طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تضع التجريد من المهام الانتدابية في يد قيادات الأحزاب السياسية
نشر في هسبريس يوم 09 - 01 - 2021

في الوقت الذي يستعد فيه عشرات البرلمانيين للتخلي عن أحزابهم والتوجه نحو أحزاب أخرى، وذلك في ظل تجريم الدستور المغربي لعملية الترحال السياسي، يرتقب أن يتم تغيير بعض مواد القانون لإعطاء القيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا جلدهم السياسي من مهامهم الانتدابية.
وقبيل كل انتخابات، يعرف المشهد المغربي صراعا كبيرا بين الأحزاب السياسية من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين، الذين غالبا ما يضمنون التواجد في المؤسسة التشريعية، لكن هاجس فقدان المقعد البرلماني يجعلهم يؤخرون موعد الإعلان عن انتمائهم السياسي الجديد.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية كما وقع تغييرها وتتميمها على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.
وجاء في المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.
في المقابل، يرتقب أن يتضمن مشروع القانون التنظيمي الذي ستحيله وزارة الداخلية على البرلمان، بناء على اتفاق مع الأحزاب السياسية، مقتضيات تضمن لقادة الأحزاب إمكانية التقدم بطلب تجريد عضو في البرلمان من مهامه الانتدابية بناء على إشكالات تنظيمية.
وسيتم ربط التعديلات الجديدة بما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتحدث على دفوعات النواب المعنيين عقب مثولهم أمامه للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي الذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات، وسيعمد المجلس إلى مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم.
ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه، حيث ستتم إضافة التقدم بالطلب من طرف الأحزاب السياسية للنظام.
بعد ذلك، يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ويحيله رئيس مجلس النواب على رئيس المحكمة الدستورية الذي يعلن شغور المقعد البرلماني، ويحيط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة علما بذلك، في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
وتجري في هذه المرحلة عملية اختيار الأحزاب في الظل حتى لا يفقد الأعضاء مقاعدهم البرلمانية الحالية، لأن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا: "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.