يوم 10 - 05 - 2012

يناقش البرلمان مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ويتضمن المشروع مادة 7 تستحق النقاش وتستحق موقفا واضحا . سنعرض المادة قبل أن ندلي بملاحظات وتعليق عليها:
«لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية».
ويُمتع مشروع القانون العسكريين «بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم وأثناء القيام بها أو بعدها».
كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».
التعليق:
هناك خطورة أن يؤدي النص إذا بقي على صيغته إلى تكريس قانوني لعدم الإفلات من العقاب فيكون خطرا على الحريات وعلى سلامة وحياة المواطنين. كما سيكون النص على حالته مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب المنظمات الجقوقية الوطنية والدولية وتوصيات أجهزة رصد المعاهدات بالأمم المتحدة.
القواعد الضرورية لإعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب:
إن المآخد الرئيسية على النص من منظور الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن منظور الشرعية القانونية هي التالية :
1- جاء النص بصيغة الإطلاق في تقرير عدم المسؤولية الجنائية للعسكريين بالنسبة لتنفيذ الأوامر داخل التراب
الوطني في حين ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذ الأوامر خارج التراب الوطني باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني
2- قياسا على ذلك يجب ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا الأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان
3 – يجب إضافة لما سبق اشتراط أن يتم إصدار الأوامر وتنفيذها مع التقيد بقواعد المهنية والمسوؤلية الخاصة التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب أو الاضطرابات الداخلية.
4- ان ينص القانون المذكور على ان العسكريين يتقيدون في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بمتطلبات احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة.
5- أن ينص القانون المذكور على ان يتقيد العسكريون باحترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه بحيث لا يتم الجوء إليها واستعمالها إلا عند الضرورة وبما يتناسب والهدف المشروع المتوخى أي حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الجريمة ومن الأفعال المضرة بحقوق وبسلامة الآخرين وبالممتكات الخاصة والعامة وبصفة عامة تطبيق القانون. وأن اي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع ويتسبب في اضرار يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة.
6 – أن ينص القانون على أن استعمال الأسلحة النارية أو الرصاص من أي نوع لا يسمح به إلا في الحالات الاستثنائية التي يهدد فيها شخص حياة الآخرين مستعملا اسلحة خطيرة . وان اي استعمال للأسلحة النارية أو الرصاص يجب أن يعقبه فورا تقرير يوضح على الخصوص ملابساته ومصدري الأوامر وظروف استعماله وآثاره ويرفع التقرير لوزير العدل وللسلطات المختصة الأخرى عند الاقتضاء . ويمكن تسليمه للسلطات القضائية إذا طلبته أو اقتضته إدارة سليمة للعدالة وحقوق الدفاع.
7- إذا اقتضى تنفيذ الأوامر للعسكريين اعتقال أو حرمان أشخاص من حرياتهم فيجب أن يتم ذلك بمراعاة القواعد التي التزمت بها المملكة خاصة بخصوص منع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات التي لامبرر لها في كل الظروف . كما يجب مراعاة الحالة الصحية للمعتقلين وتقديم الإسعافات الضرورية لكل من يحتاجها.
8- يجب أن يمنع القانون المذكور إصدار أي أمر أو القيام بأي سلوك يتضمن ممارسة غير أخلاقية أو فاسدة أو يمنعها القانون.
9- أن ينص القانون على ضرورة إصدار كتيب صغير يوزع على العسكريين ويتضمن - بانسجام مع هذا القانون- قواعد السلوك التي يجب التقيد بها بمناسبة تنفيذ الأوامر خاصة في حالات الأحداث والاضطرابات الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.